لجنة السلوك النيابي تناقش الشكاوى المحال اليها

عقدت اللجنة النيابية المشكلة لتنفيذ قرارات مدونة السلوك النيابي اجتماعها الثاني بحضور أعضائها الستة يوم الاحد 28/8/2016 في مقر لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني لمناقشة شكاوى السيدات والسادة النواب المحالة اليها من هيئة الرئاسة ووضع التوصيات لتنفيذ قرارات مدونة السلوك النيابي للتصويت عليها .
وتم خلال الاجتماع اللجنة تكليف النائب عبد الرحمن اللويزي رئيسا مؤقتا للجنة، فضلا عن مناقشة اليات عمل اللجنة.
وخرجت اللجنة بعدد من المقررات لعرضها على المجلس والتصويت عليها في اقرب جلسة ومنها، مفاتحة رئاسة مجلس النواب بشأن تعارض عقوبة اسقاط العضوية المنصوص عليها في البند المضاف الى اللائحة مع قانون التعديل الاول لقانون استبدال الاعضاء في المادة ( 1/اولا ) والتي ذكرت اسباب انهاء العضوية على سبيل الحصر، منوهة الى عدم امكانية العمل بهذا النص لتعارضه مع احكام القانون إلا في حال قناعة المجلس بإقرار هذه العقوبة من خلال تبني مشروع مقترح تعديل القانون .
وأوصت اللجنة بأن صدور اي فعل من نائب يعد مخالفة لقواعد السلوك النيابي اثناء انعقاد الجلسة وتراعى صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في الفصل الثامن عشر من النظام الداخلي بخصوص الاجراءات الانضباطية دون الاخلال بالبند خامسا من مدونة قواعد السلوك النيابي.
وشملت المقررات على أمتناع اللجنة عن النظر في اي مخالفة قرر فيها المعتدى عليه اللجوء الى القضاء مراعاة لاحكام المادة (84) من النظام الداخلي التي تمنع اللجان النيابية من النظر في القضايا المعروضة على القضاء، اضافة الى رفع توصية الى مجلس النواب بطباعة نسخة من مدونة السلوك النيابي على شكل كتيب صغير لاطلاع السيدات والسادة اعضاء المجلس عليه مع مراعاة التعديل الذي قد يطرأ على المدونة بحذف او اضافة العقوبة المتعلقة بإسقاط العضوية.
وضمت اللجنة النيابية المشكلة لتنفيذ قرارات مدونة السلوك النيابي في عضويتها كل من النائب عبد الرحمن اللويزي والنائبة الا طالباني والنائب صلاح مزاحم الجبوري والنائب عدنان الجنابي والنائب محمود رضا امين والنائب عباس البياتي


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com