لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف مدير الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب رياض غريب نائب رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة مدير عام الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة اليوم الاربعاء 7/9/2016.

وبدأت الاستضافة بتساؤلات النائبة هدى سجاد مقررة لجنة الخدمات والاعمار حول تنفيذ مشروع ط السريع 6 ديوانية ناصرية ومحطات الوزن وعقد استثمار محطات الوزن وخطابات الضمان فضلا عن تفعيل قرار 347 فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع والمعوقات المالية والادارية والقانونية التي تعيق تنفيذ المشاريع واقراض البنك المركزي وبسب انجاز الطرق والكلفة المالية الاجمالية المستلمة من قبل الجهات المنفذة سيما تلك التي تخص ط 6 السريع ديوانية ناصرية ب .

من جانبه بيّن السيد مدير عام الطرق والجسور شرحا ونبذة عن الطرق والجسور قيد النفيذ والجهات المانحة متمثلة بالنبك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية والمفاوضات معهما لتأهيل الطرق والجسور ، ونسبة انجاز ط6 السريع والتي بلغت 65 بالمائة بكلفة 400 مليار دينار ، بعد ان تم سحب المشروع من جهة تركية الى صالح شركة حمورابي وآشور وشركة المعتصم عام 2011 ، كما قدم السيد المدير العام للطرق والجسور في معرض رده على السيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات شرحا عن تحديث برامج تقدم العمل واخر التفاهمات في الاجتماع التشاوري القطري الاول بعد دخول داعش الى العراق والضائقة المالية التي مر بها العراق وتاخر بيان الراي القانوني من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء حول تنفيذ وتطبيق قرار 347 وتنفيذ ط 6 السريع الذي يقع على عاتق الحكومة العراقية ، والحلول والدراسات التي قدمت الى وزيرة الاسكان والاعمار آن نافع من اجل المضي وحسم تطبيق ماتلكأ من مشاريع في المراحل السابقة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com