آرام شيخ محمد نائب رئيس البرلمان يترأس أجتماع اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة موضوع الأمتحانات التقويمية لطلبة الوقفين الشيعي والسني

ترأس اليوم آرام شيخ محمد نائب رئيس البرلمان العراقي أجتماعا للجنة النيابية المكلفة بمتابعة موضوع الأمتحانات التقويمية لطلبة الوقفين الشيعي والسني، وقد حضر هذا الأجتماع عدد من السادة النواب في لجنتي التربية والنزاهة والأمين العام لمجلس الوزراء و وزيرا التعليم العالي والتربية وممثلون عن الوقفين وعدد من المستشارين والمدراء العامين، وفي بداية الأجتماع رحب سيادة نائب الرئيس بالحاضرين شاكرا أياهم لتلبية الدعوة والمشاركة في الأجتماع ومناقشة قضية مهمة تخص مستقبل أبنائنا الطلبة، مؤكدا على أهمية الأرتقاء بواقع التعليم ولأن العلم بحد ذاته مرتبط بالتاريخ والحضارة وتقوم عليها الدول.

شيخ محمد أشار في الأجتماع ألى أن موضوع الأمتحانات للوقفين الشيعي والسني أصبحت مشكلة حقيقية ورأي عام، وقضية طلبتنا الأعزاء مهمة بالنسبة لنا وعلى الحكومة والمؤسسات المعنية أن تكون أمام ألتزامات نحو الطلبة، مضيفا سيادته” أنا تحدثت شخصيا مع د. حيدر العبادي في هذا الشأن ونحن كممثلين عن الشعب علينا الأستجابة لدعوات طلبتنا بأعتبارهم شريحة مهمة من المجتمع، وجاء أجتماعنا اليوم مع المسؤولين في الحكومة للخروج بحلول نضمن به حقوق طلبتنا الأعزاء، ونطمح اليوم أن نصل الى أهدافنا ونلبي طموحات طلبتنا الأعزاء والأعتراف بنتائج الأمتحانات للوقفين الشيعي والسني، وتكثيف العمل والجهود من اليوم ومستقبلا على تصحيح المسار التربوي فيما يخص هذه الشريحة المهمة”.

وفي نهاية الأجتماع أتفق المشاركون على رفع توصيات الى مجلس الوزراء لنظام الأمتحانات التقويمية ومقترح لتعديل قرار58 لسنة 2016 وأبقاء التعديل على المدارس الدينية مع ألغاء الأشتراطات بما يتناسب مع القانون، والتأكيد على متابعة الموضوع بين البرلمان والحكومة لغرض التصويت على هذه التوصيات.

المكتب الأعلامي لنائب رئيس المجلس
الأربـعـــــاء 7/9/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com