م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (12) الاثنين/15 آب/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على قضاة الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة ( 1- القاضي زهير عبدالصاحب الكناني رئيساً للهيأة، 2- القاضي نجم احمد عبدالله الدليمي عضواً، 3- القاضي حامد ساهي السوداني عضواً، 4- القاضي مقداد بدر حميدعضواً، 5- القاضي حامد عبيد هجول الجبوري عضواً، 6- القاضي مثنى احمد جاسم عضواً، 7- القاضي صباح رومي عناد العكيلي عضواً.

(القضاة الاحتياط: 1- القاضي زيدون سعدون بشار السعيدي، 2- القاضي جاف ابراهيم احمد).

2- بعد التصويت لم يقتنع المجلس بأجوبة السيد المستجوَب وزير الدفاع وسيتم التصويت على سحب الثقة عنه في جلسة الاسبوع القادم.

3- تمت أستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض التعديل الوزاري.

4- تم التصويت بالموافقة على السادة عبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، حسن هاني الجنابي وزيراً للموارد المائية، جبار علي حسين لعيبي وزيراً للنفط، كاظم فنجان الحمامي وزيراً للنقل والسيدة آن نافع اوسي وزيرة الاعمار والاسكان.

5- أدى السادة الوزراء اليمين الدستورية.

6- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى يوم الثلاثاء القادم 23/8/2016.

7- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان بعقد أجتماع حول مشروع قانون العفو العام يوم غد الثلاثاء 16/8/2016 بحضور السيد رئيس مجلس النواب.

8- تمت إستضافة الجهات المعنية بخصوص حادثة حريق مستشفى اليرموك ( السيدة وزيرة الصحة والسيد رئيس مجلس محافظة بغداد والسيد محافظ بغداد والسيدة عضو لجنة الصحة في مجلس المحافظة والسيد المفتش العام لوزارة الصحة والسيد اللواء مدير الدفاع المدني والسيد مدير عام صحة الكرخ).

9- أوصت رئاسة المجلس لجنة الصحة والبيئة ولجنة النزاهة واللجنة المالية متابعة التحقيقات في حادثة حريق مستشفى اليرموك.
مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com