محضر جلسـة رقـم (17) الأربعاء (21/9/2016) م
عدد الحضور: (249) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح السابعة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بأسم مجلس النواب العراقي نتقدم للشعب العراقي بالتهنئة بمناسبة العيد المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الانتصارات ونحقق الأمن والاستقرار لهذا البلد.
يحيي مجلس النواب العراقي المقاتلين الأبطال وهم في سوح الوغى لمواجهة الإرهاب ومواجهة داعش وتحقيق الانتصارات في الموصل والشرقاط وفي مناطق متعددة، ويتقدم مجلس النواب العراقي أيضاً بالتعزية لذوي الشهداء للجرائم النكراء التي ارتكبت واستهدفت المواطنين الأبرياء قبيل العيد وبعده ونسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة والغفران ولذويهم وللشعب العراقي الصبر والسلوان، أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
لدينا بيانين قبل البدء بجدول الأعمال، الأول من قبل نواب نينوى فيما يتعلق بتقسيم المحافظة، والثاني يتعلق بمنطقة آمرلي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان نواب نينوى حول دعوات تقسيم المحافظة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب من (100) نائب جملة من التوصيات سيتم إحالتها إلى الجهة القانونية وتقدم إلى المجلس بهذا الخصوص.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
البيانات مشروعة في أي مناسبة ونحن نواب نينوى (31) نائباً مع ثلاثة نواب يمثلون الكوتات في هذه المحافظة، نحن لم نطلع على هذا البيان ونحن كتل سياسية في نينوى يجب أن نطلع على بيان محافظتنا قبل عرضه على مجلس النواب، نحن ضد التقسيم لأن هناك دستور يجب أن يطبق قبل التقسيم لكن في الدورة السابقة مجلس الوزراء أصدر قرار بأن تكون مدينة تلعفر محافظة وسهل نينوى محافظة وهذه يجب أن تراجع من قبل نواب نينوى ونحن في وقتها التحالف الكردستاني يرفض.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
هذا البيان لا يمثل المكونات ونحن في سهل نينوى وقع علينا الظلم وهجرنا وخرجنا من بيوتنا ونحن لسنا داعين إلى هذا البيان. تشكيل محافظة سهل نينوى أو محافظة تلعفر أو محافظة شنكال هذا ليس تقسيم بل حقوق للآخرين وللمكونات ونحن طالبنا ونطالب بتشكيل محافظة سهل نينوى وسنبقى مصرين على تشكيل هذه المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بيان للذكرى السنوية لفك الحصار على مدينة آمرلي.
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرا بيان حول الذكرى السنوية لفك الحصار على مدينة آمرلي. (مرافق)
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان بمناسبة ذكرى يوم الغدير. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إحالة هذا الطلب إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
بمناسبة يوم السلام العالمي لجنة المرأة والطفولة تتحدث على الحوادث والاعتداءات التي طالت المرأة العراقية.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
تقرأ بيان بمناسبة يوم السلام العالمي لجنة المرأة والطفولة تتحدث على الحوادث والاعتداءات التي طالت المرأة العراقية. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقوف دقيقة تضماناً مع طلب لجنة المرأة والطفولة.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007. (لجنة النفط والطاقة، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
يحصى النصاب والعدد.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
نبارك للشعب العراقي ولجميع السادة النواب ذكرى يوم الغدير، قدمنا لسيادتكم مقترح قانون بجعل عيد الغدير الأغر في المادة (60) من الدستور، وأريد أن أضيف هذه النقطة على جدول أعمال هذا اليوم.
المادة (60) الفقرة أولاً، مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثانياً، مقترحات القوانين من عشرة أعضاء من مجلس النواب أو من أحدى اللجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم مقترح وذكرت أنه أحيل إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
أنا اليوم جمعت تواقيع لأكثر من خمسون نائباً أطلب فيه إدراج هذا القانون على جدول الأعمال لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُقدم.
تتفضل اللجنة المختصة.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
قبل أن نقرأ المادة السادسة، المادة الرابعة قانون الاستثمار رقم (21) وليس (13).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خطأ مطبعي ويتم تصحيحه وبدون تصويت.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007).
شكراً للجان المختصة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار)
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح السابعة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بأسم مجلس النواب العراقي نتقدم للشعب العراقي بالتهنئة بمناسبة العيد المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الانتصارات ونحقق الأمن والاستقرار لهذا البلد.
يحيي مجلس النواب العراقي المقاتلين الأبطال وهم في سوح الوغى لمواجهة الإرهاب ومواجهة داعش وتحقيق الانتصارات في الموصل والشرقاط وفي مناطق متعددة، ويتقدم مجلس النواب العراقي أيضاً بالتعزية لذوي الشهداء للجرائم النكراء التي ارتكبت واستهدفت المواطنين الأبرياء قبيل العيد وبعده ونسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء الرحمة والغفران ولذويهم وللشعب العراقي الصبر والسلوان، أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
لدينا بيانين قبل البدء بجدول الأعمال، الأول من قبل نواب نينوى فيما يتعلق بتقسيم المحافظة، والثاني يتعلق بمنطقة آمرلي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
يقرأ بيان نواب نينوى حول دعوات تقسيم المحافظة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم طلب من (100) نائب جملة من التوصيات سيتم إحالتها إلى الجهة القانونية وتقدم إلى المجلس بهذا الخصوص.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
البيانات مشروعة في أي مناسبة ونحن نواب نينوى (31) نائباً مع ثلاثة نواب يمثلون الكوتات في هذه المحافظة، نحن لم نطلع على هذا البيان ونحن كتل سياسية في نينوى يجب أن نطلع على بيان محافظتنا قبل عرضه على مجلس النواب، نحن ضد التقسيم لأن هناك دستور يجب أن يطبق قبل التقسيم لكن في الدورة السابقة مجلس الوزراء أصدر قرار بأن تكون مدينة تلعفر محافظة وسهل نينوى محافظة وهذه يجب أن تراجع من قبل نواب نينوى ونحن في وقتها التحالف الكردستاني يرفض.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
هذا البيان لا يمثل المكونات ونحن في سهل نينوى وقع علينا الظلم وهجرنا وخرجنا من بيوتنا ونحن لسنا داعين إلى هذا البيان. تشكيل محافظة سهل نينوى أو محافظة تلعفر أو محافظة شنكال هذا ليس تقسيم بل حقوق للآخرين وللمكونات ونحن طالبنا ونطالب بتشكيل محافظة سهل نينوى وسنبقى مصرين على تشكيل هذه المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بيان للذكرى السنوية لفك الحصار على مدينة آمرلي.
– النائب جاسم محمد جعفر:-
يقرا بيان حول الذكرى السنوية لفك الحصار على مدينة آمرلي. (مرافق)
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
يقرأ بيان بمناسبة ذكرى يوم الغدير. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إحالة هذا الطلب إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
بمناسبة يوم السلام العالمي لجنة المرأة والطفولة تتحدث على الحوادث والاعتداءات التي طالت المرأة العراقية.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
تقرأ بيان بمناسبة يوم السلام العالمي لجنة المرأة والطفولة تتحدث على الحوادث والاعتداءات التي طالت المرأة العراقية. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقوف دقيقة تضماناً مع طلب لجنة المرأة والطفولة.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007. (لجنة النفط والطاقة، لجنة الاقتصاد والاستثمار)
يحصى النصاب والعدد.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
نبارك للشعب العراقي ولجميع السادة النواب ذكرى يوم الغدير، قدمنا لسيادتكم مقترح قانون بجعل عيد الغدير الأغر في المادة (60) من الدستور، وأريد أن أضيف هذه النقطة على جدول أعمال هذا اليوم.
المادة (60) الفقرة أولاً، مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثانياً، مقترحات القوانين من عشرة أعضاء من مجلس النواب أو من أحدى اللجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم مقترح وذكرت أنه أحيل إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
أنا اليوم جمعت تواقيع لأكثر من خمسون نائباً أطلب فيه إدراج هذا القانون على جدول الأعمال لهذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُقدم.
تتفضل اللجنة المختصة.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي معارج صويدج طاهر:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
قبل أن نقرأ المادة السادسة، المادة الرابعة قانون الاستثمار رقم (21) وليس (13).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
خطأ مطبعي ويتم تصحيحه وبدون تصويت.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007).
شكراً للجان المختصة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة السياحة والآثار)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة).
شكراً للجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة: جدول التوقيتات بالأسئلة الموجهة من قبل أعضاء مجلس النواب إلى المسؤولين في السلطة التنفيذية. (الأسئلة الشفاهية).
والتوقيتات هي كالآتي:-
النائب مقدم السؤال، الجهة المعنية، موعد الحضور.
1- النائبة: حنان سعيد محسن/ الجهة المعنية: مدير عام شركة نفط الوسط/ موعد الحضور: 4/10/2016.
2- النائبة: حنان سعيد محسن/ الجهة المعنية: وزير الخارجية/ موعد الحضور: 6/10/2016.
3- النائبة: هدى سجاد/ الجهة المعنية: وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ موعد الحضور: 8/10/2016.
4- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير الهجرة والمهجرين/ موعد الحضور: 10/10/2016.
5- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: محافظ النجف/ موعد الحضور: 18/10/2016.
6- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير التربية/ موعد الحضور: 20/10/2016.
7- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير الكهرباء/ موعد الحضور: 22/10/2016.
8- النائبة: حنان سعيد محسن/ الجهة المعنية: وزير المالية/ موعد الحضور: يتم تأجيل الموعد حسب طلب النائبة.
9- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير النقل/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
10- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير النفط/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
11- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: رئيس ديوان الرقابة المالية/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
12- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: رئيس هيأة الإستثمار الوطنية/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
13- النائبة: سروة عبدالواحد/ الجهة المعنية: مدير شبكة الإعلام العراقي/ موعد الحضور: لم يتحقق الإتصال بالسيدة النائبة، أرجو إستكمال الإتصال بها.
14- النائبة: نجيبة نجيب/ الجهة المعنية: مكتب رئيس الوزراء، أو رئيس الوزراء/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائبة.
15- النائب: صادق رسول محنا/ الجهة المعنية: وزير النفط/ موعد الحضور: أيضاً لم يتحقق الإتصال بالسيد النائب، يرجى إستكمال الإتصال به.
على الدائرة البرلمانية ودائرة العلاقات تحديد المواعيد، وإعلام الجهات المعنية بالحضور، لغرض إستكمال ما تم ذكره من تحديدات.
يتم تحديد يوم 10/10 لطلب النائبة نجيبة نجيب.
* الفقرة الخامسة: إستكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص إستجواب السيد وزير المالية.
قبل الخوض في هذا الجانب، بودنا أن نتحدث عن بعض المسائل، لا سيما وأن القضية التي تم إثارتها في الجلسات السابقة أحدثت حالة من الإرباك على سير عمل المجلس.
السيدات والسادة أعضاء المجلس. لا يخفى على حضراتكم المكانة التي يحتلها مجلس النواب كمؤسسة دستورية يفترض أن تأخذ الريادة في قيادة الدولة إلى تحقيق مصالح الناس في دولة تبنى دستورها النظام البرلماني لإدارة الحكم فيها، كما لا يخفى ما يتطلبه هذا الدور من عوامل لعل من أبرزها توافر الثقة في حسن أدائها للقيام بأعباء هذه المهمة، سواءً من الجمهور أو المؤسسات الدستورية الأخرى، أو من ثقة المجلس بنفسه، إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من الإحترام والتوقير لهذه المؤسسة الدستورية، إلا أنه وبكل صراحة هناك الكثير من العوامل التي تعكر على المجلس حيازته على هذه الثقة وهذا الإحترام، ولعل أهم هذه العوامل هو ما يصدر أحياناً من بعض السادة النواب من تصرفات تتعارض مع مقتضيات الصفة والواجب النيابي، سواء خارج المجلس فيما يروج من نشاطات إعلامية تتبنى سبيلاً أحياناً الإختلاق أو المبالغة في تصوير بعض الأخطاء التي تنسب إلى مجلس النواب، أو سواء داخل المجلس فيما يصدر من البعض من تصرفات داخل أو خارج قاعة الجلسة، وهو ما دعى المجلس في الدورة السابقة إلى تبني قواعد السلوك النيابي، ليكون ضابطاً للسلوك، إضافة إلى ما إشتمل عليه النظام الداخلي من قواعد الإنضباط، وهو أيضاً ما دعى المجلس في هذه الدورة إلى إصدار القرار رقم (5) الذي تضمن تشكيل لجنة نيابية تتولى النظر والتحقق في صحة المخالفات لقواعد السلوك النيابي، وفرض ما يتناسب مع ذلك من جزاءات، ومن جهتنا وانطلاقاً من الواجب الملقى على عاتقنا في تطبيق الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس الذي أوجب إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، وإحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ومنع الإتيان بأي أمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة، وانطلاقاً من واجبنا في المحافظة على إنتظام إدارة الجلسات واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام داخل المجلس سنمارس ما خولنا النظام الداخلي للمجلس وقواعد السلوك النيابي من صلاحيات تتيح لنا إتخاذ ما نراه من وسائل كفيلة بحفظ النظام، إضافة إلى التنبيه والتذكير والمنع من الكلام بضمنها:-
1- تعليق عضوية النائب لمدة من يوم إلى ستة أيام بعد إنذاره.
2- فرض غرامة على النائب المعلق عضويته بسبب مخالفة السلوك، وحسب قرار لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي.
3- إحالة النائب إلى لجنة تطبيق قواعد السلوك، لغرض التحقيق، وفرض ما يتناسب من عقوبة مع المخالفة المسندة إليه.
4- إحالة النائب للتصويت عليه، لسحب عضويته بقرار يصدر من مجلس النواب.
كلي ثقة بأن هذه الإجراءات يمكن أن تعيننا جميعاً لعموم أعضاء المجلس، بإتخاذها إنطلاقاً من الحرص على هذه المؤسسة، للحد من المخالفات الصادرة، والتي من أهمها، فقط للتذكير أذكر، ما تمت الإشارة إليه في النظام الداخلي وقواعد السلوك النيابي:-
الإعتداء على الآخرين بأية وسيلة كانت تتنافى مع الإحترام الواجب بين الأفراد، كما جاء في نص المادة (4)/أولاً من قواعد السلوك.
إستخدام الكلمات والإيماءات وغيرها من الأعمال التي تشكل إهانة إلى الآخرين، أو إستخدام التصريحات العدائية أو غير اللائقة التي تسيء إلى سمعة المجلس.
إستخدام المعلومات التي يتلقاها بموجب عمله بصورة سرية في غير سياق مهامه النيابية أو خارج هذه المهام، وخصوصاً إستخدام مثل هذه المعلومات لتحقيق منافع معينة لما فيه من مخالفة البند/أولاً/6/ه من قواعد السلوك.
معارضة توجيهات رئاسة المجلس لما فيه من مخالفة البند/ثانياً/1/ز.
إستخدام فرصة الكلام من أجل عرقلة عمل المجلس، وعرض وسائل بصرية، أو إستخدام الموبايل أو الأجهزة الألكترونية في غير الوضع الصامت أو التصوير، وترويج ذلك أمام الجمهور، والمشاركة في النزاعات الصاخبة أو الصراعات، حسب ما جاء في البند/ثانياً/2/ب من قواعد السلوك.
نهيب بالسيدات والسادة الأعضاء التعاون للأخذ بهذه المؤسسة الدستورية الهامة، للقيام بدورها في قيادة الدولة، وتحقيق مصالح المواطنين. هذا الكلام حقيقة جاء على خلفية ما حصل، حينما أثير موضوع إستكمال إجراءات الإستجواب المقرر بشأن السيد وزير المالية في الجلستين الماضيتين، وهو ما أعطى صورة وإنطباعاً قد لا يتناسب مع عمل المجلس.
ما يتعلق بموضوع سحب الثقة من السيد وزير المالية.
سبق أن تمت إستناداً إلى المادة (61)/سابعاً/ج من الدستور مناقشة الإستجواب المقدم من السيد النائب هيثم الجبوري الموجه إلى السيد وزير المالية (هوشيار زيباري) في الجلسة رقم (14) في 25/8/2016، والتي أعقبها في الجلسة رقم (15) التصويت بما يفيد عدم قناعة المجلس بأجوبة السيد الوزير، إستناداً إلى المادة (61) من النظام الداخلي، وقد جرى عقب التصويت بعدم القناعة أن قدم السادة النواب إستناداً إلى المادة (61)/ثامناً/أ من الدستور، والمادة (61) من النظام الداخلي طلباً بطرح الثقة بالسيد وزير المالية، ولمضي مدة أكثر من سبعة أيام على تقديم الطلب يكون من المتاح، وضمن السياقات الطبيعية التصويت على طرح الثقة بناءً على الطلب المقدم، إلا أن هناك ثلاث مسائل يجب الإشارة إليها والبت فيها قبل المضي بالتصويت على طلب سحب الثقة، والمجلس معني بذلك:-
المسألة الأولى: يوجد طلب مقدم من (102) من السادة النواب بإعادة التصويت بعدم القناعة، بناءً على ما ذكر من أسباب، وقد تمت دراسة هذا الطلب بشكل قانوني، ونبين بصدد ذلك ما يلي:
خلا النظام الداخلي من نص يتيح للمجلس إعادة النظر في قرر تم إتخاذه باستثناء حالتين إثنتين نصت عليهما المادة (135) من النظام الداخلي في إطار الإجراءات التشريعية، ليست من بينها الحالة المعروضة هذه، يوكون ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن التصويت على قناعة المجلس بأجوبة السيد الوزير إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التراتبية في عملية الإستجواب، وهو إجراء ينقل عملية الإستجواب إلى مرحلة جواز طلب طرح الثقة بالسيد الوزير، وهو ما حدث بالفعل، وعليه فلا نجد سنداً كما نعتقد لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة السيد الوزير، وبإمكان السادة أو من يرى خللاً بالإجراءات التي تمت بصدد ذلك الطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإتحادية، فمجلس النواب ليس جهة طعن بالقرارات التي يصدرها، وإنما هذا من وظيفة المحكمة الإتحادية، ويمكن اللجوء إليها، كما إننا لا نريد أن نشكل سابقة بأن مجلس النواب يصدر قرارات ثم ينقضها، كما أن آلية النقض ليست بالضرورة أن تكون ذات الآلية التي يمكن أن نصدر فيها القرار، وبناءً على ذلك يرد طلب السيدات والسادة النواب الموقعين، والذين يبلغ عددهم (102)، والمتضمن إعادة التصويت بقناعة مجلس النواب، ويعتبر المجلس أن قراره ماضٍ بهذا الإتجاه.
المسألة الثانية: قدمت ثلاثة طلبات تأجيل ، الأول موقع من أكثر من (50) نائباً لتأجيل هذه الفقرة، والثاني قدم من وزارة المالية إلى اللجنة المالية، وأنا أطلب من اللجنة المالية قراءة ما تم تقديمه بهذا الخصوص، والثالث قدمت دعوى أمام المحكمة الإتحادية، وهذه الدعوى موقعة في هذا اليوم صباحاً، وسلمت إلى رئاسة المجلس بتوقيع السيد رئيس المحكمة الإتحادية بناءً على الطلب المقدم من وكيل المدعي في الدعوة المرقمة (78) إتحادية 2016، المقامة من المدعي السيد وزير المالية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، نرفق لكم نسخة من عريضة الدعوى المذكورة أعلاه، وعريضة الدعوى أحيلت إلى الجهة القانونية للنظر بشأنها، والرأي القانوني بهذا الخصوص هو الآتي:-
أولاً: فيما يتعلق بمرفقات كتاب المحكمة الإتحادية العليا أعلاه، فإنها تمثل لائحة مقدمة من وكيل المدعي السيد وزير المالية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، وإن الإجراءات المقتضية في التعامل مع اللائحة تتمثل بإعداد لائحة جوابية تقدم من الدائرة القانونية في مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ بها، إستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة 2015.
ثانياً: فيما يتعلق بأثر تقديم الدعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية إدراج فقرة القناعة بإجابته على إستكمال المجلس لإجراءات الإستجواب وطرح الثقة، لمجلس النواب إتخاذ القرار بالمضي في إجراءات طرح الثقة بالوزير باعتباره سلطة مستقلة إستناداً لأحكام المادة (47) من الدستور، على أن المضي بالإجراءات قد يكون محلاً للحكم بعدم الدستورية لاحقاً، ودفعاً لهذا الإحتمال كما جاء في الرأي القانوني، لمجلس النواب مفاتحة المحكمة للإستيضاح فيما إذا كان للطعن المقدم من أثر على غستئناف إجراءات طرح الثقة بالسيد الوزير من عدمه.
أطلب من اللجنة المالية قراءة ما قدم لها من طلب، والرأي ما يراه المجلس بشأن عملية الإستئناف من عدمها.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الطلب المقدم من وزارة المالية هو نفس فحوى الطلب المقدم من رئيس الوزراء، فإذا أمكن على هيأة الرئاسة عرض موضوع طلب رئيس الوزراء، وبعده نتحدث بالطلب المقدم من وزارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما حصل أن جرى إتصال أُعتبر بناءً على كلام السيد رئيس الوزراء أنه طلب رسمي إلى مجلس النواب لتأجيل النظر بعملية سحب الثقة من قبل السيد وزير المالية، لأن هناك مباحثات تجرى مع صندوق النقد الدولي، ولها إرتباط بمقدار ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات المالية، هذا ما تم إبلاغي به، وأنا أبلغ المجلس أيضاً، ومرة أخرى الرأي ما يراه المجلس. اللجنة المالية تفضلوا.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الطلب المقدم من وزارة المالية هو نفس فحوى ما تحدث به جنابكم بناءً على الطلب المقدم من السيد رئيس الوزراء، هنالك إستكمال للمناقشات مع صندوق النقد الدولي، كذلك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المقترح لسد العجز في الموازنة لهذا العام، إجتماعات قريبة مع البنك الدولي والنقد الدولي لإعداد مسودة قانون الموازنة سنة 2016 حسب رأي وزارة المالية بأن السيد الوزير هو الجهة التنفيذية الأعلى في الوزارة الذي يحتاج إلى تواصل في هذا الأمر، وهذا الأمر يترك إلى رأي الإخوة والأخوات في مجلس النواب، القرار اليوم هو ليس قراراً مالياً بقدر ما هو قرار وفق الآليات الدستورية والنظام الداخلي في عملية الإستجواب، هذه الرسالة التي وصلتنا من وزارة المالية، وزارة المالية تطرح بأن شخص السيد الوزير هو من أبتدأ المحادثات مع هذه الجهات، فالرأي لمجلس النواب وما يقرره في هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة. إستمعتم إلى مجمل ما يحصل.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي أو أية جهة أخرى، هم يتعاملون مع دولة فيها مؤسسات، وليس مع شخص أو فرد، فلو أن هذا الفرد حصل فيه شيء مات مثلاً، فهل الدولة تقف لا تعمل.
2- هناك عدة جهات تشترك في التفاوض، هناك البنك المركزي، ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة، هناك جهات عدة.
3- المفاوضات تستمر لسنوات، هذا القرض يخص سنوات، وكل ثلاثة أشهر يجب أن يسافروا ويقدموا تقريراً فصلياً، فنحن ننتظر إلى أن ينتهي مجلس النواب على دورة 2018 نؤجل سحب الثقة، ثم بعد ذلك هذا إجراء يخص مجلس النواب، ليس لأي أحد حق بأن يتدخل به.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
أنا أطلب أن نمضي بالإجراءات وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لسببين على الملاحظتين اللتين ذكرتا:
قضية الطعن. السياق هو أنه كل شيء صحيح ما لم يصدر خلاف ذلك بقرار بات وقطعي. نحن لدينا سوابق، وهناك أعراف برلمانية، قدمت كثير من الطعون بحق جلسات، بحق صحة قرارات للمجلس، يسري القرار وينفذ، وإذا جاء قرار طعن بحقه عندئذ يكسر، لا يوجد شيء يعطل لحين البت بالقرار، ويمكن حضرتك لديك سابقة، نحن عندما طعنا بالجلسة جلستكم في القاعة الكبرى، مضينا ومضت الجلسات واستمرت ولم يتوقف المجلس إلى أن صدر قرار المحكمة.
الملاحظة الثانية: نحن لسنا موظفين لدى رئيس الوزراء، نحن سلطة تشريعية مستقلة، قراراتنا خاصة بنا ينظمها الدستور والقانون، لا توجد في النظام الداخلي سلطة لرئيس الوزراء أو لغيره علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يقل أحد نحن موظفون، ونرفض طبعاً أن نكون بهذه الصفة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط أوضح: أولاً هو لا يحق له أن يوقف أي إجراء منصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي، لا تعطيل ولا تأجيل ولا سحب إيقاف، فبالتالي هو ليس لديه صلاحية أن يطلب منا، فطلبه غير قانوني، ولا يرتب أي أثر لدى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على العموم، هذا الطلب عرضته كما هو.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
ولو هو الموضوع قانوني ولكن أنا بصفتي رئيس اللجنة القانونية. أنا مع إعتقادي مع عدد الذين وقعوا بإعادة السؤال، هذا الموضوع كان مشروعاً، ولكن مجلس النواب جعله لدى هيأة الرئاسة، أما الطعن أمام المحكمة الإتحادية، فهذا الأمر مشروع لأي طرف أن يطعن أمام المحكمة الإتحادية، والمحكمة الإتحادية هي السلطة العليا، والسبب هو أن جرت في جلسة من الدورة السابقة حالة مماثلة، عندما كان هناك موضوع إستجواب السيد وزير التعليم العالي الأستاذ علي الأديب طعن أمام المحكمة الإتحادية، لأنه كانت هناك إجراءات غير صحيحة، فيجب على هيأة الرئاسة أن تأخذ بنظر الإعتبار، أن تأخذ بطعن أمام المحكمة الإتحادية لأنها ملزمة لهيأة الرئاسة النطق بها، حتى لا تكون هناك إزدواجية في إتخاذ القرار.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قدمت طلبات عديدة إلى هيأة الرئاسة بخصوص إستقالة أو سحب الثقة من وزير المالية، هذه الطلبات حضرتك عرضتها على مجلس النواب، عرضها على مجلس النواب هو ليس لأخذ رأي مجلس النواب، هو للإطلاع فقط، لأن النظام الداخلي مع إستكمال الإجراءات القانونية بسحب الثقة عن وزير المالية، هيأة الرئاسة طبعاً مشكورة أطلعتنا على كل الأمور، ولكن أيضاً القرارات القانونية بهذه الطلبات هي معروفة لدى هيأة الرئاسة، بأنها جميعها غير قانونية. نحن اليوم نريد أن نعرف قرار هيأة الرئاسة، نستكمل الإجراءات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سابقاً وجهة النظر كانت هي أنه هناك قرارات تتخذ من دون إعلام المجلس، الآن نعلم المجلس ونطلب رأيه.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
في المادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). المسألة التي يتحدث بها ليس مسكوتاً عنها، لأن فيها نصاً صريحاً، والقاعدة القانونية تقول (لا إجتهاد في مورد النص)، فيفترض أن لا ينظر إليها موضوع نقاش، إنما ينظر في الإجراءات التي وقع عليها مجلس النواب.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
نحن يجب أن نمضي بالإجراءات القانونية لسحب الثقة من وزير المالية هذا جانب، الجانب الآخر أي أمور معينة قد تؤدي إلى تقييد مجلس النواب، لذلك علينا أن نمضي بهذه الإجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نؤمن بإستقلالية المجلس وصلاحيته في إتخاذ القرارات وفي ذات الوقت أن يكون له تعاون مع الجهات والأطراف الأخرى.
السيدات والسادة الأعضاء، في الفقرة المتعلقة بإستكمال إجراءات سحب الثقة عن السيد وزير المالية والطلب المقدم من أكثر من (50) نائب بشأن التأجيل وما تم ذكره من حيثيات تتعلق بطلب المحكمة وكذلك وزارة المالية، السؤال الذي وجه إلى المجلس الموقر، من يؤيد تأجيل إستكمال إجراءات إستجواب السيد وزير المالية؟ من مع التأجيل يرفع يده.
إحسبوا الأعداد.
من مع التأجيل يرفع يده؟
إحسبوا العدد الإجمالي.
نعم، الأصل المضي بالإجراءات، ولكن من مع التأجيل؟ الآن يرفع يده.
العدد الإجمالي مع.
الأعداد. أماكنكم.
حسبت الأسماء.
نحن المجموع الإجمالي (235).
عدد المصوتين (51).
(تم التصويت بعدم الموافقة على طلب تأجيل فقرة إستكمال الإجراءات بخصوص إستجواب السيد وزير المالية).
إذن، المجلس يرفض طلب تأجيل فقرة إستكمال الإجراءات، معنى ذلك، نستأنف بعملية الإجراءات وفق الدستور والنظام الداخلي بخصوص إستجواب السيد وزير المالية.
السيدات والسادة، الفقرة الثالثة التي لابد من الإشارة إليها، توجد طريقتين إعتمدهما المجلس عرفاً لعملية التصويت:-
الطريقة الأولى: رفع الأيدي.
الطريقة الثانية: التصويت الإلكتروني.
لأن التصويت الإلكتروني لم يكن مؤهلاً في الجلسة التي حصلت فيها عملية التصويت على سحب الثقة عن السيد وزير الدفاع تم اللجوء إلى عملية التصويت من خلال الأوراق، لا يوجد في النظام الداخلي ولا الدستور ما يؤشر إلى إعتماد طريقة محددة بل لا يوجد حتى ما يسمى بالتصويت السري، هناك حالة الإنتخاب السري بشأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس النواب حسب ما تمت الإشارة لها في الدستور، للمجلس الحق بإعتماد أي طريقة للتصويت وهي آلية حتى لا تحتاج إلى قرار من المجلس بدليل أننا حين ما ننتقل من عملية التصويت برفع الأيدي إلى التصويت الإلكتروني لا نصدر قراراً بهذا الخصوص وما تم إعتماده في مسألة السيد وزير الدفاع إنما كان بإتفاق المجلس ومباشرته لعملية التصويت من دون إعتراض وهو ما يؤشر رضا المجلس وقناعته بعملية التصويت، لكن إذا حصل خلاف بشأن الآلية والطريقة يمكن اللجوء لمعرفة رأي الأغلبية التي تفضل هذه الطريقة عن تلك وهذا الخلاف لم يحصل أيضاً في ما تم من قضية سحب الثقة عن السيد وزير الدفاع السابق، ومعلوم حسب القاعدة القانونية أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبول، غير أن ميزة التصويت الإلكتروني عن التصويت برفع الأيدي أن التصويت الإلكتروني يحدد القابل والرافض والممتنع وهذه الميزة التي يمكن من خلالها معرفة طريقة التصويت.
الآن، نلجأ إلى عملية التصويت.
السياقات الطبيعية دائماً نحن نمضي بإتجاه رفع الأيدي وأيضاً هناك طلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس أن تكون عملية التصويت بالأوراق.
أطلب من المجلس الموقر، من يؤيد عملية التصويت بالأوراق يرفع اليد.
أسمع منك المداخلة الآن.
(تم التصويت بالموافقة على التصويت بعملية الأوراق).
إذن، حصلت موافقة المجلس النواب أن عملية التصويت بالأوراق.
الآن، مداخلة، تفضل.
البرلمانية، إجراءاتكم.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل:-
سيدي الرئيس، قبل عرض هذا الأمر المفروض يؤخذ بنظر الإعتبار طلب (102) نائب ويعرض للتصويت بخصوص إعادة التصويت على القناعة بأجوبة السيد الوزير من عدمها.
هذا كان طلبنا، هذا كان طلب الــ (102) نائب أساساً.
هذا أولاً، والملاحظة الثانية.
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، الآن سوف أسأل المجلس.
السيدات والسادة الأعضاء، أرجو أن تتفضلون في أماكنكم.
الآن سوف أسأل المجلس.
تتفضلون في أماكنكم.
السيدات والسادة الأعضاء.
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة النظام حول كلام حضرتك:-
أولاً: عدم عرض الموضوع على مجلس النواب هذا لا يعني قناعة مجلس النواب، أي مادة قانونية يشير لها حضرتك أنه لم يعرض الموضوع على مجلس النواب ومجلس النواب لم يصوت عليه، أي بمعنى أنه مجلس النواب مقتنع، هذه نقطة نظام على كلام حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ينظر فيها أمام المحكمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ثانياً: سيادة الرئيس، الأصل هو إما التصويت برفع الأيدي أو الإلكتروني، هذا الأصل، لا يوجد أنه تصويت سري، إذن لماذا حضرتك لو تعرض علينا الأصل أولاً أنه إما نصوت نحن بما أنه الإلكتروني عاطل تعرض علينا التصويت العلني، هذا هو الأصل، هذه مخالفة أن تعرض علينا التصويت السري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، ممكن تتفضلون أماكنكم سوف نضبط الأرقام وأيضاً هناك حديث بشأن الطلب المقدم.
يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة).
شكراً للجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة: جدول التوقيتات بالأسئلة الموجهة من قبل أعضاء مجلس النواب إلى المسؤولين في السلطة التنفيذية. (الأسئلة الشفاهية).
والتوقيتات هي كالآتي:-
النائب مقدم السؤال، الجهة المعنية، موعد الحضور.
1- النائبة: حنان سعيد محسن/ الجهة المعنية: مدير عام شركة نفط الوسط/ موعد الحضور: 4/10/2016.
2- النائبة: حنان سعيد محسن/ الجهة المعنية: وزير الخارجية/ موعد الحضور: 6/10/2016.
3- النائبة: هدى سجاد/ الجهة المعنية: وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ موعد الحضور: 8/10/2016.
4- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير الهجرة والمهجرين/ موعد الحضور: 10/10/2016.
5- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: محافظ النجف/ موعد الحضور: 18/10/2016.
6- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير التربية/ موعد الحضور: 20/10/2016.
7- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير الكهرباء/ موعد الحضور: 22/10/2016.
8- النائبة: حنان سعيد محسن/ الجهة المعنية: وزير المالية/ موعد الحضور: يتم تأجيل الموعد حسب طلب النائبة.
9- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير النقل/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
10- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: وزير النفط/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
11- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: رئيس ديوان الرقابة المالية/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
12- النائب: هاشم راضي جبار/ الجهة المعنية: رئيس هيأة الإستثمار الوطنية/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائب.
13- النائبة: سروة عبدالواحد/ الجهة المعنية: مدير شبكة الإعلام العراقي/ موعد الحضور: لم يتحقق الإتصال بالسيدة النائبة، أرجو إستكمال الإتصال بها.
14- النائبة: نجيبة نجيب/ الجهة المعنية: مكتب رئيس الوزراء، أو رئيس الوزراء/ موعد الحضور: أيضاً يؤجل الموعد حسب طلب النائبة.
15- النائب: صادق رسول محنا/ الجهة المعنية: وزير النفط/ موعد الحضور: أيضاً لم يتحقق الإتصال بالسيد النائب، يرجى إستكمال الإتصال به.
على الدائرة البرلمانية ودائرة العلاقات تحديد المواعيد، وإعلام الجهات المعنية بالحضور، لغرض إستكمال ما تم ذكره من تحديدات.
يتم تحديد يوم 10/10 لطلب النائبة نجيبة نجيب.
* الفقرة الخامسة: إستكمال إجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص إستجواب السيد وزير المالية.
قبل الخوض في هذا الجانب، بودنا أن نتحدث عن بعض المسائل، لا سيما وأن القضية التي تم إثارتها في الجلسات السابقة أحدثت حالة من الإرباك على سير عمل المجلس.
السيدات والسادة أعضاء المجلس. لا يخفى على حضراتكم المكانة التي يحتلها مجلس النواب كمؤسسة دستورية يفترض أن تأخذ الريادة في قيادة الدولة إلى تحقيق مصالح الناس في دولة تبنى دستورها النظام البرلماني لإدارة الحكم فيها، كما لا يخفى ما يتطلبه هذا الدور من عوامل لعل من أبرزها توافر الثقة في حسن أدائها للقيام بأعباء هذه المهمة، سواءً من الجمهور أو المؤسسات الدستورية الأخرى، أو من ثقة المجلس بنفسه، إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من الإحترام والتوقير لهذه المؤسسة الدستورية، إلا أنه وبكل صراحة هناك الكثير من العوامل التي تعكر على المجلس حيازته على هذه الثقة وهذا الإحترام، ولعل أهم هذه العوامل هو ما يصدر أحياناً من بعض السادة النواب من تصرفات تتعارض مع مقتضيات الصفة والواجب النيابي، سواء خارج المجلس فيما يروج من نشاطات إعلامية تتبنى سبيلاً أحياناً الإختلاق أو المبالغة في تصوير بعض الأخطاء التي تنسب إلى مجلس النواب، أو سواء داخل المجلس فيما يصدر من البعض من تصرفات داخل أو خارج قاعة الجلسة، وهو ما دعى المجلس في الدورة السابقة إلى تبني قواعد السلوك النيابي، ليكون ضابطاً للسلوك، إضافة إلى ما إشتمل عليه النظام الداخلي من قواعد الإنضباط، وهو أيضاً ما دعى المجلس في هذه الدورة إلى إصدار القرار رقم (5) الذي تضمن تشكيل لجنة نيابية تتولى النظر والتحقق في صحة المخالفات لقواعد السلوك النيابي، وفرض ما يتناسب مع ذلك من جزاءات، ومن جهتنا وانطلاقاً من الواجب الملقى على عاتقنا في تطبيق الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس الذي أوجب إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، وإحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ومنع الإتيان بأي أمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة، وانطلاقاً من واجبنا في المحافظة على إنتظام إدارة الجلسات واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام داخل المجلس سنمارس ما خولنا النظام الداخلي للمجلس وقواعد السلوك النيابي من صلاحيات تتيح لنا إتخاذ ما نراه من وسائل كفيلة بحفظ النظام، إضافة إلى التنبيه والتذكير والمنع من الكلام بضمنها:-
1- تعليق عضوية النائب لمدة من يوم إلى ستة أيام بعد إنذاره.
2- فرض غرامة على النائب المعلق عضويته بسبب مخالفة السلوك، وحسب قرار لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي.
3- إحالة النائب إلى لجنة تطبيق قواعد السلوك، لغرض التحقيق، وفرض ما يتناسب من عقوبة مع المخالفة المسندة إليه.
4- إحالة النائب للتصويت عليه، لسحب عضويته بقرار يصدر من مجلس النواب.
كلي ثقة بأن هذه الإجراءات يمكن أن تعيننا جميعاً لعموم أعضاء المجلس، بإتخاذها إنطلاقاً من الحرص على هذه المؤسسة، للحد من المخالفات الصادرة، والتي من أهمها، فقط للتذكير أذكر، ما تمت الإشارة إليه في النظام الداخلي وقواعد السلوك النيابي:-
الإعتداء على الآخرين بأية وسيلة كانت تتنافى مع الإحترام الواجب بين الأفراد، كما جاء في نص المادة (4)/أولاً من قواعد السلوك.
إستخدام الكلمات والإيماءات وغيرها من الأعمال التي تشكل إهانة إلى الآخرين، أو إستخدام التصريحات العدائية أو غير اللائقة التي تسيء إلى سمعة المجلس.
إستخدام المعلومات التي يتلقاها بموجب عمله بصورة سرية في غير سياق مهامه النيابية أو خارج هذه المهام، وخصوصاً إستخدام مثل هذه المعلومات لتحقيق منافع معينة لما فيه من مخالفة البند/أولاً/6/ه من قواعد السلوك.
معارضة توجيهات رئاسة المجلس لما فيه من مخالفة البند/ثانياً/1/ز.
إستخدام فرصة الكلام من أجل عرقلة عمل المجلس، وعرض وسائل بصرية، أو إستخدام الموبايل أو الأجهزة الألكترونية في غير الوضع الصامت أو التصوير، وترويج ذلك أمام الجمهور، والمشاركة في النزاعات الصاخبة أو الصراعات، حسب ما جاء في البند/ثانياً/2/ب من قواعد السلوك.
نهيب بالسيدات والسادة الأعضاء التعاون للأخذ بهذه المؤسسة الدستورية الهامة، للقيام بدورها في قيادة الدولة، وتحقيق مصالح المواطنين. هذا الكلام حقيقة جاء على خلفية ما حصل، حينما أثير موضوع إستكمال إجراءات الإستجواب المقرر بشأن السيد وزير المالية في الجلستين الماضيتين، وهو ما أعطى صورة وإنطباعاً قد لا يتناسب مع عمل المجلس.
ما يتعلق بموضوع سحب الثقة من السيد وزير المالية.
سبق أن تمت إستناداً إلى المادة (61)/سابعاً/ج من الدستور مناقشة الإستجواب المقدم من السيد النائب هيثم الجبوري الموجه إلى السيد وزير المالية (هوشيار زيباري) في الجلسة رقم (14) في 25/8/2016، والتي أعقبها في الجلسة رقم (15) التصويت بما يفيد عدم قناعة المجلس بأجوبة السيد الوزير، إستناداً إلى المادة (61) من النظام الداخلي، وقد جرى عقب التصويت بعدم القناعة أن قدم السادة النواب إستناداً إلى المادة (61)/ثامناً/أ من الدستور، والمادة (61) من النظام الداخلي طلباً بطرح الثقة بالسيد وزير المالية، ولمضي مدة أكثر من سبعة أيام على تقديم الطلب يكون من المتاح، وضمن السياقات الطبيعية التصويت على طرح الثقة بناءً على الطلب المقدم، إلا أن هناك ثلاث مسائل يجب الإشارة إليها والبت فيها قبل المضي بالتصويت على طلب سحب الثقة، والمجلس معني بذلك:-
المسألة الأولى: يوجد طلب مقدم من (102) من السادة النواب بإعادة التصويت بعدم القناعة، بناءً على ما ذكر من أسباب، وقد تمت دراسة هذا الطلب بشكل قانوني، ونبين بصدد ذلك ما يلي:
خلا النظام الداخلي من نص يتيح للمجلس إعادة النظر في قرر تم إتخاذه باستثناء حالتين إثنتين نصت عليهما المادة (135) من النظام الداخلي في إطار الإجراءات التشريعية، ليست من بينها الحالة المعروضة هذه، يوكون ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن التصويت على قناعة المجلس بأجوبة السيد الوزير إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التراتبية في عملية الإستجواب، وهو إجراء ينقل عملية الإستجواب إلى مرحلة جواز طلب طرح الثقة بالسيد الوزير، وهو ما حدث بالفعل، وعليه فلا نجد سنداً كما نعتقد لإعادة التصويت على القناعة بأجوبة السيد الوزير، وبإمكان السادة أو من يرى خللاً بالإجراءات التي تمت بصدد ذلك الطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإتحادية، فمجلس النواب ليس جهة طعن بالقرارات التي يصدرها، وإنما هذا من وظيفة المحكمة الإتحادية، ويمكن اللجوء إليها، كما إننا لا نريد أن نشكل سابقة بأن مجلس النواب يصدر قرارات ثم ينقضها، كما أن آلية النقض ليست بالضرورة أن تكون ذات الآلية التي يمكن أن نصدر فيها القرار، وبناءً على ذلك يرد طلب السيدات والسادة النواب الموقعين، والذين يبلغ عددهم (102)، والمتضمن إعادة التصويت بقناعة مجلس النواب، ويعتبر المجلس أن قراره ماضٍ بهذا الإتجاه.
المسألة الثانية: قدمت ثلاثة طلبات تأجيل ، الأول موقع من أكثر من (50) نائباً لتأجيل هذه الفقرة، والثاني قدم من وزارة المالية إلى اللجنة المالية، وأنا أطلب من اللجنة المالية قراءة ما تم تقديمه بهذا الخصوص، والثالث قدمت دعوى أمام المحكمة الإتحادية، وهذه الدعوى موقعة في هذا اليوم صباحاً، وسلمت إلى رئاسة المجلس بتوقيع السيد رئيس المحكمة الإتحادية بناءً على الطلب المقدم من وكيل المدعي في الدعوة المرقمة (78) إتحادية 2016، المقامة من المدعي السيد وزير المالية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، نرفق لكم نسخة من عريضة الدعوى المذكورة أعلاه، وعريضة الدعوى أحيلت إلى الجهة القانونية للنظر بشأنها، والرأي القانوني بهذا الخصوص هو الآتي:-
أولاً: فيما يتعلق بمرفقات كتاب المحكمة الإتحادية العليا أعلاه، فإنها تمثل لائحة مقدمة من وكيل المدعي السيد وزير المالية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، وإن الإجراءات المقتضية في التعامل مع اللائحة تتمثل بإعداد لائحة جوابية تقدم من الدائرة القانونية في مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ بها، إستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة 2015.
ثانياً: فيما يتعلق بأثر تقديم الدعوى أمام المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية إدراج فقرة القناعة بإجابته على إستكمال المجلس لإجراءات الإستجواب وطرح الثقة، لمجلس النواب إتخاذ القرار بالمضي في إجراءات طرح الثقة بالوزير باعتباره سلطة مستقلة إستناداً لأحكام المادة (47) من الدستور، على أن المضي بالإجراءات قد يكون محلاً للحكم بعدم الدستورية لاحقاً، ودفعاً لهذا الإحتمال كما جاء في الرأي القانوني، لمجلس النواب مفاتحة المحكمة للإستيضاح فيما إذا كان للطعن المقدم من أثر على غستئناف إجراءات طرح الثقة بالسيد الوزير من عدمه.
أطلب من اللجنة المالية قراءة ما قدم لها من طلب، والرأي ما يراه المجلس بشأن عملية الإستئناف من عدمها.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الطلب المقدم من وزارة المالية هو نفس فحوى الطلب المقدم من رئيس الوزراء، فإذا أمكن على هيأة الرئاسة عرض موضوع طلب رئيس الوزراء، وبعده نتحدث بالطلب المقدم من وزارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما حصل أن جرى إتصال أُعتبر بناءً على كلام السيد رئيس الوزراء أنه طلب رسمي إلى مجلس النواب لتأجيل النظر بعملية سحب الثقة من قبل السيد وزير المالية، لأن هناك مباحثات تجرى مع صندوق النقد الدولي، ولها إرتباط بمقدار ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات المالية، هذا ما تم إبلاغي به، وأنا أبلغ المجلس أيضاً، ومرة أخرى الرأي ما يراه المجلس. اللجنة المالية تفضلوا.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الطلب المقدم من وزارة المالية هو نفس فحوى ما تحدث به جنابكم بناءً على الطلب المقدم من السيد رئيس الوزراء، هنالك إستكمال للمناقشات مع صندوق النقد الدولي، كذلك مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المقترح لسد العجز في الموازنة لهذا العام، إجتماعات قريبة مع البنك الدولي والنقد الدولي لإعداد مسودة قانون الموازنة سنة 2016 حسب رأي وزارة المالية بأن السيد الوزير هو الجهة التنفيذية الأعلى في الوزارة الذي يحتاج إلى تواصل في هذا الأمر، وهذا الأمر يترك إلى رأي الإخوة والأخوات في مجلس النواب، القرار اليوم هو ليس قراراً مالياً بقدر ما هو قرار وفق الآليات الدستورية والنظام الداخلي في عملية الإستجواب، هذه الرسالة التي وصلتنا من وزارة المالية، وزارة المالية تطرح بأن شخص السيد الوزير هو من أبتدأ المحادثات مع هذه الجهات، فالرأي لمجلس النواب وما يقرره في هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة. إستمعتم إلى مجمل ما يحصل.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي أو أية جهة أخرى، هم يتعاملون مع دولة فيها مؤسسات، وليس مع شخص أو فرد، فلو أن هذا الفرد حصل فيه شيء مات مثلاً، فهل الدولة تقف لا تعمل.
2- هناك عدة جهات تشترك في التفاوض، هناك البنك المركزي، ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة، هناك جهات عدة.
3- المفاوضات تستمر لسنوات، هذا القرض يخص سنوات، وكل ثلاثة أشهر يجب أن يسافروا ويقدموا تقريراً فصلياً، فنحن ننتظر إلى أن ينتهي مجلس النواب على دورة 2018 نؤجل سحب الثقة، ثم بعد ذلك هذا إجراء يخص مجلس النواب، ليس لأي أحد حق بأن يتدخل به.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
أنا أطلب أن نمضي بالإجراءات وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لسببين على الملاحظتين اللتين ذكرتا:
قضية الطعن. السياق هو أنه كل شيء صحيح ما لم يصدر خلاف ذلك بقرار بات وقطعي. نحن لدينا سوابق، وهناك أعراف برلمانية، قدمت كثير من الطعون بحق جلسات، بحق صحة قرارات للمجلس، يسري القرار وينفذ، وإذا جاء قرار طعن بحقه عندئذ يكسر، لا يوجد شيء يعطل لحين البت بالقرار، ويمكن حضرتك لديك سابقة، نحن عندما طعنا بالجلسة جلستكم في القاعة الكبرى، مضينا ومضت الجلسات واستمرت ولم يتوقف المجلس إلى أن صدر قرار المحكمة.
الملاحظة الثانية: نحن لسنا موظفين لدى رئيس الوزراء، نحن سلطة تشريعية مستقلة، قراراتنا خاصة بنا ينظمها الدستور والقانون، لا توجد في النظام الداخلي سلطة لرئيس الوزراء أو لغيره علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يقل أحد نحن موظفون، ونرفض طبعاً أن نكون بهذه الصفة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط أوضح: أولاً هو لا يحق له أن يوقف أي إجراء منصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي، لا تعطيل ولا تأجيل ولا سحب إيقاف، فبالتالي هو ليس لديه صلاحية أن يطلب منا، فطلبه غير قانوني، ولا يرتب أي أثر لدى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على العموم، هذا الطلب عرضته كما هو.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
ولو هو الموضوع قانوني ولكن أنا بصفتي رئيس اللجنة القانونية. أنا مع إعتقادي مع عدد الذين وقعوا بإعادة السؤال، هذا الموضوع كان مشروعاً، ولكن مجلس النواب جعله لدى هيأة الرئاسة، أما الطعن أمام المحكمة الإتحادية، فهذا الأمر مشروع لأي طرف أن يطعن أمام المحكمة الإتحادية، والمحكمة الإتحادية هي السلطة العليا، والسبب هو أن جرت في جلسة من الدورة السابقة حالة مماثلة، عندما كان هناك موضوع إستجواب السيد وزير التعليم العالي الأستاذ علي الأديب طعن أمام المحكمة الإتحادية، لأنه كانت هناك إجراءات غير صحيحة، فيجب على هيأة الرئاسة أن تأخذ بنظر الإعتبار، أن تأخذ بطعن أمام المحكمة الإتحادية لأنها ملزمة لهيأة الرئاسة النطق بها، حتى لا تكون هناك إزدواجية في إتخاذ القرار.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قدمت طلبات عديدة إلى هيأة الرئاسة بخصوص إستقالة أو سحب الثقة من وزير المالية، هذه الطلبات حضرتك عرضتها على مجلس النواب، عرضها على مجلس النواب هو ليس لأخذ رأي مجلس النواب، هو للإطلاع فقط، لأن النظام الداخلي مع إستكمال الإجراءات القانونية بسحب الثقة عن وزير المالية، هيأة الرئاسة طبعاً مشكورة أطلعتنا على كل الأمور، ولكن أيضاً القرارات القانونية بهذه الطلبات هي معروفة لدى هيأة الرئاسة، بأنها جميعها غير قانونية. نحن اليوم نريد أن نعرف قرار هيأة الرئاسة، نستكمل الإجراءات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سابقاً وجهة النظر كانت هي أنه هناك قرارات تتخذ من دون إعلام المجلس، الآن نعلم المجلس ونطلب رأيه.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
في المادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). المسألة التي يتحدث بها ليس مسكوتاً عنها، لأن فيها نصاً صريحاً، والقاعدة القانونية تقول (لا إجتهاد في مورد النص)، فيفترض أن لا ينظر إليها موضوع نقاش، إنما ينظر في الإجراءات التي وقع عليها مجلس النواب.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
نحن يجب أن نمضي بالإجراءات القانونية لسحب الثقة من وزير المالية هذا جانب، الجانب الآخر أي أمور معينة قد تؤدي إلى تقييد مجلس النواب، لذلك علينا أن نمضي بهذه الإجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نؤمن بإستقلالية المجلس وصلاحيته في إتخاذ القرارات وفي ذات الوقت أن يكون له تعاون مع الجهات والأطراف الأخرى.
السيدات والسادة الأعضاء، في الفقرة المتعلقة بإستكمال إجراءات سحب الثقة عن السيد وزير المالية والطلب المقدم من أكثر من (50) نائب بشأن التأجيل وما تم ذكره من حيثيات تتعلق بطلب المحكمة وكذلك وزارة المالية، السؤال الذي وجه إلى المجلس الموقر، من يؤيد تأجيل إستكمال إجراءات إستجواب السيد وزير المالية؟ من مع التأجيل يرفع يده.
إحسبوا الأعداد.
من مع التأجيل يرفع يده؟
إحسبوا العدد الإجمالي.
نعم، الأصل المضي بالإجراءات، ولكن من مع التأجيل؟ الآن يرفع يده.
العدد الإجمالي مع.
الأعداد. أماكنكم.
حسبت الأسماء.
نحن المجموع الإجمالي (235).
عدد المصوتين (51).
(تم التصويت بعدم الموافقة على طلب تأجيل فقرة إستكمال الإجراءات بخصوص إستجواب السيد وزير المالية).
إذن، المجلس يرفض طلب تأجيل فقرة إستكمال الإجراءات، معنى ذلك، نستأنف بعملية الإجراءات وفق الدستور والنظام الداخلي بخصوص إستجواب السيد وزير المالية.
السيدات والسادة، الفقرة الثالثة التي لابد من الإشارة إليها، توجد طريقتين إعتمدهما المجلس عرفاً لعملية التصويت:-
الطريقة الأولى: رفع الأيدي.
الطريقة الثانية: التصويت الإلكتروني.
لأن التصويت الإلكتروني لم يكن مؤهلاً في الجلسة التي حصلت فيها عملية التصويت على سحب الثقة عن السيد وزير الدفاع تم اللجوء إلى عملية التصويت من خلال الأوراق، لا يوجد في النظام الداخلي ولا الدستور ما يؤشر إلى إعتماد طريقة محددة بل لا يوجد حتى ما يسمى بالتصويت السري، هناك حالة الإنتخاب السري بشأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس النواب حسب ما تمت الإشارة لها في الدستور، للمجلس الحق بإعتماد أي طريقة للتصويت وهي آلية حتى لا تحتاج إلى قرار من المجلس بدليل أننا حين ما ننتقل من عملية التصويت برفع الأيدي إلى التصويت الإلكتروني لا نصدر قراراً بهذا الخصوص وما تم إعتماده في مسألة السيد وزير الدفاع إنما كان بإتفاق المجلس ومباشرته لعملية التصويت من دون إعتراض وهو ما يؤشر رضا المجلس وقناعته بعملية التصويت، لكن إذا حصل خلاف بشأن الآلية والطريقة يمكن اللجوء لمعرفة رأي الأغلبية التي تفضل هذه الطريقة عن تلك وهذا الخلاف لم يحصل أيضاً في ما تم من قضية سحب الثقة عن السيد وزير الدفاع السابق، ومعلوم حسب القاعدة القانونية أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبول، غير أن ميزة التصويت الإلكتروني عن التصويت برفع الأيدي أن التصويت الإلكتروني يحدد القابل والرافض والممتنع وهذه الميزة التي يمكن من خلالها معرفة طريقة التصويت.
الآن، نلجأ إلى عملية التصويت.
السياقات الطبيعية دائماً نحن نمضي بإتجاه رفع الأيدي وأيضاً هناك طلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس أن تكون عملية التصويت بالأوراق.
أطلب من المجلس الموقر، من يؤيد عملية التصويت بالأوراق يرفع اليد.
أسمع منك المداخلة الآن.
(تم التصويت بالموافقة على التصويت بعملية الأوراق).
إذن، حصلت موافقة المجلس النواب أن عملية التصويت بالأوراق.
الآن، مداخلة، تفضل.
البرلمانية، إجراءاتكم.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل:-
سيدي الرئيس، قبل عرض هذا الأمر المفروض يؤخذ بنظر الإعتبار طلب (102) نائب ويعرض للتصويت بخصوص إعادة التصويت على القناعة بأجوبة السيد الوزير من عدمها.
هذا كان طلبنا، هذا كان طلب الــ (102) نائب أساساً.
هذا أولاً، والملاحظة الثانية.
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، الآن سوف أسأل المجلس.
السيدات والسادة الأعضاء، أرجو أن تتفضلون في أماكنكم.
الآن سوف أسأل المجلس.
تتفضلون في أماكنكم.
السيدات والسادة الأعضاء.
تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة النظام حول كلام حضرتك:-
أولاً: عدم عرض الموضوع على مجلس النواب هذا لا يعني قناعة مجلس النواب، أي مادة قانونية يشير لها حضرتك أنه لم يعرض الموضوع على مجلس النواب ومجلس النواب لم يصوت عليه، أي بمعنى أنه مجلس النواب مقتنع، هذه نقطة نظام على كلام حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ينظر فيها أمام المحكمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ثانياً: سيادة الرئيس، الأصل هو إما التصويت برفع الأيدي أو الإلكتروني، هذا الأصل، لا يوجد أنه تصويت سري، إذن لماذا حضرتك لو تعرض علينا الأصل أولاً أنه إما نصوت نحن بما أنه الإلكتروني عاطل تعرض علينا التصويت العلني، هذا هو الأصل، هذه مخالفة أن تعرض علينا التصويت السري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، ممكن تتفضلون أماكنكم سوف نضبط الأرقام وأيضاً هناك حديث بشأن الطلب المقدم.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
لابد من التوضيح أن هناك تقديم من قبل (102) إسم شخص من النواب قدموا للتأجيل وعند التصويت كان هناك فقط (49) وكذلك لم نسمع أي تصويت أو رأي مخالف للنواب الجالسين بالتأجيل ولم نرى أي وجهة نظر أنه مع السيد وزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المقترح؟
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
المقترح أن يكون التصويت علني كل واحد منا يمثل (100) ألف مواطن كل واحد له يمثل ثقة (100) مواطن وكل واحد منا يمثل ثقة نفسه وكذلك الثقة مع الله سبحانه وتعالى حتى تكون الأسماء واضحة وصريحة أمام الشعب وأمام المواطن بأنه هذا معه وهذا ضد لماذا العمل لأصوات سرية وأصوات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد علي شويليه رأي محترم لكن بالنتيجة قرار المجلس بهذا الخصوص.
الآن، السيدات والسادة.
نقطة نظام؟
جهزوا صناديق أسماء السيدات والسادة الأعضاء.
الآن اطرحها، تفضل.
يتم حساب الأعداد بالدقة.
تفضل.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
معلوم للجميع بأن جلسات المجلس يجب أن تكون جلسات علنية إلا إذا صوت المجلس بخلاف ذلك، وبذلك فأن جميع القرارات التي تصدر من المجلس يجب أن تكون قرارات علنية وليست قرارات سرية، السرية مطلوبة في حالات محددة حصراً لا يجوز التوسع في هذه الحالات، أما قولك الكريم بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً، هذه في المسائل المدنية وليست في المسائل الدستورية والقانون العام، القانون العام يختلف عن القانون الخاص، فهنا يجب أن يكون هنالك نص واضح يعطي المجال للمجلس لجعل الجلسة سرية أو التصويت سري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، تتفضلون أماكنكم.
كان هناك طلب بإعادة التصويت بقناعة المجلس بأجوبة السيد وزير المالية وقد ذكرت في حيثيات ما ذكرت جملة من الوسائل غير هذا وذاك، هذا الأمر قدم كشكوى منظورة الآن أمام المحكمة الإتحادية وطالما أحيل إلى المحكمة الإتحادية سوف تنظر المحكمة بهذا الجانب وبالتالي قراراتها قطعاً ملزمة لمجلس النواب بهذا الإطار.
الآن، مداخلة أخيرة و نبدأ بعملية التصويت، تفضلوا.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل الجاف:-
أنت عرضت الموضوع إذا يكون التصويت علني أو سري.
لابد من التوضيح أن هناك تقديم من قبل (102) إسم شخص من النواب قدموا للتأجيل وعند التصويت كان هناك فقط (49) وكذلك لم نسمع أي تصويت أو رأي مخالف للنواب الجالسين بالتأجيل ولم نرى أي وجهة نظر أنه مع السيد وزير المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المقترح؟
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
المقترح أن يكون التصويت علني كل واحد منا يمثل (100) ألف مواطن كل واحد له يمثل ثقة (100) مواطن وكل واحد منا يمثل ثقة نفسه وكذلك الثقة مع الله سبحانه وتعالى حتى تكون الأسماء واضحة وصريحة أمام الشعب وأمام المواطن بأنه هذا معه وهذا ضد لماذا العمل لأصوات سرية وأصوات أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد علي شويليه رأي محترم لكن بالنتيجة قرار المجلس بهذا الخصوص.
الآن، السيدات والسادة.
نقطة نظام؟
جهزوا صناديق أسماء السيدات والسادة الأعضاء.
الآن اطرحها، تفضل.
يتم حساب الأعداد بالدقة.
تفضل.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
معلوم للجميع بأن جلسات المجلس يجب أن تكون جلسات علنية إلا إذا صوت المجلس بخلاف ذلك، وبذلك فأن جميع القرارات التي تصدر من المجلس يجب أن تكون قرارات علنية وليست قرارات سرية، السرية مطلوبة في حالات محددة حصراً لا يجوز التوسع في هذه الحالات، أما قولك الكريم بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً، هذه في المسائل المدنية وليست في المسائل الدستورية والقانون العام، القانون العام يختلف عن القانون الخاص، فهنا يجب أن يكون هنالك نص واضح يعطي المجال للمجلس لجعل الجلسة سرية أو التصويت سري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، تتفضلون أماكنكم.
كان هناك طلب بإعادة التصويت بقناعة المجلس بأجوبة السيد وزير المالية وقد ذكرت في حيثيات ما ذكرت جملة من الوسائل غير هذا وذاك، هذا الأمر قدم كشكوى منظورة الآن أمام المحكمة الإتحادية وطالما أحيل إلى المحكمة الإتحادية سوف تنظر المحكمة بهذا الجانب وبالتالي قراراتها قطعاً ملزمة لمجلس النواب بهذا الإطار.
الآن، مداخلة أخيرة و نبدأ بعملية التصويت، تفضلوا.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل الجاف:-
أنت عرضت الموضوع إذا يكون التصويت علني أو سري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل الجاف:-
أنا رفعت يدي لأنه الجماعة كثيرة منا لم يفهموا هل رفع اليد مع التصويت السري؟ أم مع التصويت العلني؟
أرجو إعادة الأمر مرة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، هناك طلب بإعادة التصويت.
أثبتوا لهم ذلك، أثبتوا ذلك، لماذا لا يجوز؟ هناك من يشكك.
أنا اطلب من الكل أن يكون كل بمكانة.
مرة أخرى للتأكيد ورد الطعن، من مع التصويت بالأوراق؟
إذن، أغلبية واضحة.
الآن نشرع بعملية التصويت.
صيغة التصويت هي الآتية.
نقطة نظام؟
أرجو أماكنكم.
السياق هو الآتي، أنا سوف أقرأ أسماء.
أولاً، الكل يلزم مكانه إذا تسمحون، ليس مثل الطريقة السابقة، أرجوكم أماكنكم حتى نحافظ على الهدوء والسرعة.
سوف أترك السيد المقرر سوف يقرأ.
لحظة.
يقرأ عشرة أسماء، العشرة أسماء تأتي وتثبت موقفها وتضع الورقة بالصندوق وتعود لأماكنها ثم عشرة أسماء ومن ثم عشرة أسماء إلى أن ننتهي.
هذا أسرع وأدق، فأرجوكم أماكنكم لا يحدث إضطراب.
الذي مع إقالة السيد وزير المالية يكتب نعم.
الذي ليس مع الإقالة يكتب لا.
الخيارات، الذي مع الإقالة يكتب نعم، والذي ليس مع الإقالة يكتب لا.
آخر مداخلة، تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، سؤالي، قرار المحكمة، دعوة المحكمة الاتحادية والتي أبلغتها كرئيس مجلس النواب اليوم وهنا المجلس هذا والدعوة موجودة وأنت عندما تتخذ قرار وهذا القرار يخالف قرار المحكمة سوف تكون هناك مخافة دستورية ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمنا إستفسار للمحكمة بذلك وأشرنا إلى المبدأ الذي يمكن أن يتبع والذي يبنى على الباطل باطل ولكن قرار المجلس المضي بالإجراءات وسوف نحترم قرار المحكمة أياً كان.
شكراً جزيلاً.
الآن، إذا تسمحون الأماكن.
تتفضلون في أماكنكم.
صندوق واحد يكفي.
المداخلات إنتهت وسوف نشرع بعملية التصويت.
السيد عماد، تقرأ عشرة أسماء ويتم تسليم الأوراق، هذه عشرة أسماء، يتم تسليم الأوراق.
الآن، نبدأ.
السيدة النائبة، تتفضلين.
أماكنكم أرجوكم لا يحدث إضطراب.
تفضل.
السيد النائب، تفضل.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يقرأ أسماء النواب:-
( النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجودة؟
ممكن الجرس.
أكمل.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يقرأ أسماء النواب:-
(النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمح لي أستاذ عماد.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
نعم.
أقرأ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تفضل.
السيدات والسادة، ممكن؟
نعم.
قائمة ثانية لغرض التوقيع، موجودة؟
إذن، الحاضر يوقع ويدلي بصوته.
يقرأ أسماء النواب:-
(النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر، النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم، النائبة أحلام سالم ثجيل علي، النائب أحمد إسماعيل إبراهيم عبد الله المشهداني، النائب أحمد حمه رشيد أحمد محمد، النائب أحمد سليم عبد الرحمن علي الكناني، النائب أحمد صلال عزيز محمد البدري، النائب أحمد طه ياسين محسين الشيخ، النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري، النائب أحمد عبد الله محمد موسى).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
أماكنكم.
النائب أحمد إسماعيل، تم ذكر أسمك للتصويت.
السادة الذين وقعوا تتفضلون في أماكنكم.
الذين مع الإقالة، نعم.
الذين ضد الإقالة، لا.
(النائب أحمد عطيه أحمد علي السلماني، النائب أحمد مدلول محمد مطلك الجربا، النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله، النائب أرشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي، النائبة أزهار عمران محمد سعيد عمران الطريحي، النائب إسكندر جواد حسن سالم وتوت، النائب إسلام حسين عيسى علي، النائبة أسيا حاجي سليم قادر، النائبة أشواق سالم حسن حسين الجبوري، النائبة أشواق نجم الدين عباس محمد الجاف).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الآخرين يتفضلون في أماكنهم.
ممكن أماكنكم، النائب أحمد.
(النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي، النائبة إقبال علي موات حمود، النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني، النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن، النائبة أمل مرعي حسن محمد البياتي، النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان، النائب أمين بكر محمد محمود، النائبة إنتصار حسن علي منخي الغريباوي، النائبة إنتصار علي خضر محمود، النائبة أنغام حوشي سالم وشيع).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا.
(النائبة إيمان رشيد حميد عيسى العبيدي، النائبة بان عبد الرضا سعد دوش، النائب بختيار جبار علي محمد، النائب بدر محمود فحل خليل الجبوري، النائب برهان كاظم عبد الله حسون، النائب بنكين شوكت عابد عبدال، النائب بهاء هادي أحمد جواد، النائبة بهار سليمان عيسى نعمان، النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا.
السيدات والسادة، الذين مع الإقالة، نعم، الذين ضد الإقالة، لا، الذي يترك ورقة بيضاء معناها متحفظ.
النائب بنكين شوكت عابد عبدال.
تتفضلون في أماكنكم، فقط من تم ذكر أسمائهم، النائب علي الفياض والنائب محمد تتفضلون في أماكنكم.
الآن سوف أعطي اسمك.
(النائب بيستون عادل ويس أحمد، النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد أحمد، النائب توفيق موحي أحمد محيسن، النائب جاسم محمد جعفر كاظم، النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف العبادي، النائب جمال عبد الزهرة مزعل مهوس، النائب جمعة ديوان سلطان علام البهادلي، النائبة جميلة محمد سلطان سوادي السلطان، النائب جنيد محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزان).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا.
ممكن تتفضلون في أماكنكم، فقط من تم ذكر أسمائهم.
(النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني، النائب حارث شنشل طليع سنيد، النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي، النائب حامد عبيد مطلك عمر، النائب حامد موسى أحمد موسى، النائب حبيب حمزة محسون إسماعيل، النائب حجي كندور سمو خلف، النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبد الله، النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري، النائب حسن خضير عباس حسين).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب حسن خلاطي نصيف حسن، النائب حسن سالم عباس جبر، النائب حسن محسن جايد محيسن، النائب حسين أحمد هادي حسين، النائب حسين حسب عبد الحسين ضايف، النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني، النائبة حنان سعيد محسن علوان الفتلاوي، النائب حنين محمود أحمد قدو، النائب حيدر حسن جليل رحيم، النائب حيدر مطلك عبد الصاحب محمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
ممكن الذي لديه مداولات خارج القاعة إذا تسمحون.
النائبة فيان دخيل، أمكانكم إذا تسمحون، النائب إسكندر وتوت.
من تم ذكر أسمائهم يتمون عملية الإقتراع.
(النائب خالد حمد علاوي شهاب المفرجي، النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي، النائبة ختام كريم عبد الرحمن علك، النائبة خديجة وادي ميزر عبد النبي، النائب خسرو عبد الله إسماعيل معروف، النائب خلف عبد الصمد خلف علي، النائب خوشه وي خليل حكيم ياسين، النائبة خولة منفي جودة عوفي، النائب رائد إسحاق متي داود، النائبة رحاب نعمة مكطوف خشجوري).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب رزاق عبد الأمة جاسم غضبان، النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي، النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي، النائب رشيد عبود إبراهيم محسن الياسري، النائب رعد حميد كاظم عواد، النائب رعد فارس الماس سلمان الحيالي، النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح، النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق مهدي، النائب رياض غالي مفتن راضي، النائب ريبوار طه مصطفى أحمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائبة ريزان دلير مصطفى علي، النائب رينا سجانو محمد يونس، النائب زاهد محمد سلطان عباس، النائب زاهر ياسين حنش سلطان، النائبة زيتون حسين مراد حمادي، النائبة زينب ثابت كاظم علي، النائبة زينب عارف عبد الحسين، النائبة زينب عبد علي جريد، النائبة زينب وحيد سلمان علي، النائبة ساجدة محمد يونس عبد الكريم).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
النائبة ره نكين، صوتوا؟
الأستاذ رعد، ممكن؟
(النائب سالم جمعة خضر محمد، النائب سالم صالح مهدي عباس، النائب سالم مطر عبد حسن، النائب سامان فتاح حسن رشيد، النائب سبهان سليمان صلبي أحمد، النائب ستار جبار غانم محسن، النائب سرحان أحمد سرحان ملاك، النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم، النائبة سعاد جبار محمد علي، النائبة سعاد حميد لفتة جبر).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تتفضلون في أماكنكم.
أكملنا؟
(النائب سليم شوقي عبد علي، النائب سعدون جوير فرحان معجل، النائب سليم همزة صالح خضر، النائبة سميرة جعفر علي محمد، النائبة سهام موسى حمود جبر، النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر، النائبة سوزان بكر حسين بكر، النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز، شاخه وان عبد الله أحمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري، النائبة شروق توفيق عبد الحميد جاسم، النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم، النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد، النائبة شيرين رضا محمد، النائب صادق حميدي إبراهيم عبد الله، النائب صادق رسول حسون نعمة، النائب صادق صالح مهدي صادق، النائب صالح مهدي مطلب عزوز، النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا رشيد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
النائبة صباح، وقعتوا؟
العشرة أرجوا أن يكملوا والبقية إذا يتفضلون في أماكنهم.
(النائب صباح مهدي حسين سلمان، النائب صلاح مزاحم درويش عامر، النائب ضياء محي خلف عبد الله، النائب ضياء نجم عبد الله أحمد، النائب طارق صديق رشيد محمد، النائب طالب شاكر عزوز مهدي، النائب طالب عبد الكريم محمود حامد، النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط، النائب طلال خضير عباس كعيد، النائب طه هاتف محي محمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تتفضلون في أماكنكم.
(النائب ظافر ناظم سلمان محمود، النائب عادل مهودر راضي ماهود، النائب عادل نوري محمد عبد، النائبة عالية نصيف جاسم عزيز، النائب عامر حسان حاشوش، النائب عامر حسين جاسم، النائبة عائشة غزال مهدي، النائب عباس جابر مطيوي، النائب عباس حسن موسى عباس، النائب عبد الإله علي محمد طاهر).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا بسرعة إذا تسمحون.
(النائب عبد الباري محمد فارس، النائب عبد الحسين عزيز أحمد، النائب عبد الحسين معلاك مجهول، النائب عبد الرحمن حسن خالد، النائب عبد الرحيم جاسم محمد، النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش، النائب عبد العزيز حسن حسين، النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور، النائب عبد القادر محمد عمر مولود).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
فقط من تذكر أسمائهم يوقعون لأنه.
أستاذ، أرجو السرعة.
(النائب عبد القهار مهدي محمد حسن، النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن، النائب عبد الكريم علي عبطان دهش، النائب عبد الكريم محمد عبد الكريم عبد القادر، النائب عبد الله حسن رشيد دخيل، النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين، النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد حسين، النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل، النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله، النائب عبود وحيد عبود عنيد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
السيدات والسادة ممكن تتركون مجال في الممر؟
فقط الذين تذكر أسمائهم.
(النائبة عبير عيسى محمد عبد الله، النائب عثمان طاهر حاجي طاهر، النائب عدنان رميض خرنوب عبيد، النائب عدنان عبد المنعم رشيد علي، النائب عدنان هادي نور علي سعيد، النائب عرفات كرم مصطفى برايم، النائب عز الدين عبد الله حسين خضر، النائب عزيز كاظم علوان الزغير، النائب عقيل عبد حسين ساجت، النائب عقيل فاهم حسين سلمان).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الذين يصوتون يمكن لهم العودة لأماكنهم.
(النائبة علا عودة لايذ شناوة، النائب علي جاسم محمد برغوث، النائب علي حسين رضا حيدر، النائب علي صبحي كامل محمد حسن، النائب علي طالب عبد الحسن محسن، النائب علي عبد الجبار جواد، النائب علي غركان عامر حسين، النائب علي فيصل فهد الفياض، النائب علي لفتة فنغش حسن المرشدي، النائب علي مانع عطية سلمان، النائب علي محمد شريف محمد حسن، النائب علي محمد الحسين علي الأديب).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب علي معارج صويدج طاهر، النائب علي نور علي محمد، النائب علي يوسف عبد النبي عمران، النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة، النائب عمار كاظم عبيد الشبلي، النائبة عهود عبد الزهرة عباس طاهر، النائب عواد محسن محمد راضي، النائبة عواطف نعمه ناهي صخير، النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك، النائب غازي فيصل نجرس كعود، النائب غزوان فيصل فاهم كاظم).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب فارس صديق نوري عبد الجبار، النائب فارس طه فارس محمد، النائب فاضل فوزي حسين وتر، النائبة فاطمة سلمان زباري سالم، النائب فالح حسن جاسم مطلك، النائب فالح ساري عبد أشي عكاب، النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي، النائب فرات محمد عبد حسن، النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي، النائب فرهاد قادر كريم عبد الله، النائب فريد خالد داخل شعلان، النائبة فطم مهدي حسن مهدي).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب فيان دخيل سعيد خضر، النائب فيصل غازي حسين شبار، النائب زانة سعيد خضر سلطان، النائب قاسم محمد جلال حسين، النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي، النائب كاظم عطية كاظم كعيد، النائب كاوه محمد مولود حويز، النائبة لقاء مهدي وردي، النائبة لمى جواد كاظم سلطان).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب لويس كارو بندر منصور، النائبة ليلى علي خضر أحمد، النائب ماجد جبار عبد الحسين، النائب ماجد خلف حمو مسطو، النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد، النائب مازن صبيح ظاهر، النائب مثال جمال حسين أحمد، النائب مثنى أمين نادر حسين، النائبة محاسن حمدون حامد حسن، النائب محسن سعدون أحمد سعدون، النائب محسن عثمان عبد الله رشيد، النائب محمد ريكان حديد علي).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب محمد سعدون حاتم، النائب محمد عباس سلمان محمد، النائب محمد عثمان عزيز أحمد، النائب محمد علي حسين علي، النائب محمد علي محمد تميم، النائب محمد كاظم لكاش طاهر، النائب محمد كون حميدي فلك، النائب محمد ماشي جري حسن، النائب محمد ناجي محمد علي، النائب محمد ناصر دلي أحمد، النائب محمد نوري أحمد حمود عبد ربه، النائب محمد هوري ياسر جبار، النائب محمد تقي علي حموش المولى).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
أرجوكم، عدم الإقتراب من الصندوق.
تفضل.
ممكن تتفضلون في أماكنكم؟ ممكن أماكنكم تتفضلون فيها، قريب من الصندوق، لا يجوز.
السيدات والسادة، أولاً تتفضلون في أماكنكم.
(النائب محمود داود سلمان موسى، النائب محمود صالح عاتي صالح، النائب مسعود حيدر رستم محمد، النائب مطشر حسين عليوي ياسين، النائبة منال وهاب محمد فاضل، النائب منصور حسين مدور عباس، النائبة منوة شويش عباس، النائبة منى صالح مهدي صالح، النائبة منى قاسم باقر جابر، النائب مهدي أحمد حافظ).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب موفق باقر كاظم، النائبة ميثاق عبد الكاظم هيل، النائبة ميديا جمال علي خان، النائبة ميسون سالم فاروق، النائب ناظم كاطع رسن، النائبة ناهدة حميد لفتة جبر، النائبة ناهدة زيد منهل مانع، النائب نايف مكيف شنان دباس، النائبة نجاة ساير مهنا صياح، النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد، النائبة ندى عبد الله جاسم، النائبة ندى عنتر خال، النائبة نهلة جبار خليف).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
فقط اللجنة تقترب.
تفضلوا في أماكنكم.
اللجنة المشرفة، مدير عام البرلمانية، نائب الأمين العام للبرلمانية للشؤون الإدارية ومعاون مدير عام البرلمانية السيد هوشيار.
إشراف، أكمل عملية التوقيع
(النائبة نهلة حسين سعد الله ويردي، النائب نواف سعود زيد، النائبة نوال جمعة ونان، النائبة نورة سالم محمد حماد، النائب نوزاد رسول حسن كانبي، النائب نيازي محمد مهدي قنبر، النائب هادي فرحان عبد الله حمد، النائب هاشم راضي جبار، النائب هاني موسى بدر حميدي، النائبة هدى سجاد محمود شاكر).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الجرس حتى يأتي الذين في الخارج.
أستاذ كاظم وأستاذ كامل، توجد بعض الأسماء في الأخير التي جاءت متأخرة، كل الأسماء تذكر، والآن سوف ننتهي بالحروف الأبجدية والمضافين في الأخير.
تفضلوا.
(النائب هشام عبد الملك علي السهيل، النائب هلال حسين عذيب حمد، النائبة هناء أصغر محمد رضا، النائبة هناء تركي عبد الحسن الطائي، النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله، النائب هيثم رمضان عبد علي، النائبة وفاء كاظم عراك، النائب ياسر عبد صخيل محمد حسين، النائب ياسر محمد جابر بادي، النائب يحيى أحمد فرج حمادي، النائب يونادم يوسف كنا خوشابا).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب ئآريز عبد الله أحمد محمود، النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا، النائب مناضل جاسم محمد ضاري، النائب فارس عبد العزيز محمد علي طه، النائب كامل ناصر سعدون صاحي، النائب حسام علي حسين حاجم، النائب حيدر عبد الكاظم سباهي، النائب قاسم حسن ساجت، النائب نجم عبد الله زغير عبد الله).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
بعد لدينا.
(النائب مشعان ركاض ضامن عبد الله، النائب جوزيف صليوا إليا، النائب عادل خميس عبد اللطيف الفاضل، النائب محمد حمزة جار الله محمد، النائب عادل رشاش شناوة وادي، النائبة فرح باسل شريف عزيز، النائب شوان حويز فريق نامق، النائب ميزر حمادي سلطان يوسف).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الجرس، لدعوة السيدات والسادة النواب.
(النائبة خديجة جابر محمود جواد، النائبة ميثاق إبراهيم فيصل، النائب حمدان محمد شبلي، النائب محمود رضا أمين خدر، النائب أحمد جاسم صابر محمد، النائبة غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين، النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم، النائب حيدر ستار فرحان حسين، النائب كامل نواف عبود حبيب، النائب عادل عدنان حسن سلمان، النائب رسول صباح حسن عبيد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تتفضلون في أماكنكم سوف نبدأ بعملية الفرز، لدينا (6) أسماء متبقية، سوف نبدأ بعملية الفرز، لدينا (6) أسماء متبقية.
(النائب قتيبة إبراهيم تركي جاسم، النائب صفاء جار الله عبد علي خضير، النائب عبد الجبار رهيف صبر، النائب رحيم صيهود لازم نوير، النائب أياد عبد زيد حمو غلوم، النائب شامل محسن حسين كهية).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
ما تم ذكره من أسماء يدلون في عملية التصويت وخمسة دقائق وتغلق عملية التصويت.
من لم يتم ذكر أسمه يعلمنا.
إذن، تتفضلون في أماكنكم الذين أدلوا بعملية التصويت يتفضلون في أماكنهم حتى تتم عملية فرز الأسماء.
الجرس أيضاً لغرض حضور السيدات والسادة النواب للإطلاع على عملية الفرز.
الذي لم يذكر أسمه يعلمنا في سبيل إجراء عملية التصويت وسوف نغلق باب التصويت.
السيد عماد، أجريت عملية التصويت؟
أجريتها.
السيد نيازي، أجريتها؟
آخر نداء بشأن عملية التصويت لمن لم يذكر أسمه أو كان خارج القاعة عندما ذكر أسمه بإمكانه الإدلاء بعملية التصويت الآن.
الجرس مرة أخرى للتنبيه والحضور وسوف نبدأ بعملية الفرز.
إحتساب الأصوات.
إذن، نعلن غلق عملية التصويت على مسألة سحب الثقة عن السيد وزير المالية.
الآن، الإعلان عن غلق عملية التصويت.
يتم الشروع بفرز الأصوات بإحتساب من صوت فعلاً وكذلك طبيعة التصويت.
السيدات والسادة، أماكنكم إذا تتفضلون في أماكنكم للإطلاع.
إحتساب تم من صوت فعلاً.
السادة المقررين.
إبدأوا كلجنة مشرفة بإحتساب عدد الأوراق الموجودة في الصندوق.
تفضلوا باشروا.
أنتم هل من الممكن أن تبعدوهن قليلاً عن الطريق؟
المساعدة مكروهة الآن. (كلام بيني).
(249) نائب ونائبة أدلوا بأصواتهم، ثبتوا الأرقام على اللوحة.
المعيار، الأوراق الموجودة في الصندوق.
ثبتوا الأرقام وأبدأوا بعملية الفرز، المعيار، الأوراق الموجودة في الصندوق.
السادة المقررين، (249) نائب ونائبة وقعوا للإدلاء بأصواتهم، النتيجة مطابقة.
تفضلوا باشروا.
كم عدد المصوتين بسحب الثقة؟
(158) عدد المصوتين بسحب الثقة.
(77) كلا.
(14) متحفظ.
إذن، إستناداً إلى المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور، وبناءً على تصويت (158) نائباً من السيدات والسادة النواب بالموافقة على الطلب المقدم بسحب الثقة من العدد الكلي لعدد النواب الحاضرين البالغ (249) أعلن موافقة المجلس على طلب سحب الثقة من السيد وزير المالية ويعد مستقيلاً بناءً على المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور العراقي.
المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور العراقي، لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة. وبناءً على ذلك تمت الإقالة.
الجلسة ترفع إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
تمام.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل الجاف:-
أنا رفعت يدي لأنه الجماعة كثيرة منا لم يفهموا هل رفع اليد مع التصويت السري؟ أم مع التصويت العلني؟
أرجو إعادة الأمر مرة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، هناك طلب بإعادة التصويت.
أثبتوا لهم ذلك، أثبتوا ذلك، لماذا لا يجوز؟ هناك من يشكك.
أنا اطلب من الكل أن يكون كل بمكانة.
مرة أخرى للتأكيد ورد الطعن، من مع التصويت بالأوراق؟
إذن، أغلبية واضحة.
الآن نشرع بعملية التصويت.
صيغة التصويت هي الآتية.
نقطة نظام؟
أرجو أماكنكم.
السياق هو الآتي، أنا سوف أقرأ أسماء.
أولاً، الكل يلزم مكانه إذا تسمحون، ليس مثل الطريقة السابقة، أرجوكم أماكنكم حتى نحافظ على الهدوء والسرعة.
سوف أترك السيد المقرر سوف يقرأ.
لحظة.
يقرأ عشرة أسماء، العشرة أسماء تأتي وتثبت موقفها وتضع الورقة بالصندوق وتعود لأماكنها ثم عشرة أسماء ومن ثم عشرة أسماء إلى أن ننتهي.
هذا أسرع وأدق، فأرجوكم أماكنكم لا يحدث إضطراب.
الذي مع إقالة السيد وزير المالية يكتب نعم.
الذي ليس مع الإقالة يكتب لا.
الخيارات، الذي مع الإقالة يكتب نعم، والذي ليس مع الإقالة يكتب لا.
آخر مداخلة، تفضل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، سؤالي، قرار المحكمة، دعوة المحكمة الاتحادية والتي أبلغتها كرئيس مجلس النواب اليوم وهنا المجلس هذا والدعوة موجودة وأنت عندما تتخذ قرار وهذا القرار يخالف قرار المحكمة سوف تكون هناك مخافة دستورية ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمنا إستفسار للمحكمة بذلك وأشرنا إلى المبدأ الذي يمكن أن يتبع والذي يبنى على الباطل باطل ولكن قرار المجلس المضي بالإجراءات وسوف نحترم قرار المحكمة أياً كان.
شكراً جزيلاً.
الآن، إذا تسمحون الأماكن.
تتفضلون في أماكنكم.
صندوق واحد يكفي.
المداخلات إنتهت وسوف نشرع بعملية التصويت.
السيد عماد، تقرأ عشرة أسماء ويتم تسليم الأوراق، هذه عشرة أسماء، يتم تسليم الأوراق.
الآن، نبدأ.
السيدة النائبة، تتفضلين.
أماكنكم أرجوكم لا يحدث إضطراب.
تفضل.
السيد النائب، تفضل.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يقرأ أسماء النواب:-
( النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موجودة؟
ممكن الجرس.
أكمل.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
يقرأ أسماء النواب:-
(النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمح لي أستاذ عماد.
– النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا:-
نعم.
أقرأ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تفضل.
السيدات والسادة، ممكن؟
نعم.
قائمة ثانية لغرض التوقيع، موجودة؟
إذن، الحاضر يوقع ويدلي بصوته.
يقرأ أسماء النواب:-
(النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر، النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم، النائبة أحلام سالم ثجيل علي، النائب أحمد إسماعيل إبراهيم عبد الله المشهداني، النائب أحمد حمه رشيد أحمد محمد، النائب أحمد سليم عبد الرحمن علي الكناني، النائب أحمد صلال عزيز محمد البدري، النائب أحمد طه ياسين محسين الشيخ، النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري، النائب أحمد عبد الله محمد موسى).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
أماكنكم.
النائب أحمد إسماعيل، تم ذكر أسمك للتصويت.
السادة الذين وقعوا تتفضلون في أماكنكم.
الذين مع الإقالة، نعم.
الذين ضد الإقالة، لا.
(النائب أحمد عطيه أحمد علي السلماني، النائب أحمد مدلول محمد مطلك الجربا، النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله، النائب أرشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي، النائبة أزهار عمران محمد سعيد عمران الطريحي، النائب إسكندر جواد حسن سالم وتوت، النائب إسلام حسين عيسى علي، النائبة أسيا حاجي سليم قادر، النائبة أشواق سالم حسن حسين الجبوري، النائبة أشواق نجم الدين عباس محمد الجاف).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الآخرين يتفضلون في أماكنهم.
ممكن أماكنكم، النائب أحمد.
(النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي، النائبة إقبال علي موات حمود، النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني، النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن، النائبة أمل مرعي حسن محمد البياتي، النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان، النائب أمين بكر محمد محمود، النائبة إنتصار حسن علي منخي الغريباوي، النائبة إنتصار علي خضر محمود، النائبة أنغام حوشي سالم وشيع).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا.
(النائبة إيمان رشيد حميد عيسى العبيدي، النائبة بان عبد الرضا سعد دوش، النائب بختيار جبار علي محمد، النائب بدر محمود فحل خليل الجبوري، النائب برهان كاظم عبد الله حسون، النائب بنكين شوكت عابد عبدال، النائب بهاء هادي أحمد جواد، النائبة بهار سليمان عيسى نعمان، النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا.
السيدات والسادة، الذين مع الإقالة، نعم، الذين ضد الإقالة، لا، الذي يترك ورقة بيضاء معناها متحفظ.
النائب بنكين شوكت عابد عبدال.
تتفضلون في أماكنكم، فقط من تم ذكر أسمائهم، النائب علي الفياض والنائب محمد تتفضلون في أماكنكم.
الآن سوف أعطي اسمك.
(النائب بيستون عادل ويس أحمد، النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد أحمد، النائب توفيق موحي أحمد محيسن، النائب جاسم محمد جعفر كاظم، النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف العبادي، النائب جمال عبد الزهرة مزعل مهوس، النائب جمعة ديوان سلطان علام البهادلي، النائبة جميلة محمد سلطان سوادي السلطان، النائب جنيد محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزان).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا.
ممكن تتفضلون في أماكنكم، فقط من تم ذكر أسمائهم.
(النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني، النائب حارث شنشل طليع سنيد، النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي، النائب حامد عبيد مطلك عمر، النائب حامد موسى أحمد موسى، النائب حبيب حمزة محسون إسماعيل، النائب حجي كندور سمو خلف، النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبد الله، النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري، النائب حسن خضير عباس حسين).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب حسن خلاطي نصيف حسن، النائب حسن سالم عباس جبر، النائب حسن محسن جايد محيسن، النائب حسين أحمد هادي حسين، النائب حسين حسب عبد الحسين ضايف، النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني، النائبة حنان سعيد محسن علوان الفتلاوي، النائب حنين محمود أحمد قدو، النائب حيدر حسن جليل رحيم، النائب حيدر مطلك عبد الصاحب محمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
ممكن الذي لديه مداولات خارج القاعة إذا تسمحون.
النائبة فيان دخيل، أمكانكم إذا تسمحون، النائب إسكندر وتوت.
من تم ذكر أسمائهم يتمون عملية الإقتراع.
(النائب خالد حمد علاوي شهاب المفرجي، النائب خالد عبيد جازع علي الأسدي، النائبة ختام كريم عبد الرحمن علك، النائبة خديجة وادي ميزر عبد النبي، النائب خسرو عبد الله إسماعيل معروف، النائب خلف عبد الصمد خلف علي، النائب خوشه وي خليل حكيم ياسين، النائبة خولة منفي جودة عوفي، النائب رائد إسحاق متي داود، النائبة رحاب نعمة مكطوف خشجوري).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب رزاق عبد الأمة جاسم غضبان، النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي، النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي، النائب رشيد عبود إبراهيم محسن الياسري، النائب رعد حميد كاظم عواد، النائب رعد فارس الماس سلمان الحيالي، النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح، النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق مهدي، النائب رياض غالي مفتن راضي، النائب ريبوار طه مصطفى أحمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائبة ريزان دلير مصطفى علي، النائب رينا سجانو محمد يونس، النائب زاهد محمد سلطان عباس، النائب زاهر ياسين حنش سلطان، النائبة زيتون حسين مراد حمادي، النائبة زينب ثابت كاظم علي، النائبة زينب عارف عبد الحسين، النائبة زينب عبد علي جريد، النائبة زينب وحيد سلمان علي، النائبة ساجدة محمد يونس عبد الكريم).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
النائبة ره نكين، صوتوا؟
الأستاذ رعد، ممكن؟
(النائب سالم جمعة خضر محمد، النائب سالم صالح مهدي عباس، النائب سالم مطر عبد حسن، النائب سامان فتاح حسن رشيد، النائب سبهان سليمان صلبي أحمد، النائب ستار جبار غانم محسن، النائب سرحان أحمد سرحان ملاك، النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم، النائبة سعاد جبار محمد علي، النائبة سعاد حميد لفتة جبر).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تتفضلون في أماكنكم.
أكملنا؟
(النائب سليم شوقي عبد علي، النائب سعدون جوير فرحان معجل، النائب سليم همزة صالح خضر، النائبة سميرة جعفر علي محمد، النائبة سهام موسى حمود جبر، النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر، النائبة سوزان بكر حسين بكر، النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز، شاخه وان عبد الله أحمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري، النائبة شروق توفيق عبد الحميد جاسم، النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم، النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد، النائبة شيرين رضا محمد، النائب صادق حميدي إبراهيم عبد الله، النائب صادق رسول حسون نعمة، النائب صادق صالح مهدي صادق، النائب صالح مهدي مطلب عزوز، النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا رشيد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
النائبة صباح، وقعتوا؟
العشرة أرجوا أن يكملوا والبقية إذا يتفضلون في أماكنهم.
(النائب صباح مهدي حسين سلمان، النائب صلاح مزاحم درويش عامر، النائب ضياء محي خلف عبد الله، النائب ضياء نجم عبد الله أحمد، النائب طارق صديق رشيد محمد، النائب طالب شاكر عزوز مهدي، النائب طالب عبد الكريم محمود حامد، النائب طالب عبد الواحد ذياب خربيط، النائب طلال خضير عباس كعيد، النائب طه هاتف محي محمد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تتفضلون في أماكنكم.
(النائب ظافر ناظم سلمان محمود، النائب عادل مهودر راضي ماهود، النائب عادل نوري محمد عبد، النائبة عالية نصيف جاسم عزيز، النائب عامر حسان حاشوش، النائب عامر حسين جاسم، النائبة عائشة غزال مهدي، النائب عباس جابر مطيوي، النائب عباس حسن موسى عباس، النائب عبد الإله علي محمد طاهر).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تفضلوا بسرعة إذا تسمحون.
(النائب عبد الباري محمد فارس، النائب عبد الحسين عزيز أحمد، النائب عبد الحسين معلاك مجهول، النائب عبد الرحمن حسن خالد، النائب عبد الرحيم جاسم محمد، النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش، النائب عبد العزيز حسن حسين، النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور، النائب عبد القادر محمد عمر مولود).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
فقط من تذكر أسمائهم يوقعون لأنه.
أستاذ، أرجو السرعة.
(النائب عبد القهار مهدي محمد حسن، النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن، النائب عبد الكريم علي عبطان دهش، النائب عبد الكريم محمد عبد الكريم عبد القادر، النائب عبد الله حسن رشيد دخيل، النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين، النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد حسين، النائب عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل، النائب عبد الوهاب علي محمود عبد الله، النائب عبود وحيد عبود عنيد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
السيدات والسادة ممكن تتركون مجال في الممر؟
فقط الذين تذكر أسمائهم.
(النائبة عبير عيسى محمد عبد الله، النائب عثمان طاهر حاجي طاهر، النائب عدنان رميض خرنوب عبيد، النائب عدنان عبد المنعم رشيد علي، النائب عدنان هادي نور علي سعيد، النائب عرفات كرم مصطفى برايم، النائب عز الدين عبد الله حسين خضر، النائب عزيز كاظم علوان الزغير، النائب عقيل عبد حسين ساجت، النائب عقيل فاهم حسين سلمان).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الذين يصوتون يمكن لهم العودة لأماكنهم.
(النائبة علا عودة لايذ شناوة، النائب علي جاسم محمد برغوث، النائب علي حسين رضا حيدر، النائب علي صبحي كامل محمد حسن، النائب علي طالب عبد الحسن محسن، النائب علي عبد الجبار جواد، النائب علي غركان عامر حسين، النائب علي فيصل فهد الفياض، النائب علي لفتة فنغش حسن المرشدي، النائب علي مانع عطية سلمان، النائب علي محمد شريف محمد حسن، النائب علي محمد الحسين علي الأديب).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب علي معارج صويدج طاهر، النائب علي نور علي محمد، النائب علي يوسف عبد النبي عمران، النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة، النائب عمار كاظم عبيد الشبلي، النائبة عهود عبد الزهرة عباس طاهر، النائب عواد محسن محمد راضي، النائبة عواطف نعمه ناهي صخير، النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق مطلك، النائب غازي فيصل نجرس كعود، النائب غزوان فيصل فاهم كاظم).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب فارس صديق نوري عبد الجبار، النائب فارس طه فارس محمد، النائب فاضل فوزي حسين وتر، النائبة فاطمة سلمان زباري سالم، النائب فالح حسن جاسم مطلك، النائب فالح ساري عبد أشي عكاب، النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي، النائب فرات محمد عبد حسن، النائبة فردوس ياسين مهدي حمادي، النائب فرهاد قادر كريم عبد الله، النائب فريد خالد داخل شعلان، النائبة فطم مهدي حسن مهدي).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب فيان دخيل سعيد خضر، النائب فيصل غازي حسين شبار، النائب زانة سعيد خضر سلطان، النائب قاسم محمد جلال حسين، النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي، النائب كاظم عطية كاظم كعيد، النائب كاوه محمد مولود حويز، النائبة لقاء مهدي وردي، النائبة لمى جواد كاظم سلطان).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب لويس كارو بندر منصور، النائبة ليلى علي خضر أحمد، النائب ماجد جبار عبد الحسين، النائب ماجد خلف حمو مسطو، النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد، النائب مازن صبيح ظاهر، النائب مثال جمال حسين أحمد، النائب مثنى أمين نادر حسين، النائبة محاسن حمدون حامد حسن، النائب محسن سعدون أحمد سعدون، النائب محسن عثمان عبد الله رشيد، النائب محمد ريكان حديد علي).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب محمد سعدون حاتم، النائب محمد عباس سلمان محمد، النائب محمد عثمان عزيز أحمد، النائب محمد علي حسين علي، النائب محمد علي محمد تميم، النائب محمد كاظم لكاش طاهر، النائب محمد كون حميدي فلك، النائب محمد ماشي جري حسن، النائب محمد ناجي محمد علي، النائب محمد ناصر دلي أحمد، النائب محمد نوري أحمد حمود عبد ربه، النائب محمد هوري ياسر جبار، النائب محمد تقي علي حموش المولى).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
أرجوكم، عدم الإقتراب من الصندوق.
تفضل.
ممكن تتفضلون في أماكنكم؟ ممكن أماكنكم تتفضلون فيها، قريب من الصندوق، لا يجوز.
السيدات والسادة، أولاً تتفضلون في أماكنكم.
(النائب محمود داود سلمان موسى، النائب محمود صالح عاتي صالح، النائب مسعود حيدر رستم محمد، النائب مطشر حسين عليوي ياسين، النائبة منال وهاب محمد فاضل، النائب منصور حسين مدور عباس، النائبة منوة شويش عباس، النائبة منى صالح مهدي صالح، النائبة منى قاسم باقر جابر، النائب مهدي أحمد حافظ).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب موفق باقر كاظم، النائبة ميثاق عبد الكاظم هيل، النائبة ميديا جمال علي خان، النائبة ميسون سالم فاروق، النائب ناظم كاطع رسن، النائبة ناهدة حميد لفتة جبر، النائبة ناهدة زيد منهل مانع، النائب نايف مكيف شنان دباس، النائبة نجاة ساير مهنا صياح، النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد، النائبة ندى عبد الله جاسم، النائبة ندى عنتر خال، النائبة نهلة جبار خليف).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
فقط اللجنة تقترب.
تفضلوا في أماكنكم.
اللجنة المشرفة، مدير عام البرلمانية، نائب الأمين العام للبرلمانية للشؤون الإدارية ومعاون مدير عام البرلمانية السيد هوشيار.
إشراف، أكمل عملية التوقيع
(النائبة نهلة حسين سعد الله ويردي، النائب نواف سعود زيد، النائبة نوال جمعة ونان، النائبة نورة سالم محمد حماد، النائب نوزاد رسول حسن كانبي، النائب نيازي محمد مهدي قنبر، النائب هادي فرحان عبد الله حمد، النائب هاشم راضي جبار، النائب هاني موسى بدر حميدي، النائبة هدى سجاد محمود شاكر).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الجرس حتى يأتي الذين في الخارج.
أستاذ كاظم وأستاذ كامل، توجد بعض الأسماء في الأخير التي جاءت متأخرة، كل الأسماء تذكر، والآن سوف ننتهي بالحروف الأبجدية والمضافين في الأخير.
تفضلوا.
(النائب هشام عبد الملك علي السهيل، النائب هلال حسين عذيب حمد، النائبة هناء أصغر محمد رضا، النائبة هناء تركي عبد الحسن الطائي، النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله، النائب هيثم رمضان عبد علي، النائبة وفاء كاظم عراك، النائب ياسر عبد صخيل محمد حسين، النائب ياسر محمد جابر بادي، النائب يحيى أحمد فرج حمادي، النائب يونادم يوسف كنا خوشابا).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
(النائب ئآريز عبد الله أحمد محمود، النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا، النائب مناضل جاسم محمد ضاري، النائب فارس عبد العزيز محمد علي طه، النائب كامل ناصر سعدون صاحي، النائب حسام علي حسين حاجم، النائب حيدر عبد الكاظم سباهي، النائب قاسم حسن ساجت، النائب نجم عبد الله زغير عبد الله).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
بعد لدينا.
(النائب مشعان ركاض ضامن عبد الله، النائب جوزيف صليوا إليا، النائب عادل خميس عبد اللطيف الفاضل، النائب محمد حمزة جار الله محمد، النائب عادل رشاش شناوة وادي، النائبة فرح باسل شريف عزيز، النائب شوان حويز فريق نامق، النائب ميزر حمادي سلطان يوسف).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
الجرس، لدعوة السيدات والسادة النواب.
(النائبة خديجة جابر محمود جواد، النائبة ميثاق إبراهيم فيصل، النائب حمدان محمد شبلي، النائب محمود رضا أمين خدر، النائب أحمد جاسم صابر محمد، النائبة غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين، النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم، النائب حيدر ستار فرحان حسين، النائب كامل نواف عبود حبيب، النائب عادل عدنان حسن سلمان، النائب رسول صباح حسن عبيد).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
تتفضلون في أماكنكم سوف نبدأ بعملية الفرز، لدينا (6) أسماء متبقية، سوف نبدأ بعملية الفرز، لدينا (6) أسماء متبقية.
(النائب قتيبة إبراهيم تركي جاسم، النائب صفاء جار الله عبد علي خضير، النائب عبد الجبار رهيف صبر، النائب رحيم صيهود لازم نوير، النائب أياد عبد زيد حمو غلوم، النائب شامل محسن حسين كهية).
يتفضلون السادة الذين تم ذكر أسمائهم.
ما تم ذكره من أسماء يدلون في عملية التصويت وخمسة دقائق وتغلق عملية التصويت.
من لم يتم ذكر أسمه يعلمنا.
إذن، تتفضلون في أماكنكم الذين أدلوا بعملية التصويت يتفضلون في أماكنهم حتى تتم عملية فرز الأسماء.
الجرس أيضاً لغرض حضور السيدات والسادة النواب للإطلاع على عملية الفرز.
الذي لم يذكر أسمه يعلمنا في سبيل إجراء عملية التصويت وسوف نغلق باب التصويت.
السيد عماد، أجريت عملية التصويت؟
أجريتها.
السيد نيازي، أجريتها؟
آخر نداء بشأن عملية التصويت لمن لم يذكر أسمه أو كان خارج القاعة عندما ذكر أسمه بإمكانه الإدلاء بعملية التصويت الآن.
الجرس مرة أخرى للتنبيه والحضور وسوف نبدأ بعملية الفرز.
إحتساب الأصوات.
إذن، نعلن غلق عملية التصويت على مسألة سحب الثقة عن السيد وزير المالية.
الآن، الإعلان عن غلق عملية التصويت.
يتم الشروع بفرز الأصوات بإحتساب من صوت فعلاً وكذلك طبيعة التصويت.
السيدات والسادة، أماكنكم إذا تتفضلون في أماكنكم للإطلاع.
إحتساب تم من صوت فعلاً.
السادة المقررين.
إبدأوا كلجنة مشرفة بإحتساب عدد الأوراق الموجودة في الصندوق.
تفضلوا باشروا.
أنتم هل من الممكن أن تبعدوهن قليلاً عن الطريق؟
المساعدة مكروهة الآن. (كلام بيني).
(249) نائب ونائبة أدلوا بأصواتهم، ثبتوا الأرقام على اللوحة.
المعيار، الأوراق الموجودة في الصندوق.
ثبتوا الأرقام وأبدأوا بعملية الفرز، المعيار، الأوراق الموجودة في الصندوق.
السادة المقررين، (249) نائب ونائبة وقعوا للإدلاء بأصواتهم، النتيجة مطابقة.
تفضلوا باشروا.
كم عدد المصوتين بسحب الثقة؟
(158) عدد المصوتين بسحب الثقة.
(77) كلا.
(14) متحفظ.
إذن، إستناداً إلى المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور، وبناءً على تصويت (158) نائباً من السيدات والسادة النواب بالموافقة على الطلب المقدم بسحب الثقة من العدد الكلي لعدد النواب الحاضرين البالغ (249) أعلن موافقة المجلس على طلب سحب الثقة من السيد وزير المالية ويعد مستقيلاً بناءً على المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور العراقي.
المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور العراقي، لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة. وبناءً على ذلك تمت الإقالة.
الجلسة ترفع إلى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.