مجلس النواب يقيم أحتفالية بمناسبة عيد الغدير
أقام مجلس النواب برعاية هيئة رئاسة المجلس يوم الخميس 22/9/2016 الحفل السنوي بمناسبة عيد الغدير الآغر 18 ذو الحجة يوم تنصيب الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وصياً وأميراً للمؤمنين.
وهنأ السيد سليم الجبوري رئيس المجلس بكلمته في مستهل الاحتفالية التي عقدت بالقاعة الكبرى بمبنى المجلس ابناء الشعب العراقي بمناسية عيد الغدير مشيرا الى المزايا العظيمة للامام علي بن ابي طالب (ع) ودوره في الكبير في نشر الاسلام.
وشدد السيد الجبوري على أن الدور الذي يقوم به مجلس النواب هو وفق ما حدده الدستور له والذب لايستند على سياسة التسويف والتأجيل بل يسعى المجلس الى خدمة الوطن مشددا على مضيه فيما يراه مناسباً وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرا الى دعم المجلس للحكومة الإتحادية والعمل على الفصل بين عمل السلطات مما يؤدي الى عدم عرقلة عمل الحكومة.
من جهته ابدى السيد آرام الشيخ محمد عضو هيئة الرئاسة خلال كلمة في الحفل أعتزازه الكبير في مشاركة أخوته وابناء وطنه في هذه المناسبة العزيزة، موضحاً بان الحديث عن شخص الإمام علي (ع) يحتاج الى دراسات عدة وليس بالامر الهين فهو المجاهد في سبيل الله وعلينا جميعاً أن نحذو حذوه في ترسيغ ثقافة التعايش السلمي بين جميع مكونات وأطياف المجتمع العراقي ونستلهم من هذه المناسبة العبر والدروس في شخص رجل كان له بصمة في أرساء الحرية في المجتمع الأسلامي.
واشاد الشيخ محمد بجهود الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة التي تسعى لدحر الإرهاب بمقاتلتها لعدو الانسانية داعش وتحقيقها انتصارات عدة على التنظيم الإرهابي.
بدوره بين النائب عبد العظيم العجمان في كلمة عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية أن الأمام علي (ع) كان سيف من سيوف الله ضد المشكرين جاهد وقاتل في سبيله وحقق مكاسب كثيرة ساهمت بشكل كبير في نشر دعوة النبي محمد (ص)، فهو من قال فيه الرسول الكريم (ص) علياً مني بمنزلة هارون من موسى وأنا وعلي من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى.
واوضح النائب العجمان على أن حب أهل البيت وذكرهم عبادة فعلي لايحبه الا المؤمنين ولا يبغضه الى المنافقين.
وتخلل الحفل القاء كلمات وأشعار جسدت يوم الغدير المبارك.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي