محضر جلسـة رقـم ( 18 ) الخميس (22/9/2016) م

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشر، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الحفاظ على الوثائق. (اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام).
بودي الإشارة في هذا الجانب بأنه قد قدم السيد مقرر لجنة الثقافة والإعلام طلباً يفيد بأن هذا المشروع تم درجه دون علم لجنتنا، علماً أنه تمت قراءته داخل الجلسة عند القراءة الثانية للقانون ويطلب التأجيل. الحقيقة نحن نظرنا في الموضوع، مشروع القانون المقدم لم تجرِ عليه أية ملاحظة من قبل اللجان، كما هو مقدم من قبل الحكومة، فإذا توجد ملاحظات جوهرية أثناء القراءة لا بأس، سنمضي الآن بعملية التصويت على مشروع القانون، إذا توجد ملاحظة جوهرية تتعلق بمادة لدى لجنة الثقافة، وهناك رأي بشأنها شبق أن قدم في هذا الجانب فلا بأس من عرضه.
أيضاً قبل البدء بالتصويت، بعض اللجان التي تم تشكيلها من قبل المجلس ضمن ملفات معينة طولبت بتقديم تقاريرها، نأمل أن تقدم تقريرها، وبالذات ما يتعلق بهيأة الإعلام والإتصالات، وكان المفروض أن تقدم تقارير، وإلى الآن لم يقدم هذا التقرير.
– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
المادة (55) من النظام الداخلي (يدرج أي موضوع للمناقشة بتوقيع خمسة وعشرين نائباً). ونحن يوم أمس قدمنا بتوقيع (100) نائب إدراج موضوع الدعوات إلى تقسيم نينوى. أرجو أن يكون الفقرة الأولى من جدول أعمال اليوم، وأطلب التصويت على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سندرج كل هذه الطلبات التي قدمت على جدول الأعمال، ليس الآن، لكن نضعها ضمن جدول، ويؤخذ رأي المجلس بهذا الخصوص.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
حقيقة نحن كلجان نعاني من مسألة تأخير القوانين في الحكومة، فأنا أرسلت كتاباً إلى الحكومة تأكيداً على عدة قوانين معطلة، الحكومة منذ أن أرسلت كتابها الأولي والذي تقول فيه نحن نسحب القوانين القديمة حتى تنسجم مع مشروع الإصلاحات، حقيقة هذا يعطلنا، ونحن متأخرون على عدة قوانين في اللجان، فنرجو التأكيد على الحكومة وعلى مجلس شورى الدولة بأن يرسلوا القوانين الموجودة لديهم بأسرع وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس إذا توجد أشياء محددة في هذا الخصوص. اللجان المختصة تشرعون الآن.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل نصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل نصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول الشيخ علي :-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الحفاظ على الوثائق).
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية. (اللجنة المالية)
– النائب طارق صديق رشيد (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى المادة الخامسة مكتوب الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً، أقترح إضافة المصطلح التالي في المادة الخامسة التي صوتنا عليها وهو (يتم الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية وأصنافها من خلال اللجان الآتي ثم نـأتي إلى أولاً وثانياً وثالثاً) لكي يبين ما هو مهام اللجان المشكلة بموجب هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التصويت تقريباً.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
عودتنا في كل مناسبة وطنية ودينية تخص بعض القوميات وبعض الأديان بأن تقدم تهنئة لكن يؤسفنا جداً في مناسبة عيد الغدير لم تقدم أي تهنئة للمسلمين ولأكثر من (400) مليون مسلم في جميع أنحاء العالم احتفلوا بهذه المناسبة، المادة (60) من الدستور العراقي النافذ وبدلالة المادة (120) من النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قد قدمنا مقترح قانون ولأكثر من خمسون توقيعاً أدعو هيأة الرئاسة أن يدرج هذا الموضوع ضمن جلسة أعمال هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حضرتك لم تكن في الاحتفالية التي أقامها  المجلس الآن؟
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
لم تذكر أسم يوم الغدير فيها.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
اليوم عصراً وفي الساعة كانت هناك مظاهرة في منطقة الكرادة ومن أهالي الكرادة، وهذه مناشدة من أهالي الكرادة وليست نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتكلم بشكل صريح، نقطة النظام واضحة المعالم، وهذه المناشدة توضع في محلها ضمن السياقات الطبيعية في جدول الأعمال ونتحدث عنها ونتعاطف مع هذه المناشدة ونلبي لهم مطالبهم، أما أن تقحم وهي قضية مهمة ضمن جدول أعمال بشكل عابر يتحدث فيها أحد السادة النواب ثم تنسى ليس بهذه الطريقة توضع المسائل، لدينا جدول أعمال ونقاط معينة وهذه المسألة تقدم بورقة وتناقش، نحن نحترم هذه المناشدة ونمضي باتجاه تحقيقها.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
المادة (9) الفقرة (ب) من قانون حفظ الوثائق وأنا تحدثت مع السيد رئيس اللجنة تتناقض مع أصل القانون والقانون هو الحفاظ على الوثائق والنقطة (ب) من المادة (9) يعطي صلاحية لمدير الدائرة بتمزيق الوثائق، أرجو الانتباه إلى هذه النقطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على اللجنة القانونية أخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
درج قانون العطل الرسمية ويقرأ يوم السبت.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائب احمد حمه رشيد احمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الادارة المالية.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015. (لجنة الثقافة والاعلام)
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
يقرأ القراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر ابراهيم:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
يكمل القراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر ابراهيم:-
تكمل القراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل توجد نقاط نظام حول الموضوع؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
هذا القانون في سنة 2015  ونحن الآن في سنة ،2016 متى طُبق؟ ومتى نُفذ؟ حتى نرى أين الخلل؟ البرلمانات تعدل القوانين بعد (10) سنوات او (20) سنة من التطبيق، هذا واحد.
ثانياً: هناك طعن حكومي أساساً في القانون لأن التغيرات التي حصلت في داخل مجلس النواب خلاف ما أرادته الحكومة.
ثالثاً: يوجد قانون أسمه نقابة الصحفيين كان التعديل على بعض المواد التي تمجد النظام السابق وتمت مناقشتها داخل مجلس النواب وبعدها تناولتنا الصحف وكفرت النواب ولا يقبلون بالرأي الآخر، إما أن تؤيد نقابتنا وذلك لوجود نقابة أخرى وانهم يطلبون تأييد لهم أو أنت كافر واصبح هناك بعض الصحفيين يكفرونني لإنني تحدثت بضرورة وجود نقابة واحدة في العراق، قالوا لا أنت كفرت.
السادة النواب يجب ضبط القوانين بعد ان تطبق وبعدها تعدل وتغير، ثم هذا مقترح، اي من اللجنة المحترمة هل تمت مناقشته مع الحكومة.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف نسمع وجهة النظر والقانون في القراءة الاولى ويمكن مناقشة الامر مع اللجنة واعداد تقرير فيما يسمى بالقراءة الثانية للقانون.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
تعلم سيادتكم بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية المواد ملزمة وباتة.
اولاً: مجلس الأمناء، المحكمة الاتحادية ألغت المجلس واللجنة أعادت كلمة المجلس لأن المجلس أعطى حق، مثلاً التشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الأمناء، تمت إعادة كلمة (المجلس) في نفس المادة وكلمة المجلس هي ملغية   بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن مناقشة هذه الامور في اجتماع اللجنة.
– النائب محمد ماشي جري الطائي:-
تعقيباً على ماذكره السيد النائب.
المشكلة بين اللجنة وبين مكتب السيد رئيس الوزراء وبحسب الكتب التي وردت الينا وحسب الطعن الذي قدم من قبل رئاسة الوزراء أنهم يريدون مجلس الأمناء وشبكة الاعلام العراقي أن تكون تابعة الى مجلس الوزراء وهذا أمر مخالف للدستور والقانون لأنه يفترض بحسب هذا النظام ان يكون مجلس الأمناء والشبكة تابعة الى مجلس النواب وإلى اللجنة المختصة التي هي لجنة الثقافة والإعلام وليس لرئيس مجلس الوزراء.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه الأمور يمكن مناقشتها لأنه نحن في القراءة الاولى للمشروع. ممكن ان تساهم اللجنة القانونية في الصياغة الاخيرة وإعداد التقرير قبل التصويت على القانون.
* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم. (لجنة النفط والطاقة، لجنة الأقتصاد والأستثمار)
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبة لتقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات أساساً هذه المفروض تشترك فيها اللجنة المالية لأننا نتكلم عن إعفاء للرسوم وهذه الرسوم شأن مالي، لماذا لم تُشركوا اللجنة المالية
كذلك في الفقرة التي بعدها الطاقة الذرية، اللجنة المالية حول إليها القانون ونحن عملنا فيه تقرير، ألا يجدر بنا تقديم تقريرنا، إذن اللجنة المالية في أكثر القوانين التي يوجد فيها رسوم وشؤون مالية لم تشركوا بها اللجنة المالية.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
صحيح. لنسمع من اللجنة ما هو رأيهم ولماذا لم يتم إشراك اللجنة المالية معهم.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
أصل الموضوع تم تحويله لنا في بداية 2014 كان موجود مشروع قانون في اللجنة وكان هامش هيأة الرئاسة في وقتها إلى اللجنتين لجنة النفط والطاقة واللجنة الأقتصادية، فيفترض اللجنة الأقتصادية الآن معنا، لو قرأنا التقرير لأصبح هناك توضيح أكثر للسيدات والسادة النواب على الرد للكثير من الأستفهامات بإعتبار أصل الموضوع هو إعفاء لكلف رسوم كمركية وليست ضرائب، الرسوم الكمركية وهي كُلف مُستردة، أي أن العراق يأخذها من الأجنبي في الميناء ومن ثم يُردها إليه زائداً كُلف إضافية، تحميلات إضافية.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل يوجد مانع من إشراك اللجنة المالية في المراحل القادمة؟ إذن لنسمع التقرير أولاً.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
تم قراءة القانون قراءة أولى وكان يفُترض هناك ملاحظات.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أبدأوا بقراءة التقرير.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائبة نورة سالم محمد حماد البجاري:-
تقرأ تقرير لجنة الأقتصاد والأستثمار.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
إستبشرنا خيراً بعد تشريع قانون الأستثمار، الكل يدعو الى خلق بيئة أستثمارية شأنها توفير أرضية مناسبة وغير معقدة للشركات والمستثمرين والمقاولين الثانويين الأجانب وكذلك العراقيين حتى نكون بيئة جاذبة وغير طاردة للمستثمرين، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من أزمة مالية ونقص كبير في الخدمات العامة وبنى تحتية محطمة في كل المحافظات تحتاج إلى عمل وتطوير وبناء من خلال شركات أستثمارية أجنبية رصينة ومختصة، فنحن مع كل مايقدم الى الشركات والمستثمرين وفق القانون كالإعفاء من الرسوم والتسهيلات الآخرى من أجل عملهم وأستثمارهم في البلد في كل المجالات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لدي ملاحظة محددة جداً فيما يتعلق بجولات التراخيص، نحن لانشكك في ذلك ولكن في البداية عندما ذهبنا الى جولات التراخيص كانت هناك نوعين من العقود ( عقود خدمة، عقود مايسمى بأستثمار أو ماشابه).
الأن تبين أننا كنا نريد أن نعطيهم دولاران على كل برميل، الأن تبين أنهم يذهبون الى الأمارات ويأتوا بطيارة خاصة وطعامهم بشكل خاص.
فيما يتعلق بهذه الشركات التي دخلت معنا في عقود جولات التراخيص، نحن لا نشك في ذلك ولا في نوايا الذين أقدموا على ذلك ولكن تبين أنهم يحسبون كلف باهضة علينا من شراب وطعام والسفر ذهاباً وإياباً الى الأمارات، صحيح أننا ندفع دولاران لكنهم يكلفونا عشرات الدولارات.
أنا ملاحظتي واضحة ومحددة، هل لجنة النفط والطاقة المحترمين راجعوا هذه القضية؟ اعتقد أن ما ترتب علينا في جولات التراخيص هناك التزامات مع هذه الشركات التزامات باهضة وكبيرة وبالتالي الآن إن كنا نريد ان نعفيهم من بعض الأمور وبعض القضايا يجب أن نراجع بعض جوانب هذه العقود لأنه تترتب علينا بعض الأمور.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كانت لجولات التراخيص الأهمية الكبرى في زيادة إنتاج وتصدير النفط وكذلك زيادة إيرادات الدولة وإن تشريع هذا القانون يساهم في تشجيع الشركات الأجنبية والمتعاقدين معها على الأستثمار في العراق والأبتعاد عن كل ما يعرقل سرعة الأنجاز.
هذه  الرسوم هي كلف مستردة تودع كأمانات ثم تعاد الى الشركات وتُحمل خزينة الدولة تحميلات إدارية بنسبة (1%) ولذلك مالفائدة من بقائها؟ رفعها هو الصحيح.
القضية الآخرى: مشروع القانون أسمه (مشروع قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم) هذا يجب أن يصحح العنوان لأننا إضفنا لها الشركات العراقية وبالتالي يصبح (مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين المتعاقدين في عقود جولات التراخيص الأجنبية والعراقية) أيضاً ، أصل عنوان مشروع القانون يصحح لأننا إضفنا العراقيين.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
آخذ الموضوع من الهدف من المشروع وهو تشجيع الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب في مجال الثروة النفطية من خلال إعفائهم من الرسوم، هل تشجيع الشركات هو فقط بإعفاءهم من الرسوم؟ إذا لم نعفهم من الرسوم سوف تكون الأمور سلبية، أعتقد أن الهدف من المشروع ضعيف، التعديل ضعيف أنه إعفاءهم من الرسوم لكي يقدموا لنا خدمات، يجب أن يكون هنالك تعديل حقيقي، ويجب أن يكون التعديل اكثر تحقيقاً للفائدة من وجود هذه الشركات بصورة واضحة واكثر منفعة للمصلحة العامة ولنفع هذا البلد، لا أن تنتفع هذه الشركات لوحدها وتذهب وتحقق إنتاجياتها وتربح وتبقى الدولة دون فائدة.
المشاريع الأستثمارية التي تقوم بها هذه الشركات يجب ان تحقق إيرادات حقيقية للدولة، كم ستحقق من إيراردات حقيقية لتقديم تسهيلات بالمقابل؟ أما إذا كانت إيراداتها بقدر ربح تلك الشركات وتحقق فائدة لتلك الشركات فماذا أعمل بها هذه الشركات المنتجة.
أنا أطلب من الإخوة المعنيين بمشروع هذا القانون أن يضعوا في الحسبان أي شركة أو أي جهة تريد أن تقوم بالأستثمار يجب أن تسأل ماهي الفائدة أو الجدوى الأقتصادية من وجود هذه المشاريع لكي تقدم لهم التسهيلات كإعفائهم من الرسوم وغير ذلك.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
في الواقع القانون واضح جداً والهدف من تشريع القانون ايضاً واضح بأعتبار الكلف مستردة وفي القضية اختصار للوقت، يعني إذا كانت الكلف مستردة لماذا تودع الرسوم وتسترد بعد ذلك؟ لكن أشير الى ملاحظة اللجنة إذا كانت القضية تتعلق بالشركات جولات التراخيص، قضية المقاول الثانوي بأعتبار الشركات عراقية والقضية لايوجد بها وقت، إذن لماذا إعفائهم من الرسوم أيضاً طالما البلد بحاجة الى موارد أقتصادية.
الملاحظة الآخرى: في إجابة وزارة المالية الى اللجنة المختصة إشارة الى المبلغ (35%) من ماذا؟ من أصل كلفة المشروع أم ماذا؟ وفيها إشارة الى قانون نافذ هل انه بتشريع هذا القانون يحتاج الى تغيير هذا القانون النافذ بما انه يخضع الى السعر الضريبي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الأسباب الموجبة ذكرت مبررين أحدهما هو تقليل الكلف بأعتبارها مستردة وتتحملها الدولة، إذن هذا نفس المبرر يدعونا الى أن نطرح موضوع آخر، توجد كلف أشار اليها الأخ النائب( عباس البياتي)  والتي هي تصرف على الجوانب الخدمية والصحية والتنقل وهذه الكلف مضاعفة ومبالغ فيها وآثارها السلبية إزدادت مع انخفاض سعر النفط مع إنخفاض الأسعار العالمية للنفط بدأت آثارها تزداد بحيث كلفة إنتاج النفط بدأت بالقياس للسعر الذي انخفض تكون مؤثرة أكثر مما كان عليه عام 2010 في بداية عمل هذه الجولات.
اما يصدر الإشارة اليه إن موزانة 2015 ذكرت فقرة مستقلة تطالب الحكومة بمراجعة عقود جولات التراخيص لتقليل النفقات المترتبة على الخزينة العامة للدولة، واليوم نحن في شهر أيلول ولم تخطوا وزارة النفط أي خطوة بهذا الأتجاه.
انا اعتقد هذا القانون فرصة أن نفتح الباب لمراجعة جولات التراخيص بما يؤمن جانبين ( زيادة الإنتاج وتقليل الكلف التي نعتبرها أحياناً كمالية) حقيقة والتي ليست داخلة في الخدمات المقدمة لهذه النشاطات او الفعاليات.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أصبح هناك إلتباس في الموضوع، موضوع الضريبة على الشركات النفطية لأستخراج النفط وموضوع الرسوم.
الذي يختلف انه الشركات عندما تحضر وتجلب معها المعدات والآلات التي يحتاجون اليها لأستخراج النفط، هذه الرسوم تحسب على الدولة والعراق يتحملها والخزينة العامة للدولة.
نحن في حال أن نعفي الشركات من هذه الرسوم بالعكس سوف نوفر مبالغ للدولة وتستفاد منها الدولة ، لكن موضوع الضرائب وجولات التراخيص هذه مشكلة كبيرة جداً كما ذكروا الإخوة يعني أن نسبة الأرباح المستحصلة خلال عام واحد تصل الى (12) مليار دولار من الضرائب الذي يأخذوها من جولات التراخيص.
اليوم نحن في كارثة كبيرة إذا لم تعاد وزارة النفط بعقود جولات التراخيص، لكن موضوع الرسوم يختلف أنا رأيي أن نعفي هذه الشركات من الرسوم لأنها توفر لدينا مبالغ من موازنة الدولة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
لدي ملاحظات:-
الأولى: أن مشروع القانون أتى إلى البرلمان في 17/3/2014 أي أنه قانون من الدورة السابقة لكن هناك كتاب موجه من الحكومة ولحد الآن لم نصل على الإجابة عليها وهي أنه كتاب قرار من مجلس الوزراء بسحب جميع القوانين التي لم يتم إرسالها من قبل الحكومة الحالية، وفعلاً تم إيقاف جميع التشريعات سواءً التي وصلت إلى مرحلة التصويت أو التي قبلها، ولم نعلم بعد ذلك هل أن الحكومة قد وافقت بشكل رسمي وبقرار آخر على مشاريع القوانين في البرلمان لأن البرلمان يمضي في تشريع القوانين التي أتت إلى البرلمان في المرحلة السابقة أو الدورة السابقة وهذا القانون أيضاً من القوانين الموجودة من الدورة السابقة.
الثانية: نحن في دولة بأمس الحاجة إلى إيرادات غير نفطية، الآن اللجنة تقول أنها ناقشت مع وزارة النفط بأن هذه الرسوم هي مستردة ضمن التأمينات لكن نسبة التأمينات هي (1%)، دولة العراق الآن بحاجة إلى هذه النسبة أكثر من أن تذهب للشركات والمقاول الثانوي.
الثالثة: الهدف من القانون هو تشجيع الأستثمار، نحن هل لدينا نقص بالإستثمار في المجال النفطي؟ هل أن هناك تراجع في مسألة الأستثمار في المجال النفطي.
الرابعة: في قانون الموازنة أكدنا بضرورة إعادة النظر في جولات التراخيص التي فيها الكثير من الأسئلة التي لحد الآن لم نطلع على تفاصيلها كنواب شعب، فنأمل من اللجنة المختصة أن تاخذ هذه الملاحظات وتحديداً من الحكومة، الحكومة ووزارة النفط هل أنها مع المضي بهذا القانون خصوصاً في الدورة الحالية أو أن ملاحظاتهم التي أوردوها هي قبل ذلك الكتاب الموجه إلى البرلمان.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
هذا القانون يشجع الأستثمار الأجنبي ولكن يجب أن لايكون على حساب النفط وعند إعفاء المستثمر الأجنبي من الرسوم سوف يكون أرباحه اكثر من أرباح الدولة.
يجب أن يكون هنالك نظام ضريبي متوازن يراعى فيه هذا الجانب من خلال دعم المستثمر من خلال تخفيض الرسوم بدلاً من إعفائها من أجل مصلحة الدولة ومن أجل أن يكون هنالك مواكبة للنظم المطبقة في دول الجوار.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
الإعفاء من الرسوم العدلية وغيرها من الرسوم وفق القانون رقم (22) لسنة 2010 وهي كلف مستردة إضافية لها فائدة (1%)،  حيث إن الشركات الراغبة في الأشتراك في جولات التراخيص تدفع هذه المبالغ وهذه المبالغ تودع في الخزينة العامة على سبيل الأمانات وتعاد الى الشركات مضافاً اليها فائدة بنسبة (1%) من المبالغ المودعة.
نرى إن ذلك بالنتيجة يؤدي الى ظاهرة الفساد، يجب تدقيق ذلك عند مناقشة القانون.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
هذا الموضوع حساس جداً والقانون قد جاءنا من مجلس الوزراء وأكيد هناك أسباب حقيقية لتشريع هذا القانون بالأستناد الى رأي الوزارة المختصة وهي وزارة النفط وكذلك آراء المختصين.
هذه الشركات العملاقة حقيقة حققت زيادة في الإنتاج من مليون برميل إلى حد عام 2006 الآن وصل إلى ما يقارب أربعة ملايين برميل في اليوم وهذه الزيادة في الإنتاج جلبت زيادة في الإيرادات للدولة العراقية بمليارات الدولارات وحسب كتاب وزارة النفط الى لجنتي المالية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب والذي أتمنى من أعضاء هذا اللجان (لجنة النفط والطاقة برئيسها وأعضائها) ان يبينوا لمجلس النواب ماجاء بهذا الكتاب،
إن هذه الجولات جلبت لنا زيادة في الموازنات الضخمة والتي على أثرها جلبت لنا زيادة في رواتب الموظفين والدرجات الوظيفية وكذلك الأسلحة التي اشتريناها لقتال داعش والأعداء والعصابات الإرهابية كلها من جولات التراخيص ومن زيادة أنتاج النفط، نعم هناك تكاليف لا تقدر من (450) مليار دولار حسب كتاب وزارة النفط، وليصححوا لي أعضاء لجنة النفط والطاقة، (450) مليار دولار أدخلوا الى العراق ويدفعون (37) مليار فقط للأستثمار. وهذه المعدات ستبقى في حقولنا لأن حقولنا كانت مهدمة ومتهالكة. أنا أذكر هذا لأخواني واخواتي في مجلس النواب لكي يطلعوا على هذ الحقائق عندما يكون لهم رأي.
أنا لادافع عن جولات التراخيص، أدافع عن حقول العراق وحق إستثمار النفط ولم يرفع مستوى إنتاج النفط إلا من خلال هذه العقود التي هي المشروع الأفضل في عقود العراق، العقود الأخرى التي جرت في مجالات أخرى ذهبوا إلى الخارج ودفعوا الأموال ولم يحصلوا على شيء ورُدوا مزودين بالألعاب بدلاً مما طلبناه ولكن هذه الجولات هي التي صنعها وكانت نتيجة لمتاعب وجهود وطنية شريفة، لا أقول من أحد ولكن من مجموعة من العاملين من وزارة النفط من إخوانكم وكذلك موافقة مجلس الوزراء، أما هذا الكلام الذي يُدار، أنا أتمنى أن يكون هناك بند واحد يشرحون لنا فيه ويقولون يجب أن يتحول إلى بند بهذه الصيغة أنا أقبل ولكن لم أسمع شيء من هذا لأنهم غير مختصين، فقط يقولون رئيس الشركة ذهب وقضى ليلة في دبي وشرب ماء من القناني، هذه يا أخوان ليست أسباب للكلام عن هذا الموضوع، هذا الموضوع يتكلم فيه المختصون وأهل  الخبرة وليس كل من هب ودب وأن كان في موقع مسؤول.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كان لدي إعتراض على تعديل مشروع قانون شبكة الإعلام العراقي.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يجوز الرجوع إلى فقرة سابقة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نثبت إعتراضنا من حيث المبدأ لأن في القانون وردت نصوص تستوجب أخذ رأي الحكومة وهذا المقترح لم يُخذ به رأي الحكومة.
في القانون ورد فيه قيد أُعطيت الشركة الحق بترشيح مجلس الأمناء وذوي الدرجات الخاصة في حين أن الدستور العراقي في المادة (80) البند رابعاً لم يجعل ذلك من إختصاص مجلس الوزراء وهذا القيد عندما نريد أن نعمل بهذا المبدأ حري به أن نمضي به في كافة الهيئات المستقلة هي التي تتولى بتعيين الدرجات الخاصة الذين يعملون في تلك الهيأة، لهذا السبب أنا أقول نحن عدنا إلى المربع الأول عندما طُعن بهذا القانون وبعدم دستوريته، أطلب أخذ رأي الحكومة بما ورد من نصوص كون تحمل في طياتها إلتزامات مالية مخالفة لأحكام الدستور مخالفة صريحة، عليه أسجل إعتراضي على مشروع القانون مع التشديد على تعديل قانون الشبكة بما يمكنها من أداء مهامها لا بتشريع مقترحات تتعرض إلى الطعن ويتم الحكم بعدم دستوريتها وبالنتيجة يُعطل القانون وتُعطل الشبكة ولا تمضي بإنسيابية كما رسم لها قانون الشبكة والدستور العراقي لا سيما أن للإعلام دور كبير في العراق ونحن نمر بمراحل صعبة في محاربة العصابات الأجرامية داعش وغيرها المفروض أن يكون لها دور فعّال وهذا لا يتم إلا من خلال نصوص قانونية تمكنها من القيام بهذا العمل.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذا كان يتناسب مع النظام الداخلي لا بأس ولكن حسب المادة (37) (ثالثاً) من النظام الداخلي (تناقش فقرات جدول الأعمال حسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يُصار إلى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الإنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، وإذا تعذر  إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية).
كان المفترض أن تكون موجود عندما نوقش الموضوع في الفقرة ولا يُصار الرجوع إلى فقرة تم عبورها. يمكن لهيأة الرئاسة أن تلقي النظر فيما تفضلت.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
هناك كلام ومداخلات فيما يخص جولات التراخيص وهذا الكلام قد تناقل ضمن كل القنوات والمسؤولين الموجودين في العراق، وجود هذه الإشكالات في جولات التراخيص وتم مناقشة هذه المشكلات، أعطاء الحرية بأدخال بدون رسوم وبدون كمارك فيما يخص جولات التراخيص قد تساهم في سيادة الفسادة في العراق.
لذلك يجب وضع الكمارك والحد من الكميات والتداخلات التي تحدث في جولات التراخيص، وللتوضيح انه رجوع الاموال من الحكومة وتصرف من الحكومة، اي وضع قيود على جولات التراخيص. أما فيما يخص كل من هب ودب فتعتبرون كل من كان يهب ويدب أما أن رئيس اللجنة موقع ونائب رئيس اللجنة موقع، توجد إشكالات في جولات التراخيص، وهذه الإشكالات  سعر الإنتاج وسعر الكلفة زادت، إنتاجنا في الشركات الوطنية في النظام البائد قد يصل الى (3) ملايين برميل إنتاج وانخفضت بعد الحرب (تدخلات إقليمية، فساد، حكومة ضعيفة)، نعالج الاشكالات الموجودة وليس أن نعطي مجال أكثر الى جولات التراخيص وترفع الكمارك عنها، الرجاء من الاخوة النظر بدقة في هذا القانون.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
الحقيقة سوف نوجه كتاب رسمي لانه لدينا ملاحظات، لايجوز تجاوز اللجنة المالية في موضوع مهم جداً ويخص إيرادات الدولة وجولات التراخيص، أساساً لدينا على جولات التراخيص الكثير من نقاط الخلل والضعف نثبته في التقرير.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
واللجان البرلمانية أيضاً أبدوا إستعدادهم.
– النائب ئاريز عبدالله احمد محمود:-
بالنسبة للجنة المالية سبق وقدمنا المشروع الى اللجنة المالية في عهد السيد النائب المغفور لـــه ( احمد الجلبي) وكان لهم ملاحظات مهمة وخاصة وفي القراءة الأولى لم يطلبوا بإنضمامهم الى لجنتنا لصياغة التقرير للقراءة الثانية.
إعفاء الشركات من الرسوم شيء وجولات التراخيص شيء آخر، أكيد لعقود جولات التراخيص سلبيات وإيجابيات، نحن ننظر الى عقود التراخيص خلال السنوات التي عقدت فيها جولات التراخيص ولكن اليوم والأن هنالك مفاوضات بين وزارة النفط والشركات العاملة في العراق لإعادة النظر في عقود جولات التراخيص وتعديل البنود ولكن لتعديل البنود وإعادة النظر يحتاج الى موافقة الطرفين ومصلحة الطرفين لايمكن للشركات في العراق التعديل في بنود العقود وهذا يحتاج إلى وقت والمفاوضات جارية ووزارة النفط حريصة كل الحرص على تعديل بعض البنود لمصلحة الشعب العراقي.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما يتعلق بالملاحظة الأولى وكما فهمنا بأنه لا يوجد مانع لدى اللجان المعنية بمشاركة اللجنة المالية لكي يكتمل المشروع بشكل كامل. الآن إذا توجد مداخلات لدى السادة النواب.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
مشروع القانون محدد هو فقط مشروع قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
مشروع القانون لا يتطرق الى جولات التراخيص، بعض السيدات والسادة النواب رأيهم واضح ومحترم ووجهات نظر محترمة بقضية جولات التراخيص ومن حق كل نائب أن يدلوا بدلوه، لكن اليوم نناقش فقط مشروع القانون اما أن نبحث بقضية جولات التراخيص فالكلام فيه كثير والكل لديه وجهة نظر وفيهم الأختصاص يجب أن يؤخذ بوجهة النظر، عندما أتكلم أنا كمهندس نفط وكنت مدير عام شركة في وزارة النفط اتكلم بموجب أختصاصي ولدي وجهة نظر ووجهات نظرهم أيضاً محترمة.
بمراجعة سريعة، نعم جولات التراخيص فيها سلبيات لكن إيجابياتها اكثر، كل قرار فيه سلبيات وإيجابيات ولكن الإيجابيات أكثر جاءت جولات التراخيص في فترة (5) سنوات أكثر من (400) مليار دولار صحيح إن نسبة (40%) كلف بترولية والكلف البترولية هي بنى تحتية  للعراق وليست نسبة أرباح الى الشركات وهنا حدث خلط  للإخوة  والأخوات غير المختصين أنه ينظر الى الكلف النفطية في حينها انه عندما تم استعراض لوزارة النفط بتقاريرها الفنية بشكل دوري.
إذن هذه كلف نفطية تسمى البنى التحتية للعراق يعني منشأت نفطية للعراق، هذه ليست أرباح الى الشركات، أما أرباح الشركات هي أرباح قليلة وكانت هي محددة بموجب عقود الخدمة في حينها، نعم، بعض وجهات نظر للسيدات والسادة النواب صحيحة هنالك مصاريف غير طبيعية وهذه القضية لاتتعلق على أصل العقد أو أصل القرار في حينها، انا لا ادافع عن صاحب القرار او صاحب العقد، أنما هذه مسؤولية الجهات الرقابية في السلطة التنفيذية، هنالك مكتب مفتش عام، لجان أمنية مختصة، أكثر من مصدر رقابي موجود في الدولة العراقية كان يفترض أن يأخذ دورة في هذه الفترة لتحديد السلبيات في حينها، هذا بشكل عام عن جولات التراخيص.
أما أصل المشروع هو إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، أغلبية السيدات والسادة النواب مع إعفاء الشركات وبعض السادة النواب كانت مداخلاته متداخلة مع أصل جولات التراخيص من السيد ( عباس البياتي ) بخصوص دولاران لكل برميل، نعم الربحية هي دولاران وبعض العقود أقل، اكرر كلامي أين الخلل؟ الخلل في الجهات الرقابية أو الجهات التنفيذية في أصل هذه الفعاليات الأستثمارية أو المشاريع الأستثمارية، نعم هناك مصاريف لكن من المسؤول؟ هل المسؤولون عنها الجهات الرقابية الموجودة في الشركات العاملة في الأصل مع جولات التراخيص هناك شركات عاملة في وزارة النفط هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
السيد رياض غريب، مع المشروع، تصحيح العنوان، نعم هو أصل الموضوع إقترحنا مع وزارة النفط مقترحنا ومع الحكومة أنه تشمل الشركات العراقية، لماذا فقط الشركات الأجنبية، شملنا بالقانون ووافقت الحكومة على الشركات العراقية التي تمثلها وزارة النفط، طبعاً واضح أصل مشروع القانون لدى أغلب النواب من خلال المداخلات بأن هذه الرسوم هي رسوم فقط رسم الطابع ورسم إعادة إعمار العراق والرسوم الكمركية، لا نتكلم عن الضرائب، بعض السيدات والسادة يتكلمون عن الضرائب لكن الكلام كلا، مشروع القانون يتكلم عن الرسوم الكمركية فقط ورسم الطابع ورسم إعادة الإعمار ورسوم كمركية هذه رسوم مستردة بموجب أصل عقد الخدمة هناك مادة تعاقدية تم الإتفاق عليها بين وزارة النفط في حينها وشركات النفط العالمية الرصينة بجولات التراخيص تعتبر هذه كلف مستردة، أي أن العراق يرجعها فيما بعد ويضاف لها (1%) كلف تحميلات إدارية هذه نسبة فائدة، ما هو الضير من أننا نأخذ هذه المبالغ ونقوم بإرجاعها إليه ونعطيه فائدة بالإضافة إلى التأخير في الوقت وحالات الفساد لأنه هذه حركة أموال في منافذ التصدير والدخولات الكمركية وما يترتب عن عمليات التأخير من غرامات تأخيرية لأن أغلب المعدات النفطية هي معدات ثقيلة وصعبة الحركة في الموانئ وتحتاج إلى وقت وهذا الوقت هو عبارة عن كلف إضافية تضاف إلى الكلف الأصلية، لذلك الحكومة أو وزارة النفط طالبت بإعفاء هذه الشركات بموجب قانون ونحن نتكلم اليوم عن هذا القانون.
قضية الضريبة، الشركات الأجنبية لم تعفى من الضريبة، وكان الأستاذ حسن خلاطي في مداخلته أن هناك ضريبة مقدارها (35%)، هذه الضريبة من أرباح الشركات، أي أن المقاول عندما يُمنح ربح بمقدار دولار أو دولارين للبرميل الإضافي المنتج تُخصم منه نسبة (35%) من هذا الدولار او الدولارين هي كضريبة.
السيد النائب عمار طعمة، نعم الكلف الإضافية تكلمنا عنها. هذه قضايا تنفيذية لا يمكن تثبيتها في أصل العقد الموقع بين الأطراف، العقد عند التنفيذ هو مسؤولية الجهات النفيذية في وزارة النفط مع الجهات الرقابية في الدولة العراقية يدب أن تأخذ دورها أثناء مصادقة الوزارة لهذه.
السيدة النائبة نورة البجاري، بخصوص نسبة الأرباح، هناك أرباح سنوية للشركات، لجنة النفط والطاقة النيابية أخذت على عاتقها عقد ندوة وإستضافة السيد وزير النفط السابق الأستاذ عادل عبدالمهدي وقيادة القطاع في وزارة النفط وقدموا تقريرهم فيما يخص جولات التراخيص وكذلك تقريرهم فيما يخص المصروفات المالية وكان تقريرهم واضح ومكتوب.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
بخصوص موضوع جولات التراخيص أعتقد بالإمكان أن يتم طرح فقرة على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع على إعتبار أن هناك مخاوف وهناك إشكاليات وهناك الكثير من القضايا والأمور المتلابسة على أذهان وأسماع أعضاء مجلس النواب وبالتالي يحتاجون أن يصلوا إلى حقيقة موضوع جولات التراخيص والفساد والسلبيات والإيجابيات التي حصلت في هذه الجولات، لكن أود أن أبين قضية، بالنسبة لجولات التراخيص تم التعاقد مع شركات جولات التراخيص بدون الرجوع إلى مجلس النواب وليس من حق مجلس النواب ان يصادق على هذه العقود، خذخ الناحية الأولى.
الناحية الثانية، حتى وزير النفط في وقتها لم يوقع على أي عقد ضمن جولات التراخيص وإنما تم توقيع عقود جولات التراخيص، عقود الخدمة، من قبل المدراء العامين للشركات النفطية، هذه النقطة مهمة أرجو الإنتباه إليها، فبالتالي العقود التي تم توقيها مع شركة نفط الجنوب شركة نفط ميسان وهكذا. أما بخصوص موضوع هذا القانون، هذا القانون مهم الغاية والجدوى منه ليست جدوى إقتصادية بحد ذاتها، كل ما ستقدمه الشركات من رسوم إخواني الأعزاء لا يتجاوز (50) الف دينار عراقي في أفضل حالاته، لكن الكلف التي تقدم على هذا المبلغ تصل إلى (1000) دولار فبالتالي يحسب على الحكومة العراقية الـ(1000) دولار وليس تحسب الـ(50) الف دينار، يحتاج لها توضيح، الرسوم قيمتها بسيطة مثل رسم الطابع أو ما شابه ذلك، لكن عندما يذهب المعتمد لهذه الشركات ويراجع الجهات المختصة لإستحصال هذه الأموال تفرض عليه بعض الكومشن، لنكن صريحين وواضحين، هذا الكومشن يُحسب على الحكومة العراقية وتعتبر كُلف مستردة وبالتالي على الحكومة بدلاً من أن تربح (50) ألف دينار تخسر (1000) دولار.
أما مسألة أدراج الشركات العراقية، أصل القانون الصادر من وزارة النفط والذاهب لرئاسة الوزراء كان من ضمنه أدراجه للشركات العراقية ولكن عندما أتى القانون من رئاسة الوزراء إلى مجلس شورى الدولة كان بدون الشركات العراقية ونحن ماضين بإدراج الشركات العراقية ضمن هذا القانون، الذي أتمناه من الإخوة نفصل بين جولات التراخيص ومشاكلها وسلبياتها وإيجابياتها وبين هذا القانون الذي سيوفر سرعة الإنجاز ويوفر القضاء على الفساد الإداري والمالي ويوفر لنا مردود مالي.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
ليس تعقيب ولكن توضيح، هذه الشركات تعاقدت مع شركات عالمية وهي ليست دولة مع دولة حتى يحضر مجلس النواب.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
كان هذا هو كلامي.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بدون رد.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
هذه معاهدات بين دول لذلك يجب أن يُخاطب من مجلس النواب، أما هذه فإتفاقيات بين شركات.
ورد في كلام الأخ عضو لجنة النفط والطاقة مسألة المراد توضيحها للإخوة والأخوات في مجلس النواب قضية رأي عام لأن الجلسة تُبث، مسألة عرض الإتفاقيات حول جولات التراخيص، هذا ما بحثناه في لجنة العلاقات الخارجية عندما درسنا مشروع قانون عقد المعاهدات وعدد من النواب تقدموا بتواقيع لإدراج.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا القانون هو إعفاء الشركات من الرسوم وله علاقة بالرسوم وليس عقد معاهدات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
بخصوص المشروع تصحيح العنوان، نعم انه تشمل الشركات العراقية لماذا الشركات الأجنبية شملنا بالقانون بموافقة الحكومة على الشركات العراقية التي تشملها وزارة النفط.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
عندما نناقش موضوعات ذات طابع وطني حسب التقديرات المختلفة، لكل مصلحة وجهة نظر، سلفاً لتكن لدينا نوايا حسنة وسليمة، هناك تقييمات علمية كبيرة.
نسمع كثيراً عندما يُطرح موضوع أنه فقط يجب أن يكون تخصص، أولاً التخصص يقول قوله بطريقين: إما شخص متخصص يباشر القول والتقييم أو شخص يستند لتقييمات ومقولة ومشورة أناس متخصصين وهي جميعها تصب في هذا، الدول المتقدمة الآن تقوم بالعمل بهذه الطريقة. كل الرؤساء الآن ليسوا جميعم دخلوا كلية عسكرية ولكن لديهم مشورة وأصحاب تخصص.
من ضمن التخصص أنه قلتم يجب أن يأتي وزير تكنوقراط وأنتم قلتم نعم، أول خطوة في البرلمان ومن أولوياتنا هي مراجعة وتقييم جولات التراخيص.
الموازنة ومنذ 2015 قلتم ضرورة مراجعة جولات التراخيص.
بعضهم يقول أن الجولات جلبت لنا كذا مليار، الجولات عندما بدأت بالشروع كان بخط شروع وطني وكانت تصدر (1,8) مليون وهذا ليس من عملهم الآن إذا تريد أن تحاسبهم من (1,8-3,6) هذا حدث جراء عملهم، فإذا أردت أن تحاسبهم حساب دقيق نأتي برجل مختص، (1,8) ناتج من كادر وطني، قصدي أن علينا أن نستمع إلى بعضنا ودوافعنا هي خدمة وتقييم.
– السيد آرام الشيخ محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تعقيباً على ما تفضلت به بالإضافة إلى أنه مجلس النواب فيه كوادر مختصة في جميع المجالات وأيضاً من الناحية القانونية ومن ناحية التشريعات يحق لمجلس النواب ولا يوجد قانون لم يستعان به المختصين في هذا المجال بالإضافة أن لدى مجلس النواب أحساس بالمسؤولية عند تشريع القوانين نأخذ مصلحة الشعب أولاً وعلى رأس كل ما يتطلبه مشروع القانون بالإضافة إلى التذكير بأن القوانين تأتي من الحكومة ويحق لنا حسب الإختصاصات المشرع كل الآراء تؤخذ بنظر الإعتبار فيما يتعلق بهذه المواضيع وتوجد سياقات لطالما نحن الآن في طور المناقشة ويؤخذ بما تفضل به السادة والسيدات النواب حول هذا الموضوع بنظر الإعتبار من قبل اللجنة لو تطلب الأمر في أعداد الصياغة النهائية قبل التصويت ونكتفي بهذا القدر. مستمرين كما قلت وتوجد سياقات مع اللجنة وإشراك اللجنة المالية. نكتفي بهذا القدر من الفقرات.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com