محضر جلسـة رقـم (19) السبت (24/9/2016) م

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة عشرة، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمناسبة تحرير مدينة الشرقاط يعرب مجلس النواب العراقي عن تقديره لكل الجهود التي بذلت في عملية التحرير وعودة النازحين مهنئاً الشعب العراقي هذا الانجاز، وهناك بيان من نواب محافظة صلاح الدين بهذا الخصوص.
– النائب بدر محمود فحل خليل:-
يقرأ بيان من نواب محافظة صلاح الدين بمناسبة تحرير مدينة الشرقاط. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك نداء استغاثة بصيغة بيان من أهالي المحافظات التي تقع على حوض نهر دجلة بسبب ظهور وباء جديد فيه، مقدمي الطلب يتفضلون.
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يقرأ بيان حول الوباء الذي ظهر في نهر دجلة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على إثارة هذا الموضوع، لجنة المياه والأهوار تتخذ التدابير اللازمة للحد من هذا الوباء بالتواصل مع الوزارات المختصة ومتابعة هذا الموضوع.
بيان استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أطفال العراق.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
ونحن نبارك معارك التحرير والقضاء على عصابات داعش الإجرامية وإعادة أهالي القيارة والمناطق الأخرى هذا استثمار للفوز في عودة الشرقاط والقيارة والمناطق الأخرى لكن قدمنا طلب لأكثر من (50) نائباً حول درج موضوع عدم عودة النازحين من المناطق المحررة التي حررت أكثر من سنة، نتمنى في الجلسة القادمة يطرح هذا الموضوع لأن الناس تعيش في مأساة حقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول الأعمال.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
تقرأ بيان حول الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أطفال العراق. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم إثارته أمر مهم، أولاً لجنة المرأة والأسرة والطفولة كل التشريعات التي تم ذكرها من المهم سرعة انجازها، وثانياً، بودنا التأكيد على أمر أن جريمة الاغتصاب التي تم الحديث عنها سواء في وسائل الإعلام أو من قبل المسؤولين هي ليست مشمولة بقانون العفو على خلاف ما تم ترويجه بل مجلس النواب حريص جداً على إيقاع العقوبة بمرتكبي هذه الجرائم خصوصاً تلك التي ترتكب في ظروف مشددة.
نواصل جدول الأعمال.
أرجو أن تأخذ نقاط النظام صيغتها الواضحة.
– النائب رعد فارس الماس سلمان (نقطة نظام):-
هناك فقرة تثبت في جدول الأعمال وهي فقرة تقييم عمل مجلس النواب، نحن نعتقد أن هذه الفقرة هي من الفقرات المهمة التي تصب في المنهج الصحيح لمراجعة وتقييم عمل مجلس النواب، تمت مناقشة هذه الفقرة من قبل الكثير من أعضاء مجلس النواب لكن لم تنتهي هذه المناقشة بعد ولم نلخص إلى النتائج المرجوة من تثبيت هذه الفقرة على جدول الأعمال، لذا نطلب تثبيت هذه الفقرة في الأيام المقبلة وكذلك الاهتمام فيها لأنها نعتقد أنها منهج صحيح في تقويم عمل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم ذكره من ملاحظات في هذه الفقرة تم تدوينه في تقرير يوزع على السادة النواب ثم نستأنف النقاش لمن تبقى ممن أدرجت أسماءهم من طالبي المداخلة.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
قدمنا تواقيع على رفض دعوات تقسيم نينوى وهذا الموضوع مهم جداً وهو يشغل العالم كله، ويفترض على البرلمان العراقي بأن يكون هذا الموضوع من أولوياته خصوصاً أن تحرير نينوى قادم في القريب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع وبتوقيع السادة النواب فضلاً عن طلب سابق  قدم بتاريخ 25/8 يحمل صيغة قرار بهذا الاتجاه ويوم الاثنين سيدرج على جدول الأعمال.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بجدول الأعمال، هناك فقرة تتعلق بمشروع مهم وهو مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نأتي إلى هذه الفقرة نسمع وجهة النظر حولها.
– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-
ليس فقط وجهة النظر لكن التسلسل لهذه الفقرة وهي الثانية عشر مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية في الجلسة الماضية تسلسلها وصل واليوم نجدها في التسلسل الثاني عشر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم نمضي بإتمام كل فقرات جدول الأعمال.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
لا يخفى على حضرتك والسادة أعضاء مجلس النواب، ونقطة النظام، سبق أن تم تقديم طلب من (25) نائب لمناقشة عملية إدارة الوزارات بالوكالة خاصةً وزارة الداخلية والدفاع واليوم كانت عملية استجواب لعدد من الوزراء وتكللت بالنجاح أي ربيع الوزراء قادم وفي الأيام القادمة سوف تشهد إقالة واستجوابات عدد كبير من الوزراء لذلك على مجلس النواب أن يضع آلية لاختيار الوزراء وأن لا تكون عملية الوكالة هي نتيجة للوزير الذي يقال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان الموضوع مرتبط بطلب سابق ينبغي أن يدرج على جدول الأعمال مشفوع بتواقيع نواب غداً رئاسة المجلس وهيأة الرئاسة سوف تجلس لغرض استعراض هذه الطلبات وسوف توافيكم بكل ما يتم درجه على جدول الأعمال والتوقيتات المناسبة بهذا الخصوص ولن يهمل أي طلب، أرجو تجاوز هذه الفقرة.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
حول موضوع الطلب الذي قدم من قبل (50) نائب حول اعتبار عيد الغدير عطلة رسمية، هذا الطلب نحن نريد أن نؤكد عليه أن لا يدخل في قانون العطلات الرسمية وهذا القانون فيه مواد مختلف عليها كثيراً ونحن نريده قانون مستقل أوة مقترح قانون مستقل قدم أكثر من مرة وبخمسين توقيعاً ونريد أن يمضي بمساره التشريعي، وقع من قبل النائب الأول ومن قبل النائب الثاني وينتظر توقيعكم المبارك ويمضي في مساره التشريعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أتحدث في هذا الموضوع بعد المداخلات لأن الفقرة الأولى تحتمل هذا الجانب.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
قبل أكثر من سنة قدمنا لكم أنا والأخت عالية نصيف والنائب فائق الشيخ علي طلب موقع من أكثر من (60) نائب بخصوص موضوع عقارات الدولة وهذا الموضوع في غاية الأهمية ووصلت الحالة أننا نقدم كتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشير إلى حقيقة والبرلمانية أيضاً تعد كل الطلبات حسب ما تم الاتفاق بمسائل أما أن تناقش أو يتخذ فيها قرار وتطرح أمام المجلس وغداً أو بغد سنوافيكم بكل التفاصيل.
إذا كان الأمر يرتبط بموضوع يستحق النقاش.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
الموضوع هو واحد كما تحدث بقية النواب، نحن نشيد بالفقرة التي تفضلتم فيها عندما طرحتم الأسئلة الموجهة من السادة النواب إلى الحكومة بشكل عام وكان لها صدى إيجابي كبير على مستوى المراقبة والمتابعة، نتمنى أن تكون هذه المادة حاضرة دائماً في جلسات مجلس النواب لتأخذ دورها، وأقدم الشكر لهيأة الرئاسة بهذا الشكل.
قدمت الكثير من الطلبات مشفوعة بالكثير من التواقيع ولم أحصل آخرها كان الطلب على  تداعيات الانقلاب التركي على الوضع في العراق ولم يدرج ضمن البرنامج.
اليوم قدمت طلب وأرجو أن أؤكده من خلال هذا الكلام، سؤالين إلى السيد رئيس الوزراء أرجو أن يأخذ هذين السؤالين دورهم الحقيقي والجاد على البرنامج، أما تكون تداعياته كثيرة لأنه بعض الأسئلة موضوعية وأحدهما بما يتعلق بالزيارة الأخيرة غلى الولايات المتحدة نرجو أن يطلعنا السيد رئيس الوزراء وعلى الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان ونحتاج إلى هذين الشيئين بسرعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أؤكد ما ذكرته على أن المسائل التي تستحق النقاش ستناقش.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي (نقطة نظام):-
قبل فترة مارسنا عمل تقييم عمل مجلس النواب، نتمنى هذه العملية أن تتكرر على الأقل في الأسبوع أو في الشهر مرة ونفس العملية جلسة مغلقة لأن فيها الكثير من الأمور نحب أن نطرحها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا قلت سوف تكتب الملاحظات وتوزع وتستأنف.
– النائب فرهاد قادر كريم (نقطة نظام):-
نقطة النظام تستند إلى النص في المادة (38) الفقرة ثانياً من النظام الداخلي، من المعروف أن العراق من الدول الريعية حيث يعتمد على النفط كإيراد أساسي وهذا أحد أسباب الضعف للاقتصاد العراقي، لكن للأسف الشديد أحد المشاكل هي عدم الاعتماد بشكل صحيح مع المنافذ الحدودية وهناك مشكلة كبيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا بيان ومع ذلك أنا أقول شيء.
– النائب فرهاد قادر كريم:-
قيام بعض الجهات المعنية في طريق أمام ويس وطريق العظيم بأخذ مبالغ باهضة دون الاعتماد على آلية قانونية وأصبحت كاهلاً على التجار وكذلك المستهلكين وأطلب من الجهات المعنية بإعادة النظر بالسيطرات المتواجدة على الطريق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع مهم الجنة المالية تأخذ هذه الملاحظات.
من بين الملاحظات التي تم ذكرها عملية التقييم هي نقاط النظام وكان هناك طلب حفاظاً على أوقات السادة النواب أن يتم تقليل نقاط النظام وتحديدها بضوابط معينة سيتم ذكرها بشكل واضح.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية، (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
لجنة الاوقاف برئيسها وبعض اعضائها أبلغونا بعدم جاهزيتهم وإستعدادهم لعرض مشروع القانون للتصويت، لعل هناك جملة من القضايا التي تتعلق بطبيعة هذا المشروع وبعض المسائل التي تحتاج إلى نقاش مستفيض، نطلب من اللجنة المختصة لجنة الأوقاف والشؤون الدينية مناقشة هذا الموضوع أخذين بالاعتبار الغاية الاساسية من تشريع هذا القانون، كما ان هنالك في القراءة الثانية العديد من المقترحات ومطالبات عديدة ومنها أذكر مقترح النائب حامد الخضري وستسمح هيأة الرئاسة له بقراءة المقترح ولكن سنحيله الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
إقرأ صيغة المقترح، هذا القانون جزء من مشروع قانون عندما نحيله إلى لجنة الأوقاف والشؤون الدينية هي سوف تُقرر، إقرأ فكرتك وبعد ذلك نحن من يحدد الوجهة في الإجتماع لأنه نحن لدينا قانون العطلة الرسمية ونرى هذا المقترح.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
كلا سيادة الرئيس، أنا أقرأ كمقترح قانون قراءة اولى أو إذا لم ترغب أنا أطلب نقطة نظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا رأيي أن نناقش الموضوع في رئاسة المجلس غداً. تفضل بتوضيح نقطة النظام.
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
وفق السياقات القانونية المتبعة قدمت مقترح قانون بإسم مقترح قانون عيد الغدير الأغر كعطلة رسمية إستناداً الى المادة (60) ثانياً من الدستور ومقترحات القوانين تقدم من (10) من أعضاء مجلس النواب أو إحدى اللجان المختصة، إذن هناك طريقين لتشريع مقترحات القوانين إما عشرة من أعضاء مجلس النواب أو اللجنة المختصة وقمنا بمراجعة مكتب سيادتكم مرات كثيرة وعلى المنصة وقلت لكم لا تضطرونا إلى جمع تواقيع لدرجه إلى جدول أعمال إحدى جلسات مجلس النواب، في 12/9 قدمنا طلب موقع من أكثر من (50) نائب لدرجه على جدول أعمال لوم الاربعاء الماضي ولم تستجيبوا سيادتكم وفي يوم الخميس أيضاً قدمنا طلب موقع من (50) نائب آخر ولم تستجيبوا سيادتكم. سيادة الرئيسن إما مقترحنا كان مخالفاً للسياقات القانونية فأطلب من سيادتكم توضيح وجه المخالفة، عند ذلك أسحب الطلب واعتذر لسيادتكم ولزملائي وأما كان موافقاً للسياقات القانونية فأن من واجبكم الالتزام بالسياقات وانتم أولى من غيركم باعتباركم موقعكم رئيس مجلس النواب، إما مخالف أو غير مخالف. وهذا مقترح قانون منعزل عن قانون العطلات، لماذا نحرم من قراءته قراءة أولى اذا كان موافق للسياقات القانونية، أنا أريد جواب من سيادتكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُجيبك بشكل قانوني وصريح. رئاسة المجلس تحترم كل وجهات النظر التي يمكن ان تترجم بصيغة مقترحات قوانين، وفقاً للنظام الداخلي لمجلسي النواب المادة (128) تتحدث عن الاجراءات التشريعية وفيها صيغتين:-
الصيغة الاولى : صيغة مشروع قانون يأتي من الحكومة ويقدم الى رئاسة المجلس بحسب المادة (128) واحيله بدوري كما جاء في النص (مشروعات القوانين القادمة من السلطة التنفيذية) الى اللجان المختصة لدراستها وابداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة القانونية.
والصيغة الثانية والمتعلقة بمقترحات القوانين حسب المادة (120) من النظام الداخلي يحق لـ(10) من اعضاء مجلس النواب إقتراح مشروعات القوانين الى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الاسباب الموجبة للقانون.
المادة (122) من النظام الداخلي تنص على يحيل رئيس مجلس النواب الاقتراحات في مشروعات القوانين الى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز النظر في الاقتراح، أو رفضه أو تاجيله. وللرئيس ان يقترح على المجلس، هذه المرحلة أنا كنت أتحدث معك بها، كنت أقول لك أننا نحيلها إلى اللجنة واللجنة تعطي الرأي بشأنها ومع ذلك أصبح الرأي أن تقرأ المقترح وعندذاك نحدد الجهة أو اللجنة المعنية بدرج مشروع القانون إما مضن قانون العطل الرسمية او غير ذلك.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
اولاً: لم يكن لدي علماً بإحالة القانون من قبل سيادتكم إلى اللجان المختصة وأنا أسمع بذلك الآن.
ثانيا : لا يوجد مانع أن أقرأ القانون كقراءة اولى شأنه شأن مقترحات القوانين الاخرى ولم نسمع أن يُقرأ مقترح القانون كفكرة.
ثالثا : قدمنا لسيادتكم طلباً موقع من (50) نائب ليومين متتاليين والطلب لدى سيادتكم وفي ضوء السياقات القانونية يدرج على جدول الاعمال بعد التصويت، تفضلوا صوتوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح حقيقة لكي لا نختلف، من الممكن في أي قضية تطرح للنقاش أو قرار يرتأيه شخص أو قضية معينة أن تطرح حتى يؤخذ فيها رأي المجلس ولكن السياقات التشريعية لها آلية اخرى، ليس سياق يعرض للتصويت ليدرج أم لايدرج على جدول الاعمال، وانما توجد لجان تُعطي رأيها ويعرض الرأي على المجلس الذي يتخذ الرأي بهذا الاطار.
الأصل أن يحال إلى اللجنة ولكن أنا قلت له أن يقرأ المقترح، إقرأ المقترح.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أقرأه قراءة أولى، أنا حاضر، وسيادتكم تحيلوه إلى اللجنة المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نصوت فقط يقرأ. أكمل قراءة المقترح.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
سيدي الرئيس ماورد في النظام الداخلي لمجلس النواب واضح جداً أنه لا يجوز للنواب الذين اقترحوا القانون أن يقرأوه قراءة أولى وانما القراءة الأولى تكون من قبل اللجنة التي يُرسل لها مقترح القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القول الفصل في هذا الجانب، ليقرأ المقترح.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذه ليست قراءة أولى سيدي الرئيس.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
كلا، سيدي الرئيس حتى تُثبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ملتزم بالنظام الداخلي، لينتهي النائب حامد الخضري من قراءة مقترح القانون. يوجد نائب لديه فكرة أو رأي أو مقترح.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
يقرأ مقترح قانون عيد الغدير الأغر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سأحيل هذه الفكرة الى اللجنة المختصة بالخصوص لتعطينا الرأي حسب الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي وهذا الطلب المشفوع ليس إلا مقترح أو فكرة ولا يعد ضمن إطار القراءة الاولى، لا يُحسب ضمن القراءة الأولى.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء و المخبرين والمجنى عليهم. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب اسكندر حسن سالم وتوت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي :-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– النائب شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري (نقطة نظام):-
المادة (1) من هذا القانون الذي قرئ تبين ان هناك جنبة قانونية وجنبة نزاهة في مشروع القانون وعليه أطلب إشراك اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في مشروع هذا القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني  (نقطة نظام):-
هناك مخالفات دستورية خطيرة تقوم بها رئاسة الجمهورية بأصدار. هذا أمر خطير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً هذه ليست نقطة نظام، إذا كان هناك من أمر يستحق النقاش، كل ما قُدم من تواقيع وقضايا غداً سنحدد توقيتاتها الزمنية وقد يكون منها ما يتم ذكره الان.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون (نقطة نظام):-
هذا القانون من صميم عمل اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تم الايعاز بأن تكون اللجنة القانونية معنية بمشروع القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي ( نقطة نظام):-
الفقرة الخامسة من جدول الاعمال تتعلق بمستحقات الفلاحين، تكررت تقريباً في اربع جلسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص موظفي إقليم كردستان وتداعيات عدم صرف رواتبهم. (النائب هوشيار عبدالله).
السيدات والسادة الأعضاء. نحن لدينا مواضيع عامة للمناقشة، ولذلك سيكتفى بعدد محدود لبيان رأيه بشأن أي موضوع مطروح للمناقشة، أن لا يفتح المجال بشكل واسع، لأن البعض قد سجل بحدود (50) طالب مداخلة على موضوع معين وهكذا، فنحن سنختصر على تقريباً العشرة الأول المسجلين، وبعد ذلك ننتقل إلى المواضيع الأخرى.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
بداية أود الإشارة إلى أن سبب طرحي لهذا الموضوع هو الحالة المعيشية السيئة لعموم موظفي إقليم كردستان، أي أن الموضوع هو إنساني بحت، ولا يحمل أية دوافع سياسية، وعليه سأطرح القضية بحيادية وموضوعية.
معلوم لدى الجميع أن موظفي إقليم كردستان منذ عام 2014 ولغاية اليوم لم يستلموا رواتبهم سوى مرات قليلة تسلموا فيها ربع أو نصف راتب، وبالتالي هذا الحال إنعكس بشكل سيء للغاية على الأوضاع المعيشية ليس بالنسبة للموظفين فحسب بل للعاملين في جميع القطاعات، لأن الحياة باتت شبه معطلة، ونحن مقبلون على سنة دراسية جديدة، وهناك تهديد بالإضراب عن الدوام من قبل الكوادر التدريسية، والقطاع الصحي أيضاً مهدد بالتوقف عن العمل، وهناك هجرة مستمرة للكفاءات العلمية والأكاديمية إلى خارج الإقليم، وكل هذا بسبب عدم الإتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية حول الملف النفطي.
نحن كنواب ولجان مختصة لطالما حاولنا من خلال تشريع قوانين الموازنة في عامي 2015 و 2016 أن نضع حلولاً لهذه الخلافات، ولكن من المؤسف أنه لم يكن هناك إهتمام بقوانين الموازنة، وحكومتا المركز والإقليم إكتفتا بتبادل الإتهامات حول قضية النفط، وإلتقينا لأكثر من مرة كنواب بالسيد العبادي، وإلتقينا أيضاً بالسيد نيجرفان برزاني، ولمسنا تبايناً بينهما في الآراء والأقوال، فالسيد العبادي يقول إن إقليم كردستان يبيع نسبة 20% من النفط الذي يصدره العراق، فلماذا لا يتم دفع الرواتب من عائدات النفط؟ ويتساءل عن مصير عائدات النفط؟ والحكومة العراقية تطالب الإقليم بتصدير النفط من خلال شركة سومو، وعندما إجتمعنا بالسيد نيجرفان برزاني سألناه حول الموضوع ذاته؟ فقال قلنا للسيد العبادي إننا لو قمنا بتصدير كل ما نصدره من نفطنا من خلال شركة سومو، فهل ستدفع الحكومة الإتحادية رواتب موظفي الإقليم؟ وبحسب كلام رئيس حكومة الإقليم أجاب العبادي بالنفي، وهذا التباين في الآراء تفاصيله طويلة قد لا يكفي الوقت لسردها.
اليوم نحن أمام مجموعة من الحقائق المرة، وكلنا نعرف أنه ليست هناك شفافية كافية في ملف النفط في إقليم كردستان، ولا يوجد أثر لكل عائداته، ولكن المسؤولية الإتحادية تقتضي من السيد العبادي أن لا يكتفي فقط بتبادل الإتهامات مع الآخرين عبر وسائل الإعلام ويتبع سياسة المفارقة بدل المشاركة، فالقضية تتعلق بأرزاق الناس، ويجب التعامل مع الشعب الكردي على أنه جزء من هذا البلد، وكلنا أقسمنا على أن نحافظ على سلامة هذا الشعب.
قبل أن أتلو عليكم مجموعة من التوصيات المقترحة، أناشدكم بأن تأخذوا هذه القضية على محمل الجد، وأن تقفوا إلى جانب إخوتكم موظفي إقليم كردستان في مطالبهم المشروعة، لأنهم أكثر من أي شخص منا يقفون بالضد من الإستخدام السيء للثروة النفطية كما إنهم يطالبون بالشفافية في هذا الملف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إنفجار الوضع داخل المجتمع الكردستاني بسبب الأزمة المالية الراهنة سيؤثر سلباً على العراق برمته.
السادة الحضور. هناك قصص كثيرة ذات أبعاد إنسانية مؤلمة، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين، وخصوصاً ذوي الدرجات الدنيا، والمشكلة تكمن في عدم وجود مؤسسة رسمية تمثل شعب كردستان لمناقشة هذا الموضوع، خاصة وإن برلمان الإقليم الآن معطل لأسباب معروفة، لذلك يتوجب علينا نحن كبرلمان إتحادي أن نسد الفراغ، ونأخذ على عاتقنا حل هذه المشكلة أسوة ببقية محافظات العراق، وفيما يلي مجموعة من التوصيات سأتلوها بشكل سريع:-
1- من الضروري جداً أن تتبنى اللجنة المالية مبادرة لحل مشكلة النفط بين الإقليم والمركز ضمن قانون موازنة 2017، ومن الضروري أيضاً أن يتم جعل الإلتزام بالتنفيذ إجبارياً وليس إختيارياً كما حصل في موازنتي 2015 و 2016.
2- يجب تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من اللجان المختصة (المالية، النفط والطاقة، الأقاليم والمحافظات)، لتهيئة الأرضية المناسبة لعقد إتفاقية جديدة بين الحكومتين، وبما يضمن حل مشكلة رواتب الموظفين، ويتم تضمين هذه الإتفاقية داخل قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
3- إن السنة الدراسية الجديدة في إقليم كردستان في خطر، ومن واجب لجنتي التربية والتعليم أن تقوما بدورهما في إتخاذ ما يلزم، مع مناشدة الحكومة العراقية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لدعم قطاع التربية والتعليم بشكل خاص.
4- يجب الإسراع في حسم قانون النفط والغاز الذي تم تأجيل إقراره منذ دورات برلمانية سابقة، وبما يخدم مصلحة الجميع.
5- على الحكومة العراقية أن تتعامل مع هذه المشكلة باعتبارها تخص مواطني إقليم كردستان، وليست مشكلة سياسية أو حزبية، ويجب أن يتم التعامل معها وفق المسؤوليات الإتحادية للحكومة.
6 – أدعو السيد رئيس مجلس النواب وأعضاء هيأة الرئاسة، ووفداً برلمانياً يضم ممثلين من جميع الكتل السياسية إلى زيارة إقليم كردستان، للإطلاع عن كثب على حقيقة الوضع المأساوي لمواطني الإقليم.
ختاماً. طالما إن هذه الدورة النيابية تميزت بالعمل الوطني الجاد، والذي هو نوعاً ما بعيد عن التوجهات الطائفية أو القومية أو الحزبية، أرى ضرورة أن نتعامل مع معاناة موظفي الإقليم بذات النفس الوطني الخالص، والآن نحن أمام لحظة تأريخية، فهل نساهم في توطيد العلاقة بين مكونات شعبنا أم لا؟ وكلنا مسؤولية ليست بالأقوال التي نقولها، بل بالخطوات التي نقدم عليها، ليست بالوعود التي نطلقها، بل بالوعود التي ننفذها ونفي بها، لأن الشارع الكردستاني الآن أنظاره متوجهة إلى البرلمان الإتحادي وينتظر منكم ومن هذه الجلسة كل الخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على ما تفضلت به، وبعد أن نستمع المداخلات المحدودة يمكن أن نمضي باتجاه إجراء. الذي يكتفي بما تم ذكره أرجو أن يتنازل عن رغبته.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
أشكر زميلي هوشيار عبدالله على طرح هذا الموضوع المهم جداً.
طبعاً نحن لم نكن نريد أن نثير هذا الموضوع لو كان برلمان إقليم كردستان فعالاً، ولكن مع الأسف برلمان إقليم كردستان معطل، وليس هناك ممثلون لإقليم كردستان، لكي يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في مراقبة السلطة التنفيذية في إقليم كردستان والدفاع عن حقوق مواطني إقليم كردستان.
نحن الآن كما تعرفون جيداً يمر العراق ككل وإقليم كردستان بمرحلة صعبة في محاربة داعش، وطبعاً تعرفون الوضع الإقتصادي في إقليم كردستان وضع مزري جداً، وأقول بصراحة على وشك الإنفجار، وهذا يهدد العراق ككل وليس فقط إقليم كردستان، ونحن على أبواب تحرير الموصل، ونحارب داعش معاً مع جميع القوى العراقية، ولهذا فالأمر خطر جداً، فيقتضي من مجلس النواب كمسؤولية كنواب يمثلون الشعب أن يكون لنا دور جدي وفعال في كيفية حل هذه المشكلة والضغط على الجهات المعنية في إقليم كردستان ، وأيضاً في الحكومة الإتحادية.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة مشكلة رواتب الموظفين مع كل أسف تم خلط قوت المواطنين بالملف السياسي، وهذا كان خطأً كبيراً، لذلك في هذه الدورة تأملنا نحن أعضاء مجلس النواب أن نعمل معاً جميعاً على حل هذه المشكلة، وفصل المسألة الإنسانية عن المسائل السياسية.
أؤيد تشكيل لجان حكومية بالإضافة إلى اللجان التي تم التطرق لها من قبيل زميلي السيد هوشيار، لمناقشة الخلاف بدلاً من تبادل الإتهامات إعلامياً من قبل الطرفين. أدعو إلى الجلوس على طاولة حوار شفاف، لا بأس بأن يكون هنالك خبراء إقتصاديون، بل ضروري جداً أن يكون هنالك خبراء إقتصاديون وقانونيون كطرف ثالث محايدون في المفاوضات، لكن أؤكد على أن لا تكون فقط تبادلاً للإتهامات الإعلامية، وإنما على طاولة حوار.
بالإضافة إلى رواتب الموظفين، هنالك ملف مهم جداً، ويعترف به كل زملائي أعضاء مجلس النواب وأيضاً كل العراقيين ألا وهو رواتب البيشمركة حقيقة، الذي أتمناه أنه ملف رواتب البيشمركة يعطى إهتماماً إستثنائياً، كون هذه القوة تقاتل العدو اللدود المشترك ألا وهو داعش، وقد شاركت في تحرير الأراضي العراقية، لذلك أتأمل أن لا يتم تجزءتها عن رواتب الموظفين، وأتمنى من مجلس النواب أن يقوم بدوره الإيجابي، وهذه التوصيات يمكن أن نعمل عليها معاً في إنجاح هذا الموضوع الإنساني.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
الكل يعلم أن الحالة المعيشية لموظفي إقليم كردستان سيئة جداً، أي إلى الآن لم يستلموا رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام الماضي، ليس هذا فقط، بل منذ بداية عام 2016 إتبعت حكومة الإقليم نظام الإدخار الإجباري، لدفع رواتب موظفي الإقليم، ونسبة الإدخار كبيرة جداً، حيث تصل إلى (75%) من المجموع الكلي للراتب، مع ذلك ها نحن في نهاية الشهر التاسع وهم لم يستلموا رواتب الشهر السابع، وهذا أثر سلباً على الحالة المعيشية للموظفين، وكذلك على الحالة الإجتماعية والإدارية والصحية والإقتصادية في إقليم كردستان.
كوني عضواً في لجنة التعليم العالي أريد أن أتحدث عن الحالة المعيشية للأساتذة الجامعيين والمدرسين والمعلمين في وزارتي التربية والتعليم العالي،  وخاصة نحن على أبواب سنة دراسية جديدة.
إن الأساتذة والمدرسين والمعلمين في إقليم كردستان في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك تظاهروا بدلاً من أن يشاركوا في أفراح العيد، ومن المقرر أن تبدأ مظاهرة عامة وكبيرة يوم غد وكذلك يوم الثلاثاء القادم، ويعلنوا فيها مقاطعتهم للسنة الدراسية الجديدة، وهذا يؤثر على العملية التربوية والتعليمية معاً.
زملائي النواب. أود أن أعرض عليكم الإحصائيات غير الرسمية حول تأثير الوضع الإقتصادي على الحالة المعيشية لمواطني إقليم كردستان، وخاصة قطاع التربية والتعليم العالي خلال سنتين:-
أولاً: أكثر من (20) ألف طالب وطالبة في مراحل الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية تركوا دراستهم أو طلبوا التأجيل.
ثانياً: أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية تركوا دراستهم أو طلبوا التأجيل.
ثالثاً: أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة في الجامعات الأهلية تركوا دراستهم أو طلبوا التأجيل.
رابعاً: أكثر من أربعة آلاف مدرس ومعلم تركوا المهنة، أو طلبوا الإجازة بدون راتب.
خامساً: أكثر من (30) ألف موظف طلبوا الإجازة بدون راتب.
عليه نطالب الحكومة الإتحادية واستناداً إلى المادتين (14) و (15) من الدستور العراقي إبعاد رواتب الموظفين من الإتفاق النقدي في الوقت الذي نحن فيه بانتظار موازنة 2017، حيث من غير المنطقي أن يدفع الموظف ضريبة سياسة خاطئة أو غياب التفاهم بين الطرفين.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا الموضوع مهم جداً، وطرحه على طاولة النقاش في الأقل يحسم الكثير من النقاشات التي تحصل من خلال الإعلام، لذلك نحن نوجه أسئلة محددة، نتمنى على رئاسة مجلس النواب من خلال فتح هذا الملف إتخاذ قرارات فيه.
نحن اليوم نناقش موضوع رواتب شعب، هم جزء من الشعب العراقي وهم موظفوا الإقليم، وهذا حق، الموظف له حق مكتسب على الدولة أن تلتزم به، ولكن الإتفاقات التي تحصل فيما يتعلق بالنفط هي التي تجعل الموطن ضحية بسببها، لذلك نحن نثير أسئلة معينة، نتمنى على رئاسة مجلس النواب أن تأخذ حلولاً بها:-
الأمر الأول: يتعلق بمصير الأموال التي ترتبت على تصدير النفط إلى تركيا، والتي أكدت فيها رئاسة وزراء تركيا لرئيس الوزراء العراقي بأنه هناك نفط مصدر من قبل الإقليم في 2014، وهناك ما يعادل (21) ملياراً من الأموال المترتبة على هذا النفط، أين مصير هذه الأموال حتى نستطيع أن نسد رواتب موظفينا؟
الأمر الآخر: اليوم يوجد إتفاق نفطي، ورئيس مجلس الوزراء إرتبط مع رئيس الإقليم بهذا الإتفاق النفطي. نريد أن نعرف من خلال سؤال رئاسة مجلس النواب لرئاسة مجلس الوزراء: ما هي الصفة الشرعية التي تمتلكها رئاسة الإقليم لعقد إتفاقات نفطية؟ بالرغم من أن مجلس النواب لا يعلم أي شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر، الحديث الآن عن الرواتب، هذا موضوع آخر يمكن طرحه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لا سيادة الرئيس، هذه كلها تترتب عليها أموال، ما هو سبب عدم إستيفاء الموظفين للرواتب؟ أليست هذه أسبابها، هذه مسببات.
الأمر الآخر: نحن اليوم لدينا إتفاق نفطي، ولا تقل لي هذا ليس له علاقة، كل الإتفاق النفطي يترتب عليه وضع موظفي إقليم كردستان، لو يحسم هذا الملف لحسم هذا الملف الآخر. اليوم الإتفاق الذي إنعقد، نحن كرئاسة وكأعضاء مجلس النواب هل نعلم ماذا حصل فيه؟ وبالتالي نحن ملزمون أمام موظفي الإقليم بتسديد رواتبهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة النفط والطاقة معنية بإطلاع المجلس على معلوماتها بهذا الخصوص.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بالنسبة لموضوع الوضع المعيشي لمواطني إقليم كردستان والفقر الواسع بين فئات المجتمع وصل إلى حد قد إنعكس على الحالة الإجتماعية، وحتى على إدارة مؤسسات البلد وخاصة سلك التربية والتعليم، وهذا يرجع الى السياسة الخاطئة التي يمارسها إقليم كردستان، ويجب أن ننتقدها نحن قبل الآخرين.
بالنسبة لمسؤولية الحكومة الإتحادية. أنا أشير إلى بعض المواد الدستورية التي تؤيد بأن هذا الموضوع …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عالجوا الصوت بسرعة. الإسبوع القادم إحتمال سننتقل إلى القاعة الكبرى، ستبدأ ترميمات في هذه القاعة، إن شاء الله لا تستغرق كثيراً.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
حسب المادة (47) من الدستور (تتكون السلطات الإتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية). وإذا نتحدث نحن عن السلطة فتتبعها مسؤولية، فلذلك من مسؤولية السلطات الإتحادية أيضاً الإهتمام بالوضع الذي يجري في إقليم كردستان.
حسب المادة (78) من الدستور فإن رئيس السلطة التنفيذية، رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة التنفيذية والسياسة العامة للدولة، وإقليم كردستان جزء من العراق الإتحادي، فمن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء الإهتمام بالوضع الذي نحن فيه في إقليم كردستان.
المادة (110) الفقرة/ثالثاً تشير إلى أن السياسة المالية والموازنة العامة من صلاحية مجلس الوزراء، لكن نحن في السنوات السابقة نرى كل سنة تأتي موازنة إلى مجلس النواب بنفس الصيغة التي ليس فيها أية معالجة للوضع المعيشي في إقليم كردستان، وتعيد نفس الإتفاقية النفطية التي أدت إلى ما أدت إليه وضع شعب ومواطني وموظفي إقليم كردستان.
فهل يجوز وهل من الصحيح أن يأخذ موظف في إقليم كردستان ربع الراتب بينما في محافظات أخرى يأخذ راتباً كاملاً؟! وهذا الفرق إنعكس على الوضع الإجتماعي والسياسي والإداري، فيجب علينا أن نتخذ إجراءً.
ملاحظة فقط. أطلب من مجلس النواب أن يؤيد طلب الأستاذ هوشيار بتشكيل لجنة من مجلس النواب، للنظر في وضع إقليم كردستان واقتراح اللازم على المجلس.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
نحن بالتأكيد مع تحسين الوضع المعيشي والمالي والإقتصادي للبلد وللإقليم بالأخص والبيشمركة والموظفين، ولكن هنالك بعض الحقائق أود أن أعرضها على المجلس الموقر.
أولاً: كان هنالك إتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية لتسليم كمية من المنتج النفطي، ولكن رغم إلتزام الإقليم لم تلتزم الحكومة بإرسال الكمية المتفقة فيما بينهم في وقتها.
ثانياً: سبق أن نادينا مراراً بأن وضع حصار مالي وإقتصادي على الإقليم، وعلى قوت الموظفين والبيشمركة واستحقاقات الفلاحين لمدة سنتين، للأسف الشديد لم تكن هنالك أية إستجابة وأية إجراءات.
ثالثاً: مضت أكثر من ثلاث سنوات، والحكومة الفيدرالية لم تصرف مستحقات الإقليم من الميزانية، ولم تستشر الحكومة الفيدرالية ممثل الإقليم لوضع حصة الإقليم.
رابعاً: قامت الحكومة المركزية بزيادة النفقات السياسية، لغرض إستقطاعها من حصة الإقليم، وإلى الآن لم تصل حصة الإقليم إلى أكثر من (10%).
خامساً: لا ننسى حرب داعش التي وضعت عبئاً ثقيلاً على الإقليم والبيشمركة، وللأسف الشديد لم تصرف المستحقات الشهرية لشريحة الأبطال الذين رفعوا رأس العراق أمام العالم والمجتمع الدولي أجمع.
سادساً: هنالك واقع آخر ومرير حسب تقييم وبيانات الأمم المتحدة، للأسف الشديد العراق على وشك الإفلاس، وعلى رأس القائمة للدول المرشحة، وباعتقادنا هذا الأمر يخص الإقليم وحكومة الإقليم في نفس الوقت، لاحظنا أن هنالك إتفاقات جانبية بين بعض القادة السياسيين من السليمانية مع حكومة المركز حول موضوع نفط كركوك، مما أدى إلى مردودات سلبية، وقد أثر ذلك على إيرادات الإقليم، ولم ندرِ بأية صفة أجريت هكذا العقود؟! لذلك نرى بأن هذا من شأن حكومة الإقليم وحسب إمكانياته واستحقاقاته التي لم يحصل عليها ويحاول أن يحل هذه المشكلة.
مجلس النواب العراقي ليس المكان الصحيح لطرح هذا الموضوع فيه، فلنبتعد عن المزايدات السياسية، والآن هنالك إتفاقات وتنسيق كامل بين حكومتي المركز والإقليم، آملين بأن نصل إلى إتفاقات وحلول جديدة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا لا أكرر ما تفضل به الزملاء، وخاصة كاكا هوشيار طالب الموضوع.
أؤكد على نقطة مهمة. الموضوع موضوع رواتب واستحقاقات إقليم كردستان ضمن الموازنة الإتحادية تحديداً، عندما نتكلم عن الرواتب، فالرواتب إستحقاق ضمن الموازنة الإتحادية التي تشرع في مجلس النواب العراقي. اليوم هناك مسؤولية على جميع أعضاء مجلس النواب العراقي بإنصاف رواتب إقليم كردستان، ولكن بالطريقة التي يتوافق عليها الجميع.
الموضع يجب على جنابك وهيأة الرئاسة أن توجهوا اللجان المعنية:
أولاً: لجنة النفط والطاقة يجب أن تطلعنا على آخر طبيعة العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في الإتفاق النفطي، نحن نسمع، ثم نسمع بعدها ردوداً بالنفي. ما تفضل به كاكا هوشيار، ما نسمعه من السيد رئيس وزراء الحكومة الإتحادية غير ما نسمعه من رئيس وزراء إقليم كردستان، كان هناك حديث عن إتفاق نفطي شفهي لا أدري ماذا، عندما تحدثنا به مع السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قال لا يوجد إتفاق نفطي، فعلينا أو عليكم إطلاعنا على طبيعة الإتفاق، وخاصة نحن على أبواب تشريع الموازنة، ليس هناك (17%) إذا لم يوجد إتفاق نفطي.
ثانياً: يتعلق بموضوع نفط كركوك. أيضاً بودنا أن نعرف من الحكومة الإتحادية، ما طبيعة الإتفاق النفطي بين الحكومتين فيما يتعلق بنفط كركوك، جميع حقول نفط كركوك، الحقول التي تديرها حكومة إقليم كردستان، والتي تديرها شركة نفط الشمال؟
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
في الحقيقة إن موضوع عدم صرف مستحقات الإقليم البالغة (17%) منذ شباط 2014 من قبل الحكومة الإتحادية مما أدى إلى إنقطاع الإقليم من تصدير نفطه من حزيران 2015 عن طريق شركة سومو، وذلك لإيجاد مصادر تمويل أخرى لدفع مستحقات موظفيها، إلا أن إنخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوى له أدى نقص كبير في الوضع المالي للعراق والإقليم بصورة عامة، لكن الحكومة الإتحادية لجأت إلى صرف الخزين المالي البالغ أكثر من (70) مليار دولار، وإلى الآن بحسب معلوماتنا صُرف منها بحدود (30) مليار دولار من الإحتياط النقدي الموجود لدى البنك المركزي، وعدم صرف أية مبالغ كإستحقاقات للإقليم البالغة (17%) من هذه الـ(30) ملياراً من مبلغ الإحتياطي البنكي، لذا نطالب مجلس النواب وبالأهمية القصوى في الأمور التالية:-
1- الإيعاز إلى البنك المركزي لصرف مستحقات ونسبة الإقليم من الإحتياطي النقدي الموجود كلما لجأت الحكومة الإتحادية إليه.
2- الإيعاز والقرار بإلزام الحكومة الإتحادية بصرف المستحقات البالغة (17%) من الموازنة المصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي إلى حكومة إقليم كردستان.
3- إذا كانت لدى الحكومة الإتحادية الحجة بأن الإقليم لم يلتزم بتصدير النفط بموجب الإتفاقية عن طريقه، فلها اللجوء إلى المحكمة الإتحادية ومقاضاة حكومة الإقليم، وليس اللجوء إلى عقوبة المواطنين والموظفين الفقراء تحت مبررات غير قانونية وغير دقيقة.
4- نرى أن هناك نفقات عاجلة تهم كل العراقيين، ألا وهي نفقات الحرب ورواتب البيشمركة، نطالب من الحكومة الإتحادية من خلال مجلسكم الموقر بدفع رواتب البيشمركة ومستحقاتها، حتى تخفف جزءاً من معاناة كل شعب إقليم كردستان، وبالتالي ممكن أن يتمكن الإقليم بدفع بقية رواتب الموظفين.
– النائبة سروة عبدالواحد قادر إبراهيم:-
لن أكرر ما قاله زملائي، لكن من الضروري جداً أن يكون لدينا اليوم موقف واضح من هذه المسألة، الوضع في إقليم كردستان على وشك الإنفجار، علينا جميعاً أن نكون على قدر من المسؤولية لما يجري في إقليم كردستان. اليوم مجلس النواب، ونحن ضمن مجلس النواب ممثلون عن شعب إقليم كردستان، لذا علينا إتخذ قرار لازم وسريع لحل هذه المشكلة في إقليم كردستان بما يتعلق برواتب موظفي الإقليم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة طرح هذا الأمر موضع شكر وتقدير.
نحن ممثلون شرعيون لإقليم كردستان هنا، ويعنينا رزقهم وقوتهم وأمنهم، ومن حقنا أن نستخدم الآليات الإتحادية في الضغط على الحكومتين معاً للإيفاء بمتطلبات وحقوق الناس هناك، والآن هناك فعلاً أزمة تمس الناس في أقواتهم، وقطع الأقوات كقطع الأعناق، لذلك أطالب في الحقيقة أن تتحمل الحكومة الإتحادية أولاً مسؤولياتها في هذا الإطار، وأنا ربما ألخص في بعض النقاط مسؤوليات الحكومة الإتحادية في هذا المجال:-
مستحقات البيشمركة لا تدفع كالمطلوب.
إحتياطيات البنك المركزي التي أشار إليها زميلي لا تصرف منها حصة الإقليم.
القرض الزراعي والصناعي الذي كان خمسة تريليونات دينار لم يصرف منه إلى إقليم كردستان أي شيء.
الموظفون التابعون للحكومة الإتحادية كالجنسية والجوازات وحرس الحدود، لا تدفع الحكومة الإتحادية لهم الرواتب مباشرة، ولذلك حقوقهم الآن ضائعة ضمن حقوق بقية الموظفين في الإقليم، وهذه مسألة يجب أن تكون مسؤوليات الحكومة الإتحادية واضحة فيها.
الأمر الآخر: أنا أطالب بتشكيل لجنة للتوصل إلى مجموعة من التوصيات في هذا المجال، وأطالب باستضافة رئيس حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية معاً، للإدلاء ببياناتهما في هذا المجال، وكشف كافة المعلومات بشكل شفاف إلى الرأي العام العراقي وإلى مجلس النواب وممثلي الشعب، فالمسؤوليات المشتركة لا يجب لأحد أن يتخلى عنها في الحقيقة، وليست هناك كما أرى أنا تعاملاً جاداً في هذه القضية وفي دعم الإقليم، وكذلك ليست هنالك الشفافية الكافية في الإقليم فيما يتعلق بمصروفات الناس.
هناك قضية يجب على مجلس النواب أن يتخذ قراراً ببطلان الإدخار الإجباري الذي حصل في إقليم كردستان، يجب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولية في الطعن بهذا القرار وكذلك المحكمة الإتحادية، لأن الإدخار الإجباري يجب أن يكون ضمن القانون وفي نسبة معينة، أما أن تقطع أرزاق الناس فتدفع ثلث أو ربع مرتباتهم، وكل أربعين أو خمسين يوماً مرة، فهذا أمر غير مقبول، ويجب على البرلمان الإتحادي والحكومة والمحكمة الإتحادية أن تتولى مسؤولياتها في هذا المجال.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
طبعاً عانى الشعب الكردي كثيراً، ودفع أخطاء بعض الساسيين، وحالات الفساد، ولحل هذه المشكلة، وحتى لا تزر وازرة وزر أخرى نقترح تقسيم الموازنة الإتحادية لسنة 2017 على أساس المحافظة الواحدة في الإقليم، وعلى أساس إتفاق أو نص قانوني يقضي بتسليم إيراد تلك المحافظة، وحسب القوانين النافذة مقابل إستلام تلك المحافظة لحقوقها، حتى يتبين للشعب الكردي أين تقع مصلحته، وكما ندعو إلى مراجعة حقيقية من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان بجرد كل الحسابات ومدخلات ومخرجات الإقليم منذ سنة 2007 وإلى الآن، كما أتساءل، وهذا فيه علامة إستفهام كبيرة: هنالك مبلغ  خمسة تريليونات وضعت حكومة إقليم كردستان اليد عليه في سنة 2014 وبداية 2015 من مصرفي الـ(TBI) أربعة ترليونات، وتريليون من المصارف الأهلية التي وضعت مبالغها في الإقليم، أين ذهب هذا المبلغ؟!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يمكن من خلال اللجان في سياق آخر، ويتم عرض هذه القضية.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
إذا هذه المبالغ ذهبت ووضعت الحكومة يدها عليها، ولم تدفع الرواتب، فأين ذهبت هذه المبالغ، الخمسة ترليونات؟ ألم يكن من الأولى أن تدفع بها الرواتب؟
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
من الصعوبة جداً حرمان الموظفين من رواتبهم، وكما هو معروف أنه هناك إتفاق بين حكومة المركز والإقليم على أن تتعهد الحكومة بدفع مستحقات ورواتب الموظفين في الإقليم مقابل أن يلتزم الإقليم بالإتفاق النفطي مع الحكومة المركزية، قطعت رواتب الموظفين والحكومة تلقي اللوم على الإقليم، والإقليم يلقي اللوم على المركز، ولا نعرف أين الحقيقة، لذا نرجو تشكيل لجنة من مجلس النواب بصفته الرقابية لتقصي الحقيقة ومعرفة أين الخلل، هل في الحكومة المركزية؟ أم في حكومة الإقليم؟ ومحاسبة المقصر لإعادة رواتب الموظفين وتطبيق الإتفاق.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
البرلمان العراقي سيسجل خطوة تأريخية إن تمكن من إطلاق تخصيصات ورواتب موظفي إقليم كردستان، الحقيقة (33) شهراً وموظفو إقليم كردستان محرومون من تخصيصاتهم من الحكومة الإتحادية، هؤلاء أليسوا شعباً عراقياً؟ ألا يحملون جوازاً عراقياً وجنسية عراقية؟ إذا كان رئيس مجلس الوزراء هو رئيس كل الدولة العراقية، فكيف يقبل بشعب الآن يعاني الأمرَّين ويعيش في ظروف صعبة؟
إذا نتحدث عن الدستور، فالدستور في المادة (14) (العراقيون متساوون)، وفي المادة (15) (لكل فرد الحق في حياة كريمة)، وفي المادة (21) الفقرة/ثالثاً (تخصص حصة للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حسب مسؤولياتها)، ولم يكن هناك أي ربط بمسألة النفط.
نقطة أخرى: نحن من الناحية القانونية، الآن كل الكميات المصدرة سواءً من الحكومة الإتحادية أو حكومة إقليم كردستان هي معلنة على صفحة الأنتر لكل وزارة، من يريد أن يطلع على هذه الكميات، لأن هناك جهات دولية تراقب كميات النفط المنتجة والمصدرة، ووزارة النفط الإتحادية على دراية تامة بكل الكميات المصدرة، هذا من ناحية، من ناحية أخرى الحكومة الإتحادية الآن لتغطية الإنفاق العام إضطرت إلى اللجوء لإصدار سندات خزينة وتغطية من البنك المركزي، أكثر من (20) مليار دولار لجأت إليه لتغطية رواتب موظفي الحكومة الإتحادية، والجميع يعلم بأن النفط يباع بسعر أقل من برنت بأكثر من (10) أو (15) دولاراً، هذا أولاً.
ثانياً:نفقات الحرب التي تتحملها حكومة إقليم كردستان بمسافة أكثر من (1050) كيلو متراً، والبيشمركة الذين تم تحديد نص واضح وصريح لهم في الموازنة الإتحادية 2015 و 2016 كجزء من وزارة الدفاع لمنحها لقوات البيشمركة، ولم يتم منحها.
النازحون الذين يحتاجون إلى خدمات صحية وتعليمية …
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
الحالة المعيشية في إقليم كردستان بلغت درجة قصوى بسبب عدم صرف الرواتب، لا سيما نحن في بداية سنة دراسية، والدراسة على وشك الإنهيار، وذلك بسبب إضراب المعلمين عن الدوام، شئنا أم أبينا توجد الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد، ولكن الموظفين الأبرياء هم الذين يدفعون ثمن عدم الإلتزام بالإتفاقية، ويجب على الحكومة العراقية الفيدرالية ومجلس النواب والجهات المعنية بالسعي لإيجاد الحل إلى إنهاء هذه الحالة المعيشية الصعبة، ومعلوم أن عملية تحرير نينوى باتت وشيكة وقريبة جداً، وأن المنظمات الإقليمية والعالمية أشارت إلى خطورة الوضع إذا توجه النازحون إلى إقليم كردستان والشعب الكردي في هذه الحالة المعيشية الصعبة، ومعلوم في كل سنة ونحن في مجلس النواب نحدد حصة إقليم كردستان (17%) من ميزانية الدولة، ولكن فقط هي حبر على الورق.
إذن إن حكومة إقليم كردستان تتهم الحكومة الفيدرالية بعدم الإلتزام، والحكومة الفيدرالية تتهم إقليم كردستان بعدم الإلتزام، ويجب على مجلس النواب وأطالب أن يتابع هذه القضية وهذه الإتفاقية، ويعلن للرأي العام من هي الجهة التي لا تلتزم بهذه الإتفاقية.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
بما أن مجلس النواب قد إستعاد هيبته وأبهته وقوته وشوكته كما نسمع، فأعتقد على مجلس النواب أن يلزم الحكومة الإتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، لأنه إذا كانت الهيبة هكذا فلا بد للهيبة أن تظهر بجلاء.
الأمر الآخر: على الحكومتين أن تبذلا جهوداً جبارة لحل الخلافات، لأنه حقيقة لدينا أزمات خانقة، والتي ربما تعصف بنا جميعاً، أزمة داعش وأزمة النازحين، وإقليم كردستان مكتظ بالنازحين، فمحافظة دهوك أصبحت محافظتين، فلذلك أعتقد على مجلس النواب أن يبذل جهوداً جبارة من أجل حل هذه الخلافات التي أصبحت تشبه الخلافات بين دولتين مستقلتين، وإقليم كردستان جزء من العراق.
الأمر الآخر: الجميع أصبح مقتنعاً بأنه لا بد من توحيد البيت العراقي وتوحيد الخطاب السياسي، لأنه هو الضامن الوحيد لحل خلافاتنا جميعاً.
الأمر الآخر: إن السيد نيجرفان برزاني سلم ملف النفط كاملاً إلى مجلس النواب الكردستاني وكل نائب مطلع على حقيقته.
الأمر الآخر: كما يقول الشاعر:
ألقاه في اليم مكتوف اليدين     وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
حكومة إقليم كردستان لم تصدر النفط إلا بعد أن قطعت الموازنة، فلذلك أعتقد على جميع الإخوة النواب أن يساهموا في مساعدة الحكومتين من أجل حل الخلافات، لأننا أمام نصر قادم، هو تحرير العراق من براثن داعش.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
مارس مجلس النواب العراقي دوراً مشرفاً في العامين الماضيين في تشريع القوانين، وبعد تفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب على مؤسسات الدولة خلال المدة الماضية فإن الوقت الآن قد حان لممارسة مجلس النواب دوره فيما يتعلق بالمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد فيما يخص موازنة قوات البيشمركة التي قدمت آلاف الضحايا في الحرب ضد الإرهاب أسوة بالقوات المسلحة العراقية، بالإضافة إلى الملف النفطي والمستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان الذين يعيشون منذ عامين في ظروف إقتصادية سيئة جداً.
نحن كأعضاء اللجنة المالية مارسنا دوراً إيجابياً في جعل الإتفاق السياسي بين أربيل وبغداد ووضعه ضمن إطار قانوني في موازنة 2015، وبعد تفسير بنود القانون بشكل مختلف بين الطرفين، عقدنا لقاءات كثيرة مع حكومة إقليم كردستان ثم مع السيد رئيس الوزراء الإتحادي. أعتقد كما أكد الكثير من الزملاء على مجلس النواب العراقي إتخاذ قرار بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء اللجنة المالية وأعضاء من لجنة النفط والطاقة، وعقد لقاءات مع رئيس حكومة إقليم كردستان ومع السيد رئيس الوزراء وأيضاً مع رؤساء الكتل السياسية، لأننا رأينا في مناقشتنا لموازنة عام 2016 كانت هناك محاولات حتى لإستقطاع النفقات الحاكمة لإقليم كردستان، والتي تتعلق بالمواد الغذائية والأدوية، ونرى في هذا إجحافاً، وعلينا تفهم الوضع بأنه لإقليم كردستان إلتزامات كما أن له حقوق، فعلينا تقدير هذا الشيء، وأنا أطالب مجلس النواب اليوم باتخاذ قرار بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المالية.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
الحقيقة، هناك قانونين للموازنة لعام 2015 و 2016 هذين القانونين تم عرضهما على مجلس النواب وتم التصويت عليهما وأصبح هذا القانون ملزم وواجب الإتباع مطلقاً، إذن، الحكومة الإتحادية لم تلتزم بإلتزاماتها تجاه إقليم كردستان وعدم صرف مستحقاتها ومن المعلوم أن مستحقات إقليم كردستان من الموازنتين لعام 2015 و2016 بلغت شهرياً (1) تريليون و (200) مليار دينار عراقي، لذا فأن الحكومة لم تلتزم مما أدى إلى سوء الحالة الإقتصادية.
أطالب مجلس النواب بإصدار قرار لإلزام الحكومة الإتحادية لصرف مستحقات إقليم كردستان وفق القانون، وفق ما صوت عليه البرلمان العراقي.
– النائب عبد العزيز حسن:-
أنا أريد أن أصحح بعض الأخطاء التي وردت في كلام بعض النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو أن لا يحصل الحديث بالتعقيب على ما تم ذكره.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
لا ليس بهذا الإتجاه ، بالأرقام.
ما قالته النائبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون ذكر إسم النائب وما قال، ماذا تريد أن تقول؟
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
النقطة الأولى: رواتب الموظفين في الإقليم دفعت ولكن كانت هناك نظام الزحف، أي خلال أربعة أشهر لم تدفع إلى الآن كدين باقي عند الحكومة وهذه الأربعة أشهر وللأشهر الستة الأخيرة دفعت الرواتب بالنصف أو بالربع، هذه هي الحقيقة، أي ليس (33) شهر لم تدفع أي راتب من قبل الإقليم.
النقطة الثانية: توجد قاعدة بيانات الموجودة في المركز غير قاعدة البيانات الموجودة في الإقليم يجب أن تحقق بها اللجان المختصة إذا شكلت.
النقطة الثالثة: يجب أن نسارع أو نستعجل بتشريع قانون النفط والغاز الذي هو يقرر أو يقوم بتنظيم علاقة بين المركز والإقليم وننتهي من هذه المشاكل إن شاء الله.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
سيادة الرئيس، طبعاً هذا الموضوع ليس بجديد أمام أسماعنا في هذا المجلس، سبق أن قدمت في بداية دورة مجلس النواب الحالية بياناً بشأن رواتب موظفي في إقليم كردستان وتضمن البيان توصية لإلزام الحكومة الإتحادية بصرف مستحقات رواتب موظفي إقليم كردستان دون جدوى.
سبق أيضاً قدمت سؤال تحريري لرئيس الحكومة الإتحادية عن عدم إلتزام الحكومة الإتحادية بقانون الموازنة 2015 وكان الجواب عدم نفاذ الإتفاق النفطي ما بين الحكومتين.
معلوم للجميع أن حكومة إقليم كردستان بذلت جميع جهودها وحضرت في بغداد ولمرات عديدة من أجل تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، لكن في المقابل ردت طلبات حكومة الإقليم من جانب الحكومة الإتحادية ولم تصرف سوى ما يساوي ربع المبلغ المحدد لرواتب موظفي إقليم كردستان.
لذا نطلب، في صياغة قانون الموازنة القادمة حل هذه المشكلة وتحديد صياغة قانونية متفق عليها توفر الميزانية التي تغطي رواتب موظفي إقليم كردستان كحد أدنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
مداخلة واحدة لدينا فقط وبعد ذلك نمضي، أي نكتفي.
تفضل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيدي الرئيس، ما تفضل به الإخوة الأعزاء، نحن أيضاً نشاطرهم وموظفي إقليم كردستان هم عراقيون بالدرجة الأولى ونحن من ندافع عنهم قبل الإخوة الكرد، ولكن ما يحصل في إقليم كردستان غير الذي وضحه بعض الإخوة، أن هنالك إختلافات في تطبيق القانون، هنالك إتفاقات حول تسليم كميات من النفط ومقابل هذا النفط تترجم بمبالغ وتدفع كإستحقاقات ضمن حصة إقليم كردستان حالها كحال بقية المحافظات، بعض الأحيان نحن أيضاً لدينا موظفين في كل وعموم المحافظات في العراق تتأخر رواتبهم نتيجة تأخر إستلام مستحقات مبيعات النفط، لذلك مشكلة إقليم كردستان اليوم هي مشكلة داخلية، داخل الإقليم، يجب على الإخوة النواب، نواب إقليم كردستان أن يبحثوا هذه المشكلة داخل إقليم كردستان، لماذا لم يسلموا كميات النفط التي تم التوافق عليها مع الحكومة الإتحادية، علماً أن هناك مبالغ مستحقة إلى هذا اليوم، أكثر من عدة مليارات كما أوضحت اللجنة المالية لنا، أن هنالك مليارات من الديون بذمة إقليم كردستان لم تسدد إلى هذا اليوم.
قاعدة البيانات الموجودة من الموظفين متفق عليها، عندما تكون الحاجة أكثر من قاعدة البيانات المتفق عليها وتقوم حكومة الإقليم بتوظيف أعداد كبيرة من الموظفين، هؤلاء أيضاً يخرجون عن نطاق الإتفاق، نحن اليوم لدينا محدودية في توظيف موظف واحد عندما نريد أن نعين موظف واحد يقولون ليس لدينا ملاكات جديدة ليس لدينا، وهذا كل الوزارات، كذلك يجب على حكومة الإقليم أن تلتزم بعدم إيجاد وظائف جديدة وملاكات جديدة لأنها سوف تحمل الحكومة الإتحادية بمبالغ إضافية.
نحن مع الإخوة إذا ما سلموا هذه المبالغ من مبيعات النفط، وأقول مبيعات النفط يجب أن تكون كلها لا أن تقسم إلى مبيعات نفط سابقة ومبيعات نفط لاحقة.
– النائب محمود رضا أمين:-
أشد على يد زميلي هوشيار وأدعم كل كلمة جاءت في كلمته القيمة وكذلك أدعم في ما جاء في مداخلة زميلي الدكتور مثنى أمين.
أريد أن أضيف بعض المعلومات.
القطاع الصحي أيضاً مهدد بالإنهيار في الإقليم، وهناك هجرة جماعية قد بدأت للأطباء إلى خارج البلد.
الرواتب المتراكمة على حكومة الإقليم للسنة الماضية (4) أشهر كاملة، من الشهر الــ (9) إلى الشهر الــ (12) بنسبة (100%) والرواتب المدفوعة لهذه السنة عبارة عن (6) أشهر بنسبة ربع، أي إذا جمعناه يكون راتب شهر ونصف الشهر فقط خلال هذه السنة، والباقي حكومة الإقليم مطالبة بدفعها في الحقيقة.
أما في ما يتعلق بملف النفط في إقليم كردستان فهو ملف مجهول بالكامل لبرلمان الإقليم ولغيره بالكامل وأنا مسؤول عن ما أقول لأنه أنا والكثير من زملائي الكرد لأننا من المتابعين لسياسة الطاقة في الإقليم، فملف النفط في الإقليم مجهول بالكامل والمطلعين عليه بالكامل لا يتجاوز عددهم (2) أو (3) من المتنفذين في الإقليم.
لذلك، فلتحاسب الحكومة الإتحادية المسؤولين عن ملف النفط وليس الشعب.
– النائب عبد القادر محمد ملا قادر:-
بالنسبة لرواتب إقليم كردستان.
في الحقيقة عدم صرف الرواتب لموظفي الإقليم وقوات البيشمركة أثرت سلباً على الوضع الإقتصادي والمالي والإداري والإجتماعي للإقليم كافة، هذا بغض النظر عن الطرف المسبب لخلق هذه الحالة والجهة المسؤولة عنها، فعلى الحكومة الإتحادية ومجلس النواب متابعة هذا الموضوع بجدية وبالتعاون مع حكومة الإقليم وتجاوز كل الخلافات الموجودة خصوصاً في هذا المجال وإيجاد حلول آنية وسريعة وتستمر إلى مرحلة تجاوز فترة الأزمات الحالية في الأقل وهذا التعاون والتنسيق قد يؤدي إلى تقوية الآصرة بين الطرفين مما يؤدي بالنتيجة إلى فك العقدة والوصول إلى حلول مرضية بحيث يخدم الشعب العراقي كافة.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
بخصوص رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم صرف رواتبهم، أود الإشارة لبعض النقاط:-
النقطة الأولى: الكل يعلم أن الرواتب تدخل في باب النفقات الجارية في الموازنة العامة للدولة وحصة الإقليم (17%) من النفقات الجارية والإستثمارية والرواتب تصرف من الــ (17%) من حصة الإقليم.
النقطة الثانية: في الموازنة العامة لعام 2015 وعام 2016 تم وضع شرط بإيفاء الإقليم بالإتفاق النفطي بتصدير (350) ألف برميل  نفط يومياً من الإقليم ولكن الإقليم لم يلتزم بهذا الإتفاق.
النقطة الثالثة: الإقليم لا يسلم ما بذمته من الإيرادات النفطية والتي تقدر بأكثر من (10) تريليون دينار سنوياً.
النقطة الرابعة: سيدي الرئيس، كذلك لا يسلم الإيرادات غير النفطية، لدينا إيرادات نفطية لا تسلم وإيرادات غير نفطية لا تسلم، الإيرادات غير النفطية من ضرائب من إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية وإيرادات الوزارات من رسوم ومن غرامات ورسوم عدلية وتسجيل مركبات وإستخدام الأجواء والمطارات، إيرادات غير نفطية كثيرة تقدر بأكثر من تريليون دينار سنوياً، أي أن مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية واجبة التسليم من قبل إقليم كردستان أكثر من (12) تريليون سنوياً، ولكن الإيرادات بمراجعة البيانات، والبيانات نحن بالنسبة لنا نحن كلجنة مالية ولجنة الإيرادات الفرعية تبينت بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان صفر.
السؤال، أين تذهب الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم؟ وإذا لم تسلم إلى الخزينة.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
إذا لم تسلم إلى الخزينة العامة للدولة، لماذا لا تسلم حكومة الإقليم الرواتب لموظفي الإقليم؟
لذا، على حكومة إقليم كردستان تحمل مسؤوليتها بتسليم كافة الإيرادات النفطية و غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة لضمان إنسيابية صرف رواتب  الموظفين وكافة الإستحقاقات الأخرى.
– النائب شوان مصلح الداوودي:-
أثني على ما تفضل به زملائي عن مستحقات موظفي الإقليم.
أود أن ألفت نظر مجلس النواب بأن هناك أكثر من (15) ألف موظف على حكومة الإقليم يؤدون عملهم في دوائر ومؤسسات محافظة كركوك من ضمنها أكثر من (8) ألف من المعلمين ومن المدرسين للدراسة الكردية وهذا ينطبق على محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى أيضاً.
أنا أرى أن الحكومة الإتحادية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن موظفي كركوك وتلك المحافظات لأنه هو من إتفق مع الإقليم الإتفاقية النفطية وخصوصاً على نفط كركوك بدون إشراك إدارة كركوك في تلك الإتفاقية، وموظفي الكرد في كركوك وتلك المحافظات رغم أداء عملهم مع زملائهم الموظفين الآخرين يومياً لكن من غير إستلامهم لرواتبهم ومستحقاتهم، هناك معلمين في المدرسة الواحدة، واحد منهم يستلم الراتب من المركز والآخر بدون راتب.
أطالب الحكومة الإلتزام بالمسؤوليات الملقاة عليها أمام موظفي الكرد في كركوك وتلك المناطق لأن تلك المناطق تتبع للحكومة الفيدرالية وليست لحكومة الإقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، في نهاية هذه المداخلات حول هذا الموضوع.
نعم.
نحن لدينا متبقين (6) فنستأذنهم بأن نمضي لحسم الموضوع بالتوصيات.
نعم؟
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
سيدي الرئيس، كل ما تفضل به الإخوان أعضاء مجلس النواب الموقر هو توصيف للحالة وليس إيجاد حل على إعتبار السبب الذي على أساسه إعطاء رواتب الإقليم هو سبب مجهول وبإعتبارنا أعضاء لجنة النفط والطاقة أخذنا على عاتقنا في الفترة التي مضت زيارة الإقليم وحققنا زيارة والنقاش بهذا الموضوع لكن أقولها بصراحة حجم هذا الموضوع هو أكبر من لجنة الطاقة، أنا اقصد الحل، وبالتالي الذي أقترحه أن يتم تشكيل لجنة واللجنة أن تكون برئاسة أحد نواب السيد الرئيس وبعضوية لجنة الطاقة واللجنة المالية واللجنة القانونية تأخذ على عاتقها حل هذا الموضوع على إعتبار به جنبة سياسية وبالتالي لا أعتقد أن نتوصل من خلال الأطروحات إلى قرار يتخذ من قبل المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر المتحدثين، تفضلي.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
سيدي الرئيس، نحن مع حقوق الشعب الكردي الذي بقي منذ أشهر من دون رواتب ولكن من حق أي مواطن من زاخو للفاو عن يتساءل عن تصدير النفط من الإقليم.
تصريح رئيس الوزراء عن طريق تقارير ميناء جيهان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، الحديث عن رواتب الموظفين.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
سيدي الرئيس، هو أنا بهذا الموضوع آتي رجاءً.
الدكتور سليم دعني أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
تصريح رئيس الوزراء من (15) إلى (16%) تصدير حسب الوثائق والأدلة هذه أي ليس إعتراف وإنما تصريح من رئيس الوزراء، أي أننا اليوم لماذا نشغل مجلس النواب بهذه القضية؟ صحيح هي قضية مهمة لكن هذه بيد الكتل السياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التوصيات في ما تم ذكره من ملاحظات بهذا الخصوص، بعض التوصيات التي تفضل بها السيدات والسادة طالبي المداخلة وكذلك في مطالعة السيد هوشيار عبد الله، بعضها سوف تحال إلى اللجان المعنية والبعض الآخر سوف يحال بصيغة إستفسار وسؤال أو يترجم بصيغة إستضافة من قبل المسؤولين ولكن ما هو أهم أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء من لجان كل من، المالية، النفط والطاقة، القانونية، النزاهة، للتحقيق في الوضع المالي لمواطني إقليم كردستان ويؤخذ بالإعتبار أيضاً الملاحظة التي تم ذكرها والتي سوف تناقش غداً برئاسة أحد السادة أعضاء الرئاسة بهذا الخصوص ومناقشة أيضاً رواتب الموظفين في إقليم كردستان ويقدم تقرير خلال شهر لمجلس النواب مواكبة مع تقديم مشروع قانون الموازنة وسوف يعرض ذلك للتصويت في الجلسة القادمة يوم الأثنين.
نعم، يناقش وسوف يعرض للتصويت بإعداد صيغة جاهزة بقرار يعرض يوم الإثنين بهذا الخصوص.
شكراً جزيلاً.
إذا كانت هناك ملاحظة لدى أحد يمكن تقديمها مكتوبة نأخذها بالإعتبار ونعتبرها أساسية حتى تتضمنها صيغة القرار.
* الفقرة سادساً: مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني إلى إتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح. (لجنة العلاقات الخارجية)
– النائب أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
لدينا اجتماع مشترك في اللجنة كان هناك اتفاق مع السيد رئيس لجنة السياحة والآثار بتأجيل قراءة هذه الاتفاقية ولم تتم مناقشة الموضوع في لجنة العلاقات الخارجية وفوجئنا اليوم أن تكون على جدول الأعمال تم التأجيل ويوم غد بأذن الله وسيتم مناقشة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل الموضوع إلى يوم الاثنين القادم.
نحن أرسلنا كتب في هذا الجانب وينبغي على اللجان أن تسرع فيحسم الأمور.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب عباس جسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
– النائب أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ تقرير ومناقشة مشروع تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك مطالب بخصوص هذا القانون ونعتقد في القراءة الثانية سيتم استئناف بعض الملاحظات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
تعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية المهمة التي تعقد بين البلدين وغالباً هي تعقد لأسباب إنسانية حيث يتم الحكم على رعايا لدولة أخرى ويخضعون لأحكام قد تطول وسالبة للحرية وبالتالي من المتعذر هناك كثير من العراقيين حُكم عليهم في المحاكم البريطانية الجنائية وبالتالي من المتعذر على ذويهم من الاتصال بهم  كونهم في دولة أخرى لاسيما إذا كانت فرص الدخول إلى تلك الدولة صعب وبتهم جنائية وغالبيتها بسيطة مما تعذر على ذويهم الاتصال بهم وهي لمصلحة الشعب العراقي أولى من الدولة المقابلة، لذا أطلب التصويت عليه بأقرب وقت ممكن وأطلب من هيأة الرئاسة عرضها للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية)
يتفضلون. وهل التقرير موزع ؟
– النائبة  تافكه احمد ميرزا محمد:-
نعم سيادة الرئيس وزِعْ.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تقرأ تقرير مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.
– النائب رشيد عبود ابراهيم الياسري:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، تقرير ناضج ووافي بهذا الخصوص، لدينا طلب مداخلة من النائبة علية نصيف ولكنها ليست موجودة، النائب عباس البياتي يتفضل بمداخلته.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يبدو ان هذه هي النقابة الثانية في المجال الواحد وللمهنة الواحدة وكما ورد في التقرير من حق الاستاذ الجامعي ان ينتمي الى اي من النقابتين. أعتقد هذا الامر يتطلب أولاً مناقشة مع وزير التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي لأن المعروف لكل مهنة يوجد نقابة واحدة وتتنافس على هذه النقابة قوائم أسلامية ماركسية ليبرالية علمانيين وتفوز بكل دورة قائمة أو قائمة مستقلة، ان تكون هناك نقابتين. هناك صحفي تهجم علي بالقول وقال هذا منهج حزب البعث ان تكون نقابة واحدة وتتنافس عليها القوائم.
لا، هذه طبيعة العمل النقابي وتتنافس عليها القوائم في كل مرة يفوز طرف أو جهة وتنفذ برنامجها وأجندتها. نريد ان يكون هناك رؤية موحدة للعراق. ان نقدم منح بالحج أو قطع أراضي لأي نقابة، نقدم هذه او تلك أتصور يكون حوار مع وزارة التعليم العالي وتصبح نقابة واحدة اما بأسم الاكاديميين او اساتذة الجامعات حتى تكون جهة محددة وليس عدة نقابات في المجال الواحد والمهنة الواحدة وتتنافس عليها الاتجاهات وليست دكتاتورية تسير بالاتجاه الواحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلا،ً اللجنة هل لديكم رأي؟
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
بالنسبة لنقابة الاكاديميين هي تمثل التدريسيين الجامعيين ليس لديهم نقابة خاصة بهم وهم منظمات غير حكومية لديهم هيأة مسجلة بدائرة المنظمات. النقابة الموجودة هي نقابة الاكاديميين فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مؤسسة مجتمع مدني تلك. نشكر اللجان المختصة على هذا التقرير.
*الفقرة تاسعاً: تقرير ماقشة مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية (لجنة النفط والطاقة، اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية). تفضلوا.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
هذا القانون جاء بعد تعرض مفاعل تموز إلى قصف الطاقات المفاعلية وقدمت الحكومة العراقية في ذلك الوقت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتم إدانة هذا الإعتداء السافر على هذا المفاعل السلمي وتم ضمن المادة والقرار (486) في 14/5/1981، مجلس الأمن أدان فيه الكيان الصهيوني وألزمه بتعويضات عن الأضرار التي لحقت جراء ضرب المفاعل النووي تموز. أقول، من يتابع هذا الموضوع بعدما تابعته لأكثر من مرة ومنذ الدورة النيابية الأولى وإلى هذه الدورة وأعتقد أن سماحة الشيخ همام حمودي النائب الأول لرئيس المجلس أيضاً تابع هذا الموضوع وتابعناه أيضاً مع وزارة الخارجية ولم نصل لحد الآن إستيفاء. اليوم نريد أن ننشئ هيأة لكن من يقول بعد أن نكمل هذا المفاعل السلمي أن يتعرض مرة أخرى إلى ضربه مرة أخرى إسرائيلية وهي لم تعطنا لحد الآن التعويضات ومازلنا نطلبها بالثأر ونحن العراق، لذلك أرجو من مجلس النواب عندما يشرع لإنشاء مثل هذه الهيأة أن نأخذ حقنا السابق وأن لا نأتي مرة أخرى لنبنب ونكون عُرضةً لمثل هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تفضلوا بقراءة التقرير وسوف تستمعون إلى المداخلات ورأيكم.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب جمال احمد محمد كوجر:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يكمل قراءة التقرير.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
سيادة الرئيس هذا تقرير اللجنة ولكن يؤسفنا أن لجنة التعليم العالي واللجنة القانونية واللجنة المالية لم تحضر معنا فقط لجنة النفط والطاقة.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
تشريع هذا القانون له اهمية كبيرة لخطورة الملوثات الأشعاعية المنبعثة من المواقع الذرية وخطرها الكبير على البيئة والحياة بصورة عامة، هناك مناطق كثيرة في البلد تعرضت للملوثات الأشعاعية بسبب الأسلحة التي أُلقيت والتي أُستخدمت في الحروب والتي خلفت نتائج كارثية  للبشر والبيئة.
نحتاج بالإضافة الى تشريع هذا القانون المهم التعاون مع الدول المتطورة في هذا المجال والأستفادة من تجاربها في خلق بيئة صحية خالية من الملوثات الأشعاعية وتجنب مخاطرها وأنشاء هيئة مستقلة للطاقة الذرية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
كثرة الهيئات والمديريات مالفائدة منها:-
أولاً: هذه الهيئات والطاقات والكفاءات كانت في وقت النظام البائد لأنه كان لديه برنامج ذري، الآن نحن نستخدم القضية الذرية في المجال السلمي والصحي، فمن الممكن ان تتحول هذه الى مديرية أما في وزارة الصحة أو في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما ان نكثر هيئات وقوانين وأعباء آخرى خاصة إن الجامعات الآن لم تعد تعطي دكتوراه وماجستير في هذه المجالات إلا بشكل محدود وعليه أنا اتمنى ان تتحول القضية الى مديريرة معنية أفضل من ان نشكل لها هيئة مستقلة.
ثانياً: لأشك مما تفضل به السيد انه يتحاج بعض مناطقنا لباتي شهدت اثناء الحروب وخاصة الخليج الاولى والخليج الثانية الى كشف وفحص لتلافي اضرار الأشعاع النووي ونحتاج الى الطاقة الى الوضع الذري لقضايا العلاج وما شابه ولكن ليس في إطار هيئة مستقلة.
– النائبة جميلة محمد سلطان العبيدي:-
ذكر المشرع في المادة (1) من التعاليم الخاصة بمشروع القانون البند( خامساً) الهيأة الرقابية، الهيأة الوطنية للرقابة النووية والأشعاع النووي ومن خلال قراءة مشروع القانون لم نجد ما هي مهام الهيئة الرقابية؟ ومم تتكون وكم عدد اعضاءها؟ وهل هذه الهئية داخل الوزارة ام تكون تابعة لهيئة الطاقة الذرية العراقية؟ أم لا؟ نقترح إعادة النظر في هذا البند واعطاء الصورة الواضحة لهيأة الرقابة.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
زرنا الطاقة الذرية مرتين واجتمعنا مع المدراء والمختصين والمسؤولين، لدينا طاقات كثيرة ومتخصصة في الزراعة، الصناعة، الصحة، ووجود (6) مديريات .
رأينا إن في سنة 1981 قصفتها أسرائيل وسنة 1991 قصفتها أمريكا أي ما بين (10) سنوات، بالنتيجة لدينا كم هائل من الموظفين الموجودين لديهم القدرة على معالجة السرطان وفي مجال الصحة والزراعة والصناعة.
طلبوا ان تكون هئية مستقلة تجمع كل هذه المديريات وهذه الكوادر العلمية المهمة ضرورية جداً:-
أولاً لإستعادة العراق مكانته العلمية في مجال الطاقة الذرية للأستخدامات السلمية وفق قرار مجلس الأمن عام 2010  الخاصة برفع الحضر النووي عن العراق وأستكمالاً لمسيرة العراق العلمية منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي وأن العراق اليوم هو الوحيد بين دول المنطقة لا يمتلك هذه المؤسسة، كل العالم تمتلك إلا العراق أنتهت ودُمرت في سنة 1981 و1991 كون نعزل وكل الخبراء والدكاترة والأساتذة ينتهي عملهم فقط يداومون من الصباح ويرجعون ظهراً. الأستفادة من التكنولوجية النووية والإشعاعية في القطاعات الصحية والبيئية والموارد المائية والزراعية وقطاع النفط والطاقة الكهربائية.
مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال لدعم عملية التنمية المستدامة في العراق وللحفاظ على البيئة والإنسان حسب الآليات المعمول بها دولياً.
رابعاً: تأهيل وتدريب الكوادر العراقية في هذا المجال الحيوي.
خامساً: لا يُشكل تشريع القانون أعباء مالية على أقتصاد العراق لوجود ميزانية تشغيلية للكوادر العاملة حالياً في المديريات الست  وانما يقترحه مشروع القانون من مخصصات بدل التعرض للإشعاعات هي ضمان القياس العالمي لوكالة الطاقة الذرية.
نرى ضرورة أن تكون هيأة مستقلة للطاقة الذرية والأستفادة من تشريع هذا القانون حالنا حال بقية دول العالم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، وشكراً للجان المختصة.
– النائب جمال احمد محمد كوجر:-
إضافة فقرة انه يتم التعامل الآن مع هذه الهيأة من قبل المنظمات الدولية كهيئة مستقلة وليست كمديرية وبالتالي ينبغى على العراقيين الرفع من شأن هذه الهئية لتتناسب مع من يتعامل معها في المحافل الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نستانف عملية التشريع، شكراً للتقرير والنقاش.
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980. (لجنة المرأة والأسرة والطفولة، اللجنة المالية).
إذن ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:35) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com