مسألة تداعيات عدم صرف رواتب موظفي أقليم كردستان.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من النائب هوشيار عبدالله.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (19) السبت 24/9/2016.
نتيجة المناقشة: قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة النفط والطاقة واللجنة المالية برئاسة السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب لمتابعة موضوع رواتب موظفي أقليم كوردستان وتقديم تقرير لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة. (الجلسة رقم (20) الاثنين 26/9/2016).
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com