مسألة دفع مستحقات المزارعين والفلاحين للاعوام 2014-2015 وموضوع نسبة كميات الحبوب المستلمة من فلاحي اقليم كردستان.
الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب مقدم من النائب نجيبة نجيب.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (19) السبت 24/9/2016.
نتيجة المناقشة: – تم التصويت بالموافقة على قرار تقدمت به لجنة الزراعة والمياه والاهوار، نص القرار:-
1. ألزام الحكومة خلال عشرة أيام تقديم تعديل لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بما يضمن دفع 50% من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وقبل نهاية السنة المالية.
2. أستمرار الحكومة بإكمال المتبقي من مستحقات الفلاحين لعام 2014 وعام 2015). (الجلسة رقم (20) الاثنين 26/9/2016).
*****