م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (19) السبت /24 ايلول/ 2016
1- هنأت رئاسة المجلس الشعب العراقي والقوات الامنية بمناسبة تحرير مدينة الشرقاط بالكامل وعودة النازحين.
2- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار أخذ التدابير اللازمة والمتابعة مع الجهات الاخرى حول موضوع ظهور وباء جديد في المناطق الواقعة على نهر دجلة.
3- قررت رئاسة المجلس درج موضوع مناقشة رفض تقسيم محافظة نينوى على جدول أعمال يوم الاثنين القادم 26/9/2016.
4- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية درج كل الطلبات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب على جدول اعمال في الجلسات القادمة.
5- قررت رئاسة المجلس إحالة مقترح السيد النائب حامد الخضري حول موضوع عطلة عيد الغدير الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
6- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية حسب طلب اللجنة المختصة.
7- قررت رئاسة المجلس أشراك اللجنة القانونية ولجنة النزاهة في تشريع مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى
عليهم.
8- قررت رئاسة المجلس إحالة بعض التوصيات في بيان السيد النائب هوشيار عبدالله حول رواتب موظفي اقليم كوردستان الى اللجان المعنية وأستضافة المسؤولين لأيجاد الحلول.
9- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة من السادة إعضاء اللجان ( القانونية، المالية، النفط والطاقة، النزاهة ) للتحقيق في الوضع المالي لمواطني اقليم كوردستان برئاسة أحد أعضاء هيأة الرئاسة وتقدم تقريرها خلال مدة شهر للمجلس مواكبةًغ مع تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
10- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية ولجنة الزراعة بعقد أجتماع لمناقشة موضوع مستحقات المزارعين والفلاحين للاعوام ( 2014- 2015).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
مع التقدير…