قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم 17 لسنة 2005
قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم 17 لسنة 2005
26 أيلول, 2016
بناءا على ما اقره الدستور وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (أولا )من المادة (61) والبند ثالثا من 73 من الدستور .
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم 17 لسنة 2005
المادة 1- يضاف مايلي الى قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم 17 لسنة 2005 ويكون المادة 3 له :
المادة 3 –تستثنى النصوص القانونية المنصوص عليها في قوانين الضرائب من احكام هذا القانون
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لوجود احكام قانونية في قوانين الضرائب تنظم اجراءات الاعتراض على قرارا التقدير وجباية الضرائب ، ومن اجل الأبقاء على تلك الاحكام بما يتلائم مع طبيعتها
شرع هذا القانون