جلسـة رقـم (20 ) الإثنين (26/9/2016) م

عدد الحضور: (   ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في إجتماع رئاسة المجلس في يوم 25/9 بعض المقررات من المهم أن تذكر:-
القضية الأولى: تتعلق بترشيح ممثلين عن الكتل السياسية وعن اللجان، لشغل عضوية اللجان الأساسية المهمة التي تم التصويت عليها، ومنها لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
الحقيقة لأن المدة المحددة لأعضاء مفوضية الإنتخابات ستنتهي، فلا بد من إختيار مفوضية جديدة، وطولبت الكتل السياسية وكذلك الشخصيات النيابية بتقديم مرشحين، إلى هذه اللحظة بودنا أن نؤكد على الإسراع لمدة إسبوع حصراً لا بد من تقديم الأسماء، البعض قدم، والبعض لم يقدم بهذا الخصوص، وأعتقد العدد المقرر (17) عضواً في هذه اللجنة.
القضية الثانية: لجنة تعديل الدستور. أيضاً قدمت أسماء ومرشحون من كتل نيابية، لكن الإشكالية إن عدد الذين تم تقديمهم الآن (60) عضواً، والحقيقة (60) إجتهادات البعض منها فردية والبعض منها كتلوية، فأيضاً لمدة إسبوع الدائرة البرلمانية وكذلك بالتواصل مع الكتل النيابية بتسمية مرشحيها إلى أن يكون العدد تقريباً (27) أو (30) عضواً قد يكون مناسباً، حتى تعقد اللجنة جلساتها.
كذلك لجنة تعديل النظام الداخلي. أرجو من الكتل النيابية أيضاً تقديم مرشحيها بهذا الخصوص.
أيضاً من ضمن المقررات. على لجنة إختيار مفوضية حقوق الإنسان، لجنة الخبراء التعجيل بطرح أسماء مرشحي الخبراء في موعد أقصاه الأسبوعين القادمين، حتى يكون المجلس مهيئاً للتصويت على المرشحين بهذا الخصوص.
كذلك البيانات المقدمة من السيدات والسادة النواب وطلبات المناقشة، تحال إلى اللجان المختصة التي تقدم بشأنها توقيتات وتوصيات يمكن من خلالها أن يصوت عليها المجلس، ولذلك تم التوجه بوضع توقيتات محددة، لمناقشة المواضيع العامة بعد رفع توصيات إلى اللجان المختصة.
من ضمن المقررات. إنهاء حالة التفرغ للسيدات والسادة النواب، إلا ما تم التصويت عليه داخل مجلس النواب بالضوابط التي تم إعتمادها.
فيما يتعلق بموضوع رواتب موظفي إقليم كردستان التي تم طرحها في جلسة 24/9/2016، وبعد المداولة والنقاش من قبل رئاسة المجلس، وحسب التوصيات المطروحة والنقاشات التي دارت حول هذه المسألة تم التوصل إلى الآتي:-
تشكيل لجنة مشتركة من لجنة المالية والنفط والطاقة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لمتابعة الأمر، وتقديم تقرير لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة.
بودنا أن نذكر الطلبات المقدمة للنقاش التي ستدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة:-
القضية الأولى: تشكيل لجنة تحقيقية، للنظر في المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي ترتكب داخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قدمت من لجنة النزاهة.
القضية الثانية: كتاب لجنة الأمن والدفاع ومرفقه تواقيع السادة الأعضاء، من أجل تفعيل العمل بالمادة (18) الفقرة/رابعاً من الدستور.
القضية الثالثة: قرار حكم المحكمة الإتحادية العليا بخصوص المادة (52)/أولاً، والمقدم من الدائرة القانونية مع مرفقاته، وقرارات المحكمة الإتحادية.
هناك طلب حل مجلس محافظة المثنى، قدم من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
هناك طلب حل مجلس محافظة النجف، قدم من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
هناك طلب خاص بإلغاء كافة المناصب والتعيينات التي حصلت على أساس المحاصصة السياسية، قدم من قبل اللجنة القانونية.
هناك طلب بمناقشة موضوع جولة التراخيص النفطية، قدم من النائب ظافر العاني، وتوقيع (29) نائباً.
هناك طلب بمناقشة تثبيت العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، قدم من النائب نيازي معمار أوغلو، ومشفوع بتوقيع (100) نائب.
هناك طلب بدعم المناطق المحررة من الإرهاب، قدم من النائبة نجيبة نجيب، مع توقيع (49) نائباً.
هناك طلب بتشكيل لجنة لتدقيق أموال الدولة، قدم من إئتلاف الوطنية.
هناك طلب بصيغة قرار إلغاء المحاصصة السياسية، قدم من النائب رياض غريب، ومشفوع أيضاً بتواقيع السادة النواب.
هناك طلب بإدراج موضوع خندق وسور بغداد، مقدم من قبل (28) نائباً.
هناك طلب بمرشحي مجلس الخدمة العامة الإتحادي، قدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يحتاج إلى تصويت المجلس، وتم تقديم الطلب، ثم إرتأى المجلس تأجيله إلى حين دراسة السير الذاتية.
هناك طلب بتوصيات بخصوص النازحين، قدم من قبل لجنة حقوق الإنسان.
طلب بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع النازحين العائدين، من لجنة شؤون اللجان.
هناك طلب بتقييم أداء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، لجنة الشهداء والضحايا.
هناك طلب بالتصويت على اللجنة التحقيقية بالأحداث في محافظة صلاح الدين، من قبل شؤون اللجان.
أيضاً موضوع عام للمناقشة بخصوص محصول فلاحي إقليم كردستان، تم النقاش.
هناك طلب بصيغة قرار بخصوص مزدوجي الجنسية.
هناك طلب باختيار وزراء مهنيين لوزارتي الداخلية والدفاع، بتوقيع (25) نائباً.
هناك مقررات لجنة الخدمات والإعمار بخصوص تطوير شارع الكرادة/داخل. من قبل لجنة الخدمات والإعمار.
هناك موضوع عام للمناقشة بتوقيع (26) نائباً، بخصوص تأجيل دفع الأقساط المستحقة بذمة الفلاحين.
هناك طلب بموضوع عام للمناقشة حول مجلس محافظة الأنبار، وتوقيع (51) نائباً.
هناك أيضاً تكريم لاعبي ومدرب ورئيس إتحاد اللجنة البارالمبية، مدرج على جدول أعمال اليوم، مقدم من لجنة الرياضة والشباب.
هناك طلب للمناقشة في حل مجلس محافظة الأنبار، بتوقيع (50) نائباً.
هناك موضوع عام للمناقشة بخصوص النازحين والمناطق التي تستقبلهم، بتوقيع (29) نائباً.
هناك موضوع عام للمناقشة حول عقد خاص للمفسوخة عقودهم، والمفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع، النائبة أشواق الجبوري، مع توقيع (50) نائباً.
هناك موضوع عام للمناقشة باعتبار قضية بشير وقرى براوجلي وقرناز وآمرلي، مناطق منكوبة، بتوقيع (34) نائباً.
هناك موضوع تحويل وزارة البيئة المدمجة مع وزارة الصحة إلى هيأة مستقلة، من لجنة الصحة.
هناك أيضاً إستثناء بتعيين المحاضرين المجانيين في وزارة التربية، من قبل النائبة محاسن حمدون.
هذه الطلبات التي قدمت، إذا لم تكن هناك من طلبات، إذا لم يكن هناك من إدراج لطلبات، فاللجنة البرلمانية تدرج ما لم يتم إدراجه، وسيوضع على جدول أعمال الجلسات القادمة بشكل واضح ، وستعلن التوقيتات الزمنية بعد إحالتها إلى اللجان، حتى تقدم اللجان المختصة بهذا الخصوص التوصيات اللازمة.
بشأن المواضيع العامة للنقاش سيكتفى إذا ما أثير أي موضوع بحديث (10) من السيدات والسادة النواب، لغرض إتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
الآن أنا أعرف بأن هناك مسائل قدمت لكن لم تدرج.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
هذه الطلبات التي تلوتها حضرتك هي طلبات قد يكون معظمها (70 – 80 %) لا تدخل ضمن مهام مجلس النواب في القاعة الكبرى. أتمنى من هيأة الرئاسة أن تحول جزءاً من هذه الطلبات إلى اللجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلها ستحول إلى اللجان المختصة، وهي التي ستعطينا التوصية، هل ستدرج على الجلسة العامة؟ أو تناقش خارج الجلسة العامة؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
أيضاً هناك طلبات لا تدخل ضمن مهام مجلس النواب أصلاً، لا ضمن النظام الداخلي، ولا ضمن مهام مجلس النواب، (فتح شارع الكرادة) على سبيل المثال، هل هو ضمن مهام مجلس النواب؟ هذه القضية قضية أمنية وخدمية وقضية تتعلق بالحكومات المحلية، فلذلك يجب أن يكون هناك تمييز لهذه الطلبات، ومن ثم عرض المهم والأهم، لا نستغرق بهكذا جدول كبير قد يأخذ وقتنا للمدة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على هذه الملاحظة. فقط الغاية من عرض هذا الجانب، لإطلاع المجلس على كم الطلبات التي وقع عليها السيدات والسادة النواب بواقع أحياناً يتجاوز الـ(50 – 100) نائب حول كل طلب، ويطلبون من رئاسة المجلس درج هذه المواضيع على جدول الأعمال. التوجه هو إحالة هذه الطلبات إلى اللجان التي تحدد إمكانية عرضها، أو تقديم توصيات بشأنها، أو النقاش، أو نقاشها باستضافة بعض المختصين في اللجان المختصة بهذا الجانب.
أيضاً هناك طلب ببشائر الخير في ديالى مقدم من النائب صلاح الجبوري، أيضاً يضاف إلى هذه الطلبات.
إذن أنا فقط للعلم ذكرت هذا الشيء، ستوضع توقيتات زمنية على جدول الأعمال في هذه المسائل حسب رأي اللجان المختصة بعد الإحالة، وستناقش هذه القضايا.
البرلمانية، تأخذون بالإعتبار الطلبات التي يعتقد السيدات والسادة النواب أنهم قدموها ولم تدرج، حتى أيضاً تأخذ مسارها كباقي الطلبات الأخرى.
إذن تدرج كل هذه الطلبات، والآن تدرج عناوينها حتى تذكر من بين الطلبات.
* الفقرة ثانياً: بيان لجنة الشباب والرياضة حول إنجازات اللجنة البارالمبية، وبحضور اللاعبين الأبطال.
بهذا الخصوص يتم إستدعاء اللاعبين، ومن حضر بطلب من لجنة الرياضة والشباب، والحقيقة لا بد من الإشارة إلى أن مجلس النواب العراقي يهنئ الشعب العراقي بالإنجازات التي حققتها الرياضة العراقية عن طريق لاعبيها في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية في البرازيل التي إنتهت مؤخراً، حيث كانت نتائج قياسية في الأوسمة والأرقام المسجلة، والتي من خلالها حققت الرياضة البارالمبية العراقية أفضل تسلسل في جدول ترتيب الأوسمة في تأريخ مشاركاتها حتى اليوم، حصد العراق فيها وسامين ذهبيين وثلاثة أوسمة فضية.
فأهلاً وسهلاً بالرياضيين الأبطال حاصدي الأوسمة من الرياضيين والكادر الإداري والمدربين، ومجلس النواب العراقي يرحب بقدومكم وحضوركم.
تفضل السيد رئيس لجنة الرياضة والشباب.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ بيان لجنة الشباب والرياضة حول تفوق أبطال البارالمبية في أولمبياد البرازيل للمعاقين. (مرافق)
سيادة الرئيس. رئيس اللجنة أيضاً لديه كلمة.
– السيد رئيس اللجنة البارالمبية:-
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)). صدق الله العظيم.
الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي المحترم.
السادة ممثلو الشعب العراقي المحترمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونحن اليوم نقف أمام ممثلي الشعب العراقي باعتزاز، لما قدمه أبناؤكم الرياضيون أبطال العراق الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية في ريوجانيرو في دورتها لعام 2016 في البرازيل، والذين حققوا أعلى إنجاز غير مسبوق للعراق أولاً، وللرياضة العراقية منذ تأسيسها، وهو حصول العراق على وسامين ذهبيين وثلاثة أوسمة فضية، ليجعل العراق ضمن التسلسل (39) بمشاركة (176) دولة على مستوى العالم.
سادتي النواب. إن أبناءكم الذين حققوا هذا الإنجاز الرياضي الذي شارك فيه أبناء العراق جميعاً، فالبطل (جراح نصار) إبن ذي قار، والبطل (ولدان) إبن بابل، والبطل (كوفان) إبن دهوك، والبطلان (عمار هادي ورسول كاظم) أبناء بغداد الحبيبة، ليكون العراق من جنوبه إلى فراته إلى أوسطه إلى كردستانه قد حقق هذا الإنجاز، فهنيئاً للعراق ولشعب العراق بهذا الإنجاز.
وأخيراً باسم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الشعب العراقي حكومة وشعباً، وإلى ممثلي مجلس النواب، ممثلي الشعب العراقي الموقر رئيساً وأعضاءً ونواباً، لرعايتهم الرياضة والرياضيين، كما نتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إلى رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الأستاذ (جاسم محمد جعفر) والسادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة، لما قدموه من دعم وإسناد مميزين، كما لا ننسى مساندة السيد وزير الشباب والرياضة (عبد الحسين عبطان) الذي كان على قدر كبير من المسؤولية، والذي كان خير عون خلال مرافقته للبعثة العراقية في البرازيل، كما نتقدم بالشكر والإمتنان إلى الإعلام المرئي والمقروء للمساندة الكبيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً نحن كمجلس نواب نهنئ الشعب العراقي، ونبارك أيضاً جهود الرياضيين الأبطال، وبهذه المناسبة أطلب من مجلس النواب التصويت على ما تقدمت به لجنة الرياضة والشباب من توصيات، فضلاً عن ذلك أيضاً شمول الرياضيين بجائزة النائب للأوائل.
أطلب التصويت على توصيات لجنة الرياضة والشباب، وأدعو لجنة الرياضة والشباب بتولي تكريم اللاعبين الأبطال ومدربيهم والكادر الإداري، شكراً جزيلاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
في جلسة يوم السبت الماضية 24/9 ناقشنا موضوع مستحقات الفلاحين، وحصل توجيه من جنابكم إلى لجنة الزراعة والمالية بإعداد مقترح قرار نصوت عليه في مجلس النواب، فنطلب عرض القرار للتصويت عليه في جلسة هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أعددتم الصيغة؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
نعم أعددناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا أعددتموها فقدموها.
* الفقرة ثانياً: التصويت على قرار بخصوص الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى ورفض التقسيم.
يوجد منهجين، الأول، نكتفي بذكر صيغة القرار ونحيله إلى اللجنة القانونية لإتمام الصيغة وبعد ذلك تجري عملية التصويت، المنهج الثاني، نستمع إلى من طلب المداخلة وبعد ذلك نأتي إلى صيغة القرار، نستمع وجهات النظر بهذا الخصوص.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
هناك (100) نائب تقدم بهذا الخصوص وصيغة القرار موجودة لدى حضرتك وكان الاتفاق أن تقرأ صيغة القرار فما هو الشيء الذي تغير؟ هل هناك شيء في الموضوع تغير؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث عن منهجية، لدينا طالبي مداخلة، وثانياً قدم طلب بصيغة قرار سوف أتلوا القرار على حضرتكم وأفتح وجهات النظر حوله وبعد ذلك نأتي إلى عملية التصويت بشأنه وصيغة القرار هي الأتي:
هذا الطلب قدم وموقع من (100) نائب بهذه الصيغة وأيضاً طلب آخر يتعلق بالحدود الإدارية قدم من (50) نائباً يحمل صيغة أخرى.
استناداً إلى الدستور العراقي وبناءاً على ما اتجه إليه قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل في إلغاء الأحكام التي تضمنت إمكانية استحداث محافظات جديدة وحفاظاً على التنوع الاجتماعي في محافظة نينوى بكامل حدودها الإدارية ورفضاً للتقسيم على أسس عرقية أو أسس أثنية أو طائفية أو قومية ولخلو الدستور والقوانين من نص يتيح استحداث المحافظات في إطار التنظيم القانوني للمحافظات غير المنتظمة في إقليم قرر مجلس النواب التأكيد بالحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى كما هي في يوم 19/3/2003 وحضر تقسيم المحافظة بأي صيغة سواء بإلحاق أجزاء منها بغيرها أو بتقسيمها إلى أكثر من محافظة مع احترام ما أشار إليه الدستور في نصوصه ومنها المادة (125) منه.
هذه هي الصيغة التي نستمع إلى وجهات النظر بشأنها.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يوجد مقترحين، الأول أن يصوت عليه بدون نقاش وهذه هي الصيغة الأحسن، وأنا أطلب عرضه على التصويت.
المادة (125) الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة، مثل التركمان والآشوريين وسائر المكونات الأخرى الأيزيدية والشبك وينظم ذلك بقانون ولهم منا كل الاحترام والتقدير، تفسير المادة وهناك جهات سياسية أرادت أن تستغل مأساة بعض المكونات واللعب على المشاعر واستغلت ليقسموا نينوى بحجة هذه المكونات ويريد أن يقسموا محافظتنا نينوى إلى ستة أو ثمان محافظات وذلك لتفتيت محافظة نينوى وهذا ما لا يرضاه شعب نينوى الأبي والعراقيين جميعاً، نحن نقول نينوى لا يمكن أن تتفتت بوجود أبناءها من العرب والأيزيديين والشبك والتركمان والمسيحيين يريدوها كما كانت أماً للجميع ولجميع أهالي نينوى ولا فرق بين المكونات متحابين متصاهرين ولن نسمح بتفتيت نينوى ونحافظ عليها حتى لا يلعننا التأريخ، ولذلك نطلب من أخواننا النواب التصويت لرفض هذه الدعوات بتقسيم نينوى الحدباء وكلنا ثقة وإيماناً بأننا نكون بعراقٍ واحداً قوياً سيداً.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
نحن ضد تقسيم محافظة نينوى بمفهوم التجزئة الذي يؤدي إلى أضعاف المحافظة ويضر بمصالحها ومصالح البلد إلا أننا مع استحداث تشكيلات إدارية جديدة والذي هو تنظيم إداري حسب الدستور والقانون لما تقتضيه مبادئ الديمقراطية ويحصل ذلك باعتبارات وأسباب كثيرة منها، زيادة الكثافة السكانية في قسم من الوحدات الإدارية أو يأتي لضمان حقوق بعض المكونات أو بسبب خصوصية بعض المناطق أو يأتي لغرض ضمان الوضع الأمني فيها حيث ورد في المادة (125) من الدستور (يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة …….) ومن ضمن الحقوق الواردة في هذه المادة الحقوق الإدارية ومنها استحداث وحدات إدارية جديدة المحافظات أو الأقضية والنواحي حيث أن مجلس الوزراء كان قد قرر في الجلسة الثالثة في 12/1/2014 الموافقة من حيث المبدأ على استحداث عدة محافظات ومنها محافظة سهل نينوى وأي قرار يصدر خلاف ذلك هو مخالف للدستور وتأتي المطالبة اليوم تأكيداً للمطالبات السابقة باستحداث محافظة سهل نينوى ولعدة أسباب منها، تفعيل قرار مجلس الوزراء المذكور، تلبية لمطالبات مكونات سهل نينوى خصوصاً بعدما تعرضت له تلك المكونات المسيحية والأيزيدية والشبك و العرب والكرد والتركمان والكاكائية إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على يد تنظيم داعش وسلب ونهب لممتلكاتهم وتهديم وتفجير دور العبادة  وتدمير تراثهم وتعرضهم إلى التهجير القسري والسبي وقد أقر البرلمان العراقي والحكومة بأن تلك المكونات قد تعرضت إلى إبادة جماعية، أن استحداث محافظة سهل نينوى يؤدي إلى الحفاظ على الخصوصية الإثنية والدينية والتنوع الثقافي فيها ويمنع عمليات التغيير الديموغرافي في المنطقة والتي كانت تحصل قرارات خارجة عن إرادة سكان المنطقة ويمنح مكونات المنطقة الحق في المشاركة في إدارة الملف الأمني وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية وحق التمثيل المحلي في إدارة شؤون المنطقة وضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية وإنهاء سياسات التهميش والإقصاء بحق المكونات، واستحداث محافظات سهل نينوى يمنح مكونات المنطقة حقها في ممارسة حقوقها السياسية والمدنية والتعبير عن خصوصيتها وهو شكل من أشكال التعويض عما لحق بها من ضرر نتيجة العنف والإقصاء والتهميش والتمييز، أن استحداث محافظة سهل نينوى وإعطاءها الخصوصية لمكوناتها يحفظ ويعزز وجود تلك المكونات ومنها المكون المسيحي في مناطقها الأصلية وبناء مستقبله في العيش حياة حرة وكريمة وآمنة ويعزز السلم الأهلي.
أن المكون المسيحي قد تعرض إلى القتل والخطف والتهجير في العديد من المناطق وقبل دخول تنظيم داعش إلى مناطقه الأصلية في سهل نينوى وعند دخول داعش إلى سهل نينوى اقتلع هذا الشعب من جذوره وتعرضوا إلى التهجير القسري والخطف والنهب وسلب لممتلكاتهم وتدمير تراثه وأمان عباداتهم وهاجر العديد من أبناءهم خارج العراق، وأقول في حالة عدم ضمان أمنه وإعطاءه الخصوصية في أماكن تواجده التاريخية وضمان حقه في حياة حرة كريمة فأن ما تبقى منهم سوف يهاجر خارج العراق  ويشكل ذلك خسارة عظيمة لهذا البلد ومسؤولية تاريخية يتحملها الجميع، أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إعطاء هذا المكون مع باقي المكونات في سهل نينوى الحق في إدارة شؤون والحفاظ على وجوده ومنحه الحق الدستوري.
– النائب طارق صديق رشيد:-
أن محافظة نينوى كباقي المحافظات العراقية الأخرى هي وحدة إدارية وثاني أكبر محافظات العراق بعد بغداد ويقدر عدد سكانها بحدود أربعة ملايين مواطن ويتكون سكان الأصليين من العرب والكرد التركمان المسيحيين الشبك الأيزيديين والكاكائيين وبموجب المادة (125) من الدستور يضمن الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة وما ظهر للمناقشة في الآونة الأخيرة والطلب حول إعطاء الحقوق الإدارية والقومية والثقافية والتعليمية لمواطني محافظة الموصل لا يخرج عن النص الدستوري وحتى إذا ما أراد سكان هذه المحافظة تشكيل إقليم خاص أيضاً مطلب دستوري مثلما طلب مواطني محافظة البصرة العزيزة قبل سنوات أو أي محافظة أخرى، وما يدار من إشاعات بتقسيم محافظة الموصل أنه مصطلح غير قانوني وغير دستوري وغير دقيق ممكن الغاية وراءه إشاعة هذه المواضيع لتشتيت وحدة النظام الاتحادي في العراق والرجوع إلى المركزية المقيتة أو لأغراض شخصية ومصالح ضيقة.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
بالتأكيد داعش منظمة إرهابية دولية لديها هدف سوقي هو تمزيق النسيج المجتمعي العراقي وهذا الأمر واضح للجميع وعندما نأتي إلى الكثير من الدول التي مرت بتجارب وحروب أهلية كما هو الحال في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والهند ودول أخرى وكان الخيار هو المواطنة ولم يكن الخيار هو التمييز الديني أو الإثني أو العنصري والتنوع هو مصدر الإبداع والتطور وليس العكس، نينوى لكل العراقيين عرباً وأكراداً وتركمان ومسيح وشبك وأيزيديين كما هو الحال في كل محافظات العراق وإذا ما فتحنا الباب على إنشاء مناطق دينية أو أثنية أو فئوية فأننا سوف نسهم بتمزيق العراق، أنا أقول أن الحفاظ على محافظة نينوى لن يكون بإنشاء كانتونات في شيخان تلكيف والحمدانية أو في سنجار أو تلعفر لكن بإعادة الاستقرار إلى محافظة نينوى من خلال مسك الملف الأمني وإعطاء أهلها مساحات واسعة من الصلاحية لإدارتها، لذلك نحن مع الحفاظ على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى قبل 19/3/2003 ويجب أن تكون المواطنة هي السائدة وليس التمييز الديني أو الفئوي أو العنصري.
– النائب نيازي معمار أوغلو:-
الكلام طويل وعريض بخصوص الموصل وقبل دخول داعش وبعد تحرير الموصل، والموصل متنوعة المكونات والأطياف والمذاهب وعانت هذه المكونات الكثير من الويلات والمعاناة وعندما نسمع عن تقسيم الموصل ضمن تشكيل محافظات لهذه المكونات التي تألمت في الموصل ومنذ عقود من الزمن وليس من بعد عام 2003 يعني رفض تشكيل المحافظات أنا أعتبرها من ثقافة الزمن الماضي لكن تشكيل المحافظات لهذه المكونات التي عانت لعشرات السنين حق دستوري ولا يحق لمجلس النواب أن يمنع هذا الحق الدستوري من أهالي هذه المناطق.
نحن لدينا هناك بالإضافة إلى مناطق أخرى كسهل نينوى وسنجار والمناطق الأخرى لدينا قضاء تلعفر المنكوب وفيها أكثر من (400000) تركماني هجروا إلى خارج العراق وإلى المحافظات الجنوبية لكن من يضمن لنا حقنا عندما تكون المركزية في محافظة نينوى، لقد كانت لدينا تجارب مرة وسوداء مع المركزية في النظام البائد ومن بعد عام 2003 والدليل كان هناك قرار من مجلس النواب وبقى في أدراج السلطة التنفيذية باستحداث تلعفر إلى محافظة، نحن التركمان نرى في كل مدننا ومناطقنا لن يلتفت لنا أي طرف كان ولأجله نحن التركمان مع استحداث محافظة تلعفر أسوةً بالمحافظات الأخرى لكي تهتم وتبني وتنهض بنفسها بالإضافة إلى المناطق الأخرى، نحن في حالة ضياع التركمان وطوزخورماتو تستحق أن تكون محافظة منذ أكثر من عشرون سنة لكن للأسف لم يسمعنا أحد، لا العملية السياسية ولا الحكومة الاتحادية ونحن مع مطلب أن تكون هناك محافظات لكل المكونات في الموصل ونبتعد عن المركزية والدكتاتورية السابقة والحالية في المنطقة لكي نعيش بسلام وننهض بمدننا ونثبت تأريخنا وجغرافيتنا حالنا حال المكونات الأخرى.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أنا أعتقد أعضاء مجلس النواب بالإجماع، وأشكرك على درج موضوع حدود نينوى الإدارية على جدول الأعمال وهذا الطلب قدم لك من 25/8 لكن أنا لم أراك تقرأ القرار الذي سلمته لحضرتك مع التواقيع والكتاب والقرار وأعتقد متفق عليه من كل أعضاء مجلس النواب وحتى الخلافات السياسية والخلافات على الأرض، أتمنى أن تقرأ القرار الذي سُلِم إلى حضرتك مع التواقيع لسبعون نائباً ومقدم إلى حضرتك منذ 25/8 وحتى الأقليات ومنها السيد يونادم كنا وأغلب ممثلي الأقليات قالوا نحن ليس لدينا مانع على حدود نينوى الإدارية بتأريخ 19/3/2003 ويرجع النازحين إلى مناطقهم ويستقرون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يثير وجهات نظر متعددة لكن بودي أن أوجز ما تم تقديمه بنقاط ثلاثة، هل يقرها المجلس؟
نكمل القائمة ونستمع إلى وجهات النظر.
ثلاثة مبادئ أساسية بودي أن أذكرها إذا أقرها مجلس النواب سننتهي من كل أشكال ممكن أن يثار حول هذا الجانب فيما يتعلق بمحافظة نينوى،
المبدأ الأول، إبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما كانت عليه بتأريخ 19/3/2003.
المبدأ الثاني، رفض تقسيم محافظة نينوى على أسس أثنية أو طائفية أو قومية أو عرقية.
المبدأ الثالث، الاحترام والالتزام بنصوص الدستور العراقي وتحديداً المادة (125) منه.
هذه المبادئ الثلاثة، هل يمضي مجلس النواب للتصويت عليهاً؟
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
أنت تريد أن نصوت على هذه المبادئ الثلاثة جميعها؟ أو نختار واحد منها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على الثلاث مبادئ.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
على الثلاث مبادئ بالإجماع.
– النائب أمين بكر محمد (نقطة نظام):-
يستطيع مجلس النواب إصدار أي قرار مخالف لفحوى ومحتوى المادة (140) من الدستور، وإصدار قرار بإبقاء الحدود الإدارية لمحافظة نينوى على ما هو قبل تاريخ احتلالها من قبل داعش هذا القرار يبقى مستمر وهو مخالف لمحتوى المادة (140) من الدستور ولا يجرئ مجلس النواب  بالاتجاه وإصدار هذا القرار.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
المبدأ الأول الذي ذكرته وهو حدود 19/3/2003 هذه مادة دستورية لا يستطيع احد مخالفتها، وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عندما ألغي في المادة (143) نص على ترحيل فقرتين منه إحداهما الفقرة (53 أ) التي تقول تعترف بحكومة إقليم كردستان على الأراضي التي كانت تديرها 19/3/2003، هذا نص دستوري وليس موضوع خلاف والقضية واضحة، هناك نزاع على ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها وهناك مادة دستورية كما أشار بعض النواب، والمبدأ الذي نحن معه ونرجو أن يفهم وخاصة من الأقليات أن لا يتصورون أننا أقل حرصاً من أي شخص عليهم أنه نحن مع حق هذه الأقليات ونحترم المادة (125) وليس لدينا أي مشكلة والآن فترة فوضى وتصريحات وهناك أناس مهجرين (12000) إنسان مهجر الآن ونخشى أن تستغل هذه القضية الآن لإجراء تغييرات على الوحدات الإدارية بطريقة تضر ببعض المكونات وهذه قضية أساسية.
أنا إنسان سني وقبل اليوم الكونغرس الأمريكي أراد أن يكون أحن علينا العراقيين عندما أرادوا إصدار قرار بأن يتعاملوا من السنة كدولة ويعطونا السلاح وهذا الكلام موجه إلى التحالف الوطني لأنه كان قرار وطني وبقينا أنا وأخي عبد الرحيم وصوتنا على رفض القرار الأمريكي لأن الأمريكان ليسوا أحن علينا من أبناء بلدنا الشيعة أو الأكراد أو أي إنسان آخر ونحن عراقيين وهذا الموقف يشهد في أخواننا في التحالف الوطني والآن يوجد مشروع قرار أمريكي ونحن نرفض التدخل في سيادة بلدنا هناك مشروع قانون في الكونغرس النائب عن ولاية نبراسكا جيف أوتومبيري بالاشتراك والدعم مع روبيرت نيكلسون مدير مشروع فايبوس ويضم كادر فايبوس مبشرين وقساوسة وكتاب وناشطين وقد حصل فور تقديم المشروع على دعم أحد عشرة من زملائهم في البرلمان ليصبح العدد (12) نائباً، تسعة من الجمهوريين وثلاثة ديمقراطيين ويقول (أنه يسعى مع فايبوس وبقية الداعمين لإقامة كيانات حكم ذاتي للأقليات في سهل نينوى) واليوم نحن بلد لدينا سيادة أليس من المفروض أن تكون لنا وقفة في مثل هذا القانون مثلما كانت لدينا وقفة سابقة، وعندما طرح هذا الموضوع أرادوا أن يسلحوا السنة ألم نقل لا نحن نراهن على أبناء بلدنا ولذلك صدر قرار وصوتنا عليه.
إذا البرلمان يؤمن بأن هذه المؤسسة هي الأولى، تركيا تستعد لعملية عسكرية في محافظة نينوى على غرار عملية درع الفرات، أين موقف البرلمان العراقي من هذه المسألة؟ وتركيا الآن تحتج باتفاقية 1926 وتقول نحن عندما تركنا ولاية الموصل تركناها لعراق واحد وإذا قسم العراق نحن سوف نعود ونأخذ ولاية الموصل والآن بعض الأشخاص القريبين من تركيا ولا أذكر أسماء أحد السياسيين يتبنى هذا المشروع وقال أنا لدي مشروع لتقسيم محافظة نينوى وخرج على قناة الحرة وكل العراقيين رأوه.
نحن لدين الآن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية ووفق البند الثالث من هذه الاتفاقية تضمن الولايات المتحدة الأمريكية دعم الجانب العراقي للحفاظ على السيادة، ونحن بدلاً من أن نأتي ونستند على اتفاقية عفا عليها الدهر وهي لا تنطبق على هذه الواقعة لماذا لا نحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها أمام وجود الجيش التركي الآن ولا نعرف لماذا هو موجود؟ تركيا ضحت بكل استثماراتها بالمليارات هو التبادل التجاري بين تركيا والعراق ضحت فيه لكي توجد جيش الآن داخل حدود العراق ومنتهك لسيادته، لذلك هذه القضية مهمة ونحن لا نزايد على أخواننا، أنا رجل من محافظة نينوى وعراقي وليس أفضل من المسيحي أو الشبكي أو التركماني وعلى البرلمان أن يكون له موقف وطني ونينوى يراد لها أن تقسم لكي تكون بوابة لتقسيم العراق وللمنطقة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أولاً: أستغرب هذا الطرح في هذا اليوم في هذه المدة، وأبناء الموصل ينتظرون من المجلس ومن الحكومة ومن كل القوى الوطنية تكثيف الجهود وتوحيدها لتحرير الموصل، وليس الحديث عن تقسيم الموصل أو أبقائها وغيره، أستغرب أولاً هذا الطرح.
ثانياً: أريد معرفة قرار تقسيم محافظة نينوى، من هي الجهة الرسمية التي قدمت طلباً إلى مجلس النواب العراقي أو الحكومة العراقية بتقسيم الموصل؟ كلنا نرفض التقسيم الموصل بمشروع خارجي أياً كان، لكن هناك حيفاً وظلماً يقع على شرائح كبيرة في الموصل، وخاصة المكونات الأساسية، الأيزديين، الشبك، المسيحيين، التركمان، الكرد، العرب، كل المكونات الموجودة في الموصل. أبناء الموصل هم الأولى بتقرير مصيرهم بعد تحرير الموصل، لسنا نحن، لا نعطي لنفسنا الحق بتقرير مصير محافظة اليوم، وهي تنتظر منا أن نسعفها ونحررها، لماذا لا نتكلم اليوم عن تدخل دول في الموصل والحكومة ساكتة؟ الجيش التركي يتدخل والحكومة ساكتة، ويمنعون دخول حشد شعبي وطني عراقي إلى الموصل، هذا الموضوع الذي نبحثه، وليس موضوع تقسيم الموصل أو إبقائها، هذا الموضوع نتركه إلى ما بعد تحرير المدينة، أبناء المدينة هم الأولى، لهم الحق وفق القانون والدستور، سيادة الرئيس أؤكد هذا القرار، نحن ضد تقسيم الموصل وفق ما ذكر الإخوان مقدمي المشروع على أساس إثني طائفي عرقي قومي، ولكن سوف يكون مخالفاً لثلاث مواد رئيسية في الدستور، لا يمكن أن نشرع شيئاً في البرلمان، وتطعن به المحكمة غداً.
مخالف للمواد الدستورية، (119) التي تعطي حقاً للمحافظات بتكوين أقاليم، ربما المشروع تكوين إقليم في الموصل، هناك حق وفق آليات دستورية وقانونية شرعناه في مجلس النواب يعطي حق تشكيل إقليم.
المادة (125) التي تضمن الحقوق الإدارية والسياسية للمكونات، من ضمن الحقوق الإدارية تشكيل محافظات أخرى، إقليم، أي شيء آخر، أنا الآن لا أقول أيهما صحيح وأيهما خطأ.
المادة (140) من الدستور لم تطبق، مؤجلة، فنترك الأمر إلى أبناء الموصل، ونكثف جهودنا لتحرير المدينة، ومعاناة أهلنا والنازحين، قبل أن نذهب اليوم إلى مناقشة موضوع تقسيمها أو إبقائها.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
يوم أمس كان هنالك إجتماع ضم الكتلة البرلمانية والوزارية وقيادات تحالف القوى العراقية، ونوقش هذا الموضوع وخرجنا بإجماع بإبقاء محافظة نينوى موحدة بحدودها الإدارية، ورفض أية عملية تقسيم على أساس عرقي أو طائفي، ويجب أن تنصب الإهتمامات الآن لتحرير محافظة نينوى، وإعادة أبناء نينوى ونازحيها وإستقرار المحافظة، وبعد ذلك أهالي نينوى هم من يقررون الشكل الإداري لإدارة المحافظة، سواءً بتحويلها إلى إقليم، أو إباقائها محافظة، أو أي شيء يرتأيه أهالي نينوى، لكن اليوم يجب أن تنصب الأمور إلى تحرير هذه المحافظة وإعادة النازحين، وأنا أعتقد أننا نحتاج إلى تصويت من البرلمان بهذا الصدد، لأننا نمر بظروف صعبة، ونحتاج إلى تكاتف كل الجهود من أجل التحرير أولاً.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بعيداً عن الأمور العاطفية علينا أن نتحدث بحكمة وعقلانية. الكل يعلم بأن داعش مشروع جيء به إلى العراق لتفتيت البلد، ولإدخال النزاع الطائفي والعراقي بين مكونات الشعب العراقي، هذا يجب أن نعترف به جميعاً، بأن هذا المشروع الخبيث جاء لتفتيت حتى البنية الإجتماعية والعشائرية والقومية والمذهبية بين المكونات، ولذلك يجب أن لا تستغل العواطف بدلاً من الإحتكام إلى العقل. نحن إذا أردنا أن نصوت، لا نصوت فقط على محافظة معينة، بل أن نصوت جميعاً على عدم السماح بتقسيم العراق، تقسيم العراق أهم من كل شيء، ليست محافظة واحدة، كل الأيديولوجيات التي طرأت في المدة الأخير من تقسيم العراق إلى فيدراليات شيعية أو سنية أو كردية أو مناطقية مرفوضة، وليست محافظة واحدة، ولكننا نلجأ في نفس الوقت إلى خدمة المواطن.
باعتقادنا قانون إستحداث المحافظات من الأولى أن يتم تشريعه، كي تكون هنالك خدمة للمواطن، لماذا لا تكون هنالك محافظة في الفلوجة؟ لماذا لا تكون هنالك محافظة في سامراء؟ لماذا لا تكون هنالك محافظة لتلعفر، ولكن أن يكون أساس التقسيم ليس عرقياً أو مذهبياً، وإنما لخدمة المواطن، وعلينا أن نعلم جميعاً بأن هذه الأمور لا يمكن أن تتم بقرار واحد، علينا تشكيل لجنة لدراسة إستحداث المحافظات في جميع أنحاء العراق.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
أرجو من هيأة الرئاسة أن تعطي التسلسل بالأصوات، هذا أولاً.
ثانياً: أنا أتكلم باعتباري رئيس كتلة برلمانية في محافظة نينوى. محافظة نينوى من أكثر المحافظات المتنوعة دينياً وقومياً في محافظات العراق، يجب على أعضاء مجلس النواب أن يعرفوا ماذا جرى في محافظة نينوى في زمن النظام السابق، النظام السابق إرتكب جرائم بالترحيل والتغيير الديموغرافي في كثير من مناطق نينوى، وهناك مقابر جماعية في منطقة الحضر إلى الآن (35) سنة عشائر مرحلة، ومصادرة ممتلكاتها وأراضيها الزراعية في عملية تعريب مشهورة، بعد التغيير وبعدما صوتنا على الدستور وعلى مواده وعلى المادة (140) لإعادة الحقوق لهؤلاء، وبعد عودتهم بعد (35) سنة إلى مناطقهم.
حصل ما حصل بعد 10 حزيران، وأرجو الإنتباه إلى هذه النقطة. بعد 10 حزيران ومع كل الأسف، بعدما إرتكب داعش جريمة إحتلال مدينة الموصل، وبعدها بشهرين إرتكب جرائم بحق الشبك، وخاصة الشبك الشيعة، جرائم بشعة حصلت في نينوى من قبل داعش وكل الذين تعاونوا مع داعش، أكثر من ألفي شيعي من الشبك كانوا ضحية داعش، أكثر من ألفين من الإخوة التركمان الشيعة في تلعفر، كل أعضاء مجلس النواب يعرفون من الذي إرتكب مجزرة سجن بادوش (460) سجين شيعي، داعش والمتعاونون مع داعش إرتكبوا هذه الجرائم.
إخواني، الموصل تحتاج إلى خصوصية. نحن نريد من رئاسة البرلمان أن لا تنسى التطبيقات الدستورية للمادة (140) لإعادة حقوق كل الذين أرتكبيت جرائم بحقهم في عهد النظام السابق، إحترام المكونات الدينية، إحترام المكونات الإقليمية، لا تأخذنا العاطفة، العواطف التي نتكلم بها ونترك المآسي التي حصلت في مدينة نينوى. المادة (140) والمادة (3) من الدستور، الحقوق الدينية للمسحيين والأيزديين، هذه تضمنتها المادة (3) من الدستور مع المادة (135) وأيضاً المادة (118) و (119)، لا أحد يستطيع أن يغيرها بأنه من حق المحافظة أن تصبح إقليماً، إتركوا نينوى الجريحة لأبناء نينوى، حتى نقرر ما نريد، لا أحد يملي علينا إملاءات أخرى وشعارات.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
نينوى لكل العراقيين، وتقسيمها وتحويلها إلى محافظات على أساس عرقي أو ديني عمل مرفوض، وقد يتحول إلى تمزيق كل العراق، ولذلك نحن مع نينوى بكل أطيافها وألوانها مع الحفاظ على حقوق المواطنة العادلة، لذلك يجب أن يكون دور لمجلس النواب خاصة لهذه الجلسة والتي هي جلسة تأريخية، يجب أن تكون رسالتنا إلى العالم بأسره إننا ضد التقسيم ومع الحفاظ على النسيج الإجتماعي للمدينة، والحفاظ على التعايش السلمي لأهلها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: للتصحيح، الدستور ليس فيه أقليات، يا ناس فيه المكونات، الدستور لا يعترف بشيء إسمه أقليات، المكونات الوطنية، فأرجو إستخدام كلمة (المكونات)، لأن كلمة (الأقليات) فيها إقلال من الشأن المعنوي والإعتباري، هذا واحد.
ثانياً: لا شك بأن المكونات بحاجة إلى الطمأنة على وجودهم وعلى هوياتهم وعلى حقوقهم وأراضيهم، لديهم أراضٍ، لا أن تقول له أنت مكون لك فقط حقوق إدارية وسياسية، لديهم أراضٍ فيها مقابر أجدادهم فلا بد من طمأنتهم، تغيير الحدود الإدارية وتشكيل المحافظات يحتاج إلى قانون إتحادي وليس قانون إقليم ومحافظات، في هذا المجلس أنتم تنجزون قانوناً لا كيف يشاء، قانون إتحادي يشرع هنا، إذا نريد أن نشكل محافظات أو نغير الحدود الإدارية، هذا من إختصاص السلطات الإتحادية.
إن الحديث عن تغيير حدود نينوى هدفه سياسي، يوجد أناس يريدون أن يشكلوا إقليماً، فلنتحدث بصراحة، وهذا ليس وقته الآن، الحديث عن حدود إدارية، عن إدارة سياسية، عن مشاركة هذا وذاك، الناس الآن يتبهذلون ويعدمون، ثلاثة آلاف أيزيدية لا زالت لدى الدواعش، يا ناس يا أهل الغيرة والضمائر، الآن تعيش وتريد محافظة، حرر هؤلاء وبعد ذلك إذهب وشكل محافظة، ثم الحكومة غير ساكتة عن تواجد القوات الأجنبية، أنا سمعت بعض الناس يقولون الحكومة ساكتة عن تواجد القوات الأجنبية، الحكومة ورئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة طالب بخروج القوات التركية وأمام العالم، والناس كلهم سمعوا هذا الكلام، لماذا تقولون الحكومة ساكتة؟! الإنصاف حسن، العدالة حسنة، وندعم النقاط الثلاثة التي تفضل بها السيد الرئيس، ونطلب التصويت عليها.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
من الواضح أن من يطالب الآن قبل عملية تحرير محافظة نينوى بتقسيم المحافظة إلى محافظات عرقية ودينية ومذهبية له أهداف إما من أجل التوسع والتمدد على حساب الأقليات العراقية أو المكونات العراقية وعلى حساب أراضيهم، أو من أجل تنفيذ أجندات إقليمية لأجل مصالح شخصية، ومن يذرف دموع التماسيح الآن من أجل حقوق الأقليات ومعاناتهم هو المسؤول عن سلب الحقوق والتجاوز على الأقليات. نحن نرفض رفضاً قاطعاً تقسيم محافظة نينوى ليكون بوابة لتقسيم العراق في هذه المرحلة العصيبة، وهذا لا يعني بأننا نعارض تشكيل محافظة أو محافظات جديدة بعد إستقرار الأوضاع الأمنية وفرض سلطة الدولة والقانون وهيبة الدولة على كل المناطق العراقية، وتشكيل أية محافظة أو محافظات يجب أن يكون بناءً على دراسة وتشريعات قانونية، ولأسباب إدارية بحتة من أجل النهوض بواقع بعض المناطق المحرومة والتي تحتاج إلى تحسين أوضاعها الخدمية، وندعو مجلس النواب العراقي لإصدار قرار خاص لحماية الحدود الإدارية لمحافظة نينوى قبل 19/3/2003 من قبل كل الأطراف المشاركة في عمليات تحرير محافظة نينوى لوأد الفتنة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أنا أعتقد إثارة هذا الموضوع في هذه المرحلة ونحن نعيش إستكمال الإعدادات لتحرير الموصل، نفس الإثارة في هذه الوقت هي خطأ، ونحن نرى الآن التباين والإنقسام في الموقف، نبعث رسالة غير داعمة للقوات المسلحة وهي في الميدان. اليوم القوات المسلحة تواجه تحديات وتقدم تضحيات وتحقق الإنجازات والإنتصارات بحاجة لموقف سياسي وخطاب سياسي موحد، لماذا تثار هذه الموضوعات التي تقود للإنقسام؟ هذه النقطة الأولى.
ثانياً: أعتقد حفظ وحدة العراق والعراقيين هو الضامن لحماية الأقليات والمكونات، تقسيم محافظة نينوى إلى محافظات سيضعفها، ويجعل كل محافظة من محافظاتها لقمة سائغة للإرهاب. نحن شاهدنا عندما كنا في إنقسام سياسي، وصل داعش إلى حدود أربيل ولحدود بغداد، عندما راجعنا مواقفنا وحصل شيء من الإنسجام السياسي إستطعنا أن ندفع التحدي ونأخذ المبادرة ونحرر الأرض، وحدة الموقف السياسي مهمة، أي إنقاسم ليس بصالحنا ونحن نواجه هذا التحدي المشترك، وحفظ حقوق التركمان أو الأقليات أو المسيحيين أو الأيزيديين هو ليس بإنشاء محافظات صغيرة لهم، لأنه سيحصل نفس الإشكال، أيضاً تأتي إدارة مستبدة، وبعد ذلك أيضاً يشكل وكل شارع أو شارعين يجب أن يكونا محافظة بمبرر الإستبداد.
الصحيح أن يتغير منهج الإدارة ونضمن في القوانين ضمان مشاركة هؤلاء، اليوم لدينا تجربة في البرلمان، هنا في البرلمان ممثل المسيحيون والصابئة من خلال قانون الإنتخابات، نفرض في القانون أن يحصل تمثيل لهم في الإدارة وفي السلطة وفي تمثيل الحكومات المحلية، هذا هو الصحيح أما أن نذهب بمبرر أن إدارة أخطأت هنا فأنا أنقسم، هذا الإشكال قد يرد على الإدارة الجديدة أيضاً، بالتالي نصل إلى نتيجة بأن الناحية أيضاً تصبح دولة وكل شارعين أو ثلاثة أيضاً تصبح دولة.
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
نحن ضد التقسيم. إن ما وقع على المكونات من الشبك والمسيحيين والأيزيديين والتركمان والكاكائية والعرب يعتبر إبادة جماعية بحقهم حيث القتل والسبي والتهميش والنزوح والتهجير وتدمير دور العبادة من الجوامع والحسينيات والكنائس وسرقة أموالهم، كل هذا بفعل عصابات داعش الإجرامية ومن إنضم إلى صفوفها، لذا إننا اليوم أمام قضية قانونية ودستورية، حيث نطالب باستحداث محافظة سهل نينوى بعد التحرير حسب قرار مجلس الوزراء المرقم (16) في يوم 21/1/2014، وهذا حق مشروع للمكونات، حتى يطمئنوا على مستقبل أجيالهم ويعيشوا بسلام وأمان.
للعلم أن جميع المكونات في سهل نينوى تعرضوا إلى هجمات شرسة من قبل القاعدة ومن ثم داعش، وقدمنا مئات القرابين في العراق الديمقراطي، وإننا نطالب باستحداث هذه المحافظة بعد التحرير – أقولها بعد التحرير ورجوع الناس إلى أماكنهم – ويكون رأي الشعب محترماً حول تشكيل هذه المحافظة، ونرفض ما يقال عن تقسيم محافظة نينوى، لأن إستحداث النواحي والأقضية والمحافظات لا يفسر بالتقسيم، بل هي أمور تنظيمية لأجل خدمة سكان المناطق، والمسألة الدستورية حسب المادة (125) من الدستور، ونحن ندعو إلى اللامركزية في إدارة كل المحافظات، وهناك أيضاً موضوع المادة (140) من الدستور وتوابعها، وكذلك أحد الإخوة أشار إلى قرار الكونكرس الأمريكي (152)، نحن لا نشير إلى هذا القرار، ونحن بعيدون عن هذا القرار، ولكن نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) كما أسلفت في يوم 21/1/2014 وتفعيل هذا القرار.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
ينبغي هذا الموضوع لا نطرحه في هذه الأيام ونحن على تشكيل وترتيب إستعدادات لمحاربة داعش وتحرير نينوى.
الآن الأولوية المفروض للتحرير فقط، نفكر في تحرير نينوى وبشكل كامل، الموصل وتلعفر وأطراف سنجار والبعاج وبنيج وغير ذلك ومناطق الشبك ومناطق المسيحيين ولا نفكر في شيء آخر وبعد رجوع النازحين الآن أكثر هذه المناطق مناطق أصبح أهاليها نازحين ويعانون من ويلات ومن مصائب ومشكلات كثيرة الذين يعيشون في المخيمات وفي الحسينيات مضى عليهم سنتين دعونا نفكر كيف نستطيع أن نحرر هذه المناطق ونعيد النازحين إلى بيوتهم وإلى مناطقهم وبعد ذلك لكل حادث حديث وعند ذاك الوقت يمكن أنه يفكروا.
نحن تلعفر عندما طرحناها بأن نحولها إلى محافظة عند ذاك الوقت لم يكن هناك داعش وكانت لدينا مشكلة مع إدارة الموصل من جانب وسعة مناطق الموصل وما كان يمكن لأهالي تلعفر أن يصلون إلى الموصل وكانوا يقتلون عندما يذهبون فطرحناها وحصل تصويت أيضاً في مجلس الوزراء، وقبلها أيضاً في زمن النظام البائد أيضاً مطروحة مرة في 1984 ومرة في 2001 أيضاً مطروحة أنه إما الموصل يقسموها إلى قسمين أو تلعفر يحولوها إلى محافظة، من هذا الباب، أما الآن نحن موقفنا نرفض على أساس طائفي أو عرقي بل عندكما طرحنا تلعفر طرحنا محافظة الجزيرة أي ليس فقط للتركمان، تركمان وأطرافها أيضاً من عشائر شمر والجبور والجحيش والبو متيوت والإيزيدية غيرهم وليس على أساس عرقي أو طائفي، الآن هذا ليس وقته أن نطرح أن تحول إلى محافظة.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
إخوتي الأعزاء، أننا نريد للموصل أن تكون رمزاً للوحدة في العراق، سيما وأن جميع أبناء الشعب العراقي قد تطوعوا للمشاركة في تحرير نينوى وأبناء الشعب يتطلعون الآن إلى تحريرها بأسرع وقت ممكن، لذلك نتمنى على الجميع عدم إستغلال معاناة أهالي الموصل والمساومة بها وإدخالها ضمن دهاليز التوافقات السياسية ويجب أن نجدول أولوياتنا ونعطي أولى أولوياتنا هي:-
أولاً: تحرير أبناء الموصل من الأسر وتحرير محافظة نينوى من زمر الإرهاب وإرجاع نازحيها وقلوبنا الآن تقطر دماً على معاناة النازحين من أهالي نينوى وما يعانوه من ضنك العيش ومن انعدام الخدمات والحرمان.
ثانياً: بعد ذلك إعادة الإعمار بها وإيصالها إلى مرحلة الإستقرار الكامل.
ثالثاً: ثم تترك حرية الإختيار لأبناءها هم من يقرر ولن نسمح بتقسيم محافظة نينوى تحت أي عذر أو مسمى كان.
كذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا ثلاثة وأنتهينا إلى صيغة سوف نذكرها الآن.
تفضل.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
شكراً جزيلاً.
سيدي الرئيس:-
أولاً: إذا لم نتوحد لقتال داعش كيف سوف يؤمن العيش المشترك بعد داعش في محافظة نينوى؟ هل تم الإتفاق على من سوف يحرر نينوى من عصابات داعش الإرهابية؟ وهل يجوز أن نذهب لقتال داعش تحت عناوين مختلفة؟ هل تم عقد إجتماع مشترك بين مكونات نينوى لبحث مستقبل المحافظة والتعايش السلمي فيها برعاية الحكومة العراقية؟ هل المطالبة بشيء دستوري نص عليه الدستور كإستحداث محافظة هي تقسيم؟ التركمان نزحوا من جراء داعش في محافظة نينوى والآن تمتد خارطة نزوحهم من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً، فما هو الجهد الحكومي الذي خفف من معاناة هذه الشريحة في كل العراق؟
ثانياً: لدينا مخاوف من تواجد الجماعات الإرهابية في مناطق قريبة من تواجد التركمان في تلعفر وأقصد بها منظمة (PKK) ويجب الإهتمام أولاً بتحرير المحافظة ثم يترك الخيار لأبناء المحافظة أنفسهم في تقرير مصيرها تحت سقف الدستور والقوانين النافذة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بدايةً، أنا أثني على مداخلتين، الأخت آلا والسيد رائد أيضاً، ولكن أود أن أوضح بعض الأمور:-
أولاً: أسف أن أقول، يقولوننا ما لم نقله، لم يطلب أحد أي محافظة على خلفية عرقية أو دينية.
ثانياً: أرى أن بعض المماحكات السياسية في الأرض سواء بين العرب والعرب والأجندات الداخلية المتدخلة، وهكذا بين الكرد والعرب، اليوم نطبق المادة (140) بالبرلمان ليس منطقي هذا الكلام، الأولوية الأولى هي التخلص من داعش وتحرير البلد من داعش و؟؟ داعش وأخوات داعش أيضاً ومن ثم يستقر الوضع سياسياً وعندها يكون لذاك الوقت وقته.
نحن وأريد أن أوضح فقط، الأخ اللويزي ذكر قرار أمريكي، والناس يمكن تصدق أنه قرار أمريكي، إثنين من منظمات المجتمع المدني أعطوا مقترح سوف يكون قرار وليس قانون ويوضع على الرف مع إحترامي لا تدخل ولا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تعقيب على ما.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
لا، لأنه الناس تعتقد أنه حقاً أمريكا سوف تتدخل، ليس هكذا وليس بصحيح هذا الكلام، منظمات المجتمع المدني (فيلوس) و (IBC) هم الذين قدموا هذا المقترح وسوف يكون على الرف بعد أيام قليلة.
فأريد القول، أننا لا نريد التدخل، هل أوباما والكونغرس لهما الحق بشيكاغو وكاليفورونيا ويقرر حتى يقرر في الموصل؟ وبالتأكيد هذا الكلام مرفوض لا نقبله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
سيدي الرئيس، إسمح لي.
أردوغان، هناك دستور حق، ولكن بعد إستقرار وإستتباب الأوضاع نعم، ولسنا مع التقسيم على خلفيات طائفية وقومية ودينية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
سيدي الرئيس، أود أن أوضح مسألة مهمة.
لا يوجد لا قرار سياسي ولا طلب رسمي من أي جهة بتقسيم محافظة نينوى، ربما هذه الأمور فكر بها أو قام بها بعض الإخوة النواب ولكن هذه غير صحيحة، الأولوية الأولى الآن هي التخلص من داعش ومن عاون داعش في نينوى.
الآن، الأفضلية بأن نحرر (3500) أيزيدية مسبية في الموصل و (650) شيعية مسبية من تلعفر، هذه الأولوية لنا والمفروض نحن نفكر بهذا التفكير كيف نتخلص من داعش ومن تعاون مع داعش في سلب أعراض الناس لا أن نقوم بالتفكير أن هناك تقسيم، لا يوجد أي تقسيم ولا يوجد أي فكر بالتقسيم، هنالك المقابر الجماعية (22) مقبرة جماعية في سنجار فلنبحث من كان السبب أول شيء و (3) مقابر جماعية في زمار، دعونا نبدأ في مسألة السلم الإجتماعي كيف نعود ونعيش في هذه المنطقة، لم يتكلم أحد عن التقسيم، ومن ثم نعطي الحق لأهل المنطقة في الإختيار هل يكونوا محافظة؟ أم يكونوا قضاء؟ يا إخوان ما هي المشكلة إذا تم إستحداث محافظة، أي إذا كان يزيدي أو مسيحي أو شبكي محافظ هل هذه كارثة مثلاً؟ هذا المنطق الذي تكلم به بعض الإخوان غير منطقي.
سيادة الرئيس، إذا لاحظت كل الإخوان الذين هم ممثلين عن الأقليات في محافظة نينوى كانوا رافضين لهذا القرار ولكن أنا أجد أنك تختار شخص واحد من محافظة نينوى هو الذي سوف يكتب صيغة القرار وهو يسلمه، هل الأخ النائب هو ممثل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا هذا الكلام غير صحيح.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
سيدي الرئيس، سؤال، هل الأخ النائب ممثل عن كل المحافظة؟ أليس المفروض نحن أيضاً يكون لدينا رأي بهذا القرار؟ قبل أن يطرح على المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
في الرد على ما تقولين، الرد على ذلك، أنا قلت، هناك طلب موقع من (100) نائب وعرض الموضوع للنقاش ونحن نستمع إلى وجهات نظر الجميع وهذا الأمر طبيعي، فأرجو أن لا تكال الإتهامات بهذه الصيغة.
سوف أذكر الصيغة التي تقريباً توافقت عليها الكتل السياسية والنيابية والشخصيات وأرجو إبلاغ الشخصيات خارج القاعة لغرض إكمال النصاب للتصويت.
تفضل حتى أذكر الصيغة.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد عبد القادر:-
أولاً: طرح القرار بشكل تصويت كان مخالف ولكن تم تصحيح المسألة بإعطاء الفرصة للمناقشة.
ثانياً: أنا أستغرب من كلمة التقسيم بحيث لم نسمع من الإخوة الإيزيديين ولا المسيحيين ولا الشبك أن قدموا مشروع يخص ويضم سنجار أو سهل نينوى إلى تركيا أو سوريا وإنما كل ما هنالك مطالبة الإخوة الأيزيديين أو مكونات سهل نينوى بإستحداث محافظة يتمكنون من خلالها مداواة جروحهم والعمل على إعادة بناء ما دمرته داعش.
ثالثاً: عندما طرحت مسألة إستحداث محافظة حلبجة لم نسميها نحن ولا أبناء السليمانية بأنها تقسيم، بل دعمناهم وساندناهم شعباً وقيادةً، وللعلم كانت هناك أقضية أكبر عدداً من حيث ألنفوس ولكن مراعاةً لشعور أهالينا في حلبجة وما أصابهم تمت الموافقة على إنشاء المحافظة.
وأخيراً أقول، إن لم نكن كالسابق في مستوى المسؤولية أمام ما حدث في سنجار وفي سهل نينوى فلا يجوز اليوم أن نعمق من آلامهم وجروحهم برفض مشروعهم المتمثل بإنشاء محافظة إن كان هناك مشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الجرس حتى يتفضلون السيدات والسادة النواب.
تفضل.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: كان لنا لقاء مع عدد من مشايخ نينوى قبل العيد ولهم رأي وأمانة تحملتها بأن أقولها في هذا المجلس، هم يعتبرون إستهداف نينوى ذات جذور لأطماع إقليمية ومخططات توسع ووفق أسس قومية وطائفية أو عرقية.
التنوع في نينوى هو حقيقةً موجود وبالتالي هذه العملية سوف تقود إلى حالات مشابهة في محافظات أخرى، محافظاتنا الأخرى فيها تنوع معناها أن عملية التقسيم سوف تمتد إلى محافظات أخرى وهذه تخلق أزمة كبيرة في البلد.
الإستسلام لآثار داعش نعتبر تقسيم نينوى هو جزء من أهداف داعش البعيدة المدى وهذا شيء خطير يسجل تأريخياً على من يقود الوضع السياسي في العراق.
ثانياً: الكلام من هذا النوع هو يضعف عزيمة قواتنا المسلحة والحشود التي تقاتل الآن في نينوى وتحرير مدنها وقراها.
الآن، مجتمع نينوى يطالبون بمعالجة آثار الجرائم بتطبيق المصالحة المجتمعية بحل الشرخ الإجتماعي وتقوية الولاء الوطني لا ندخل في موضوع التقسيم وبالتالي سوف تحدث حرب أهلية بين المناطق وتقود إلى مشاكل.
موضوع نينوى يهم كل العراقيين والتأريخ يسجل علينا جميعاً، أنا لدي وثيقة للتأريخ من زعماء النجف وشيوخها سنة 1923 يهددون الملك في ذلك التأريخ يهددوه بالقتال والتجند للدفاع عن الموصل ونينوى إذا إستقطعت أو قسمت أو أعطيت لقم سائغة لتركيا أو غيرها هذا يدل على أن أجدادنا وأجدادكم وطنيتهم عالية يجب أن نكون نحن الأحفاد وطنيتنا عالية ولا نقبل بتجزأة الموصل وتقسيمه وكل محافظاتنا والمطلوب الآن ولاء وطني ومغادرة المحاصصة وهذه الولاءات ولاءات المكونات.
نعتبر ذاك يدخل ضمن أهداف داعش، علينا التمسك بالوحدة الوطنية وباللحمة الإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أيضاً الجرس
أنا سوف أقرأ الصيغة تقريباً التي تم عرضها بشكل واضح.
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
تعرضت الأقليات إلى أبشع الجرائم ضد الإنسانية على يد عصابات داعش وخاصة الشعب الإيزيدي من قتل والخطف والتهميش على يد عصابات داعش الإجرامية ونحن على أعتاب تحرير مدينة الموصل وخوفاً من تعرض الأقليات في الأيام القادمة لإبادات جماعية جديدة كون المنهج التكفيري الذي زرعته عصابات داعش ؟؟ العنف والكراهية لن تمحي أثارها و؟؟ ولخصوصية المنطقة وإنطلاقاً من المادة (125) من الدستور العراقي وبإعتباري ممثلاً عن الإيزيديين في مجلس النواب العراقي نطالب بإستحداث قضاء سنجار لمحافظة مستقلة تتمتع بالحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لأن قضاء سنجار أصبح ضحية بين إقليم كردستان وبغداد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الصيغة هي الآتي، المقرر.
الجرس لغرض النصاب حتى يتم التصويت.
تفضل.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
نحن نعيش أجواء حرب وهذه الأجواء، ونحن نحتاج إلى مقومات لإنجاحها والحفاظ عليها.
هناك عدو مشترك وهناك إستحقاق ما بعد الإنتصار على هذا العدو من باب أولى أن نحقق الإنتصار ومن ثم نتفاهم على إدارة تلك المحافظات وفق الآليات الدستورية وعدم تغيير الحدود الإدارية للمحافظات.
هل توجد مصلحة وطنية لتقسيم البلد؟ وهل سيبدأ التقسيم من محافظة نينوى؟ وهل يوجد ضمان بعدم القتال في ما بين المحافظات المزعومة على أسس عرقية ومذهبية؟ هناك قانون ودستور حدد وضع الآقاليم من خلال قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهناك طرق قانونية ودستورية لذلك يمكن إتباعها بعد ؟؟؟ العراق الواحد.
أعتقد الموضوع سابق لأوانه ونحتاج التأني والعقلانية حتى لا تبدأ الأجندات الداخلية والخارجية وتؤثر على أجواء النصر المتحققة على الأرض والحفاظ على وحدة العراق لأنه الضامن الوحيد للشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نحن لدينا إثنين من طالبي المداخلة، أخيراً.
الصيغة هي الآتية أرجو الجرس حتى يحصل نصاب.
حصل النصاب؟
إذن، وهي صيغة مقبولة من الجميع أرجو التضامن في إتجاه التصويت عليها.
تفضل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيدي الرئيس، الموضوع الفارق تقسيم محافظة نينوى إنما تأتي في هذا الوقت وأعتقد أن هنالك مخطط لهذه التوقيتات، لماذا؟ لأن هنالك عمليات حقيقية لتحرير الموصل، فمسألة التقسيم إنما لشغلنا وجعلنا في نقاشات عقيمة حول موضوع لم يكتمل إلى الآن، من يطالب بتقسيمه هو من الذي سوف يعطيه هذه الأرض؟ في أي مكان، من الذي يتحرك عليك؟ لا زالت الموصل محتلة إلى الآن بيد داعش ونحن نأتي ونفكر بتقسيمها وإلى الآن هي تأن من الإحتلال، الأولى بنا أن نذهب إلى تحرير أهلها وأرضها ثم نذهب إلى هذه الأفكار هنا وهناك.
نحن ضد فكرة التقسيم جملةً وتفصيلاً والأرض العراقية أرض واحدة من شماله إلى جنوبه وشرقه وغربه بكل موجوداته وبكل مكوناته ولا يمكن للعراق أن يعيش أمناً مستقراً بتعايش سلمي إلا بوحدة أرضه وشعبه.
لذلك أؤكد أن هذه الأفكار يجب أن لا ندعمها ونذهب إلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة الأعضاء، سوف أقرأ الصيغة التي تم عرضها:-
يقرر مجلس النواب العراقي أن نينوى بحدودها الإدارية الحالية محافظة عراقية  محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة وأي تغيير بوضعها القانوني والإداري مخالف للدستور ويعد باطلاً ويرفض الشعب العراقي من خلال ممثليه المنتخبين إستغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الأرض وجميع الآراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحرير المحافظة من إرهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده أبناؤها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن، بالإجماع تمت الموافقة على صيغة هذا القرار.
شكراً جزيلاً.
يوجد صيغة قرار أرجو أيضاً، النصاب فليبقى توجد صيغة قرار قدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
السيد رئيس اللجنة، هذا القرار فيه إعتبارات مالية وبالتالي طبيعة ألزام الحكومة بدفع مستحقات مالية يحتاج إلى معرفة إمكانيتها ومع ذلك احتراماً لقرار اللجنة سوف أتلوه من المهم أن يحظى بقبول البرلمان لكن أيضاً في ذات الوقت يجب متابعة البعد المالي في هذا الجانب، صيغة قرار بشأن مستحقات الفلاحين:
1- إلزام الحكومة خلال عشرة أيام تقديم تعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 بما يضمن دفع (50%) من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وقبل نهاية السنة المالية.
2- استمرار الحكومة بإكمال المتبقي من مستحقات الفلاحين لعام 2014-2015.
التصويت على صيغة القرار الذي تقدمت فيه لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
(تم التصويت بالموافقة).
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية)
– النائب محسن سعدون احمد:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب فائق دعبول الشيخ علي:-
يكمل قراءة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
لدي نقطة نظام مخالفة نص المادة (100) من الدستور والتي تنص على ( يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن) وبالتالي فأن استثناء النصوص الواردة في قوانين الضرائب في مشروع التعديل الثاني لقانون رقم (17) لسنة 2005 والمتعلقة بإلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى مخالف لنص المادة (100) من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (81) لسنة 2013 وهو قرار ملزم بموجب المادة (94) من الدستور استثنى قوانين التعليم العالي والبحث العلمي  والتربية والضرائب من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك اعتراض من حيث المبدأ وأنا أؤكد المادة (100) من الدستور يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس هذا القانون شرع، توجد نصوص في مختلف القانون منعت المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق بعض القوانين عندما جاء الدستور العراقي سنه 2005 قال لا يحصن أي قرار أو عمل من الطعن وبالتالي فمنع المحاكم من النظر ببعض القضايا الناشئة عن بعض القوانين أصبح غير دستوري استجابةً لذلك شرع هذا القانون وعندما شرع هذا القانون أكدناه حسب قرار محكمة التمييز العليا قالت هذا لا فائدة منه إلا إذا كان يسري بأثر رجعي عندما شرعنا هذا القانون في 2015 وقلنا يسري بأثر رجعي ولكن فاتنا النص الدستوري ، وهذا النص يقول لا يسري القانون بأثر رجعي إلا إذا نص على خلاف ذلك ويستثنى منها القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم يعني ليس من حقي عمل قانون يسري بأثر رجعي لذا فقد كان هذا القانون جاء استجابة إلى أحكام الدستور وأستثنى الضرائب والرسوم من سريانها بأثر رجعي باعتبار أن الدستور قد حصنها واعتبرها من الحقوق التي اكتسبت وقد أوجبتها الدولة في وقت سابق لهذا فقد كان هذا القانون دستورياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل اقتنعت السيدة ريزان؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
الحيثية الذي ذكرها الزميل النائب محمود الحسن الذي على أساسها طلب التعديل صحيحة ألا وهي قضية الأثر الرجعي الذي منع الدستور أن تشمل قوانين الضرائب، ولكن الصياغة المقدمة بهذا القانون لا تفي بهذا المتطلب، وبالتالي أضم صوتي إلى صوت المعترضين من حيث المبدأ على هذا القانون بأن يعاد صياغته من جديد بحيث تكون الصياغة تشير بأن الأثر الرجعي المنصوص عليه في قانون إلغاء النصوص التي تمنع من سماع الدعاوى لا يشمل القوانين ذات العلاقة بالضرائب والأجور لان الصياغة المكتوبة حالياً تضع النصوص المتعلقة بالضرائب والأجور ضمن النصوص الممنوع سماعها للدعاوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا يوجد إشكال قانوني بهذا الخصوص، يدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه من حيث المبدأ حال اكتمال النصاب.
بودنا أن نذكر ونهنئ لجنة العلاقات الخارجية على أثر مشاركتها في اجتماعات البرلمانات الأسيوية وتم اختيار ممثل العراق كمقرر لاتحاد البرلمان الأسيوي في هذا اليوم، وهذا انجاز لمجلس النواب الموقر وللجنة العلاقات الخارجية وتم اختيار النائبة حنان الفتلاوي بهذا الخصوص.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار)
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
– النائب يحيى احمد فرج العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
– النائب يحيى احمد فرج العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة سادساً موضوع عام للمناقشة بخصوص معالجة أزمة السكن. (اللجنة المؤقتة لمعالجة أزمة السكن)
سنكتفي بقراءة التقرير والتصويت إذا رأت اللجنة في بعض المسائل بهذا الخصوص لأن التقرير ناضج في هذا الإطار.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أنا أعترض من حيث المبدأ على قانون هيأة الاعتماد لسببين الأول، لا جدوى منه باعتبار أن هناك جهة حكومية موجودة وهو جهاز التقييس والسيطرة النوعية وجهاز تقييم ومنح الإجازات للشركات للمقاولين وفحص المواد كلها موجودة ولها تشكيلات عاملة، والسبب الثاني والرئيسي في طرح هذا القانون هو قضية التمويل الذاتي لهذه التشكيلات، التمويل الذاتي سوف ينعكس سلباً على المواطنين لأنني كصاحب شركة أو مقاول أو أي مجهز هذه النفقات التي سوف أدفعها وأمول فيها وزارة التخطيط سوف تنعكس على البضاعة التي سوف أجهزها في السوق ويتحمل تبعتها المواطن، أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب إعادة هذا القانون إلى الحكومة لهذه الدواعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يمكن أن يكون نقاش بعد القراءة الثانية ونمضي في الإجراءات وهذا لا يسمى اعتراض من حيث المبدأ.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
سيدي الرئيس، التقرير وزع يوم أمس ولكن من المفيد أن نطرح المبادئ التي مضت بها اللجنة ومسودة مقترح القانون مطروحة وأيضاً سوف نشير إلى المراحل التي وصلنا لها.
يقرأ تقرير حول ما توصلت إليه اللجنة المؤقتة لحل أزمة السكن. (مرافق)
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تكمل قراءة التقرير حول ما توصلت إليه اللجنة المؤقتة لحل أزمة السكن.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
طبعاً أزمة السكن هي أزمة حقيقية يعاني منها المواطن العراقي، للأسف هذه الأزمة لم تُعالج بعد السقوط في سنة 2003 مما أضاف تراكمات جديدة إلى التراكمات السابقة قبل 2003 لذلك ولحل هذه الأزمة أقترح:-
أولاً: بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الأخير وبخصوص قروض الإسكان يعد مسألة جيدة، أصبحت قطعة الأرض المشمولة بقرض (75) مليون لمساحة (70) متر فما فوق وبفائدة (7%) هذا جيد، ولكن أنا أقترح تخفيض هذه الفائدة إلى (4%) حتى يكون هناك حافز أكبر للإقتراض وحتى تكون هناك حركة في البناء وبالتالي حدوث نشاط إقتصادي وحركة الإقتصاد بشكل كامل وهناك مبدأ إقتصادي هو أن مخاطر الإئتمان تزداد بزيادة معدل الفائدة.
ثانياً: أن يقدم البنك المركزي قروض إلى كل من الشركة العامة لإستيراد الحديد والخشب وإلى الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية وبفائدة أيضاً من (3%) إلى (4%) ولمدة (10) سنوات وأن يستفاد من أرباح هذه القروض لتسديد القروض التي سوف تعطى للمواطن يستفاد من فوائدها لتسديد قرض البنك المركزي وفوائده.
ثالثاً: معالجة الفساد الإداري في إدارة المصارف والبنوك بإعتبار أن هناك عرقلة في إنسيابية هذه القروض لأن هناك إبتزاز للمواطن بأن معاملته تُعرض للعرقلة إلى أن يدفع مبلغ (4) أو (5) مليون وعدد كبير من المواطنين لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، لذلك معالجة الفساد في هذا المجال.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
التقرير جيد والجهود مشكورة وأقول هو هذا الذي يمكن أن نقدمه لأبناء شعبنا وهي هذه الخدمة الحقيقية التي ينتظرها المواطن من عندنا بأن نعالج الأزمات الحقيقية التي يعاني منها المواطن.
نعم، حل أزمة السكن.
سيدي الرئيس، اللجنة الموقرة، السادة النواب، نتمنى أن تستطيع الحكومة أن توفر ذلك، ولكن في منظورنا والأزمة الإقتصادية التي نمر بها أن الحكومة سوف تتعذر عن تنفيذ أي شيء من هذا المشروع بحجة أن لا وجود للإمكانية المادية لتوفير القروض وبالنتيجة سوف يفشل هذا المشروع مرة أخرى كما فشلت كثير من المشاريع من الدورة النيابية الأولى ولهذا اليوم قدمنا الكثير الكثير من المحاولات وبذاته السيد رئيس الوزراء كان راعياً للحملة الوطنية لحل أزمة السكن ولكن لم نصل إلى شيء.
اليوم نقول، فلنجزأ أزمة السكن ونضع الأمور بشكل بسيط وسهل، ولنذهب لتوفير قطعة أرض إلى المواطن وهذه الأرض متوفرة ومن الممكن توفيرها ولا يمكن للحكومة أن تتعذر، نعم، يمكن أن تتعذر عندما تكون هذه الأرض تابعة للوزارة ومرة تكون هذه الأرض زراعية ومرة تكون لوزارة المالية ومرة لوزارة النفط ونذهب إلى المجهول، ولكن إذا ما تبنت الحكومة توفير مناطق سكنية توفر فيها الخدمات الأولية البسيطة، توفر فيها الماء والكهرباء وطريق يوصل لها وتقسم وتخطط على هذا الأساس المناطق السكنية وتوزع إلى أبناء الشعب وحسب الإحتياجات الموجودة وحسب الخطة توضع وتوزع قطعة أرض بمساحة (100) متر أو (150) متر أو (200) متر ونرى كيف نتفق على مساحتها.
إذا أعطيناها للمواطن، المواطن يستطيع أن يبني هذه الأرض، بدليل أن كثير من العشوائيات بنيت وبشكل جيد وبناؤها جيد ولكن المشكلة أنها غير مقرة بشكل رسمي.
لماذا نجعل أبناء شعبنا إلى الآن يتجاوزون على الأرصفة وعلى المناطق الأخرى بشكل غير رسمي؟ فلنذهب إلى رسم مدن صحيحة وحقيقية تتوفر فيها أبسط أنواع الخدمات التي توفرها الحكومة ثم نوزعها لأبناء شعبنا وبهذا الشكل يمكن أن نحل أزمة كبيرة من السكن.
نعم، نذهب إلى إستحصال قروض وغير قروض إن إستطعنا ولكن بالنتيجة وبالدرجة الأولى فلنوفر الأرض للمواطن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أعتقد جهود مشكورة من اللجنة، وإعتراضي على التقرير الذي كتبته اللجنة هو موضوع تشكيل الهيئآت ونحن دائماً نتكلم في كل أزمة تحصل عندنا نتجه إلى تشكيل هيأة وأنا أجد بأن هذه الحلول متوجهة إلى ترهل مؤسسات الدولة ونحن في مجلس النواب وسياسة مجلس النواب تذهب بعيداً عن هذا الترهل.
أنا أعتقد اليوم لدينا مؤسسات الدولة والمتمثلة بأمانة بغداد والإسكان والموارد والأمانة والمالية التي لها علاقة بهذا الموضوع، ولا أعرف لماذا هذه المؤسسات لا تحدث نوع من التكامل في حل هذه المشكلة،المشكلة التي لدينا بأن كل وزارة تعمل لوحدها في عالمها الخاص ونحن شرعنا في مجلس النواب هيأة الرأي ولا أعرف لماذا لا يحصل هذا التكامل في مؤسسات الدولة بعيداً عن الذهاب إلى تشكيل هيئآت.
أنا أعتقد على اللجنة أن تذهب في إتجاهين:-
الإتجاه الأول: هو إيجاد تشريعات أو أنظمة وتعليمات كأرضية لحل أزمة السكن.
الإتجاه الثاني: ثم تتجه إلى الجانب المالي.
اليوم وزارة الزراعة مثلاً، تعمل لوحدها وسوف يأتي إلينا بعد أيام قانون على أن الكثير من الأراضي الزراعية يتم تمليكها إلى شاغليها أو إلى الحائز أو غيره.
المفترض أنني أجد بدلاً من أن نتجه إلى موضوع الهيأة أن نحدث حالة من التكامل وأتمنى على اللجنة أن تجلس مع هذه الوزارات وأن تحدث هذا التكامل وأن تكون هي التي يمكن أن تجمعهم بدلاً من الإتجاه إلى تشكيل هيأة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أنا أتمنى أن تعطيني بعض الوقت لأنه توجد بعض الحلول وخاصة نحن قدمنا مقترح قانون يعالج أيضاً مشكلة كبيرة بهذه الأزمة.
الحقيقة التقرير جاء فيه هو تصنيف للمحتاجين إلى السكن في هذا التقرير وأيضاً التقرير عالج بعض وشخص بعض المشاكل في أزمة السكن ووضع حل واحد فقط رغم أن في هذا التقرير بعض المداخلات، أي تداخلات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
معالجة أزمة السكن هي ليست من مهام السلطة التشريعية ولكن هي من مهام السلطة التنفيذية ولا بأس أن نضع الحلول واللجنة في النقطة الأخيرة وضعت الحل وأيضاً النقطة سادساً، تضع الهيأة الجديدة قاعدة معلومات بالمستفيدين من السكن أي بمعنى الهيأة والهيأة هي إلى الآن لم يتم تشريع قانونها ولم يتم تشكيلها ولكن الإخوة في النقطة الأخيرة، ترى اللجنة المؤقتة حل أزمة السكن بمقترح لتشريع قانون الهيأة العامة، إذن، هو لب الموضوع هذا، ونحن هذه النقطة الأساسية.
نعم سيادة الرئيس، النقطة الأساسية هي التشريعات، تصنيف السكن الآن الإخوة صنفوا المحتاجين إلى السكن:-
أولاً: الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ذوي الدخل المحدود، العراقي الذي لا يتجاوز دخله السنوي مليون دينار ولكن الإخوة أيضاً تغافلوا.
بعد توجد فقرة، أكثرهم حاجة إلى السكن وهم تحت خط الفقر والذين هم نسبتهم من (30) إلى (38%) في العراق.
سيادة الرئيس، المعالجة الحقيقية الإخوة أيضاً لم يتوصلوا لها في تقريرهم، نحن في تأريخ 12/8 قدمنا مقترح قانون، وهو تمليك المتجاوزين وهو (50%) من حل أزمة السكن، المتجاوزين الذين تجاوزوا على أراضي سكنية بلدية عائدة للدولة، سكنية وليست مباني عامة، قدمنا مقترح القانون هذا ومقترح القانون ذهب إلى اللجنة القانونية وإلى لجنة الخدمات والإعمار وفي جلسة (5) في 6/2/2016 أي قبل (7) أشهر قرأناه القراءة الأولى.
سيادة الرئيس، هذا القانون يحل مشكلة مليونين ونصف المليون مواطن عراقي ويحل أزمة السكن، الكثير من الإخوة ضمن التصميم الأساسي والكثير الآن في أزمة السكن هي تريد أن تعالج العشوائيات.
نحن نقول، تمليك المتجاوزين ونسميهم ومجلس النواب أطلق عليهم المستحقين، لأنه لا يمكن لعراقي أن يتجاوز وهو بحاجة وحسب الدستور على الدولة العراقية أن توفر السكن الملائم لكل مواطن عراقي وهذا مواطن عراقي ومن غير المعقول أن أسميه متجاوز على أرض عراقية وهذا مستحق.
سيادة الرئيس، القانون قرأناه القراءة الأولى حضرتك وهيأة الرئاسة ومجلس النواب طلب ورفع كتاب إلى الحكومة هذا الكتاب بالشهر الخامس 2016 هل أن هذا القانون فيه أعباء مالية؟ لأن المحكمة الإتحادية أعطت الصلاحية إلى مجلس النواب أن يقدم مقترحات القوانين بشرط أن لا يكون فيها أعباء مالية والحكومة بعد الشهر السادس أجابت وقالت أن مقترح قانون تمليك المتجاوزين ليس فيه أعباء مالية ولكن هم لديهم تشريع في الــ 2004 ولم يستطيعوا حل المشكلة.
إذن، حل أزمة السكن بأن نحن نتحمل مسؤولية تشريع القوانين، تشريع هذا القانون الآن رفع إلى اللجنة المالية ولجنة الخدمات والإعمار وحضرتك رفعته بكتاب رسمي وعاجل أن يقدم للقراءة الثانية، اللجنة المالية قدمت تقريرها وقالت لا مانع لدينا من تشريع هذا القانون بعد إجابة الحكومة ولكن لجنة الخدمات والإعمار إلى الآن لم تقدم تقريرها.
نحن نطالب من هيأة الرئاسة ومن مجلس النواب بتشريع قانونين، قانون تمليك المتجاوزين ونسميهم المستحقين الذين تجاوزوا على أراضي بلدية سكنية مخصصة للسكن.
تشريع قانون الهيأة العامة للإسكان ودعم صندوق الإسكان.
سيادة الرئيس، هذه التشريعات لا تخضع إلا لحاجة المواطن العراقي الذي هو الفقير ذوي الدخل المحدود ودعم صندوق الإسكان وأيضاً نلزم بهذا التشريع الحكومة ألزمت نفسها بأنها غير قادرة على بناء سكن ولكن غير قادرة على حل أزمة المستحقين المتجاوزين وتمليك المتجاوزين هو مطلب حقيقي لمجلس النواب.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
تعتبر أزمة السكن من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي على مر العقود الماضية، وهي مشكلة ما زال العراقيون يعانون منها بالرغم من كثرة التصريحات التي سمعناها من قبل المسؤولين لإيجاد الحلول السريعة للقضاء عليها، ولكن لم يحصل أي تغيير ملموس على أرض الواقع. إن هذه الأزمة إنعكست على الحياة الإجتماعية لدى الكثير من العراقيين، ورغم إن قانون الإستثمار المعدل قدم الكثير من التسهيلات للمستثمر أمام مشاريع السكن بالذات، وقد ميزها عن باقي الإستثمارات الأخرى، إلا أن الظروف الأمنية وعدم الإستقرار الأمني يحتم على المستثمرين عدم الدخول إلى العراق في الوقت الحالي، لذا أطالب الحكومة أن تخصص مبالغ مالية من كل موازنة لإنشاء مشاريع سكنية مدعومة من قبل الحكومة، وتوزيعها على الطبقة الفقيرة من أبناء الشعب العراقي، وأيضاً أثني على تقرير اللجنة المؤقتة لأزمة السكن.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
موضوع مهم جداً نشكر هيأة الرئاسة لوضعه على جدول الأعمال، كون هذه الأزمة تخص حياة الناس. أزمة السكن تفاقمت وأثرت سلباً على المواطنين الذين لا يمتلكون بيوتاً تأويهم، فنلاحظ السكن العشوائي وبيوت الصفيح والطين، وهم يتحملون قساوة الظروف في بلد النفط والأنهار ، وسط تهديدات مستمرة بالإزالة لأكثرهم بحجة التجاوز، إذاً الحكومة ملزمة بحل هذه الأزمة.
هناك حلول كثيرة من خلال وضع إستراتيجية واضحة يتم من خلالها بناء مجمعات سكنية عمودية أو أرضية، نحن نعرف الأزمة المالية جيداً، لكن المواطن ليست له علاقة بالأزمات، هو يريد عيشاً كريماً، أو مثلاً توزيع أراضٍ لمن لا يمتلك داراً سكنية وتقديم قروض ميسرة دون فوائد، أو بناء دور واطئة الكلفة في كل المحافظات، وتوزيعها ضمن آلية مدروسة للذين لا يمتلكون دوراً للسكن كأن تكون بمبالغ بسيطة أو بالتقسيط، حتى لا نثقل كاهل الفقير وذوي الدخل المحدود، ونكون هنا قد حققنا غايتين: توفير سكن لائق لكل عراقي، وتخفيف هذه الأزمة ولو بشكل نسبي، وتوفير بعض الأموال من الميزانية العامة للدولة وسط أزمة مالية حادة يعاني منها البلد.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
في موضوع أزمة السكن أنا في الحقيقة أربط هذا الموضوع بتصميم المدن في العراق أيضاً، لأن البنية التحتية قد لا تتحمل بعض القرارات المجزأة، أي إننا نحل أزمة السكن، لكن مشكلة الخدمات داخل المدينة، وإيصال الخدمات التعليمية والصحية وموضوع المجاري والماء والكهرباء لا تنفصل إطلاقاً عن هذا الموضوع. أنا أذكر أن مجلس الوزراء في الدورة السابقة كان قد قرر في العاصمة بغداد والمدن الكبيرة لا يبدأ بتوزيع الأراضي، وإنما يعتمد بناء المجمعات السكنية التي تشرف عليها الدولة ضمن التصميم الأساسي للمدينة، أما الأقضية والنواحي الصغيرة فبالإمكان توزيع الأراضي فيها.
أنا أفصل في موضوع حل الأزمة بين طبقتين من الناس. الإستثمار الذي أشار له بعض الإخوان، يمكن أن تقوم عملية إستثمارية من القطاع الخاص في العراق، وحتى القطاع الأجنبي يستطيع بناء مدن كمدينة بسماية مثلاً التي فيها كل الشروط الصحية والبنية التحتية بما في ذلك القضايا التعليمية والصحية والخدمات، هذه مسألة ضرورية جداً، وبالتالي مدننا القائمة فعلاً الآن غير مخطط لها ولم نصل إلى طريقة علمية، لذلك نحن نحتاج حسبما فهمت إلى أكثر من (15) مدينة على غرار مدينة بسماية في العراق، تُختار لها المنطقة، ثم بعد ذلك تبنى لها البنية التحتية، وتشاد عليها الأبنية سواءً كانت عمودية أو أفقية. يوجد لدينا نمط من البناء تستحقه العوائل التي الآن فعلاً متجاوزة على أراضي الدولة، وهو البناء الواطئ الكلفة، وباعتقادي أنه بإمكان وزارة الإسكان فلا يحتاج الموضوع إلى هيأة، وزارة الإسكان هي تقوم بهذه المهمة، تخصص مديرية ما خاصة بها لهذا الغرض، باعتبار لديهم موظفون ومهندسون وإخصائيون يقومون بعملية إستقدام معامل معينة، لإنشاء بيوت واطئة الكلفة التي يصطلح عليها بالبناء الجاف، لا تكلف أكثر من (15) ألف دولار، وباعتقادي إنه توجد الآن معامل تنتج بيوتاً بـ(80) متراً كلفتها لا تتجاوز (9) آلاف دولار، وهذا هو يحل الأزمة بالحقيقة، شركات وإستثمار خاص وإستثمار أجنبي هي التي تقوم بحل مشكلة الفقراء بالنسبة للسكن.
بالمناسبة، موضوع السكن والتعليم والصحة من الحقوق الأساسية للمواطن، فلا يمكن أن نتغافل عنها ولا نتساهل في هذه المسألة.
موضوع إقرار التجاوزات على أراضي الدولة أيضاً خطأ، أي إقرار أن هذه منطقة متجاوز عليها لذلك ينبغي أن نقرها، لأنه قد تصمم هذه ضمن التصميم الأساسي الرسمي للمدينة وتخصص لأغراض أخرى، لأننا لا نستطيع فقط أن نبني بنايات دون أن نوفر لها الخدمات الأخرى، الآن توجد مناطق في بغداد العاصمة، البيت الواحد الذي مساحته (600) متراً قد توزع إلى أربعة بيوت، الطاقة التحملية للمجاري وللماء والكهرباء طبعاً لا تستطيع أن تتجاوب أو تستوعب هذا العدد الكبير من البيوت، الأمر الذي يعني بأنه ستحصل مشاكل إضافية بحل مشكلة أزمة السكن بهذه الطريقة، لذلك نحن نحتاج إلى إشراف عام من قبل وزارة الإسكان من خلال الهيأة التي تكون داخل وزارة الإسكان، وليست هيأة مستقلة جديدة تضاف على هيكلية الدولة، وتقوم بهذه المهام، وباعتقادي لو نوزع هذه المسؤولية على المحافظات، وتتحمل مجالس المحافظات هذه المسؤولية أفضل من أن يكون الموضوع مركزياً وخاصاً ببغداد أي بالوزارة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أن يكون للمواطنين سكن يليق بهم فهذا من أبسط حقوقهم على الدولة وكذلك على المسؤولين، ثم كان الأولى أن نستضيف وزير الإسكان والبلديات بهذا الصدد، خاصة مع دمج الإسكان والبلديات بوزارة واحدة، الآن الرؤية والصورة قد تكون أوضح فيما لو إستمعنا للسيدة الوزيرة في هذا الأمر وفي هذا المجال.
في العراق أراضي البور، الآن تخرج من بغداد إلى كربلاء ترى أراضٍ بوراً، بين كربلاء والنجف ترى أراضٍ بوراً، في الجنوب، هذه الأراضي لا تصلح للزراعة، ماذا لو تقسم على (200) متراً وتوزع على الناس؟ لماذا أبخل على الناس بأراضي البور، إلا عندما يحصل تجاوز ومن ثم أبحث عن حل لهم!! لماذا؟ هذه أراضي البور باقية صحراء قاحلة، وتوجد الآن عدة طرق في سبيل توزيع هذه الأراضي، هذه النقطة الثانية.
ثالثاً: قانون الإستثمار وإدخال البنوك، لا توجد دولة تستطيع أن توفر سكناً لكل الناس والمواطنين، أنا أدخل البنوك كوسيط، أعطي للبنوك تسهيلات، أعطيهم أراضٍ، هم يدخلون بين المواطن الذي هو بحاجة وبين الدولة، ويعطون قروضاً ويأخذون عليها نسبة معينة، فعدم إدخال البنوك في هذا الصدد كذلك هو جزء معطل.
تشجيع الوزارات على بناء سكن لموظفيها، عبر مجمعات، عبر بيوت وأراضٍ، واستقطاع ذلك من رواتبهم، بأن يكون هناك صندوق إسكان في كل وزارة من الوزارات المعنية.
رابعاً: إستخدام البناء العمودي. ربما يكون فيه توفير الخدمات أسهل والبنى التحتية، فبدلاً من أن يكون كل بيت (200) متراً وفيه إثنان، أعمل بدلاً من هذه الـ(200) عمارة ستة أو خمسة طوابق على (400) متراً، وأستوعب فيها أكثر من (20) أو (30) عائلة.
وأخيراً هناك تجارب لدول مثل تركيا وفنزويلا إستطاعت أن تقضي على أزمة السكن خلال أقل من (4 – 5) سنوات، مع ضرورة إشراك الجانب الأهلي والقطاع الخاص في هذا الصدد، من دون فتح المجال للقطاع الخاص مع رقابة الدولة فلا أعتقد الدولة تستطيع أن تقضي على هذه الأزمة.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
نحن نعتقد أن النقطة المهمة والأساسية في موضوع أزمة السكن هي الوقوف جدياً وعملياً من قبل مجلس النواب في جوانبه التشريعية والرقابية وكذلك المتابعة الجادة والمستمرة في متابعة موضوع أزمة السكن. وكذلك من قبل الحكومة بجعل هذه الأزمة ضمن برنامجها الأساسي وضمن أولوياتها الأساسية وجداول أعمالها في اجتماعات مجلس الوزراء لبحث هذه الأزمة بكل تفاصيلها حتى الوصول إلى قرارات تأخذ طريقها للتطبيق العملي حتى يحس المواطن فعلاً هناك خطوات عملية بإتجاه حل هذه الأزمة.
النقطة الثانية: يجب ان تشمل الحلول التي ان شاء الله سوف تأخذ طريقها للتطبيق العملي في هذا الموضوع ليس فقط المنتسبين في دوائر الدولة إنما يجب ان تشمل الحلول لهذه الأزمة كذلك غير المنتسبين في دوائر الدولة كالأرامل والمطلقات وعوائل الشهداء من ضحايا الإرهاب وكذلك من ضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي يجب ان تكون لهم في هذه القوانين تخصيصات توزع عليهم كأراضي أو كتوفير شقق وبيوت سكنية، نأمل أيضاً تفعيل هذا الجانب لكي تحصل فعلاً هذه الشرائح من الشهداء على حقوقها في هذا الموضوع. نحن نعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة حقيقية ومجلس النواب إن شاء الله سوف يثبت في جدول إعماله وبشكل مستمر من خلال القرارات ومن خلال تشريع قانون ومن خلال متابعة وكذلك الحكومة تسمع الآن هذه المداخلات التي دارت في مجلس النواب حتى تدرج هذا الموضوع على جدول أعمالها في مجلس الوزراء ومن خلال درج هذا الموضوع تستطيع ان تحل هذه الأزمة وكلنا أمل ان الحكومة سوف تتوصل إلى قرارات حقيقية وخطوات عملية وآليات تستطيع أن تحل هذه الأزمة.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول إلى اللجنة التي أعدت هذا التقرير. أزمة السكن هي أزمة فعلية في العراق وممكن معالجتها حسب ما وجد في تقرير اللجنة وبعض التفاصيل المهمة التي سوف اذكرها. أهم النقاط التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة السكن هي:
أولاً: توزع الأراضي مجاناً في بغداد والمحافظات الأخرى على المستحقين الذين لم يستلموا من الدولة أي قطعة أرض وخاصة الفقراء أولاً وذوي الدخول المحدودة ومن ثم باقي الطبقات الأخرى.
ثانياً: تسهيل مهمة التوزيع في المحافظات من الوزارات المعنية مثل المالية والبلديات والزراعة والاستفادة من الأراضي البور التي لا تزرع وقريبة من مراكز المحافظات وممكن أن نستفيد من هذه الأراضي البور وأن توزع مجاناً وتسهيل المهمة من قبل المالية والبلديات والزراعة.
ثالثاً: تقديم القروض المصرفية كما ذكرت اللجنة وبدون فوائد على ان تسدد خلال خمسة وعشرين إلى ثلاثين سنة.
رابعاً: (وهذه نقطة مهمة) تتولى المحافظات آلية التوزيع وفق الضوابط وبالإمكان مساهمة المستفيد من مبلغ بسيط يدفع إلى لجنة خاصة داخل المحافظة لغرض تأمين الخدمات اللازمة في الإحياء السكنية الموزعة في إطراف المدن.
خامساً: تشجيع عملية الاستثمار للمستثمرين من القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية ومن ثم بيعها بعد بناءها إلى جميع المواطنين وحسب آليات وأسعار مقبولة من قبل المستثمرين.
وأخيراً أقول إذا تم تطبيق النقاط التي ذكرتها أنفاً سوف لم تبقى أي عائلة في العراق غير مستفيدة وتحل أزمة السكن.
– النائب حيدر ستار المولى:-
في البدء هناك قوانين كلاسيكية سارت عليها الدولة العراقية منذ عقود ولا زالت هذه القوانين مستمرة وعلى سبيل المثال ان من يريد ان يستلم قطعة ارض لابد ان يكون موظفاً ولابد ان يكون لديه عدد من السنوات حتى يمكن أن يستلم قطعة ارض ولابد ان يكون لديه عدد من الأطفال وهذه المشكلة هي مشكلة حقيقية وهي موجودة في أصل القانون الموضوع في منح قطع الأراضي والمشكلة الأخرى أن غير الموظف لا يستطيع ان يستلم قطعة أرض وأنا قدمت قبل أشهر دراسة إلى مجلس الوزراء وهي دراسة طويلة بخصوص هذا الموضوع وسوف أتحدث عن ملاحظات في هذه الدراسة:
1- أقترحت ان تُخصص قطع أراضي خارج مراكز المدن (الأقضية والنواحي) بمساحات مناسبة لبناء وحدات سكنية.
2- دعوة الشركات المحلية ممن أنشأت مشاريع بناء وحدات سكنية في المحافظات ولدينا في الكثير من المحافظات تجارب وعندما أقول من شركات محلية من المحافظات حتى يكون هناك حل واقعي وتتولى هذه الشركات عملية بناء الوحدات السكنية عدا محافظة بغداد لان لديها وضع خاص وان محافظة بغداد يتم وضع برنامج خاص فيها، تتولى هذه الشركات عملية بناء الوحدات السكنية وأيضاً بناء البنى التحتية من ماء وكهرباء ومشاريع صرف صحي وتبليط الشوارع وبناء للمدارس والمستشفيات في كل حي وبعد ان تُنجز هذه الشركات بناء عملية البناء أو(20%) من المشروع تستلم مبلغ(10%) من قيمة المشروع وهنا تبدأ الدولة بالإعلان عن بيع الدور السكنية بالإقساط على ان يدفع الراغب (20%) مقدمة من قيمة الدار وهنا ستكون الدولة شريكة مع المستثمر وعند التعاقد تحدد الدولة قسط شهري عن الدار مع فائدة بسيطة ويكون الضمان لتسديد العقار نفسه بحيث لا يسجل إلا بعد تسديد المبالغ وفي حال التأخر لستة أشهر متتالية يصار إلى سحب الدار وبيعه.
1. يخصص (50%) من الدور للموظفين و (50%) من الدور لغير الموظفين وكذلك تخصص نسبة للعوائل الفقيرة.
الفوائد المتحققة:
1. الدولة تخصص للمصرف العقاري مبالغ طائلة جداً وفي حالة اتخاذنا لهذه الخطوات لا يخصص للمصرف العقاري أي مبالغ، الدولة تدخل كشريك في الإرباح من خلال هذا المشروع.
2. ضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين وغير الموظفين بحيث لا يكون المواطن همه الوحيد البحث عن الوظيفة للحصول على قطعة الأرض.
2. التوسع في البناء خارج المدن من اجل التخفيف من الزخم داخل المدن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الملاحظات إلى اللجنة المختصة.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
كانت ولا زالت أزمة السكن هي إحدى معاناة الشعب العراقي والتي لا حل لها بسبب غياب التخطيط وبسبب عدم تعامل الحكومة بجدية مع أزمة السكن مما أدى ذلك إلى وجود الكثير من العشوائيات وتكوين أحياء عشوائية ومُعدمة من ناحية الخدمات، نحن بصدد تشريع قانون الهيأة الوطنية وتشريعه مهم جداً ولذلك من الحلول التي يجب السير فيها من أجل توفير السكن اللائق للمواطن هو ان هناك الكثير من الأراضي والتي لم تضع الدولة يدها عليها بالتالي تسمح للمواطن بالاستيلاء عليها وتكوين عشوائيات والأولى ان تضع الدولة يدها على مثل هذه الأراضي وان توزع مجاناً وان تكون هناك قروض ميسرة حتى نكون قد حللنا جزء بسيط من أزمة السكن.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
أزمة السكن أزمة متأصلة في العراق، أن هذه الأزمة لم تجد محاولة حقيقية لحلها كون العراق بلد غني وفيه مساحات شاسعة من الأراضي وبالمقارنة مع عدد نفوس البلدان العربية. إذن لا وجود لأزمة حقيقية ولكن هناك سوء إدارة وعدم وجود النية الحقيقية لحلها، أنا اقترح:
1. توزيع قطع أراضي ولو مساحات صغيرة لكل مواطن عراقي، موظف في الدولة أو من يزاول مهنة حرة، كذلك توزيع قطع أراضي لعوائل الشهداء من الحشد الشعبي والحشد العشائري كلها مستحقه لهذه الأراضي.
2. إدخال البنوك وفتح القروض وبفوائد بسيطة.
3. دعم من الدولة لمواد البناء وتوفيرها عن طريق تفعيل الشركات المحلية المنتجة لهذه المواد وإعفاء مالا تستطيع الدولة إنتاجه من الرسوم والضرائب.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
في الحقيقة لو تكلمنا على محافظة بغداد والمحافظات الأخرى والعشوائيات وانشطار المساكن والبيوت والتجاوزات وقد اثر على التصاميم الأساسية للعاصمة وباقي المحافظات، أنا أعتقد ان البناء الأفقي هو غير مجدي في هذه الحالة وأتمنى ان يكون هناك بناء عمودي وبناء مجمعات سكنية على غرار بسماية وغيرها من المجمعات ولا سيما توجد مساحات واسعة خارج حدود البلدية.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
سيادتك يتذكر عند استضافة السيد رئيس الوزراء سألناه في وقتها هذا السؤال لماذا لا توزع قطع اراضي على الاسر العراقية. كان جوابه بالنص: أن هذا يتطلب أموالاً وبنى تحتية. اذا كان الامر بهذا الشكل، من أيام صدام حسين بالثمانينات تحديداً وأواخر السبعينات (1978-1979) وزع قطع أراضي سواء سكنية وغير سكنية، حتى هذه اللحظة توجد احياء في العراق لا توجد فيها بنى تحتية، آخرها أحد الأحياء متعلق بالحرفيين في أكثر من محافظة عراقية لا توجد فيها بنى تحتية. لماذا رئيس الوزراء لا يوزع قطع أراضي للناس بدل ما ساكنين في التجاوز والآن العراق كله تحول إلى تجاوز، البساتين والمناطق الخضراء والساحات المخصصة لمرافق معينة تحولت إلى تجاوز. نحن سنشرع كمجلس نواب في الايام القادمة وربما شرعنا قوانين نقر فيها التجاوزات وسوف نمر في مرحلة الانتخابات وسوف نقر الكثير من التجاوزات والحواسم او ما يسمى (الحواسم) ولكن ليس لدينا استعداد ان نشرع قانون يضمن للعائلة العراقية قطعة ارض، يذهب الأبن يستشهد أو الزوج يستشهد حتى يمتلك قطعة ارض ويكون حديث انه قدم دم حتى يمتلك سنتمتر مربع من العراق يعني انه لازم تعطي دمك حتى تمتلك أرض، هل هذا هو المنطق؟ هل هذا هو تحقيق للعدالة للشعب العراقي؟ وانا في اللجنة القانونية قبل ثمانية أشهر قدمت مقترح قانون واتمنى هذا المقترح ان يفعل هو لتمليك الأسرة العراقية واقترحنا ان يكون الملك مناصفة بين الزوج والزوجة وحتى لا يخرج الرجل المرأة ولا تُخرج المرأة الرجل وتكون مناصفة بينهم وتكون المساحة على الاقل (200) متر مربع، لا تبني لي ولا أريد سلف، لا أُريد، لأنك تقول لا يوجد لدي أموال، أعطني قطعة أرض على الأقل تكون بإسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة وماهو مقترحكم الاخير؟
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
الهدف من هذه المناقشة هو أن نأخذ وجهات النظر التي تطرح في مجلس النواب وليس الهدف ان نصوت عليه وإنما حتى نستكمل صياغة قانون مفيد ليحل أزمة السكن. إذا تعيدون النظر بالتقرير يجاوب على أكثر من (50%) من المواضيع التي طُرحت الآن ولكن يجب أن نشرح المبدأ الذي إنطلقنا منه ومناقشات موضوع أزمة السكن عشرات السنين تم مناقشة هذا الموضوع وفي الفترة الأخيرة وفي العقد الأخير تم طرح الكثير من المشاريع والمقترحات. ومشكلتين تبقى مستعصية.
أولاً: حجم المشكلة والمبالغ اللازمة لها، لا توجد حكومة تستطيع ان تبني مليونين أو ثلاث ملايين وحدة سكينة من أموال الخزينة العامة لأن هذا المبلغ يتجاوز (20) تريليون دينار سنوياً هذا إذا حسبنا الوحدات السكنية بالملايين.
ثانياً: أن توزيع الأرض يجابه الفقير من أين يأتي بالمال لكي يبني به؟ لأن جميع القروض عليها فوائد حتى العقاري عليه فوائد.
ولدينا مشكلة أخرى تجابها الإدارات المحلية ووزارة الإسكان في تخصيص الأراضي لبناء المجمعات السكنية لان هذه الأراضي تابعة إلى دوائر مختلفة يجب ان تكون هناك صلاحيات لوضع اليد على الأراضي الأميرية أياً كان الجهة التي تملكها ونحاول ان نعالج هذا الموضوع بالقانون بأن هذه الهيأة يمكن أن تضع اليد بموافقة مجلس الوزراء على مجمعات سكنية في جميع مناطق العراق وحسب نسبة السكان.
إذن لدينا مشكلتين تجابه العملية: أولاً تخصيص الأرض مجاناً وإذا أعطينا الفقير هذه الأرض مجاناً فسوف يواجه مشكلة وهي من أين يأتي بالمال لكي يبني الوحدة السكنية؟ وهنا يأتي الجزء الثاني من الموضوع وهو أعطاء القروض بدون فائدة تعادل أوطأ مستوى من الإيجار مثلاً (150-200) ألف دينار لوحدات سكنية إذا كانت الأرض مجاناً والفوائد صفر، من سيأتي لتغطية الفوائد؟ لدينا مصدرين لتغطية الفوائد، المصدر الأول هو الإحتياطي الإلزامي الموجود في البنك المركزي لدى جميع المصارف والمصارف هي التي تقدم القرض وليس الحكومة لأن المصرف العقاري وصندوق الأسكان يقرض بفوائد ويريد ضمانات وفقط الغني لديه أرض لها قيمة يستطيع أن يُعطيها ضمان ويعطوه (50%) لكن المشروع المقترح هنا هو أن نصفر الفوائد والأرض مجاناً، تصفير الفوائد فيه بابين، الباب الأول هي الودائع الإلزامية للبنوك، ودائع المواطنين لدى البنك المركزي وتبلغ حوالي (15%) من ودائع المواطنين لدى البنوك وهي مبالغ كبيرة جداً لا تأخذ عليها البنوك فوائد من البنك المركزي، وهذه ممكن أن تستخدم للمصالح العامة وناقشنا البنك المركزي وقال هو قرار يتعلق بمجلس الإدارة وإستخدمته الدولة في دعم السندات وسمحت للبنوك أن تسحب من الإحتياطي الإلزامي، هذا المصدر الأول للقروض بدون فائدة.
المصدر الثاني، هو أن نغطي الفوائد وليس القروض من خلال الدولة ومن خلال الهيأة بدعم المصارف بتسديد فروق الفوائد لأنه البنوك تريد فوائد لكي تستطيع أن تعطي قرض بدون فائدة، أي أن الهيأة تغطي الفرق بين سعر الفائدة التجاري وبين الصفر الذي نسعى إليه. أما موضوع الإدارة وتشكيل الهيأة فهذا القانون يعتمد على سحب موظفين موجودين حالياً بوزارة الأسكان ودوائر معينة في وزارة الأسكان إذا شكلت هذه الهيأة لا يعود لها دور وإنما ينتقلون لهذه الهيأة وهي هيأة صغيرة فقط تدير هاتين العمليتين وهي تنظيم موضوع تغطية الفوائد والتنفيذ يكون بين البنوك وبين المستفيدين وبدور للإدارات المحلية وهذا بالمناسبة أيضاً يشمل العشوائيات لأنه الموجودين والمتجاوزين لهم نفس الحقوق إذا كانت الأرض داخلة ضمن التصميم الأساس وقابلة للأسكان وممكن تحويلها إلى مشاريع سكنية قابلة للدعم وليس إعطاءهم صفيح على الأرض، لأن الصفيح على أرض لا تحل مشكلة، أنت تعطيه وحدة سكنية وفي اليوم الذي توفر له وحدة سكنية تقول له أخرج من العشوائية لربما نحولها إلى مجمع سكني وأعيد وأقول ما طُرح اليوم سوف يؤخذ بنظر الإعتبار وجميعها نقاط مفيدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن توجه المجلس هو الشروع بتشريع قانون لحل أزمة السكن، نشرع بذلك من خلال مقترح يُقدم وتؤخذ بالإعتبار ملاحظات اللجنة وكذلك ملاحظات السيدات والسادة النواب بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
الكلام ممتاز جداً، لكن يقول (نعطي الأرض مجاناً)، وحضرتك تفضلت وقلت نقدم مقترح قانون، مقترح القانون جاهز يحل لنا (70%) فقط نقرأه القراءة الثانية ونصوت عليه، الحكومة أجابت عليه والمحكمة الإتحادية موافقة على مقترح القانون.  يجب استكمال الإجراءات القانونية بشأن القانون وهو موجود لكن فقط نمضي في القراءة الثانية للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا يوجد مشروع قانون يُقرأ وإذا توجد ملاحظات في القراءة الثانية يمكن ان تدمج.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نعم ولكن لا يجوز دمج نقدم مقترح القانون، يجب استكمال الإجراءات القانونية.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
مشروع القانون موجود من الدورة السابقة وقرأناه في المجلس قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل أن نستأنف قراءة ما بدأنا به في القراءة الاولى ويمكن إضافة فقرات وملاحظات في القراءة الثانية وأثناء النقاش والإستماع إلى وجهات النظر بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أنا أقصد قدمت مقترح قانون، ما جاء به يقول أرض سكنية وهذا المقترح مر بالاجراءات التشريعية والقانونية، من غير الممكن في القانون أنه يأتي أحد ويعترض على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إيضاح ذلك وتضاف التعديلات بهذا الخصوص.
هناك مسألتين:-
الأولى: هناك طلب قدم من نواب محافظة الانبار يحال ملف حل مجلس المحافظة إلى نواب المحافظة يقدمون لنا توصية بهذا الخصوص حتى يمكن ان يتبناها المجلس.
المسألة الثانية: يمكن إرجاء الحديث بشأنها بخصوص ما يتم الإثارة بشأنها حول عمليات الاستجواب وجمع التواقيع إلى الأسبوع القادم نتحدث بهذا الإطار. الآن ترفع الجلسة إلى يوم 4/10/2016.
رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com