لجنة الأقاليم تناقش التعديل الثالث لقانون المحافظات
عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غيرالمتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الخميس 25/ 9 / 2016 برئاسة النائب النائب سوران اسماعيـل رئيس اللجنة ، بحضورالسادة الاعضاء.
وجرى خلال الاجتماع أستعراض لأخبارالمحافظات غيرالمنتظمة بأقليم ، فضلا عن مناقشة التعديل الثالث لقانون المحافظات والذي يتضمن دراسة مقترح الحكومة بتعديل قانون المحافظات بشأن تخفيض عدد أعضاء مجلس
المحافظة الى (11 ) عضوا ومناقشة مقترح كتلة المواطن النيابية حول تخفيض عدد أعضاء مجلس المحافظة الى (11 ) والغاء مجالس الاقضية والنواحي والقواطع والاحياء .
ودعا السيدرئيس اللجنة الى تكثيف العمل داخل اللجنة والتركيزعلى قانون مجالس المحافظات واجراء مناقشة وتعديل شامل وكامل لقانون المحافظات.
وقررت اللجنة ارسال دعوة الى السيد طورهان المفتي سكرتير الهيئة العليا للتنسيق لحضوراجتماع اللجنة القادم لمناقشة قانون المحافظات ونقل الصلاحيات الى المحافظات .
وأكد المجتمعون على عزم اللجنة بتكثيف الاجتماعات مع الحكومات المحلية في الايام المقبلة لوصول الى صيغة نهائية في قانون الانتخابات المحافظات ونقل الصلاحيات .