اللجنة القانونية تناقش مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات

عقدت اللجنة القانونية أجتماعا يوم الاحد 25/9/2016 برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة جدول اعمال اللجنة بضمنه مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.

وشهد الاجتماع قراءة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات والمقدم من النائب فائق الشيخ علي .

وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مقترح قانون تعديل قانون التقاعد الموحد والمقدم من النائب حسن الشمري بخصوص استحقاق الدرجات الخاصة والقضاة والاساتذة الجامعيين، أضافة الى اعضاء مجلس النواب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com