لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف مفتش عام وزارة النقل

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاحد 25/9/2016 مفتش عام وزارة النقل ووفدا ممثلا عن وزارة النقل .

استهل السيد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي الأستضافة بالأسئلة عن المخالفات المالية وسوء الادارة  وأوامر التعيين المخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بالاضافة الى عقود التجزئة والتقرير المتعلق بالسرقات في شركة فلاي بغداد، والغاء الرخص الجوية للمخالفين وايفاء الجهات المتعاقدة مع الوزارة ببنود هذه العقود والالتزامات التي نصت عليها ، واداء الخطوط الجوية العراقية وفق بنود العقد المبرم مع الشركات التركية ومدى جدواه الاقتصادية .

من جانبة قدم السيد المفتش العام والوفد المرافق له توضيحات في معرض ردهم على اسئلة  لجنة الخدمات والاعمار النيابية بأن المفتشية في  وزارة النقل ومنذ تسلمها مهامها قبل اربعين يوما قد شكلت 120 لجنة تحقيقية  ووضعت خطة لمتابعة ومكافحة الفساد بشأن المخالفات الكبيرة في مختلف مرافق الوزارة العامة التي تتضمن الخطوط الجوية العراقية والموانئ وايرادت الموانئ البالغة 200 مليون دولار والتداخلات المعقدة فيها ، والتركة الثقيلة من الفساد في  السكك ، والانواء الجوية والتي تصنف من الدوائر الاحصائية والتي قد لايكتنفها الكثير من حالات الفساد وفق تصنيفها ،  وشكرة النقل الخاص  ومديرية المسافرين ، ودائرة المشاريع وبناية النقل البري ، والايفادات   فضلا عن ردود حول المخالفات في عقود الاسمنت التي تعد من شركات التمويل الذاتي وصلاحيات الادارة والملاحظات حول كل من المدراء لهذه المديريات في الوزارة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com