لجنة الزراعة تناقش التعديلات الجديدة على قانون أيجار الأراضي الزراعية
عقدت لجنة الزراعة والمياه والأهواراجتماعا يوم الاحد 25/9/2016 برئاسة النائب منصورالبعيجي نائب رئيس اللجنة .
وناقش الأجتماع التعديلات الجديدة على قانون ايجارالاراضي الزراعية ومشروع قانون الطعن لمصلحة القانون والاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية .
وقررت اللجنة تحديد جلسة استماع يوم الاحد 9/10/2016 لمناقشة وتشريع قانون ايجارالاراضي الزراعية ودعوة كل من المدراء العامين لدوائرالتخطيط والقانونية والاراضي في وزارة الزراعة والمضي بتشريع مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون والاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية .
كما تم تحديد يوم الاربعاء 5/10/2016 لاستضافة وزيرالموارد المائية في اللجنة.
كما تطرق الاجتماع الى موضوع مستحقات الفلاحين ، حيث أتفق المجتمعون على اصدارقرارجديد في مجلس النواب يتضمن الزام الحكومة خلال عشرة ايام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 بما يضمن دفع 50% من مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2016 وقبل نهاية السنة المالية الحالية ، كذلك استمرارالحكومة باكمال المتبقي من مستحقات الفلاحين لعام 2014 و2015.
من جهة اخرى ناقش الأجتماع مشروع العزيزية للمحاصيل الصناعية وقررالسادة الاعضاء توجيه الوزارة للابقاء على التعاقدات الحالية مع المستفيدين لتلافي فقدان الموسم الحالي وايقاف الاجراءات الخاصة بالاعلان والمضي بالتعاقد الموسمي للمشروع وعلى شركة مابين النهرين القيام بالاجراءات اللازمة للحفاظ على المشروع العام وضمان حفظ المال العام.
وبحث الاجتماع مستجدات موضوع عقود هورالدلمج وهورالصليبات وزيارة وفد اللجنة الى الهيئة الوطنية للاستثمار، وحصلت الموافقة على الاسراع بتقديم بحيرة هورالدلمج كفرصة استثمارية بأقرب وقت ممكن وبخلافه يصارالى دعوة الوزارة لاعلانه ضمن قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ، فضلا عن مناقشة موضوع سد اليسو التركي وموضوع زهرة النيل وقررالسادة الاعضاء مناقشة الموضوع بالتفصيل عند استضافة السيد وزير الموارد المائية.