مجلس النواب يصوت على رفض التدخل التركي وينهي قراءة قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور189 نائبا اليوم الثلاثاء 4/10/2016 على قرار برفض التدخل التركي في الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي المثيرة الانقسام وعلى قانون واحد ، وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة.
وفي مستهل الجلسة، هنأ الرئيس الجبوري الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لنبينا الاعظم محمد (ص) التي كانت حدثا عظيما غير وجه التاريخ وعزز ثوابت الاخلاق وجسد نظاما للعدل والحق وهو ما انتهجه من بعده ال بيته الاطهار وصحابته النجباء، مستذكرا الملحمة الكبرى لاستشهاد سيدنا الحسين (ع) وثورته العظيمة التي برهنت انتصار الفضيلة على الظلم والدم على السيف ، مشددا على اهمية استلهام الدروس من اجل حماية شعبنا والانتصار على قوى الارهاب والتكفير وديمومة الانتصارات التي تحققها القوات بمختلف تشكيلاتها التي تقارع الارهاب حتى تحرير مدينة الموصل وباقي مدن محافظة نينوى من داعش الارهابي مؤكدا على ضرورة العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم لبدء مرحلة الاعمار.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانــــون واردات البلديـــات والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية والقانونية والذي ياتي بعد مرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 ولكون الكثير من احكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف واعمال جديدة يتعين شمولها باحكامه ولكون مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه.
وصوت المجلس على مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيــص مـــن الرســوم والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والاقتصاد والاستثمار والمالية لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها الاجانب والعراقيين في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالاليات التي تعرقل سرعة الانجاز وان هذه الرسوم تمثل كلفا مستردة تتحملها الخزينة العامة.
من جانب أخر، تلا النائب أحمد الجبوري بيانا بخصوص قرارالبرلمان التركي تمديد تواجد القوات التركية في نينوى اشاد فيه بقيام العراقيين بمختلف انتماءاتهم بصد الهجمة الارهابية الشرسة عبر تضحياتهم التي طهرت مناطق سيطر عليها تنظيم داعش مستنكرا شرعنة تواجد القوات التركية المحتلة في نينوى ودخولها دون موافقة الحكومة العراقية التي رفضت التدخل التركي.
واعتبر البيان ان تواجد القوات التركية في محافظة نينوى وتمديد بقاءها من قبل البرلمان التركي يهدف لعرقلة تحرير محافظة نينوى وفرض الوصاية عليها والتحكم بها بعد داعش ، مؤكدا رفض جبهة الاصلاخ لتدخل تركيا واعتبار وجود القوات التركية شكلا من اشكال الاحتلال ، مطالبا بسحب السفير العراقي من انقرة وطرد السفير التركي من بغداد فضلا عن قطع العلاقات الاقتصادية وتصدير النفط عبر الاراضي التركية، حاثا الولايات المتحدة على تحمل مسؤولياتها وفق الاتفاقية الستراتيجية بالاضافة الى تحميل الحكومة مسؤولياتها لحفظ وحدة الاراضي العراقية ومخاطبة مجلس الامن باعتبار القوات التركية قوات معادية في حال عدم انسحابها.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب محمد ناجي الى اهمية ان ترد الحكومة ومجلس النواب على مواقف الرئيس التركي بشان المعركة في نينوى.
واكد النائب عباس البياتي على ان تواجد اي قوات اجنبية يكون بموافقة الحكومة كون العراق دولة ذات سيادة واي قرار او موقف لابد ان يكون منسجما مع هذا المبدأ معربا عن استغرابه من قرار البرلمان التركي.
وشدد النائب علي العلاق على ان رفض قرار البرلمان التركي يمثل قضية وطنية عامة نافيا وجود اي طلب او وثائق تتيح دخول القوات التركية الى الاراضي العراقية
وطالب النائب عبد الرحيم الشمري البرلمان باصدار قرار برفض قرار البرلمان التركي ودعوات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشان محافظة نينوى وتدخلات تركيا بين مكونات المحافظة.
ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى ان الرئيس التركي نصب نفسه حاميا على الموصل مشيرة الى عدم احقية الرئيس التركي او غيرة بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق.
وبين النائب قاسم الاعرجي ان مواقف اردوغان تمثل تدخلا بالشان الداخلي وتعبر عن تخبط سياسي بالتعامل مع الملفات السياسية.
بدوره لفت النائب محسن السعدون ان تركيا تعيش حالة طوارئ لا تتيح للبرلمان التركي اصدار مثل هذه القرارات داعيا الى عدم القبول باي تواجد دولي الا بموافقة الحكومة وعدم السماح باي تواجد لتنظيمات اخرى بشكل غير قانوني.
واعتبر النائب عمار طعمة ان تركيا تحاول بث الفتنة بين المكونات العراقية مما يستدعي وقوف جميع العراقيين لمواجهة التدخل التركي وفق مسارات حكومية ومخاطبة مجلس الامن الدولي.
واوضح النائب خالد الاسدي بان مجلس النواب مطالب بمساءلة الجهات الحكومية المسؤولة عن الملف بشان اجراءاتهم بخصوص ردع الخروقات التركية.
وطالب النائب حنين قدو الحكومة بمخاطبة الامم المتحدة لغرض مطالبة تركيا بالانسحاب من محافظة نينوى.
ودعا النائب عبد الرحمن اللويزي لجنة العلاقات الخارجية النيابية ووزارة الخارجية الى دحض الادعاءات التركية بشان وجود اتفاقية تتيح لهم التدخل في العراق.
وأشار النائب هوشيار عبدالله الى أن التدخل التركي لم يكن الا بمساندة اطراف داخلية، داعيا مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية بالتحرك بشكل سريع لإيقاف التدخل التركي في السيادة الوطنية العراقية .
وأستغرب النائب ريبوار طه من صمت الحكومة العراقية في المحافل الدولية وعدم اتخاذها خطوات صريحة ضد التدخل التركي في العراقي .
من جهتها أشارت النائب سروة عبد الواحد الى وجود عشر قواعد عسكرية تركية في أقليم كردستان، مطالبة بمحاسبة الشخصيات التي تتعاون مع الجانب التركي اولها علاقات معه.
وحثت النائبة الا طالباني مجلسي النواب والوزراء بتقديم احتجاج دولي ضد القرار التركي.
ونوه النائب جوزيف صليوه لنية تركيا تخريب التاريخ العراقي العريق خصوصا مع تورطها منذ فترة بتهريب الاثار ودعمها لداعش الارهابي.
وطالب النائب عواد العوادي بمحاسبة كل سياسي او من يشغل منصبا تنفيذيا يتعامل مع القوات التركية كونها محتلة فضلا عن اعادة النظر بالاتفاقيات الامنية مع الدول الاخرى.
وصوت المجلس على قرار برفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الاراضي العراقية مع تاكيد مجلس النواب برفضه توغل القوات التركية بالاراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في الاراضي العراقية وعلى الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق واعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا .
وتضمن القرار اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لاخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم فضلا عن ان مجلس النواب يرفض ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي
وبشان السؤال الشفهي الموجه من النائبة حنان الفتلاوي الى مدير عام شركة نفط الوسط لفت الرئيس الجبوري الى ان السؤال النيابي تمت الاشارة له بالدستور ليشمل رئيس الوزراء والوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة او من بصفتهم، مشيرا الى ان شمول موظفي الدولة وخاصة المدراء العامين بالسؤال الشفهي مازالت محل نظر، موضحا الى ان مجلس النواب يمكنه طلب حضور اي موظف بمستوى اقل من درجة وزير للادلاء بالمعلومات ومناقشتهم باي قضية من القضايا المعروضة امام المجلس والاستعاضة عن الاسئلة النيابية بالمناقشة اذ لايمكن استجواب او مسائلة من يحمل درجة مدير عام امام المجلس.
من جانبه، بين السيد ارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب أن المواد المتعلقة باختصاصات المجلس وفي الفصل الخامس من النظام الداخلي بشأن الاعمال الرقابية لم تحدد الدرجات الوظيفية أو المنصب واعطت المادة الحق للمجلس بأستجواب أو استفهام اي مسؤول في السلطة التنفيذية ولا يتعارض مع القانون .
ووجه الرئيس الجبوري بتحويل السؤال الشفهي الموجه من النائبة حنان الفتلاوي الى السيد مدير عام شركة نفط الوسط الى قضية عامة للمناقشة في جلسة لاحقة.
من جهة اخرى، أتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف الى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحية منح الموظف أجازة طويلة براتب إسمي أو بدون راتب ولمعالجة أوضاع المتقاعدين .
وتقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 6/10/2016.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2016