جلسـة رقـم (21) الثلاثاء (4/10/2016) م

عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والعشرون من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بأسم مجلس النواب الموقر نتقدم بخالص التهنئة وعظيم التبريكات لشعبنا العراقي الكريم وللعالم الإسلامي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة لنبينا الأعظم محمد (ص) والتي كانت حدثاً عظيماً غير وجه التأريخ وعزز ثوابت الأخلاق ووضع الأسس المتينة لنظام يعتمد على مبدأ العدل والحق وهو ما أنتهجه من بعده آل بيته الأطهار وأصحابه النجباء حيث شع نور الإسلام في أصقاع الأرض.
كما لا يسعنا إلا أن نستذكر الملحمة الكبرى لاستشهاد سيدنا الحسين (عليه السلام) وثورته العظيمة التي برهنت للإنسانية من خلال الصبر والإيمان سطوة الدماء على السيوف وانتصار الفضيلة على الظلم والتجبر.
إن هذه الشواهد الخالدة في تاريخنا الإسلامي المجيد والذكرى العطرة تجعلنا نستلهم الدروس والعبر من أجل حماية شعبنا ووطننا وتحقيق النصر الناجز على قوى الإرهاب والتكفير وتمنحنا العزيمة لمواصلة الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبناء قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية البطلة والمتطوعين الشجعان من الحشدين الشعبي والعشائري وفرسان البيشمركة وكل القوات التي تقاتل الإرهاب، أملين أن تتكلل جهودهم الجبارة وتضحياتهم الكبيرة في تحرير مدينة الموصل العزيزة وباقي مدن محافظة نينوى من رجس هذه الزمر المجرمة وإنهاء وجودها على أرض العراق الطاهرة إلى الأبد، كما نأمل أن تتضافر كل الجهود من أجل إعادة جميع النازحين إلى ديارهم مرفوعي الرأس لكي نبدأ مرحلة جديدة من إعادة الأعمار وتهيأت ظروف العيش الكريم لكل العراقيين وفي كافة المناطق.
هناك طلب ببيانات، بيان من النائب أحمد الجبوري وآخر من لجنة المرأة، أتمنى بعد التصويت  لكي نحافظ على النصاب، نصوت ثم نبدأ بهذه البيانات.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون واردات البلديات. (لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
المادة (55) تقول: أي موضوع يدخل على جدول الأعمال يكون بتوقيع (25) نائباً). منذ الشهر السابع قدمنا تواقيع (113) نائب على التجاوزات التركية واحتلالها أرض عراقية واليوم هو الموضوع الأهم وتصريحات أردوغان التي تستفز الشعب العراقي، اطلب أن تكون الفقرة الأولى للنقاش والتصويت على القرار الذي كتب ووقع عليه السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت أن هناك طلب قدم من قبل النائب أحمد الجبوري.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
ليس بيان هذا قرار منذ 28/7/2016 نحن قدمناه وهذه التواقيع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو موجود بالنسبة لي بيان هكذا قدم وموقع من (25) نائباً، بعد عملية التصويت نأتي إلى هذا البيان والمجلس يرى ما يعتقد أنه مناسب.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
هذا غير موضوعنا، أنا أطلب التصويت على إدخاله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سلم لي الموجود لديك.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
قبل التصويت على هذا الموضوع عندي ملاحظتين، الأولى أخذ واردات البلديات من محلات بيع الخمور، دستورنا يقول لا يجوز أن نقوم بأي قانون أو شيء مخالف للشريعة الإسلامية وهذا لا يمكن، يجب أن يكون هناك ترتيب لهذا الموضوع وأنا لا أقول أن تكون إباحية بدون ضرائب ويتشجعون  بالبيع أكثرن يجب أن يكون هناك حلاً.
الملاحظة الثانية، موضوع الملاهي وغيرها يأخذ منهم الضرائب، نحن في موضوع الشريعة الأسلامية، وهذا لا يمكن أن نصوت عليه ولا نقبل بتمرير هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل عالجت اللجنة هذا الموضوع الذي تمت إثارته سلفاً؟ ممكن توضحون الموضوع لكي نبدأ بالتصويت.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
سبب تأخير القانون لهذه الفترة الطويلة هي الإشكالات التي أثيرت من قبل الإخوة أعضاء مجلس النواب حول شرعنة ودستورية بعض المواد، لذلك خلال هذه الفترة تم عرض القانون على لجنة الأوقاف وعلى المرجعيات وبعض الشخصيات المتشرعة بحيث تكون هناك نصوص مطابقة للدستور وفي نفس الوقت أيضاً فيها غطاء شرعي، وتمت معالجة كافة الثغرات ونقاط الخلاف الموجودة في هذا القانون، والقانون الآن جاهز للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس إذا كان هناك إشكالية في مادة ما سنأتي إليها، نبدأ الآن بعملية التصويت.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون واردات البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، هل وزعت النسخ ؟
توزع النسخ.
السيد رئيس اللجنة، إعادة قراءة المادة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون واردات البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون واردات البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام، النائب علي الأديب. أرجو أن تستمعوا إلى تعديل اللجنة بهذا الخصوص.
– النائب علي محمد حسين علي الأديب:-
سيدي الرئيس، ما قرأه الأخ ناظم الساعدي هو بالحقيقة تعديل من وجهة نظر اللجنة بأنه يعالج المشكلة، ولكن المسألة لا زالت قائمة، أنا باعتقادي أن القانون هو للرسوم والغرامات، فإذا نحن قلنا هذه مشمولة بالغرامات وليست بالرسوم (هذه الأشياء المحرمة) تخلصنا منها لأعطينا الشرعية لموضوع بيعها وتصنيعها واستيرادها وبنفس الوقت نحن لم نأخذ الرسوم وإنما أخذنا غرامة، المال مستحصل ما أعفي منهم ولكن بنفس الوقت اعتبرناه غرامة بموجب هذه المادة الدستورية التي هي تحرم عملية الإصطدام بالشريعية الإسلامية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
كلام الدكتور الأديب نعم صحيح، هذا النص الأصلي  الذي أتانا من الحكومة ونحن أجرينا عليه تعديل وسوف نقرأه على مسامع السادة النواب وثبتنا جميع الملاحظات المشار إليها في مقترح.
يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون واردات البلديات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة (2) فيها صياغة ضمناَ يُفهم منها تجويز لأعمال منعها الدستور وعدها مخالفة لثوابت الإسلام، فأما تعاد الصياغة بحيث يذكر ويعاقب على هذه المواد بغرامات وإلا لا نقبل بدون هذه الصيغة، يعاقب عليها بغرامات لأنها مخالفات واضحة لثابت من ثوابت الإسلام حسب المادة (2) من الدستور.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
سيدي الرئيس، أنا أتمنى تأخذ الرأي القانوني بهذه العبارة الآن، لدينا قانونيين ولجان قانونية ولا مانع لدى لجنة الخدمات والمالية بإضافة أي صيغة لا تُخالف الدستور والقانون والتشريع.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
الذي طلبوه الإخوان بالنص هو تم إضافة عبارة (وغرامات) وبالتالي أيضاَ هناك رسوم وغرامات على المهن والأعمال التي تمارس وفق المادة (2) وبالتالي النص الدستوري موجود والنص الذي يتعارض مع الإسلام أيضاً موجود.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أنا أقترح أن هذه المادة تؤجل بالشكل الكامل وتعاد صياغتها لأنه بالفعل فيها خلل واضح، وأرجو أن لا ندخل في شيء ممكن أن يعيق عملية تشريع هذا القانون لأنه قانون مهم ونحتاج تشريعه، ولذلك أنا أطلب من اللجنة أن تؤجل هذه المادة إلى أن تصاغ صياغة جيدة في آخر تشريع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المشروع عُرض أكثر من مرة ووصل إلى مرحلة التصويت وكان هناك اعتراض على هذه المادة وأحلناه إلى اللجان المختصة واللجنة المالية ويبدو انهم اجتهدوا من خلال السؤال الشرعي كذلك في إيجاد النص المُقنع والمقبول وهم يعرضون هذا الجانب، فأرجو اللجنة توضح هذا الأمر والرأي رأي المجلس.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
الكلمات الموجودة في النص الحكومي التي تتعلق بقضية المشروبات والمراهنات والملاهي هذه غُيرت بمصطلح أسمه (المُذهبة للعقل) بالتالي شرعاَ ذكرها كخمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة للقانون مضى عليه فترة طويلة وتأخيره يؤدي إلى هدر بأموال الدولة وحضرتكم تعرفون هذه القضية، سبق وان تم عرض القانون أكثر من مرة وتم أخذ رأي لجنة الأوقاف ولأكثر مرة تم تأجيله ولأشهر متتالية وبعدها جاء هذا النص المعالج للقضية وتم الموافقة عليه وأيضاً قبل دخولنا للقاعة أرادوا طلب بأنه تضاف غرامات وأضفناها وأنا لا أعرف ما هو السر بهذا الموضوع؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
الظاهر هناك خلط، هذا القانون ليس إباحة أو أجازة لهذه الأعمال، هي أساساَ هذه الأعمال موجودة ورسوم تؤخذ منها، الذي حدث انه رفعوا استيفاء الرسوم إلى الأعلى لأنه بحاجة إلى رسوم، إذ كان هناك قرارا أو قانون يمنع ممارسة هذه الأعمال يُفترض يصدر قانون يمنعها، أما انه الآن يمارس المهنة بدون رسوم هذا غير طبيعي، فالأفضل إذا كان هناك منع بحث آخر، هذا الموضوع يناقش إستيفاء رسوم من مُنحت لهم إجازة أساساً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رأيك أن نمضي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أولاً يجب فصل ما هو محرم كالخمر والملاهي والمُذهب للعقل عن كل ما هو مباح، هذا يوضع في فقرة خاصة.
ثانياَ يُعاقب من يستورد أو يتداول هذه الأمور وإذا تداولها واستوردها تفرض عليه غرامة ويسجن وإذا لم يتم التصويت سنترك القاعة، التحالف الوطني سيترك القاعة فيما لو تم التصويت على هذه المادة.
– النائب حامد أحمد موسى الخضري:-
سيادة الرئيس، القانون مهم ولا بد من تشريعه ولكن هذه المادة (2) فيها بعض الكلام وعليه اختلاف واعتقد أن رأي لجنة الأوقاف مهم في هذه القضية ولذلك نطلب تأجيل تشريع هذا القانون إلى وقت آخر حتى يتم الاتفاق على هذا الخلاف والوصول إلى حل لهذه المادة.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أولاً مناقشة هذا الموضوع اليوم ونحن في شهر محرم وهذا الشهر له قدسية أراه غير صحيح، هذا أولاً.
القضية الأخرى، أنا أؤيد ما جاء به النائب السيد علي العلاق انه يجب فصل الأمور المباحة عن غير المباحة مثل الخمور ويجب تشديد العقوبة، إضافة إلى ذلك نحن اليوم ممثلين للشعب العراقي واعتقد اليوم نحن خير من يمثل هذا الشعب فعلينا أن نكون صريحين وواضحين مع شعبنا، يعني اليوم نحن نناقش أمور محرمة وأمور تؤدي إلى الاقتتال والى الفتن أرى هذا غير صحيح وأنا أقول هل هناك ديانة تُبيح الخمر وتبيح الملاهي، علينا أن نتحدث بصراحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الحديث عن جزئية حصل فيها خلاف.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
لا توجد أي ديانة تبيح الخمور والملاهي، فنحن اليوم ممثلي الشعب نناقش خمر وملاهي، هذه حاجات الشعب العراقي اليوم عوائل جياع، اليوم أُسر مفككة.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذا القانون مهم وفيه واردات، الدولة العراقية اليوم بأمس الحاجة لهذه الواردات وحتى نتجاوز هذه المشكلة من الناحية الشرعية ونحن كمسلمين اقترح بأن يكون ما يستوفى من هذه المواد المحرمة شرعاَ تسمى غرامة وليست رسوم، والغرامة على شيء محرم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش أثناء التصويت، هناك جدل أُثير حول جزئية وسوف أوضحها بشكل واضح.
– النائب مثنى أمين نادر:-
نحن الآن بصدد الرسوم وواردات البلدية لسنا بصدد تحريم وتحليل الخمور، وهذه القضية أعتقد أن الإخوة المعنيون بهذا الموضوع المفروض أن يأتوا بمشروع قانون خاص في تحريم هذه الأمور، أما هذه الجزئية التي ذكرت، أنا أؤيد ما ذكر انه يفصل ما هو محرم، فلا يعقل أن المشروبات الغازية وهذه الأمور تخلط مع مادة الإيثانول وغير ذلك، وكلمة الغرامات يمكن أن تكون معالجة مؤقتة لهذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة الأعضاء لأن الموضوع تم النقاش فيه بشكل مفصل ليس الآن وإنما في جلسات سابقة هو لا يتحدث عن مسألة فعل محرم أو غير محرم، قانوني أو غير قانوني، إذا نريد يجب أن يُشرع قانون آخر وفي ضوءه نأتي نحرم قضايا أو نمنعها أو نحاسب ونعاقب من يؤديها، هذا المشروع أتى من الحكومة الغاية منه توجد أفعال تحصل وهذه الأفعال يمكن أن تستوفي منها الضرائب أو الرسوم، إذا تركناها بمعنى أبحنا المجال لها، إذا فرضنا عليها ضرائب بمعنى ضيقنا مجالها، والرأي رأي اللجنة نستأنف اليوم بالتصويت أو تؤجلوه؟
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
نمضي بالتصويت وتمضية المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل ستُحل المشكلة إذا أُضيفت هذه الغرامة؟
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
هذا القانون منذ فترة، وهو قانون مُشرع قديماً، وأتى من رئاسة الوزراء حالياَ بسبب تغير الأسعار والضرائب الموجودة، لذلك بسبب المعارضة الموجودة حالياَ بالبرلمان بين الأمور التي غير مباحة نؤجل التصويت الآن لأنه إذا تم التصويت عليه حالياَ لا اعتقد انه سوف يمضي القانون بسبب الرفض، نؤجل التصويت ونفصل الأمور غير المرغوبة إسلامياً عن الأمور المباحة ونخرج بقانون جديد نمنع المشروبات الكحولية في العراق بصورة عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إلى يوم الخميس، أرجو من اللجنة أن تثحلوا الإشكال بإضافة أو حذف الفقرات التي تُنهي الجدل وتقدموه يوم الخميس على جدول الأعمال لإتمام عملية التصويت.
شكراً، من يعترض ولديه ملاحظة يمكن أن تُدون حتى تُنهي الجدل بهذا الخصوص. يوم الخميس آخر موعد.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين من عقود جولات التراخيص من الرسوم. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية)
هذه الفقرة فيها مادتين للتصويت وبعد ذلك نناقش ما تحدثنا فيه الآن.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة التاسعة، (تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية، تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم في اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفق فيه مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها وكذلك الموضوعات المهمة الجارية) هذا هو اعتراضي (كذلك الموضوعات المهمة الجارية) بالأمس البرلمان التركي ونحن منذ شهرين قدمنا طلب ندين فيه الاعتداء التركي على العراق والطلب عند حضرتكم ولديكم نسخة منه الآن وبالأمس البرلمان التركي وهي المؤسسة المناظرة لهذه المؤسسة يفوض جيشه بالتدخل في العراق ونحن نناقش هذا الموضوع، الناس تنتظر قرار منا له علاقة بكرامتنا وبلدنا ولا نناقش هذه القضايا وهل يوجد أهم من سيادة هذا البلد، نحن أقسمنا على حفظ سيادة البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت أحججت في المادة التاسعة وقطعتها ولم تكملها، أكمل المادة لأنها لا تعطيك الحق.
نكمل هذه الفقرة وبعد ذلك نعرض الموضوع.
مادتين نصوت عليها وبعد ذلك نعرض هذا الموضوع للتصويت.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا جدول أعمال بالتصويت على قوانين بعد ذلك نطرح القضايا وتناقش.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب ( نقطة نظام):-
هذا القانون يعفي الشركات من الرسوم وبالتالي نحن بأمس الحاجة الى هذه الرسوم و ليس من المناسب أن نعفي الشركات، أطلب من الأخوان عدم التصويت على هذا القانون لأنه يضر بالخزينة العراقية.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
هذا القانون ليس إعفاء إنها رسوم مستردة، لقد ناقشنا في الجلسة السابقة وقلنا هذه الرسوم كلها مستردة وتأتي بمرودها الإيجابي لصالح الحكومة وليس لصالح الشركات لأن الشركات تأخذ 1% من كل الرسوم تدفع  تأخذ وترجعها إلى الحكومة.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
نحن في كل المجالات نشجع القطاع الخاص، الآن الشركات الأجنبية وخاصة شركات جولات التراخيص الموجودة في البصرة تقوم بكل الأعمال التي تنفذ من قبل الشركات العراقية، الشركات الأجنبية تعفى من الرسوم والشركات العراقية التي تعمل مع الشركات الأجنبية كمقاول ثانوي إذا أخذ منهم في القطاع العام (3%) يأخذون (7%) من الشركات العراقية.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
1. المشروع محال إلينا من قبل الحكومة إذن المشروع مدروس من قبل الحكومة.
2. خلال السنة الماضية عملنا على المشروع وبعد المناقشات والاستضافة توصلنا إلى هذا المشروع.
3. في الجلسة السابقة ناقشنا المشروع وفي القراءة الثانية كانت معظم أراء الزملاء هو لصالح تشريع هذا القانون وبالتالي ليس هناك أي ضرر بتشريع هذا القانون وكلما هنالك هو محو العراقيل أمام الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين، أما بالنسبة للشركات العراقية هناك مادة إضافية أضفناها مقترحة بشمول المقاولين العراقيين بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة. تحسب الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
بالنسبة لهذا القانون في الجلسة السابقة تمت مناقشة القانون وأوضحنا للأخوة الأعضاء كافة التفاصيل، هذه كلف مستردة تعطيها الشركات العاملة كرسوم مقدارها بسيط جداً أي رسوم طابع ورسوم بعض الأمور الأخرى، لكن بالمقابل تأخذ من الحكومة العراقية مقابل زيادة تفرض عليها من قبل الشركات في جولات التراخيص وبالتالي إعفاء هذه الشركات هي إعفاء الحكومة من هذه الرسوم.
لاحظنا في هذه الفترة إن هذه الشركات عندما تقوم بهذه العملية يترتب على أصل هذه الرسوم هنالك مصاريف تدفع لبعض العاملين في المواقع التي يتم فيها إستحصال هذه الرسوم، ولاحظنا وجود فساد إداري ومالي وبالتالي ترتفع قيمة هذه الرسوم وتصبح الحكومة العراقية خاسرة وبالتالي موافقتكم على إعفاء هذه الشركات هو دعم للحكومة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لقانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم).
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
نحن نقدر هيأة الرئاسة بجدول الأعمال وسياقات العمل في تقديم الموضوعات طبق التواقيع وجمعها وما إلى ذلك، ولكن القضايا الوطنية التي تمس سيادة الدولة العراقية ينبغي أن تكون لها الأولوية، وهيأة الرئاسة تدخلها على جدول الأعمال لا أن تنتظر أعضاء مجلس النواب أن يدخلوها. هذا التجاوز من قبل الأتراك على سيادة العراق، هذا بيان سيادة الرئيس وليس نقاشاً، هذا موضوع يدخل في جدول الأعمال لإتخاذ قرار فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيفتح باب النقاش.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
يقرأ بياناً بخصوص قرار البرلمان التركي بشرعنة تواجد القوات التركية في نينوى. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يفتح باب النقاش بخصوص هذا الموضوع.
السيد المقرر. ثبت الأسماء.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
موضوع التدخل التركي ليس بالجديد، ولكنه يتجدد عندما يتجدد تدخل البرلمان التركي والحكومة التركية بالشأن العراقي، وبالأخير تجديد بقاء القوات التركية المحتلة في الموصل، نشاهد أن البرلمان التركي، كما أن تصريحات اردوغان الأخيرة هي بمثابة التهديد، والتي يقول فيها: (سنشارك في تحرير الموصل، ولا يمكن لأحد أن يردعنا عن ذلك)، وهذا هو التحديد بعينه. أين رد الحكومة العراقية؟ أين رد البرلمان العراقي؟ نعم هذا البيان الذي قرأه الإخوة هو بيان وافٍ وكافٍ نؤيده ونعضده، ونتمنى أن يقوم مجلس النواب بإصدار بيان رداً على برلمان الحكومة التركية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
العراق دولة ذات سيادة، وبالتالي أي قرار وأي موقف يتخذ يجب أن يكون على هذا الأساس، تواجد قوات لأية دولة أجنبية لا يكون إلا باتفاق مع الدولة العراقية، والدولة العراقية والحكومة قالت مراراً وتكراراً بأنه ليس هناك أي اتفاق ولا توقيع بروتوكول يجيز تواجد قوات تركية على الأراضي العراقية.
نحن نستغرب من البرلمان التركي أن يعطي غطاءً لتواجد قواتهم على أراضينا دون إرادتنا، نحن راغبون في التعاون، في الصداقة، تركيا بلد جار وشقيق، ونريد التبادل التجاري معها، ونريد إدامة العلاقات، ولكن لا نريد قوات أجنبية برية، لا تركية، لا إيرانية، لا سعودية، لا أمريكية، لا فرنسية، لدينا قوات كافية كبيرة، والذين يطالبون بعدم مشاركة الحشد، اليوم تبين لماذا لا يريدون الحشد. نحن نحترم علاقات حسن الجوار، لا نحتاج قوات برية، لا في تحرير الموصل، ولا نحتاجهم في تحرير صلاح الدين ولا الأنبار ولا الكيارة ولا الشرقاط ولا الفلوجة، ما معنى الإ في تحرير الموصل، شارعنا قلق ولديه هواجس، وبالتالي نأمل من الجانب التركي أن يراعي إستقلال العراق وسيادته، وأن يخرج البرلمان العراقي بقرار يطالب بسحب هذه القوات، والحفاظ على العلاقة الثنائية الطيبة بين البلدين.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أولاً وثانياً وثالثاً. بخصوص البيان الذي تلاه زملاؤنا الأعزاء، بيان للأسف قيل أنه لجبهة الإصلاح، هم محترمون، ولكن البيان قضية وطنية عامة تخص البرلمان العراقي والشعب العراقي، فكان يفترض أن يقرأ باسم الشعب العراقي وباسم كل نواب المجلس، هذا أولاً.
ثانياً: دعنا نفند ما ذكره الأتراك. ما ذكرته الحكومة التركية من مبررات لغروها واحتلالها لمناطق في العراق. أول ما إدعوه بأنه هناك إتفاق بينهم وبين الحكومة العراقية حول الدخول، الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع عبر رئيس الحكومة في محافل دولية وبين وزارة الخارجية التي نفت وجود أي إتفاق بهذا الصدد.
ثالثاً: قالوا أن هنالك إتفاقاً في زمن الطاغية صدام، وهذا الإتفاق غير ملزم لنا، ثم لم توجد أية وثائق تدل على هكذا إتفاق.
المبرر الآخر الذي ذكروه هو أنهم يدافعون عن الأمن القومي التركي باعتبارهم جاؤوا لدفع البككة أو غيرهم من المعارضين للوضع التركي، هذه القضية، أولاً البككة غير متواجدين في مناطق الموصل وما يحيط الموصل، البككة متواجدون في مناطق الشمال، أقصد المناطق الحدودية، وفي مناطق أخرى بعيدة كل البعد عن هذا الإتجاه.
القضية الأخرى: يقال إننا ندرب القوات العراقية أو مجموعة من العراقيين في معسكرات خاصة، أولاً لم يأخذوا إذن الحكومة العراقية بالتدريب، ثانياً هنالك وجود قوات تحالف دولي، هذه القوات لديها الآن مستشارون، ولديها مدربون، ونحن نرفض تواجد القوات التركية رفضاً قاطعاً.
– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-
طبعاً هذا الطلب قدمناه يوم 28/7، وهذا القرار اليوم ينبغي أن يكون واضحاً وصارماً من مجلس النواب العراقي. اليوم أنا أطالب قبل أن تنتهي هذه الجلسة بأن يكون تصويت، وأطلب التصويت لإقرار هذا القرار، هذه مسألة.
المسألة الثانية: والتي لم يشر لها الإخوان حتى في البرلمان. السيد أردوغان يتكلم عن الموصل وكأنه ولي أمر الموصل، يقول يرجعون التركمان السنة والعرب السنة والأكراد السنة، وهي يتكلم وكأنه وصي، الشيعة أو الأيزيدية أو الشبك أو المسيحيون، هذا نسيج إجتماعي متكامل في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل. أنا أعتقد أن هذا يراد به فتنة وتأخير عملية التحرير.
اليوم أيضاً نطالب بقرار إلزام الحكومة العراقية بأن تتخذ موقفها الواضح، والذي لا يقبل الشك نهائياً، لأننا سمعنا في الإعلام رئيس الوزراء التركي يتكلم بأن هناك إتفاقاً مع الحكومة العراقية وإتفاقاً مع أطرافاً حكومية. اليوم أنا أطالب بالتصويت على هذا القرار ورفض دعوات أردوغان بالتدخل في محافظة نينوى وفي مكوناتها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
طبعاً أكيداً أردوغان أو دعني أسميه السلطان العثماني لم يتمادَ في تصريحاته لولا أنه وجد ضعفاً في ردة الفعل العراقية، هي التي جعلته يتمادى ووصل إلى ما وصل.
السادة ركزوا على قرار البرلمان التركي، دعني أنا أركز على تصريحات أردوغان التي نصب فيها نفسه وصياً على العراق، وكأن الموصل ولاية تابعة له، وبدأ يتحدث بفكر داعشي، داعش لا تؤمن بأية ديانة أو طائفة إلا فئة واحدة، والباقون يحللون قتلهم، هنا أردوغان أيضاً يقول الموصل لفئة أو طائفة، والآخرون لا يبيح لهم التواجد في الموصل، فهو بالتالي نفس الفكر الداعشي. أنا أتمنى أن لا يكون بيان خجول أو تصريح، وإنما قرار يصدر من البرلمان العراقي، حتى يعلم بأنه توجد دولة وتوجد سيادة ويوجد من يتحدث، لا أن نكتفي بتصريحات خجولة وبيانات ليس لها أي وجود، هو تجاهل الحكومة العراقية، إهتم برد فعل إيران أكثر من إهتمامه برد فعل العراقيين وحكومتهم، بالتالي ما هو موقفنا نحن؟ الموصل جميلة بتنوعها، ماذا عن التركمان الشيعة؟ ماذا عن الشبك؟ ماذا عن الأيزيديين؟ ماذا عن المسيحيين؟ هؤلاء هم أساس وجود الموصل وجماليتها واعتزازنا بها كمدينة وكمحافظة عراقية تشمل كل هذه المكونات، لا يحق لأردوغان أو غيره أن يتدخل بالشأن العراقي بهذه الطريقة الطائفية السمجة، وبالتالي السكوت عنه سيعطيه مبرراً لتمادي أكبر وأكبر وأكبر، بالتالي أنا أطلب من إخواني من جميع الكتل السياسية، جميع المكونات، جميع الأحزاب أن يقفوا وقفة واحدة، اليوم القضية قضية عراق، وليس قضية مكونات أو طوائف، قرار يصدر من البرلمان، لنشعر شعبنا قبل أن نشعر أردوغان أن القضية تمس سيادتنا وكرامتنا، وليست قضية تصريح عابر يمر مرور الكرام.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
أولاً: نسجل عتبنا على هيأة الرئاسة، كان الواجب أن تضع على هذا الموضوع على جدول الأعمال، بدلاً من أن يطالب السادة النواب بذلك، الشكر الجزيل لكل السادة النواب على هذه المطالبة.
ثانياً: الشعب العراقي غادر الطائفية المقيتة، والسيد أردوغان يريد إحياء هذه الفتنة الطائفية من جديد، ونقول إن الموصل كانت وستبقى رمزاً لوحدة العراقيين، لسنا بحاجة لأية قوات أجنبية قتالية برية على الأرض، لا من تركيا، ولا من أمريكا، ولا من أية دولة عربية أو إسلامية أو أجنبية، الشعب العراقي كفيل بالدفاع عن أرضه ومقاتلة داعش، وأعتقد أن تصريحات السيد أردوغان هي تخبط واضح، يحاول نقل المشكلة الداخلية إلى خارج حدود بلاده، عليه أن يحل مشكلة الكرد داخل تركيا، ويحل مشكلاته مع أبناء الشعب التركي، بدلاً من أن يحاول إستعداء الشعب العراقي بتصريحاته هذه غير المقبولة على الإطلاق.
نطالب البرلمان العراقي بالتصويت على القرار المقترح.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
لو إستطلعنا أي برلمان في أية دولة، في أفريقيا أو في أوربا أو في أمريكا، لم نسمع في هذا العصر وفي هذا الوقت أن يكون هناك برلمان يصدر قراراً بالسماح لقواته بتجاوز الحدود وسيادة دول أخرى إلا البرلمان التركي، وهذا مخالف للنظام الدولي وللأمم المتحدة، ويفترض قبل أن يعترض العراق، الأمم المتحدة هي التي تعترض على هذا القرار، لأن إعلان الحرب ومخالفة النظام الدولي هذا شيء خطير على المجتمع الدولي والسلم الدولي، هذا من جهة، من جهة ثانية أنا أعتقد تركيا الآن تعيش حالة طوارئ، حتى من الناحية الدستورية والقانونية، في حالة الطوارئ لا يجوز للبرلمان أن يصدر هذا القرار.
ثانياً: نحن جميعاً ضد التدخل التركي، ولكن يجب أن يكون القرار أيضاً بعدم السماح لأي تواجد دولي ما عدا الدول التي أتت للعراق بموافقة الأمم المتحدة، وتواجد أية تنظيمات أخرى على أرض العراق وسيادة العراق، فينبغي أن يكون قرار البرلمان العراقي شاملاً لأي تواجد غير قانوني سواءً على شكل تنظيمات أو على شكل دول إتجاه سيادة العراق.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
المتتبع يقرأ كأنما تركيا تسعى لإثارة تقسيم الوجدان العراقي، وإثارة الفتنة بين مكوناته، وكأنه لا ترى لمصالحها الديمومة والإستمرار أو التحقق إلا بإثارة هذه الإنقسامات، وإثارة موارد الفتنة ما بين العراقيين، هذا يستدعي موقفاً موحداً ووعياً من جميع العراقيين للوقوف بوجه هذه المحاولات.
أولاً: البرلمان العراقي يفترض أن يرد على البرلمان التركي بقرار رفض وإدانة لهذا التوغل التركي وإقراره.
ثانياً: نوصي الحكومة بانتهاج كل السبل القانونية والسياسية والتحرك على المحافل الدولية والإقليمية، لإستحصال الدعم الدولي والإقليمي لدعم قضيته العادلة في مواجهة هذا التوغل التركي.
ثالثاً: أن تدعو الحكومة السفير التركي وتبلغه الموقف الرسمي الرافض لتدخلات تركيا وإثارتها للفتنة بين المكونات العراقية.
رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية العراقية بحراك وطرح موضوع التوغل التركي على جلسات مجلس الأمن الدولي، لإستصدار قرار دولي بإدانته وإلزام تركيا بالإنسحاب الفوري من العراق.
الكثير من دول التحالف الدولي تربطها علاقات صميمية وتحالفية مع تركيا، يفترض أيضاً أن تأخذ دورها، وأن يكون هنالك ضغط من الخارجية العراقية على تلك الدول.
أخيراً: نرى هذا التحرك التركي السياسي والميداني هو عامل إعاقة لجهود تحرير الموصل، ومحاولة لفتح جبهات جانبية تشتت جهود محاربة داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية تتفضل هنا لتدوين الملاحظات.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
سبق للبرلمان العراقي أن إتخذ قراراً فيما يتعلق بدخول القوات التركية للأراضي العراقية العام الماضي، وألزم الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة باتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء وجود هذه القوات. الآن المطلوب من مجلس النواب بعد مرور سنة وتكرار الفعل، وقرار البرلمان التركي بتكرار نفس الفعل السيء العدائي إتجاه العراق، أن يسائل البرلمان العراقي الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الملف باتجاه إجراءاتهم فيما يتعلق بإنهاء هذا الوجود، ومعالجة هذا الخرق للسيادة الوطنية العراقية والإعتداء على العراق، سواءً من خلال التحرك على المنظمات الدولية، أو التحرك بكل الوسائل الكفيلة التي أتاحها القانون الدولي، وأتاحها الدستور العراقي للحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية في هذا الشأن.
الأمر الآخر: أعتقد أنه مطلوب من رئاسة مجلس النواب – وهذا ينبغي أن يعرض على مجلس النواب للتصويت – أن تخاطب برسائل واضحة الإتحاد الأوربي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، وكل الجهات المعنية بتنظيم العلاقات الدولية بين الدول، وتوصيف ما فعله الأتراك على أنه عدوان وخرق للسيادة العراقية، وأنه تحريض على الطائفية في العراق، وهذا أعتقد أقل واجب ممكن أن نقوم به إتجاه سيادة العراق واتجاه قضيتنا الوطنية العراقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن دائماً نتكلم بهذا الموضوع، ودائماً نقدم لجنابك وهيأة الرئاسة الكثير من المواضيع المذيلة بتواقيع أعضاء مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع.
اليوم لا نكتفي فقط بالإدانات والإستنكارات، نريد قرارات ملزمة للحكومة، مجلس النواب يصدر قراراً ملزماً للحكومة إضافة إلى قرار مجلس النواب بإقامة شكوى أمام الأمم المتحدة، اليوم العراق عضو في الأمم المتحدة، عضو في الجامعة العربية، عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ويمكن أن يقيم دعواه أو شكواه، وسبق للعراق عندما كان هناك تدخل سوري في العراق أيضاً كانت هناك محاولة لإقامة شكوى أمام المتحدة.
الأمر الآخر: إستصدار قرار من الحكومة بأن هذه القوات قوات غازية، وبالتالي إمكانية قواتنا المسلحة طرد هذه القوة الغازية من العراق.
الأمر الآخر: إلزام الحكومة بالمقاطعة الإقتصادية. نحتاج قرارات ملزمة، نحن دائماً نتكلم عن هذا الموضوع بالإدانات والإستنكارات، ولكن ليس لها قيمة.
ثلاثة أمور نحتاج للتصويت عليها: قوات غازية، شكوى أمام الأمم المتحدة، مقاطعة إقتصادية.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
القرار الأخير لمجلس النواب التركي أوضح بشكل جلي النوايا التركية للتدخل في العراق، وأيضاً بدى لنا واضحاً العقلية الإستبدادية الحاكمة في تركيا والتي تريد أن تفرض هيمنتها بالقوة، كما أن حديث اردوغان يدلل على أنه يريد أن يستخدم نفس الأدوات الطائفية التي إستخدمها في تدمير سوريا لتدمير وتقسيم العراق، وذلك خدمة للمخططات الصهيونية، لجعل هذه المنطقة منطقة صراع، وأنا أسأل اردوغان: أين كان من الموصل عندما هدد أمنها، ولم تحتل الموصل بليلة وضحاها؟ أين كان ما يمكن أن يقدمه من مساعدة للحكومة العراقية والقوات العراقية في الدفاع عن الموصل؟ ونحن نعلم جيداً ما قدمه اردوغان لداعش من خدمة، هم الذين وفروا لها طرق العبور الآمنة، وكذلك إستقبال جرحاهم وفتح معسكرات لهم، نحن نعرف أين يباع البترول المهرب الذي تهربه داعش، ونعرف كيف فتحت الحدود التركية في وجه داعش، فما يقوم به اردوغان هذا مرفوض رفضاً قاطعاً، ولهجته التي يخاطب بها الشعب العراقي، يرجع للم الوئام والشمل التركي، وينشغل بجراحاته الداخلية أفضل ما يتوجه لحل مشاكل الآخرين.
أطالب القائد العام للقوات المسلحة بالتعامل مع القوات التركية كقوات أجنبية ويجب إخراجها بالقوة، لأن الطرق الدبلوماسية والشكوى لدى المحافل الدولية لم تنفع.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
الحكومة العراقية الآن مطالبة بتقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي لدراسة هذا الموضوع وإصدار قرار خاص بسحب القوات التركية.
القوات التركية المتواجدة هي قوات غازية وبدأ تستخدم الارض المحروقة، بالأمس قامت بقصف عشوائي على إحدى القرى الشبكية الفاضلية وتم قتل عائلة شبكية بالكامل (عائلة حمزة فاضل) وهدم العشرات من الدور والعشرات من الجرحى، بالتالي نتمنى على الحكومة العراقية الاستعجال على وجه السرعة بإرسال قوات الحشد الشعبي الى المنطقة لمنع إحداث أو استخدام التطهير أو الارض المحروقة لتدمير البنية التحتية لمناطق سهل نينوى وكذلك أيضاً لمدينة الموصل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
الامر الاول: النشاط التركي لم ينقطع، لا التصريحات ولا التجاوزات انقطعت، ومن المؤسف أن لم يكن هنالك ردة فعل يواكب هذه المسألة، على سبيل المثل يذكر الاتراك ان هنالك أتفاقية هي اتفاقية (5 حزيران) الموقعة في عام 1926 تبيح لهم التدخل لم نرى لجنة العلاقات الخارجية ولا أي جهة أخرى تحدثت عن أن هذه الاتفاقية لا تجيز للأتراك ذلك.
الامر الثاني: أيضاً لجنة العلاقات الخارجية يفترض أنها معنية بهذا الشأن نحن لدينا أتفاقية إطار استراتيجي موقعة مع الولايات المتحدة الامريكية بموجب القسم الثالث منها تتعهد الولايات المتحدة الامريكية بدعم سيادة العراق والحفاظ على حدوده فلم نرى حتى تصريح خجول للولايات المتحدة صحفي مثلاً، تصريح على لسان أي شخص وهذا أيضاً المفروض على العراق أن يضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها في إتفاقية حبرها لم يجف بعد.
الامر الثالث: أنا شاهدت مؤتمر للسيد وزير الخارجية العراقي السيد ابراهيم الجعفري في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما التقى ممثل تركيا في الامم المتحدة وقال السفير التركي وأنا أنقل كلام السيد الجعفري أن دخول القوات التركية حصل بموافقة محافظ نينوى وأنا ولمدة ثلاثة أشهر قد أقمت دعوى خيانة عظمى على محافظ نينوى ولم تصدر مذكرة استقدام، أنا أيضاً أطالب اللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية بمفاتحة مجلس القضاء الاعلى لماذا الدعوى نائمة؟ نحن قدمنا أدلة ودونا إفادات. هنالك (مسامير جحا) تستخدمهم تركيا في شرعنة هذا الوجود. يجب أن يكون هنالك موقف واضح سيدي الرئيس من هذه المسألة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
اعتقد أن من أولويات عمل مجلس النواب وبحسب اليمين الدستوري هو الحفاظ على سيادة العراق وإستقلاله ولا أعتقد أنه أي احد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب لديه ادنى درجة من التهاون في هذا المجال اقترح أن يتضمن البيان أو القرار الذي يصدره مجلس النواب يتضمن:
1- استنكار واستهجان قرار مجلس النواب التركي.
2- اعتبار تصريحات اردوغان تدخل سافر في الشأن العراقي وما يترتب على ذلك من قرارات دولية في هذا الشأن.
3- الطلب بشكل واضح من الحكومة العراقية بيان الاجراءات السابقة التي اتخذتها استناداً الى قرار مجلس النواب السابق وكذلك مطالبتها باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالمستجدات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نحن ما لاحظناه أن هنالك قرار برلماني من قبل تركيا وبناءً على هذا القرار يجب أن يواجه وبقوة من قبل قرار برلماني عراقي، اليوم المعركة اصبحت معركة برلمانات بالتالي أقترح:
1- ان يتم الدعوة من قبل البرلمان العراقي الى اجتماع طارئ للبرلمانات العربية ويتم عرض الموضوع حتى يكون هنالك دور رئيسي للعرب في هذا الموضوع.
2- لاحظنا في الامس القريب عندما اتخذ الكونكرس الامريكي قرار بتشكيل محكمة بحق جرائم (11سبتمبر) لاحظنا بأن الجامعة العربية انتفضت وقالت أن هذا القرار مؤسف ومحرج ويجب أن يتم إلغاءه بالتالي يجب أن يكون هنالك اليوم موقف من قبل العرب بإتجاه تركيا.
3- نحن اليوم نشن حرب على عصابات داعش الاجرامية بالوكالة عن العالم كله ولاحظنا بأن هنالك تحالف دولي تم تشكيله من أجل نصرة العراق والقضاء على عصابات داعش بالتالي يجب اليوم على هذا التحالف ان يقف موقف مشرف تجاه هذه التداعيات وتجاه هذه القرارات الغير مسؤولة لذلك أطلب منع زيارات المسؤولين العراقيين الى تركيا خلال هذه الفترة لحين أتخاذ قرار من قبل البرلمان التركي بإنهاء هذه القرار.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
العراق لا يعيش بمفرده في المنطقة بل يعيش في منظومة دول ويهمنا كثيراً إقامة علاقات طيبة تضمن المصالح المشتركة للعراق وباقي البلدان ونرحب بكل قرار يصب في مصلحة العراق كما نقف بشدة في كل قرار يصب خلاف مصالح العراق ولن ننسى المواقف الايجابية للدول عبر التاريخ ان شاء الله، كما لن ننسى المواقف السلبية التي تضر مصالح العراق من أي دولة كانت.
على تركيا احترام حق الجوار فيربطنا تاريخ طويل وعلاقات كثيرة (تجارية وانسانية ودينية) مع تركيا فعلى تركيا ان تحترم هذا التاريخ وهذا الجوار وتسحب قرار مجلس النواب في ابقاء القوات التركية في العراق. العراقيون لا يحتاجون الى أحد قادرون على تحرير بلدهم وكما اثبتوا خلال السنتين الماضيتين استطاعوا تطهير اراضيهم بكل شجاعة وبسالة.
كذلك تصريحات الرئيس التركي في الفترة الاخيرة لم تكن تصريحات بمستوى ينسجم مع رئاسة دولة كبيرة حيث اشار الى إبقاء الموصل (للكرد السنة، العرب السنة، التركمان السنة) طيب وباقي مكونات الشعب العراقي؟ ماذا عن الشيعة؟ ماذا عن المسيح؟ ماذا عن الايزيديين؟ ماذا عن الشبك؟ ماذا عن المكونات الكريمة الاخرى من الشعب العراقي؟ نحن في العراق لا نرضى ان يتدخل بمكونات الشعب العراقي أي شخص كان وأي دولة كانت، لذلك نعتقد أنه على الحكومة العراقية إتخاذ الخطوات الدبلوماسية الدولية اللازمة في ايقاف هذه التجاوزات، والتحرك على الامم المتحدة وعلى منظمة الدول الاسلامية وعلى الجامعة العربية وعلى أوربا. وإعادة النظر في العلاقات التجارية مع تركيا. ويؤسفنا سيادة الرئيس أن تأخر طرح هذه المادة الى هذا الوقت بحث أن النصاب ربما لا يكون مكتمل، على كل حال على مجلس النواب أن يكون له موقفاً موحداً بكافة كتله وكياناته في رفض هذا القرار التركي والتصويت لصالح القرار المقترح في هذا المجال.
– النائب طارق صديق رشيد امين:-
قرأ البيان بإسم جبهة الاصلاح النيابية، أنا أعتقد بل ومتأكد جداً أنه لا يوجد أي نائب أو أي عراقي يحبذ بتدخل أي قوة أجنبية الى اي شبر داخل الاراضي العراقية وتحت أي ذريعة سواءً كان تدخل عسكري أو سياسي أو ميليشياتي، واذا ما أتجه مجلس النواب الى إصدار بيان أو قرار يشجب هذا التدخل أو التصويح ينبغي أن يشمل كافة الجهات وعلى شجب دخول أي قوات أجنبية الى الاراضي العراقية.
من جانب آخر أريد أن أقترح على مجلس النواب والحكومة الاتحادية العراقية بإتخاذ الخطوات العملية وتسجيل الشكوى لدى الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي أو الجامعة العربية إستناداً الى التصريحات الصادرة من الجانب التركي وتلك النوايا الغليظة من هنا وهناك للنيل من أرض والشعب العراقي.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
لدي خمسة نقاط سريعة بشأن هذا الموضوع:
1- نريد أن نصحح بأن التدخل التركي على الاراضي العراقية ليس فقط قبل سنة إنما نحن في اقليم كردستان عانينا ما عانيناه من قبل التدخل التركي من التسعينات.
2- من الضروري جداً أن نتعامل كمجلس نواب عراقي مع هذه القضية كأولى أولوياتنا سيدي الرئيس ومن الضروري جداً أن نتعامل معه كقضية مهمة وحساسة جداً.
3- يجب أن تكون لدينا مجموعة من القرارات والتوصيات وأنا أثني على مداخلة السيد عمار طعمة وكل التوصيات التي تم ذكرها من قبل سيادتك.
4- سيادة الرئيس يجب أن نتكلم بكل شفافية وجرأة حول هذا الموضوع، هنالك تدخل تركي ولكن بتنسيق وتعاون مع مجموعة من الاطراف الداخلية ويجب أن نقر هذه الحقيقة المرة مع الاسف الشديد.
5- هنالك أجندات خاصة لدى تركيا الآن وفي لحظة تحرير الموصل وما بعد الموصل، لذلك يجب علينا أن نتحرك بشكل سريع لكيفية التعاطي مع القضية سواءً من قبلنا الجهة التشريعية أو من قبل الحكومة.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أنا اسأل هل شاركت هذه القوات في أحدى الجبهات القتالية ضد داعش؟ هل قامت بمساعدة قوات الجيش العراقي والبيشمركة والحشد وبقية القوات المتواجدة ضد داعش الارهابي؟ أكيد الجواب معلوم عند الجميع. أنا لست مستغرب من قرار البرلمان التركي اذ يعطي صورة قانونية لبقاء قواته التركية في الاراضي العراقية، أنا مستغرب من صمت الحكومة الاتحادية بعدم قيامها بإجراءات حقيقية في محافل دولية منذ سنتين.
الآن نحن في مجلس النواب العراقي أعتقد أنه جاء دورنا كمجلس نرد على قرار البرلمان التركي بقرار برفض وعدم بقاء وتواجد هذه القوات على الاراضي العراقية لذلك أطالب مجلس النواب العراقي أن يرد بقرار على قرار البرلمان التركي واصدار قرار بعدم بقاء هذه القوات والزام الحكومة الاتحادية بقيامها بإجراءات حقيقية في المحافل الدولية.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
وصف القرار التركي واستنكاره واستهجانه ورفضه هذا معلوم ويجب أن يكون ولكن أو أن أقول أن قرار مجلس النواب العراقي بمنع تقسيم نينوى لم يكن كافياً بل كان يجب والى الآن الوقت يسمح بتجريم الداعين اليه والعاملين عليه سراً وعلانيةً. لذا على مجلس النواب العراقي وكل معني في الرئاسات الثلاثة أن يعلنوا عبر الوسائل كافة عن شجبهم واستنكارهم ورفضهم لهذه الاجندة ومن يصرح أو يروج أو يسكت عنها، تأكد لدينا أن عمليات داعش الذي صنع للعراق لكي يخلق بيئة للتقسيم هذه التقسيم الاجرامي الذي هو مفتاح لقسيم العراق وتقطيعه حصصاً وبيعه بالجملة والمفرد لكل من يحتاج الى مناصب حتى يلعنهم التاريخ.
لذا المشكلة فينا نحن يجب أن نجرم كل من يدعو الى هذا التقسيم ويعمل عليه وهنالك أشخاص وجهات وواضحة لدينا من هم ويعلنونها في وسائل الاعلام، قبل أن نشجب نعم نشجب ونستنكر ونرفض وسنحارب كل القوات من أي جهة ستدخل الى أرض العراق وتحاول تقسيمه وتقطيعه لكن علينا أن ننظف بيوتنا وأن لا نعطي أي مبرر أو ذريعة.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
تركيا دولة جارة ولا يمكن أن تتغير هذه الخريطة (لا هم يشيلون ولا نحن نشيل) بالتالي المطلوب علاقات حسن الجوار بين البلدين والمطلوب من تركيا أن تديم هذه العلاقة، وجود قوات تركيا على الارض العراقية من ناحية القانون الدولي أنها قوات إحتلال وقات معتدية لأنها لم تحضا بموافقة الحكومة العراقية ولم نسمع كذلك أن حكومة الاقليم قبلت بها بالتالي حتى حكومة الاقليم ليس لديها صلاحية فهي قوات معتدية.
قرار مجلس النواب التركي يعد تدخلاً في الشأن العراقي الداخلي ومخالف أيضاً للأعرف الدولية. تصريحات الرئيس التركي أردوغان تصريحات طائفية واضحة قسم الشعب العراقي الى شيعة وسنة وهذا يريده وهذا لا يريده وهي تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي ويريد بها الفتنة الداخلية للشعب العراقي.
الشيء الآخر هنالك سياسيين عراقيين يتعاملون مع النظام التركي ويدفعونه لهذا النفس، لذلك يراد قرار من مجلس النواب برفض التداخل التركي ورفض وجود القوات التركية ورفض تصريحات الرئيس اردوغان وأيضاً رفض قرار مجلس النواب والطلب من الادعاء العام بإحالة ملفات السياسيين الذين يتعاملون مع دولة اجنبية تريد تمزيق الشعب العراقي بتهمة الخيانة العظمى.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر ابراهيم:-
لدي مقترحان:
اولاً: هنالك عشرة قواعد عسكرية تركية تتواجد في اقليم كردستان منذ منتصف التسعينات، علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع ويتم اخراج هذه القواعد العسكرية أيضاً التي هي السبب في تحريك القوات التركية داخل الاراضي العراقية.
ثانياً: الشخصيات التي تتعامل مع تركيا وتتفق احادية الجانب مع الحكومة التركية لمجيء هذه القوات يجب أن يتم محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى وهذه الشخصيات موجودة ونعرفها جميعاً علينا أن نسمي، وأن نركز على موضوع محاكمة أي شخص يدعوا الى الإتيان بقوات أجنبية الى الأراضي العراقية.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
أولاً: تدخل الجيش التركي في العراق خرق فاضح لميثاق الامم المتحدة لذا يجب علينا أن نطالب مجلس الامن بإصدار قرار يلزم الدولة التركية بإخرج قواتها من العراق بأسرع وقت.
ثانياً: لا يمكن أن نختصر تواجد القوات التركية فقط في القوات المتواجدة في بعشيقة لأن هنالك قوات تركية وقواعد عسكرية موجودة منذ سنين في اقليم كردستان وهي غير متواجدة بموافقة برلمان اقليم كردستان ولا بموافقة حكومة اقليم كردستان ولا بموافقة مجلس النواب العراقي لذا يجب أن يكون حديثنا حول جميع القوات المتواجدة على الاراضي العراقية ونطالب بإخراج هذه القوات لأنها فعلاً خرق لسيادة العراق.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً سيدي الرئيس وشكراً للإخوة الذين طلبوا ادخال هذا الموضوع على جدول الاعمال وكان المفروض وأنا مع الرأي الذي يقول أنه كان المفروض أن يكون فقرة من فقرات جدول الاعمال لأنه موضوع مهم بل الفقرة الاولى.
الموضوع فيه عدة جوانب:
الجانب الاول: هو قرار البرلمان التركي بتواجد قوات برية، فنحن لا نتحدث عن قوات للمساعدة أو فنيين أو مستشارين للتدريب وهذا موجود وفق السياق المتفق عليه بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، فأولاً على مجلس النواب العراقي اليوم إصدار قرار برفض قرار البرلمان التركي وهذا جواب للبرلمان التركي.
الجانب الثاني: هو تحديد موقف رسمي وواضح من الحكومة العراقية بتواجد قوات برية تركية في العراق وأرجع وأقول أنا لا أتحدث عن مدربين، من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وكل الامور الاخرى التي ممكن لجنة العلاقات الخارجية يواصلون مع وزارة الخارجية أو مع الحكومة بإستدعاء سفيرنا في انقرة واستدعاء السفير التركي في بغداد وابلاغه احتجاجنا على قرار البرلمان التركي.
الجانب الثالث: المفروض أي قوة أو أي جهة أجنبية اليوم تساعد العراق ونحن نحتاج الى مساعدة ونحن ليس بالضد من أن تساعدنا أي دولة جارة أو غيرها في معركتنا ضد الارهاب وضد داعش تحديداً وتحديدياً معركة الموصل، لكن المفروض السياق الواضح في العراق بأن كل هذه المساعدات سواءً أسلح أو تدريب تأتي من خلال التحالف الدولي.
سيدي الرئيس أنا اطالب لجنة العلاقات الخارجية أن أنبههم الى موضوع آخر، هنالك ممثل للولايات المتحدة الامريكية في العراق وهو يشرف على عملية الحرب ضد داعش أو الارهاب وداعش تحديداً فإذا أمكن وأنا أطلب هذا الطلب من لجنة العلاقات الخارجية مفاتحة الولايات المتحدة وهو يرأس التحالف الدولي وتحديداً السيد (برتما كور) الذي يتدخل في الشأن العراقي يومياً، أبقوا هذا الوزير ودعوا هذا الوزير، أبلغوه أيضاً نحن لا نسمح كبرلمان عراقي بأنه الجيش التركي بهذا الشكل والبرلمان التركي يتدخل في الشأن العراقي. أيضاً التحالف الدولي والسيد (برتما كور) يجب أن يصدر له تنبيه.
الموضوع الآخر، أؤيد ما تفضل به الكثير من الإخوة الزملاء هنا بأن نبلغ كبرلمان جهات دولية بهذا التدخل وتحديداً قرار البرلمان التركي وهنالك إجتماعات البرلمان الدولي بعد فترة سيشارك العراق في جنيف أيضاً ممكن لجنة العلاقات الخارجية يحضّرون ورقة بإسم البرلمان العراقي احتجاج لدى البرلمان الدولي بقرار البرلمان التركي بإدخال قرات برية.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
إضافة الى الاحتلال والتصريحات الخطيرة للسيد اردوغان هنالك قصف جوي وارضي يومي في أقليم كردستان ومنذ سنوات والذي أدى الى استشهاد عشرات من المدنيين الاطفال والشيوخ والنساء وكذلك الى نزوح آلاف من المدنيين من القرى الحدودية العراقية الايرانية والعراقية التركية.
أولاً: لذلك نحن نطلب من الجهات الدولية وكذلك التركية بوقف القصف الجوي والارضي للأراضي العراقية.
ثانياً: ونطلب أن تجبر الدولة التركية على تعويض كل المتضررين من ذوي الشهداء والجرحى وكذلك النازحين.
بالتالي حينما ندين الاحتلال التركي للأراضي العراقية يجب أن يكون هنالك تجريم لكل من يتعاون مع هذه القوات التركية المحتلة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
فيما يتعلق بقرار البرلمان التركي وحديث اردوغان، حقيقة هذا القرار والحديث مرفوض رفضاً قاطعاً ويعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وعلى وزارة الخارجية أن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية الكفيلة بردع هذا التصريح وهذا القرار من خلال استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وما شابه، أما فيما يتعلق بالتواجد التركي داخل الأراضي العراقية فهذا التواجد لا شك يعد توجداً غير شرعياً لأنه لا يحظى بموافقة الحكومة العراقية والحكومة العراقية هي المسؤولة على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وأي عمل يُهدد وحدة وسلامة الأراضي العراقية على حكومة أن تسلك كل الطرق الكفيلة بحماية حدود العراق وتبدؤها باللقاءات الثنائية، إذا لم يفلح الأمر تتجه الى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإذا لم يفلح فتتجه الى عرض الأمر على مجلس الأمن وإصدار بيان يطالب القوات التركية بالخروج من الأراضي العراقية، ومجلس الأمن له سوابق عديدة في هذه المسألة والكثير من الدول التي تعرضت الى إعتداءات من دول الجوار مجلس الأمن أصدر قرار بذلك، وهنا بودي أن اذكر أن مجلس الحكم قد سبق وان اصدر قراراً يمنع الاستعانة بقوات من دول الجوار وكذلك مجلس الوزراء قبل فترة وجيزة أيضاً أصدر قرار يمنع الاستعانة بقوات من دول الجوار وبإمكاننا إستغلال هذا الأمر.
– النائب زانا قادر سعيد:-
أولاً: من الناحية الشكلية كان من المفروض أن نصوت على الطلب لإضافته على جدول الأعمال وأنا أؤيد مناقشة هذا الموضوع.
ثانياً: مبدأ السيادة هو من أهم المبادئ الدستورية التي لا يجب أن نفرط فيها وان لا نسكت على خرقها أبداً، الشعب التركي والشعب العراقي شعوب صديقة منذ زمن، لذا لم يكن على البرلمان التركي الذي يمثل الشعب التركي أن يسمح لحكومته بالتدخل في الشأن العراقي، فالشعوب هي شعوب متجاورة وتربطنا علاقات جيدة، واذكر إخوتي وإخواني النواب أن التدخل التركي في العراق لم يكن خلال هذه السنة ولكن القصف اليومي على القرى وعلى الحدود العراقية في محافظة اربيل ودهوك وإضراره المادية والبشرية مستمرة، لذا أدعو أن يتضمن البيان أو القرار أي تواجد تركي على الأراضي العراقية سواءً في محافظة نينوى أو دهوك وكذلك القصف والاعتداءات اليومية التركية على القرى والمدن العراقية واستشهاد المدنيين ونزوحهم من قراهم.
– النائب محمود رضا امين:-
أولاً: الجيش التركي موجود داخل الأراضي العراقية منذ حوالي عشرين سنة في الحقيقة ولدى الجيش التركي أكثر من عشرة معسكرات ثابتة في محافظتي دهوك ونينوى، فقط للتذكير أطرح عليكم أسماء بعض المعسكرات، معسكر في اميدي ومعسكر في بامرني ومعسكر في باطوفة ومعسكر في بيكوفا ومعسكر كاني ماسري ومعسكر فينيروي ومعسكر في سيريا ومعسكر في كيربيبية ومعسكر في بعشيقة وهنالك معسكرات أخرى في الحقيقة، لذا أطالب مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق على الأرض وبالتثبت من الوجود التركي عدةً وعدداً وتوثيق هذا الملف الخطير.
ثانياً: القوة الجوية التركية تقوم يومياً وباستمرار بخرق السيادة الجوية العراقية وتقوم بقصف بإنتظام قرى وقصبات في إقليم كردستان بحجج واهية لذا أطالب بقرار إدانة لكل هجمات القوة الجوية التركية على الآمنين في الإقليم فيما مضى ومنع تكرار تلك الجرائم لكي لا تحدث مرة ثانية.
ثالثاً: البرلمان الكردستاني طلب سابقاً من القوات التركية بترك البلاد والانسحاب الى داخل الأراضي التركية ولكن كما تعرفون ليس لدى الإقليم قوة لتنفيذ هذه المسؤولية، لذا أطالب الحكومة العراقية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والسريع وإجبار الحكومة التركية لإنسحاب جيشه من داخل العراق.
رابعاً: إذا كان جهود مجلس النواب والحكومة العراقية لم تُثمر عن كف الحكومة التركية التدخل في الشأن الداخلي العراقي نأطالب المعاملة بالمثل وإدانة كل جرائم الحكومة التركية التي ارتكبت بحق الشعب الكردي في كردستان تركيا خلال الأشهر الماضية.
خامساً: أطالب بمحاكمة كل الشخصيات التي تتعامل مع الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
العراق بلد مستقل وذا سيادة ولا يجوز لأي دولة التدخل في شؤونه الداخلية وقرار البرلمان التركي تدخل سافر في شؤون العراق لشرعنة غزوه للعراق. تصريحات اردوغان بأن تدار محافظة الموصل من قبل السنة العرب والسنة التركمان والسنة الأكراد إذكاءً للطائفية المقيتة وتفتيتاً للنسيج الاجتماعي وهذا ما نهجته القاعدة وداعش في العراق من خلال ما تم مسك الكثير من الوثائق بخصوص القاعدة وداعش ويصب في المخطط الصهيوني في تقسيم العراق وضرب التعايش السلمي خاصة في محافظة الموصل التي تمثل فسيفساء العراق المتمثل بالسنة والشيعة والكرد والشبك والمسيحيين والايزيدين وغيرهم، لذا نطالب الإخوة الأعزاء في البرلمان إصدار قرار يُلزم الحكومة بطرح هذا الموضوع في الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة ونطالبهم بعقد اجتماع عاجل لوزارة الخارجية مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومطالبتهم بإصدار قرار مُلزم للحكومة التركية بالخروج من العراق.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
مضى زمن ليس بالقصير على تصريحات واضحة من الجهات التركية وخصوصاً الرئيس اردوغان للعمل على تمزيق نسيج العراق وتمادي تركيا بهذه المواقف اعتقد لأسباب منها عدم وجود موقف قوي من الجهة التنفيذية أو من السلطة التنفيذية وكذلك من السلطة التشريعية لحد الآن وكذلك لوجود شخصيات تتعامل وتساعد تركيا لتنفيذ سياستها في العراق ولم تقم السلطات القضائية باتخاذ أي موقف لأي شخصية من هذه الشخصيات، لذلك اعتقد لابد من وجود قرار برلماني قوي يتناسب مع الاعتداء الذي صدر من البرلمان أو من اردوغان وفي نفس الوقت يحتاج لدينا الى تدرج بالموقف التنفيذي بمعنى ذلك على سبيل المثال أنا مع من تحدث وقال لابد بدايةً من المقاطعة الاقتصادية مع تركيا وإذا لم تسحب تركيا قواتها يمكن أن تكون هنالك مقاطعة سياسية ويمكن أن يكون هنالك تدخل عسكري من الحكومة العراقية وأثني على من ذكر انه لابد من محاكمة الشخصيات التي تعاونت مع تركيا لإدخال الجيش التركي الى الأراضي العراقية.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
لا يخفى على الجميع أن تركيا وعلى وجه الخصوص اردوغان يدعم الجماعات الإرهابية ويؤويها ويدربها وبالتالي ما تحدث اليوم من مجازر في العراق اردوغان يتحمل المسؤولية الكبرى، اليوم هذه التصريحات العدوانية الإرهابية تجاه العراق إنما تمخضت نتيجة مع الأسف الشديد مواقف الحكومة الخجولة والضعيفة وعلى الحكومة اليوم أن تراهن على قوة وشجاعة وصمود شعبها وجيشها وقواتها الأمنية وحشدها وقوات البيشمركة والعشائر العريقة وكل الخيرين الذين يدفعون الضرر عن هذا البلد لمقاتلة عصابات داعش، لذلك على الحكومة أن تتخذ الخطوات التالية وهي:
أولاً: أن تطلب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف هذا التدخل ولطرد هذه القوات من أرض العراق إضافة الى ذلك استدعاء السفير التركي وإمهاله مدة (24) ساعة لإنسحاب هذه القوات وبعكسه المبادرة الى طرد هذا السفير لأنه من غير المنطقي أن يوجد سفير يمثل دولة ومتضمن العلاقات الدبلوماسية وقواته محتلة للأراضي العراقية.
ثالثاً: كما ذكر الإخوة النواب يجب مقاطعة اقتصادية لمصالح تركيا، إضافة الى انه هنالك المتواطئين والذين سمحوا لأردوغان بالتمادي بتصريحاته وبالتالي محاولة تقسيم العراق، لذلك المتواطئين مع مشروع التقسيم عليهم أن يُحاكموا بتهمة الخيانة العظمى.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
تحدث من سبقني بخصوص رفض القرار التركي وهو بالتأكيد مرفوض على اعتبار انه تصعيد خطير وخطورته تأتي من انه الغطاء القانوني الذي أعطاه البرلمان التركي للقوات التركية، من تحدث كان عن الرفض ولكن مضامين هذا الرفض يجب أن تثبت بقرار، القرار هنالك علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع تركيا واعتقد انه رفض القرار لوحده غير كافي يفترض ان تتبنى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع صياغة مقترحات قرار بحيث تستطيع الحكومة أن يكون هنالك تكامل ما بين البرلمان والحكومة حتى تستطيع تنفيذ هذا القرار الذي يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وربما يتطلب عمل عسكري، لذلك يفترض هذا الموضوع أن يدرس من قبل اللجان المعنية ويصدر قرار بشأن ذلك.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أولاً: قرار مجلس النواب التركي واضح كما بينه الإخوان وهو مجحف وسافر وليس له اي حق ان يتدخل في الشؤون العراقية وقرار غاصب أيضاً باحتلالهم أراضي ليست لهم حق فيها وبدون راعي وبدون موافقة الحكومة العراقية وقمتم بالتصويت عليه وهو شيء يستهزأ له.
ثانياً: التصريحات وحديث اردوغان لخلق فتنة بين الشعب العراقي بين الشيعة والسنة واستغرب هنا أن بعض كان ومنهم اثيل النجيفي الذي كان يحرض ومجلس محافظة نينوى بمنع دخول الحشد الشعبي لتحرير نينوى فأنتم عندما تقولون أن الحشد الشعبي لا يدخل الى تحرير نينوى من داعش المجرمة فلماذا تسكتون عن قوة غاصبة، دولة تغصب الأراضي العراقية منذ أكثر من سنة؟ وبكل وضوح رئيس الوزراء والحكومة ووزارة الخارجية يصرحون عدة مرات انه لا يوجد أي توافق معهم، إذن لماذا؟ هذا القرار قرار غاصب وفي المقابل يجب أن يكون لنا قرار وتصويت من قبل مجلس النواب.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أن التدخل التركي منذ فترة طويلة والحكومة العراقية مارست واجباتها وفق الصلاحيات الدستورية واعتقد أن مجلس النواب يجدد تخويله للحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات المناسبة على الأصعدة كافة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية ولذلك مجلس النواب مطالب اليوم اعتقد بتخويل الحكومة في هذا المجال إضافة الى رفض القرار البرلماني الصادر من البرلمان التركي واعتقد لجنة العلاقات الخارجية بإمكانها في مجلس النواب وجنابك موجود بتشكيل وفد من لجنة العلاقات الخارجية النيابية في مجلس النواب العراقي أيضاً لمتابعة هذا الموضوع مع المؤسسات التنفيذية، عناوين السيادة اليوم تتجسد برئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء واعتقد وجود إجتماع طارئ اليوم يمكن ان تدعو له جنابك من خلال دعوة مجلس النواب ولبحث هذه القضية وطرحها باهتمامات الدولة واعتقد أن مجلس النواب اليوم عندما يريد أن يتفق على قضايا وطنية يترجم هذه المواقف من خلال التفاف النواب حول الأفكار والرؤى التي تحافظ على وحدة العراق ومنع إنزلاقه في مشاكل جانبية فالعراق يثمن مواقف الدول والأشقاء والأصدقاء ودول الجوار الساندة والداعمة لجهوده في مكافحة الإرهاب وقتال داعش ويرفض التدخل من أي جهة وفي أي نشاط خارج السيادة وخارج رؤية الحكومة واعتقد أن اليوم الحكومة العراقية وقعت إتفاقيات بين التحالف الدولي وبينها عبر مذكرات والاتفاقية بين العراق وبين أمريكا في إطار دعم النظام السياسي في العراق ولذلك أعتقد أن مجلس النواب اليوم وضع مجموعة من الأهداف لابد من إصدارها في قرار ليأخذ مجراه.
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
أولاً: في الحقيقة ما تفضلوا به السيدات والسادة النواب لا يضاف له إلا بعض النقاط التالية فتركيا تدعي بأنها تهاجم حزب البكاكا التي تعتبر منظمة معارضة لها، كيف وصل الطيران التركي الى منطقة مانكيش؟ والتي تبتعد مئات الكيلومترات عن الحدود التركية وذو غالبية مسيحية هنالك.
ثانياً: أن الاعتداءات التركية على الشعب العراقي وعلى الأراضي العراقية ليست اليوم وإنما تعود الى سنة 1915 منذ مذبحة (سيفو) التي تسمى بمذبحة الأرمن ولا تزال المذابح بحق المسيحيين في هذه المنطقة قائمة ومستمرة.
ثالثاً: أن تركيا تنوي تخريب تاريخ العراق الذي يعود الى الآف السنين ومنها نينوى ولذلك قامت بسرقة الآثار العراقية الأشورية وذهبت الى تركيا فهي تدعي أنها تحارب داعش وفي أراضيها تقيم معسكرات لداعش وتشتري النفط العراقي من داعش وتقيم لهم مستشفيات، لذا علينا أن لا ننخدع ونطالب الحكومة التركية أن تكف من اعتداءها على الشعب العراقي وان تعترف بمذابح الأرمن.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
مناقشة القرار التركي في مجلس النواب هو موضوع مهم جداً ولكن الأهم أن القرار التركي هو لا يعنينا كثيراً بقدر ما هو تدخل في الشأن العراقي وأيضاً عدم احترام للشعوب العراقية كونه صادر من مجلس نواب يمثل الشعب العراقي فالمهم هو مناقشة الاحتلال التركي للعراق، فنحن لا نخوض في القرارات بقدر ما هنالك احتلال تركي واضح وقوات أجنبية دخلت الى العراق بدون أي موافقة وبدون أي مسوغ قانوني أو دستوري أو دولي، فالعراق الآن أصبح معسكر لهذه القوات حقيقة كأمر واقع وكفرض على الواقع بسبب الظرف الذي يمر به العراق من احتلال من قبل داعش، فالكل يعلم بأن تركيا كانت البوابة الرئيسية لدخول داعش الى العراق وسوريا من إنحاء العالم وأيضاً يا إخوة هذا لا يحتاج لها الى إثبات. الأمر الذي يجب علينا مناقشته وأيضاً التحقق منه كثيراً هل أن هذه القوات التركية هي وليدة اللحظة؟ أي اليوم دخلت اليوم بدخول داعش؟ كلا بل هذه القوات موجودة منذ عام 2003 ولكن لم يتم الإعلان عنها بمعسكرات متعددة وأماكن متعددة، الآن لا نعلم هل دخلت هذه القوات بموافقة الحكومة السابقة؟ أو بموافقة حكومة الإقليم؟ أو بعدم الموافقة؟ هذا الأمر أيضاً يحتاج الى تحقيق وان يكون لدى مجلس النواب والشعب العراقي صورة واضحة، إذن لماذا لم نسمع هذه الأصوات؟ ولماذا تم غض النظر عن وجود هذه القوات منذ 2003 داخل الحدود العراقية؟ نحن اليوم يجب أن تكون مطالبنا والإخوة ذكروا الكثير من المطالب ولكن بما أن مجلس النواب مسؤول عن الحكومة يجب علينا محاسبة كل سياسي عراقي وكل منصب حكومي تنفيذي وإقليمي واقصد من إقليم كردستان يتعامل مع هذه القوات داخل العراق لأنه يعتبر هذا إعتداء على قرار مجلس النواب والتعاون مع قوات محتلة.
ثانياً: إقامة دعوى دولية إذ لا توجد دعوى دولية ضد هذه الانتهاكات التركية، فقط إعلام.
ثالثاً: الأمر الذي ذكروه الإخوان وهو طرد السفير التركي.
رابعاً: إعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية وليس فقط الأمر بالنسبة للقوات التركية بل أيضاً بالنسبة للقوات الأمريكية التي تعتبر أيضاً محتلة ولكن بغطاء الاتفاقية الأمنية التي يجب إعادة النظر بها لأنها شجعت قوات دول أخرى تحتل العراق بسبب هذه الاتفاقية التي أعطت الضوء الأخضر لدخول القوات الأمريكية الى العراق.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
وجود قوات تركية ليس بالجديد والقصف التركي اليومي موجود يومياً على قرى قنديل وهناك العشرات من الشهداء من القرويين الكرد من سكان تلك المناطق خلال السنوات الماضية، قبل عام طالبنا الحكومة ووزارة الخارجية بإلغاء تلك الاتفاقية المزعومة التي تعطي الحق للتدخل التركي بدخول الأراضي العراقية لمطاردة (pkk) الذي لا توجد أي وثيقة من تلك الاتفاقية إلا ما بنيي على أساس اتصال هاتفي في النظام السابق، أطالب الحكومة العراقية بإعلان إلغاء تلك الاتفاقية علناً وأرى من الضروري أن البرلمان العراقي يرد على البرلمان التركي وعلى السيد حيدر العبادي أن يرد بحزم على تصريحات أردوغان.
– النائب محمد هوري ياسر جبار:-
كلنا اتفقنا على أن سيادة العراق خط أحمر ولا يمكن التهاون مهما كان الثمن إزاء هذه التدخلات السافرة التي حدثت من تركيا، لذا أعتقد أن هناك أسباب لتمادي الحكومة التركية على هذا الاعتداء على الحدود العراقية وعلى الأراضي العراقية ومن هذه الأسباب شخص بعض الأخوة الكثير من الأسباب من ضمنها ضعف الحكومة العراقية والدبلوماسية العراقية باتجاه اتخاذ إجراءات دبلوماسية في المحافل الدولية وإصدار قرارات دولية باتجاه مثل هكذا تدخلات سافرة على الحدود العراقية والأراضي العراقية، لذلك نشخص ضعف في الأداء الحكومي، وذكرت شخصيات داخل قبة البرلمان من بعض الأخوة البرلمانيين أن لها يد ونوايا غير سليمة بهذا الاتجاه وهي محرضة لهكذا تدخلات، أجو من سيادة الرئيس أن تدخل هذه الشخصيات بالأسماء من ضمن البيان الذي سيصدره مجلس النواب والقرار الذي سيصدره مجلس النواب ونؤيد التحرك على المحافل الدولية وأن يكون هناك من ضمن القرار دعم للحكومة العراقية بالتحرك على المحافل الدولية ومجلس الأمن لإصدار قرار أممي يلزم تركيا بالانسحاب أو اتخاذ إجراءات أخرى إن لم تنسحب تركيا وتكون صارمة تكون بعد القرار الذي نحاول أن نصدره من المحافل الدولية يتضمن هذا القرار إجراءات صارمة تجاه التدخل السافر في الأراضي العراقية، ونؤيد المطالبات بمراجعة الملف الاقتصادي مع تركيا لأنه كما تعلمون أن الاقتصاد في هكذا مراحل مهم وممكن أن يؤثر حتى على القرار السياسي المهم وقرارات برلمانية عالمية ونؤيد أن يدخل من ضمن البيان مراجعة الملف الاقتصادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استدعاء السيدات والسادة النواب، اللجنة لديكم صيغة الآن؟ أم تطلبون التداول مع أحد؟
لجنة الأمن والدفاع ممكن تطلع على الصيغة.
– النائب حيدر ستار المولى:-
الحكومة العراقية أعلنت بشكل واضح وصريح رفضها لهذه القوات وبالتالي الحكومة العراقية سلكت كل الطرق الممكنة من أجل أن نتخلص من هذا الاحتلال الغاشم، وأقول من سمح لقوات الاحتلال بالدخول، موقف حكومة إقليم كردستان لحد هذه اللحظة ومنذ الاحتلال التركي لم يعلن موقف واضح من قبل حكومة إقليم كردستان برفض هذا الاحتلال وهذا شيء مريب ولم تطلب حكومة إقليم كردستان مساعدة الحكومة المركزية أما أن يكون الإقليم متفق مع تركيا، أو أن قوات البيشمركة غير قادرة على صد هذا العدوان، وبالتالي إذا كانت هذه القوات غير قادرة على صد هذا العدوان على الحكومة العراقية أن تحرك قواتها إلى الحدود وتحمي حدودنا في شمال العراق، علينا أولاً أن نحاسب من أدخل هذه القوات ومن ثم أقترح أن نستضيف السيد إقليم كردستان لمعرفة أسباب سكوته وموقفه من هذا التدخل الغاشم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سبق أن أصدر البرلمان قرار بشأن الحدود الإدارية المثبتة قبل 20/3/2003 في محافظة نينوى وهي محمية بالدستور ومنع الاعتداء عليها وأي تغيير بوضعها القانوني يعتبر مخالف للدستور ويعد باطلاً، أرجو أن يؤخذ بالاعتبار هذا البيان وصيغته في إتمام ما هو مقبل عليه من صيغة قرار.
– النائب أمين بكر محمد (نقطة نظام):-
جاء في كلام الأخ إشارة إلى قوات البيشمركة وإلى برلمان الإقليم قد يكون جزء من المحضر وأنا أصحح المعلومة أنه برلمان الإقليم صدر قرار بإدانة التدخل التركي سابقاً وهذه فقط للمعلومة.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
حتى يكون هذا البيان واضح وشامل والكل مشترك فيه، أنا أ‘تقد يفترض بالجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية وحتى رؤساء الكتل لأن هذا البيان سوف يكون مهم جداً وحتى نطلع عليه قبل التصويت عليه باتفاق كل الجهات وهذا رأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا بقراءة الصيغة وبعد ذلك نقرر وتتداولون مع لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية ومع رؤساء الكتل بشأن الصيغة النهائية أو الصيغة التي يتم الإعلان عنها الآن قد تنال قبول المجلس.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
نحن ضمنا كل الملاحظات التي تكلم فيها السادة النواب حول قرار البرلمان التركي والتصريحات الرئيس التركي ووفقاً للدستور وتم إعداد سبعة نقاط بهذا الخصوص.
يقرأ قرار مجلس النواب العراقي حول التدخل التركي في العراق. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف لن نفتح النقاش مرة أخرى على ما تم ذكره، اللجنة قرأت البيان وأمام خيارين أن يعرض للتصويت أو إذا يحتاج إلى تعديل أدعو اللجنة الآن إلى أخذ رأي لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية وكذلك رؤساء الكتل، والآن تستطيعون أن تمضون لإجراء بعض التعديلات على ما تم ذكره ليكون للتصويت.
اللجنة المختصة تعيد الصياغة وتأخذون رأي الشخصيات بهذا الخصوص ويكون جاهز ويعرض للتصويت عليه.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
من المهم أن يصدر قرار من مجلس النواب اليوم، نأخذ ساعة أو نصف مع اللجان ومن المهم أن يصدر اليوم وتأخيره غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة وتستأنف الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:45) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (3:05) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يشترط في التصويت أن يكون النصاب متحقق ولا يشترك استمرارية النصاب أثناء الفقرات، الآن أكتمل النصاب.
نستأنف وقائع الجلسة (21) من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول، لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية في إعداد صيغة القرار الذي سيتلى على البرلمان الموقر.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
بأسم الشعب، رئاسة الجمهورية.
طبقاً لأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً (أ) من الدستور صدر القرار الآتي:
قرار مجلس النواب رقم كذا لسنة 2016.
قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة (21) في 4/10/2016 ما يأتي:
1- نرفض قرار البرلمان التركي بتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية ورفض تواجد أي قوات أخرى في الأراضي العراقية.
2- على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الأراضي العراقية.
3- على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.
4- على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات السريعة بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات لإخراج القوات التركية.
5- على الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية في داخل الأراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم بالتعامل معها وإخراجها من الأراضي العراقية إذا لم تستجيب للمطالب العراقية.
6- الطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية إلى العراق وإطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم.
7- يرفض مجلس النواب العراقي ويدين تصريحات الرئيس التركي أردوغان المثيرة للانقسام والفتنة بين مكونات الشعب العراقي.
الأسباب الموجبة:
نظراً لإصدار البرلمان التركي قرار يتضمن تمديد بقاء القوات التركية داخل لأراضي العراقية وبسبب التصريحات المثيرة للرئيس أردوغان قرر مجلس النواب إصدار القرار أعلاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القرار.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار بالإجماع).
شكراً للجان المختصة.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
هذا قرار وليس قانون والأسباب الموجبة في الأخير غير مناسبة، أقترح أن تكون نفس الأسباب الموجبة تكون في بداية القرار، نقول في البداية، نظراً إلى آخره ……. قرر مجلس النواب ما يأتي وهكذا.
الكلمة الأولى (نرفض) تكون (رفض).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تكون يرفض وهي الصيغة الأبلغ بالمضارع.
نستأنف الآن جدول الأعمال.
* الفقرة رابعاً: سؤال شفهي إلى السيد مدير عام شركة نفط الوسط مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.
في هذا الخصوص بودنا أن نذكر الآتي:
السؤال النيابي سؤال تمت الإشارة له في الدستور في المادة (61) سابعاً (لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة)
أثيرت إشكالية تتعلق، هل أن المدير العام يمكن أن يكون مسائل أمام مجلس النواب باستخدام الأدوات الرقابية مثل السؤال أو الاستجواب؟ وبهذا الخصوص نود بيان الآتي:
1- المادة (61) سابعاً (أ) من الدستور (لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة)
2- كما نصت المادة (50) من النظام الداخلي ضمن المواد المنظمة للسؤال النيابي على (لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام من أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما  تعتزمه الحكومة من أمراً من الأمور ) وواضح أن الدستور العراقي قصر ممارسة السؤال النيابي على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، إلا أن النظام الداخلي للمجلس والمقر في بداية الدورة الانتخابية قد وسع دائرة الأشخاص الذين يمكن توجيه السؤال  النيابي إليهم وهو في هذا التوسيع قد جانب الصواب في أكثر من موضع ولعل أهمها النص على مجلس الرئاسة أي الجمهورية مع عدم وجوده وجود هذا المجلس كونه من الأحكام الانتقالية في الدستور، إضافة إلى استعمال العبارة غامضة في الدلالة على المعنى المراد في عبارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة والتي تنصرف من حيث الأصل إلى من يصلح وصفه بأنه عضو من أعضاء الحكومة وهذا الوصف يطلق في الأصل على الوزراء ويمكن مده إلى نواب رئيس الجمهورية والقول بشمول العبارة لغير من ذكر من موظفي الدولة كالمدراء العامين محل نظر، فلو أراد النظام الداخلي للمجلس شمول موظفي الحكومة بالأحكام المتعلقة بالأسئلة النيابية لأستعمل عبارة موظفي الحكومة كما فعل في المادة (76) و (77) المتعلقة بأعمال اللجان النيابية الرقابية.
3- نصت المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس على، يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
أ- مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
4- طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله، عليه يمكن لمجلس النواب طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
خلاصة الرأي:
1- توجه الأسئلة النيابية استناداً إلى الدستور إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستناداً إلى النظام الداخلي للمجلس إلى كل من أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة وفي جميع الأحوال لا يمكن القول بجواز توجيه السؤال بوصفه وسيلة رقابية غلى المدراء العامين في الوزارات.
2- بالإمكان الاستعاضة عن توجيه الأسئلة النيابية بتفعيل المادة (32) رابعاً من النظام الداخلي للمجلس من خلال طلب المجلس حضور أي شخص أمامه  للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
في هذا الخصوص نحن لدينا فقرة تتعلق أن يوجه سؤال شفهي إلى السيد مدير عام شركة نفط الوسط والسيد المدير العام موجود الآن في المجلس والسيدة النائبة طالبة الاستفهام موجودة أيضاً لكن وفق النظام الداخلي والرأي الذي ذكرته الآن توجد مسألتين:
1- يوجه السؤال أو الاستفهام أو الاستجواب لشخص بذاته لا يمكن أن يتجاوز رئيس الوزراء رؤساء الهيئات والوزراء ومن بصفتهم، المدراء العامين والموظفين في الدولة والمحافظين يحضرون ولا توجه لهم الأسئلة يناقشون في قضية من القضايا التي يمكن أن تعرض داخل المجلس، وعليه لكي نستثمر حضوره ونحن نشكر السيدة النائبة إذا قبلت بتحويل الموضوع إلى موضوع عام للمناقشة سيكون من بين من يحضر، أن لا يوجه له السؤال الشفهي بهذه الصيغة وهو موجود الآن وبالإمكان أن يذهب إلى اللجنة المختصة لغرض النقاش معه بهذا الخصوص.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أكيد أنا أقدر حرص الرئاسة على تطبيق الدستور والنظام الداخلي ولكن فقط أضع مسألة أمام أنظار سيادتكم حتى نستثمر هذه القضية ولو إرتأيتم أن تحولوه إلى إستفهام أو إستيضاح أنا مستعدة أن أجعله بصيغة إستفهام أو إستيضاح أو طلب معلومات من الشخص المعني ولكن دعني أبين لسيادتك مسألة، أنا أوضحتها سابقاً ولكن لا بأس السادة النواب أيضاً أن يكون تحت أنظارهم.
سيادة الرئيس، أنا خاطبت السيد المدير العام لشركة نفط الوسط بطلب معلومات، جاءتني الإجابة مخيبة للآمال بما نصه أنه لا يحق لكم يا مجلس النواب أن تسألوني إلا من خلال اللجان المختصة، والبند الثاني طبعاً بتوقيع وكيل وزير النفط السيد فياض حسن نعمة، وما يقول في الشق الثاني، يقول، نحن معلوماتنا موجودة على الإنترنيت ومن يريدها فليذهب للبحث عنها.
سيادة الرئيس، نحن دورنا الرقابي كيف نمارسه؟ أنا كيف أستجوب إذا لم أطلب أوليات من جهة وتزودني بها وأكتشف بها خلل قانوني أو خرق أو تجاوز مالي أو إداري، إذا كل مسؤول نستضيفه لا يأتي ونطلب منه بيانات لا يقبل ويتذرع بالنظام الداخلي وإذا حضرتك تنظر للكتاب وأنا زودت جنابك بنسخة منه ولا أعرف إن كان قد وصل إليك أم لا، يقول، يطلب من حضرتك التأكيد على السادة النواب من خلال مجلسكم الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم أطلع عليه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
إن شاء الله يصل إليكم منه نسخة.
بمراعاة ما ورد أعلاه عند توجيه مخاطباتكم.
أي أنه يقدم لنا النصيحة كيف نسأل المسؤول التنفيذي؟
سيادة الرئيس، هذا إعدام للدور الرقابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يساءل عليه.
أنا أوضح مرة أخرى من هو المسؤول بالأدوات الرقابية؟ السؤال أو الإستجواب أمام المجلس هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئآت ومن بصفتهم، إذا نعرض موضوع للمناقشة بما في ذلك إشكالية سوف يأتي أي موظف يمكن أن يناقش بشأن أي موضوع يطرح داخل المجلس.
فإذا ترغبين أن نحوله إلى موضوع عام للمناقشة نحدد له موعد آخر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا يا سيادة الرئيس.
أولاً، عندما تحدد الموعد، هذا الكلام المفروض قبل أن يتحدد الموعد، مضى على تقديمي للسؤال فترة طويلة وتحدد لي موعد وتأجل وصار اليوم الموعد، فطالما أن الشخص المعني موجود، ما الذي يمنع أن أوجه سؤال بصيغة إستفهام؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجه في اللجنة المختصة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، هذا سياق خاطئ.
إذا ثبتنا أنه نحن لا نسأل إلا من خلال اللجان المختصة قيدنا النواب بعد ولا يستطيعون بعد، نحن الإستجوابات التي حصلت ليست من خلال اللجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس سياق خاطئ.
السيدة النائبة، مرة أخرى، لو أن مجلس النواب مارس دوره الرقابي على المحافظين وأستجوب، إذن ما هو دور مجالس المحافظات؟ ما هو دور الجهات الرقابية الأخرى في مسائلة الموظفين؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، فقط إسمع الموضوع وأنت والسادة النواب سوف تتفاعلون معه.
القضية متعلقة بجولات التراخيص، هدر بالمال العام بمئات الملايين من الدولارات تصرف يومياً، فليطلع عليها مجلس النواب واللجان المختصة حتى تتحرك لأنه أنا إستنفذت كل الطرق وخاطبت النزاهة ولم تحرك ساكن.
سيادة الرئيس، (145) مليون دولار في فاتورة واحدة، أموال العراق تُسرق يومياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أحتج.
حسناً. شكراً.
أنا أتحدث عن قضية شكلية إذا ترغبون بتحويله لموضوع عام للمناقشة هو موضوع مهم، جولات التراخيص تُناقش، موضوع عام للمناقشة، أتحدث عن مسائلة شخص أمام مجلس النواب، الوزير مسؤول أمام مجلس النواب، لا يمكن أن ننتقل إلى مدير عام حتى نسائله بالإستجواب أو بالسؤال.
إذن، ننتقل إلى موضوع عام للمناقشة وبأقرب جلسة نحدده حتى نناقش ويكون الشخص المعني حاضر من بين من يحضر لغرض الإستفهام حول هذا الموضوع.
شكراً جزيلاً.
اللجنة المالية، تفضلوا.
اللجنة القانونية، أطلب رأيها في أدوات الرقابة أيضاً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، هذا الكتاب الذي وجه لمجلس النواب العراقي من السيد فياض حسن نعمه.
إذا تسمح لي سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد، إسمح لي، نحن نتحدث عن القضية الشكلية دون الدخول.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، هذه أيضاً شكلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون الدخول في أصل الموضوع ونقاشه.
السؤال المطروح، هل أن المدير العام يُساءل أمام مجلس النواب؟ أم لا يُساءل؟ هذا هو مدار البحث.
تفضل.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سيادة الرئيس، في ذات المضمون ما يخص وزارة النفط وجولات التراخيص.
أولاً: نحن في اللجنة المالية قدمنا إلى هيأة الرئاسة طلب لتشكيل لجنة نيابية للبحث في هذا الملف وفيه خروقات كثيرة.
ثانياً: هذا الكتاب وصل إلينا من وكيل وزير النفط، يوجه مجلس النواب كيف يتعامل مجلس النواب؟ وكيف يعمل؟ أعتقد الأفرض أنه يتم إستدعاء السيد وكيل وزير النفط أنه من خول المدير العام بهذه الصلاحيات لمخاطبة مجلس النواب العراقي ممثلي الشعب؟
وما طرحته سيادتك أن السيد المدير العام، الكل يخضع للمسائلة سواء من خلال اللجان أو من خلال إستفسار من خلال مجلس النواب، أتفق مع رأي جنابك الكريم أنه يتم عرض الموضوع للمناقشة لأن المدير العام لا يُستجوب ولا يُساءل في مجلس النواب بصفته الشخصية، يتم عرض الموضوع العام للنقاش ويرتأي مجلس النواب ما يراه مناسباً.
سيادة الرئيس، موضوع جولات التراخيص يوجد تهرب واضح بها ولا يزودون بالمعلومات حتى اللجنة المالية، أتمنى على هيأة الرئاسة أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الرأي الذي نتبناه يوم الخميس هذا الموضوع يدرج على جدول الأعمال يحضر الوزير والسادة المعنيين ويناقش بالتفصيل.
لا، ليس إستجواب، ولكن وسيلة من وسائل الرقابة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
سيدي الرئيس، السياقات التي طرحتها حضرتك قانونية وسليمة (100%) قياساً إلى النظام الداخلي وإلى آخره، ولكن نحن في مرحلة حساسة في العراق، نحن الآن نريد أن نثبت بأن مجلس النواب العراقي فعلاً يقف إلى جانب قضايا الشعب العراقي، إذا نتمسك بالشكليات وتكون هي على حساب مصلحة وطنية نخسر بها يومياً الكثير من القضايا، أنا أعتقد هذا ليس بصالح سمعة مجلس النواب العراقي، بما أنه الشخص المعني موجود وبما أن السيدة النائبة هيأت المواضيع أنا أعتقد نتجاوز الشكليات ونوجه رسالة واضحة جداً أنه نحن في معركة قوية جداً ولن نتهاون مع أي شخص سواء، وأحياناً هناك ملاحظة مهمة، أحياناً الوزير يكون أضعف حلقة في الوزارة، يوجد موظفين صغار يكونون أقوى من الوزير، إذا هؤلاء نحن لا نحتك بهم ولا نوجه لهم قوة مجلس النواب في الرقابة هم الذين حينها يتغير الوزير ويبقون هم يتلاعبون في الوزارة، هذه ليست الطريقة الصحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة، مرة أخرى، الشخص المعني المدير العام حاضر ومستعد، أنا أتحدث عن جانب قانوني لا نثبت به سابقة لأن هذا قد يقود إلى ما هو أوسع، هل تريدون أن تستمعوا منه؟ هو حاضر وسوف ندعوه نستمع منه الإجابة على السؤال، ولكن الإجابة بصيغة الإستفهام، وليست بصيغة الرقابة.
يتم إستدعاء شخص المدير العام.
تفضل.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
سيدي الرئيس، قبل أسبوع تقريباً ناقشنا في القراءة الثانية القانون الذي صوت عليه اليوم مجلس النواب والذي مختص برفع الرسوم عن الشركات العاملة بجولات التراخيص وبعضهم ذكر المختصين، أن بعض المدراء العامين هم الذين وقعوا عقود جولات التراخيص، ولما المدير العام يمتلك صلاحية.
سيدي الرئيس، هذا حسب جواب اللجنة المختصة وموجود بالمحضر، إذا المدير العام هو الذي تعاقد على جولات التراخيص المرتبطة بالثروات الطبيعية ولسنوات طويلة، نحن نتحدث عن المضمون ونتحدث عن الصلاحية وليس العنوان بذاته، العنوان هو وسيلة لغرض ولما هذا الغرض المهم وهذا المضمون الجسيم هو من ضمن صلاحياته، من حق النائب أن يأتي يسأل ويناقش ويعطى مرونه بالنقاش والموضوع لما هو من صلاحيات المدراء العامين فيوجد تقابل ما بين الإستحقاق وما بين الإمتياز وما بين الإستحقاق والمسؤولية المترتبة على ذلك، توجد تلازم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أوضح مسألة، يوجد فرق بين موضوع عام للنقاش وبين السؤال، إذا موضوع عام للنقاش، نناقش الموضوع بكل المسؤولين عنه، إذا السؤال يوجه للشخص، دائماً من هو المسؤول أمام مجلس النواب؟ من صوت عليه المجلس وأعطاه الثقة، هذا المبدأ.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
سيادة الرئيس، من الناحية القانونية نحن نساءل من منحناه الثقة، هو مسؤول أمام مجلس النواب، الوزراء الذين، جميع الوزراء نحن منحناهم الثقة، أما المدراء العامين فمسؤولين من الوزير، لذا جولات التراخيص يجب أن نعمل على مناقشة هذا الموضوع مناقشة عامة مستفيضة بحضور وزير النفط ووكلاءه والكادر المتقدم في الوزارة ورؤساء الشركات الوطنية النفطية سواء نفط الجنوب ونفط الوسط ونفط الشمال ونفط ميسان، يجب أن نخرج ونُنهي هذه المسألة وهذه المناكفات بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست مناكفات، هذا جدل مشروع.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نعم، بالمختصين ويكون الهدف المصلحة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم إستدعاء السيد المدير العام.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيدي الرئيس، لدينا مادة قانونية تقول بأن الضرورات تبيح المحذورات، اليوم لدينا ضرورة بأن نحاسب على المال العام لأي شخص.
أما بالنسبة لتصويتنا على وزير، نحن لم نصوت على شخص الوزير، صوتنا على الشخصية المعنوية للوزير، وهذه تنزل إلى جميع الوزارة.
ولكن، لدي سؤال، إذا ما قررنا هناك سلبية لدى المدير العام وقررنا إقالته، هل ينفذ هذا القرار؟ ونحن يجب أن نناقش هذا الموضوع لأنه الكثير من القرارات أصدرناها على مدراء عامين في الدورة السابقة ولم تتخذ بها خطوة، الحكومة ووضعتها على الرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط في الرد على من يقول بالشكلية، الشكلية لازمة وضرورية بدليل النصاب، نحن لا نستطيع أن نصدر قرار إذا لم يتوفر النصاب والنصاب صورة من صور الشكلية.
تفضل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيدي الرئيس، أنت قرأت نصوص ويوجد إجتهاد والقاعدة الفقهية والقانونية، لا إجتهاد مقابل النصوص، أن توسع أو نوسع من عندنا، أعتقد هذه تحتاج إلى أدلة أخرى، ثم نحن كنا نشرع قوانين للوزارات، للداخلية وللدفاع وللتجارة، في المادة الأولى ماذا نقول؟ الوزير هو المسؤول التنفيذي عن الوزارة، أي بمعنى الوزير يتحمل مسؤوليتين، مسؤولية قراراته وتوقيعه، ومسؤولية المدراء والأقسام الذين يعملون تحت إدارته وتحت قيادته.
ثم هو تنازل من مجلس النواب أن ينزل وليس من ناحية الموقع والرتبة أن كل موظف تأتي به هنا وعمل اللجان ماذا؟ أعتقد مستوى مجلس النواب مستوى كبير وينبغي أن نحافظ على هذا المستوى، والسؤال، صحيح قد يكون نائب هو يسأل، ولكن يحدد يوم للوزراء حتى البقية أيضاً يسألون، لأنني رأيت في فرنسا وفي سوريا الحكومة تأتي بجزء من وزرائها أربعة أو خمسة أو كل وزرائها وكل واحد يقوم وبدقيقة واحدة يسأل سؤال عن وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في نظامنا غير موجود.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الأنظمة البرلمانية واحدة.
أنا لست ممن يقولون أن يأتي أي أحد، إئتي بمحافظ أو برئيس مجلس أو مدير عام أو رئيس قسم، ما هذا؟ هذا لم يعد بعد برلمان، هذه تكون جلسة للمتابعة وفي اللجان ممكن.
إذن، نتقيد بالنص ولا نُفسر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية:-
النقطة الأولى: يوجه لكم هذا السؤال في بيان من الشخصية المسؤولة أمام المجلس بالسؤال أو الإستفهام أو الإستجواب.
النقطة الثانية: الإجراءات وآلية الإستجواب، أي ما هي المراحل التي يمر بها؟ هل هناك ضرورة أن يمر إلى اللجنة؟ وبعد ذلك أيضاً. تفضل.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
أولاً: نقطة النظام، الرئاسة أقرت شيء الآن وإجراء لا وجود له في النظام الداخلي، إسمه إستفهام، ليس لدينا شيء إسمه إستفهام، أنا لم أسمع لدينا في النظام الداخلي شيء إسمه إستفهام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو سؤال، السؤال هو إستفهام.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
لا، إذا سؤال شفهي يوجد هذا الإشكال على السؤال الشفهي، مع أني شديد التأكيد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس ولكن إلتزامنا بالنظام الداخلي هو الذي يمكننا من إتخاذ قرارات أكثر فاعلية في ما يتعلق بالرقابة.
ثانياً: أريد تفسير من هيأة الرئاسة في ما يتعلق بالمسؤولية الحصرية للوزير عن وزارته، نحن الآن عندما نتعامل بالقانون نقول، الوزير هو المسؤول الأعلى أو هو المسؤول المباشر عن هذه الوزارات، ما هو تفسيرنا لهذا؟ هل يشمل المدراء العامين؟ هل يشمل الموظفين الآخرين؟ والمخالفات التي تحدث؟ هذا أيضاً يجب أن نعرفه.
ثالثاً: سيدي الرئيس، نحن بصراحة نريد أن نفعل الدور الرقابي؟ أم فقط نخلق جو داخل البرلمان؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق القانون.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
نريد أن نخلق جو رقابي، ولذلك إلتزامنا بالقانون مدعاة لحفظ هيبة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نرحب بالسيد مدير عام شركة نفط الوسط بقدومه وحضوره والسادة المسؤولين وهو إستجابة لطلب مجلس النواب بدرج فقرة ضمن جدول الأعمال تتعلق بالسؤال الشفهي، المادة (61) سابعاً (أ) من الدستور، لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة، وبالتالي سوف يوجه سؤال بهذا الخصوص على أن هناك فرق.
إلى حين أن تبت اللجنة القانونية بهذا الخصوص أنا بينت تصوري، أنا لم أتحدث عن إقالة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة النظام):-
سيادة الرئيس، نحن الآن موضوع جدل في مادة دستورية، نحن نتحدث بالجهة العليا لدينا هو الدستور، إذا النظام الداخلي خالف الدستور فالعلو يكون للدستور، وهذا الجدل لا تبت فيه اللجنة القانونية في مجلس النواب كما تعلمون، ذات الدستور نص على تفسير أي مادة دستورية يعود إلى المحكمة الإتحادية.
سيادة الرئيس، هذا موضوع مهم أرجو أن تعطوه أهمية، نحن لدينا جدل في مادة دستورية لا ننتظر القرار من اللجنة القانونية تقرر لنا ما هو الشيء العملي لهذه المادة، نرفع للمحكمة، إذا أنتم الآن محتارين بهذا الموضوع لا مجلس النواب يبت به في التصويت ولا اللجنة القانونية تبت به في رأيها بالتصويت، وإنما يُبت به المحكمة الإتحادية لوحدها.
سيادة الرئيس، أنا أطلب من هيأة الرئاسة تأجيل الموضوع إلى حين أن تبت المحكمة الإتحادية  بالجدل الدائر الآن حول تفسير هذه المادة الدستورية، أتحدث بالدستور وليس بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، السيد النائب، أستاذ ئآرام.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-.
شكراً سيدي الرئيس، ولكن هذه ملاحظة، أرجو الإنتباه.
أنه في المواد المتعلقة في إختصاصات المجلس بالنظام الداخلي ذاته، لأنه إذا نعتبر النظام الداخلي قانون خاص فهو بالتأكيد يقيد العام، المذكور في الدستور والوارد في الدستور يكون بصورة عامة، ولكن في إختصاصات المجلس، الفصل الخامس، وعلى وجه التحديد في المادة (32) (يتولى مجلس النواب أعماله الرقابية على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات) الآتية:-
الفقرة أولاً: من المادة (32) حدد مسائلة أعضاء مجلس الرئاسة ومسائلة وإستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء أو أي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية، ذكر أي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
الفقرة رابعاً، من ذات المادة من ضمن إختصاصات المجلس، لم يحدد من هو المسؤول، أي لم يحدد الدرجة الوظيفية من الدرجات العليا إلى الدرجات الأدنى، بل وتماماً على عكس ما ذكره في الفقرة رابعاً، طلب حضور أي شخص، ذكر إسم أي شخص، أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله، أي عندما يذكر في النظام الداخلي أي شخص دون ذكر الوظيفة أو المنصب، معناه في التفسير القانوني ولطالما أن النظام الداخلي يعتبر قانون خاص يُقيد العام حسب القوانين والأعراف الشرعية في القانون، لذلك يحق لمجلس النواب في هذا الخصوص أن يستدعي أي شخص لإستفهامه أو إيضاح مسألة معينة حسب القانون والنظام الداخلي الموجود.
شكراً دكتور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تداول.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا فقط كما موجود في النظام الداخلي أي أوضحته، أنه إذا لم يتعارض، ممكن إيضاح؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
عندما يصدر كلام من هيأة الرئاسة يختلف، السيد النائب يقول الخاص يقيد العام، هذا إذا كان القانونين بذات المنزلة.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
صحيح.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أما أنه النظام الداخلي يقيد الدستور فهذا كفر بالقانون، الدستور نص على مادة دستورية وطرحتها جنابك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُفسر ولا يقيد.
شكراً.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيدي الرئيس، عفواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– السيد ئآرام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-
يفسر كما قلت بأن هذا النظام الذي نمضي به هذا موجود.
نعم صحيح، إذا لم يتعارض مع الدستور ولكن إذا كان في تعارض مع الدستور فيجب أن نرجع إلى الدستور وطالما لا يتعارض مع الدستور ولم يذكر المنصب كمنصب معين وتم فهذا معناه أنه توجد مفارقة بين هذا وذاك، ولكن القضية وما فيها ذكر الموضوع أي شخص ولم يذكر المنصب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، إستناداً للنقاش الذي حصل بهذا الخصوص ووجهات النظر التي تم الإطلاع عليها بشكل واضح ووجود رغبة حقيقية في فهم طبيعة ما تم إثارته من سؤال وأيضاً رغبة حقيقية في الإجابة على الأسئلة التي تم طرحها والتي أرسلت بشكل وفق السياق الطبيعي.
أنا أن نمضي في إتجاه تأجيل هذه الفقرة إلى حين حسم الموضوع بأقرب جلسة وسوف ندرج على جدول الأعمال الموضوع الذي سوف نناقش فيه هذه المسألة بحضور السيدات والسادة المعنيين بهذا الإطار.
نحن نشكر حضور السادة المسؤولين بهذا الأمر وسوف يتم توجيه الدعوة إليكم حال تحديد موعد عام للمناقشة.
شكراً جزيلاً.
أي كلام، لا يتحدث أي أحد بدون، أرجوك، إذا لديكم موضوع يدرج على النقاش، ما الذي حصل؟ نحن لدينا موضوع لم نحسم الجدل حوله، ما الذي حصل؟ أجلناه ليوم الخميس، وما هي المشكلة؟ هو ذهب وسوف يأتي مرة أخرى، لا تحملوا الأمور أكثر من ما تحتمل.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة إعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب محمد ريكان حديد علي:-
لا يخفى على الجميع الازمة المالية التي يمر بها البلد بصورة عامة ولكن تشريع مثل هذا القانون بصراحة يدخلنا في إحراجات، لدينا رأي في اللجنة المالية، هذا الموضوع خياري للموظفين، اليوم العراق هو بيئة طاردة، اليوم مواطنينا وشبابنا يهاجرون الى خارج العراق ، نأتي ونشرع قانون وأمنحه راتب اسمي واجازة خمس سنوات وأسمح له بأن يعمل في أي مكان، أولاً نحن لا توجد لدينا فرص في القطاع الخاص وليس مهيأ وقادر على استيعاب الشباب وقادر على استيعاب الطاقات والوظيفيين، وهذا سوف يساعد على الهجرة.
الأمر الآخر، لدينا موظفين كفاءات يتعرضون الى ضغوطات عامة، في نفس الوقت اليوم سوف نرفع عن الموظفين الحرج وبالتالي سوف يقتنع فقط براتبه الاسمي دون ان يقدم مهام وآخرين الذين لن يقدموا وسبق وأن قلنا هناك ملفات فساد في الدوائر بصورة عامة، فلن يكون لديهم هذا الراتب بالنسبة لديهم مشكلة، فسوف تفرغ الدوائر والوزارات من الكفاءات وتفرغ في نفس الوقت من الموظفين، لكن اذا كان ولابد من تشريعه فأن هناك رايان في اللجنة المالية:
الاول ان نأخذ رأي بهذا القانون او يعرض في موزانة 2017، ممكن نعطي للحكومة تشريع لمدة سنة وننظر الى تطبيقه هل سوف يؤثر على النسيج الاجتماعي؟ هل سوف يُفرغ البلد من الكفاءات؟ اذا كان تطبيقه ايجابي بالامكان تجديده في 2018 و 2019 فنرجو ان تعطونا مجال في اللجنة المالية نعرضلكم أيهما أفضل تشريع القانون او اضافة فقرة في موازنة 2017؟
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
تكملةً لما تحدث به السيد رئيس اللجنة المالية، قانون الخدمة المدنية الاتحادي ينص على: يعرف الموظف على أنه (من يؤدي وظيفة مقابل أجر)، أما أن لا يؤدي وظيفة لمدة خمس سنوات وبأجر فهذا فيه مخالفة.
القضية الاخرى، الكثير من الوزارات والمؤسسات، المخصصات لا تشكل (25-30%) من الراتب الاسمي فبالتالي لا تعني له (60) الف أو (100) الف دينار حتى يبقى في الدائرة من أجلها، هو أهم شيء حصل على راتبه الاسمي ومتأكد من بقاءه ولا يتأثر بالفرق البسيط من المخصصات.
ثالثاً، هذا الموظف اذا أعطيناه أجازة سوف ينافس الذين يعملون بالقطاع الخاص الذي يعملون بالقطاع الخاص الذي ليس لديه راتب أصلاً سوف ينافسه في محل وسيارة الاجرة وغيرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، هل تعتبروه رد من حيث المبدأ.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-
نعم، نعتبره رد من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، لماذا لا تتفضلون وتناقشون المجلس في الموضوع؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
مشروع القانون مخالف للمادة (80) من الدستور: ان صلاحيات في الدستور معقودة لمجلس الوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء والتي وردت في المادة (80ّ) منه وهذه الصلاحيات لا تتيح لمجلس الوزراء إصدار اي قرارات او انظمة او تعليمات خارج حدود تنفيذ القوانين، وقوانين الخدمة المدنية نظّمت موضوع الاجازات بطريقة واضحة وصريحة ولا تحتاج الى تعليمات او قرارات وليس هناك اي صلاحيات خارج هذه النصوص.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
القانون مُرسل من قبل الحكومة ونحن إطلعنا عليه في جدول أعمال لجنتين: اللجنة المالية واللجنة القانونية المختصة ولو هي القراءة الاولى، لم نطلع عليها في داخل لجاننا، فلذلك هذا القانون ضمن الاليات لتشريع القوانين هي القراءة الاولى والقراءة الثانية للمناقشة، المهم، أنا أطلب التأجيل هذا الموضوع الى جلسة أخرى لحين أطلاع اللجنتين وإطلاع اللجان عليها ثم عرضه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نوجه سؤال إلى اللجنة المالية، ما هي الخيارات المطروحة؟ إذن تقرأوه وتناقشوه داخل اللجنة.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
هذا الموضوع يختلف عن المواضيع الاخرى التي تبت بها اللجنة المالية او غير لجنة، هذا مرتبط بكل دوائر الدولة الحكومية، يجب على كل اللجان يكون لهما تقييم خاص بهذا الموضوع لانه فيه ايجابيات وسلبيات للموظف والحكومة ايضاً فيجب ان ندرسها من كل الجوانب وكذلك تحديد السنوات وكذلك العنصر النسوي أو العنصر الآخر بهذا الموضوع وكذلك الاختصاصات الموجودة لأن هناك في البلد بعض الاختصاصات نادرة فعدم إعطاءها فرصة لبعض الاختصاصات لأن الوزارات سوف تُخلى من هذه الاختصاصات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، إذا سمحتم نتحدث عن الالية، الخيارات، تريدون ان تناقشون مع اللجنة القانونية وبعد ذلك يعرض على القراءة الاولى هذا خيار، تقرأون وترجعون تناقشوا حتى تقدمون، او اذا كان البعض عنده اعتراض من حيث المبدأ، أو تقدمون مقترح الان الذي سمعناه ان فقرة تضاف الى الموازنة تضمن مضمون هذا القانون.
– النائب محمد ريكان حديد علي:-
سيدرس الموضوع في اللجنة المالية، أيهما أفضل، المضي بالقانون او رده من حيث المبدأ وتضمينه في موازنة 2017.
اليوم نأتي تشرع قانون لمنح اجازات خمس سنوات دون امكانية قطعها للدولة العراقية في ظل ظرف مالي ضاغط اعتقد يجب مراجعته.
الخيار نمضي بالقراءة الاولى ويُدرس باللجنة المالية، أيهما أفضل رده قبل القراءة الثانية من حيث المبدأ أو الإستمرار في تشريعه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن يقرأ قراءة أولى مع الاحتفاظ بحق مناقشته من حيث المبدأ.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية هل لديكم إستعداد؟ إذن الفقرة سادساً تؤجل.
تُرفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:05) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com