قرارات وتوصيات الجلسة رقم (21) الثلاثاء /4تشرين الاول/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على مادة واحدة من مشروع قانون واردات البلديات وتأجيل باقي المواد الى يوم الخميس القادم 6/10/2016.

2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.

3- تم تأجيل السؤال الشفهي الموجه من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي الى مدير عام شركة نفط الوسط لحين حسم هذا الموضوع بأقرب جلسة وسيتم درج الموضوع على جدول الاعمال للمناقشة بحضور السيدات والسادة المعنيين.

4- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب الرافض لتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي ( أردوغان) نص القرار:- ( قرر مجلس النواب بجلسته المرقمه (21) في 4/10/2016 ما يأتي: 1- نرفض قرار البرلمان التركي بتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في الاراضي العراقية . 2- على الحكومة العراقية أستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية. 3- على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق واعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا. 4- على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات السريعة بمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لاخراج القوات التركية . 5- على الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية في داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجيب للمطالب العراقية. 6- الطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية الى العراق واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم. 7- يرفض مجلس النواب العراقي ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ونجد انها مثيرة للأنقسام بين مكونات الشعب العراقي).

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com