قرار البرلمان التركي تمديد تواجد القوات التركية في نينوى.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على بيان النائب أحمد الجبوري.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (21) الثلاثاء 4/10/2016.
نتيجة المناقشة:
– تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب الرافض لتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي ( أردوغان) نص القرار:-
– قرر مجلس النواب بجلسته المرقمه (21) في 4/10/2016 ما يأتي:
1- نرفض قرار البرلمان التركي بتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية ورفض تواجد اي قوات اخرى في الاراضي العراقية.
2- على الحكومة العراقية أستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية.
3- على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق واعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.
4- على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات السريعة بمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لاخراج القوات التركية .
5- على الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية في داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجيب للمطالب العراقية.
6- الطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية الى العراق واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم.
7- يرفض مجلس النواب العراقي ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ونجد انها مثيرة للأنقسام بين مكونات الشعب العراقي.
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com