بيان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عودة الطلبة المرقنة قيودهم والدورالثالث

من منطلق الاحساس بالمسؤولية الكاملة تجاه أبنائنا الطلبة وللظروف الإستثنائية التي يمر بها العراق من إرهاب الى إحتلال أراضي واسعة من قبل تنظيم داعش الإرهابي الى ظرف إقتصادي إستثنائي وتقليلاً للهدرفي الموارد البشرية ودعماً لشريحة الطلبة الدارسين في التعليم العالي ، بادرت اللجنة الى مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر القنوات الرسمية بكتبها المرقمة ( 876 في 26/7/2016 و 629 في 6/9/2016 و 938 في 22/9/2016 ) بشأن إعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية وكتابنا المرقم ( 965 في 4/10/2016 ) بشأن أداء الطلبة الراسبين في الدور الثاني إمتحان الدور الثالث .
وايضاً ناشدت اللجنة عبروسائل الاعلام ان تعيد الوزارة النظربموضوع الطلبة المرقنة قيودهم والدورالثالث وكان موقفنا واضحا في استضافات الكادر المتقدم في الوزارة , وبعد الاتصال يوم امس مع السيد معالي الوزير اوعد بايجاد حل ( للمرقنة قيودهم والدورالثالث وتوسعة المقاعد ) خلال الاسبوع المقبل.
لذا فان لجنة التعليم العالي تأمل ان يُعاد النَظر بهذا الموضوع لما له من اهمية في تشجيع ابنائنا الطلبة ورفع راية العلم والاسهام ومحاولة ايجاد حل مناسب للموضوع لا سيما وإن هذا العام سيكون عام التحرير بمشيئة الله لتكتمل فرحة الشعب العراقي عامة وابنائنا الطلبة خاصة .
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس النواب
6/10/2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com