رئيس لجنة حقوق الانسان يلتقي بعدد من اعضاء مجالس المحافظات المتقاعدين

ألتقى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري يوم الخميس  6/10/ 2016 بوفد ضم عددا من السادة اعضاء مجالس المحافظات المتقاعدين.
وناقش اللقاء موضوع ايقاف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 333 والذي يخالف قانون 21 لسنة 2008  والذي نص على الحقوق التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات .
من جهته أكد النائب الشمري على ضرورة الاسراع بايجاد الحلول لضمان الحقوق التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات ، كونها مسألة انسانية ، واصفا أياها بالانتهاك في حق عوائلهم المتضررة.
وتم الاتفاق على تبني اللجنة المقترحات التي قدمها الوفد ومتابعتها مع الجهات المعنية.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com