محضر جلسـة رقـم ( 22 ) الخميس (6/10/2016) م

عدد الحضور: (176) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرون، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب النائب عباس الخزاعي لوفاة والدته لها الرحمة والغفران ولذويها الصبر والسلوان ولها ولشهداء العراق أطلب قراءة سورة الفاتحة.
(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
كان هنالك اتفاق على تشكيل عدد من اللجان المهمة التي يجب أن تباشر عملها، ولعل من ابرز هذه اللجان هي لجنة الخبراء لإختيار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. أنا ادعو اعضاء اللجنة الذين تم تقديم اسماؤهم الى رئاسة المجلس أن يعقدوا اجتماع يوم السبت الساعة العاشرة، لجنة الخبراء التي تم تقديم اسمائها والمكونة من (21) نائب أن يعقدوا إجتماع يوم السبت الساعة العاشرة لغرض البحث بشأن أختيار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. هذه اللجنة كان من المفروض أن تعقد لقاء قبل شهر لكن لتقديم مرشحين فالأسماء موجودة ومن الممكن الاستدلال عليها من قبل الدائرة البرلمانية.
كذلك اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية ندعوها لعقد اجتماعها يوم الاربعاء 19/10/2016 الساعة العاشرة صباحاً، ايضاً تم تقديم عدد من الاسماء بشأن التعديلات الدستورية موجودة الاسماء لدى الدائرة البرلمانية.
كذلك لجنة تعديل النظام الداخلي من الممكن أن تعقد اجتماع يوم الاحد 23/10/2016 الساعة العاشرة، وأيضاً قدمت طلبات بهذا الخصوص من عدد من الاعضاء (24) نائب، ارجو منهم ايضاً الحضور الى الاجتماع في الموعد الذي تم تحديده.
يوجد بيان من لجنة التعليم العالي من الممكن أن يتفضلوا لقراءته.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين ابراهيم:-
يقرأ بيان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حول اعادة الطلبة المرقنة قيودهم والدور الثالث والتوسعة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، هناك فقرة على جدول الأعمال تتعلق بما تم ذكره الآن، وهي التصويت على صيغة قرار بخصوص الطلبة المرقنة قيودهم.
أولاً: أطلب من المجلس الموافقة على تقديم هذه الفقرة الآن.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
أوعز الوزير بحل المشكلة الإسبوع القادم، إن شاء الله نحن متواصلون معه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك فلتقرأ الصيغة، ونسمع رأيكم. سأقرأ الصيغة:-
إستناداً إلى المادة (59)/ثانياً من الدستور والتي نصت على (تتخذ القرارات في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك).
هناك طلب مقدم إلى المجلس الموقر بإستصدار القرار الآتي:-
1- إعادة جميع الطلبة المرقنة قيودهم إلى المقاعد الدراسية الأولية والعليا بدون شرط أو قيد.
2-  إعادة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب حالات الغش ضمن حلقة النفقة الخاصة.
3- إلغاء جميع القرارات التي صدرت سابقاً بخصوص موضوع ترقين الطلبة.
4- منح الطلبة الراسبين في الدور الثاني حق الإمتحان دوراً ثالثاً.
السيد رئيس اللجنة، ما هو رأيكم بهذه الصيغة؟
أرجو أن يتم الإستماع إلى رأي اللجنة. هذا طلب موقع من قبل عدد من السيدات والسادة النواب أكثر من (50) نائباً، واللجنة المعنية يمكن أن تستلموا الصيغة لبيان رأيكم.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
الموضوع واضح. نحن تكلمنا مع جناب الوزير بخصوص المواضيع المطروحة، ونحن منذ مدة نعمل لحلحلة هذا الموضوع.
في الوزارة لديهم ملاحظات جذرية على هذا الموضوع، ولكن مع هذا أخذوا بنظر الإعتبار توقيع السادة النواب، وموقفنا كلجنة صحيح فيها بعض الجوانب العلمية الصرفة نحن لا نتدخل فيها، لكن مع هذا الوزارة وافقت على حل هذا الموضوع الإسبوع القادم، نحن ننتظر من جناب الوزير في الإسبوع القادم إن شاء الله يبشر الطلبة بخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هل تتقدمون إلى المجلس الموقر بالصيغة التي يمكن الإتفاق عليها بشأن ما تم طرحه الآن؟
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
بعد أن نصل مع الوزارة للحل النهائي، نتقدم بالصيغة إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المجلس الموقر، تخولون لجنة التعليم العالي للتفاهم بشأن حسم هذا الموضوع بالحوار والنقاش، وأخذاً بالإعتبار أيضاً ما تم ذكره الآن.
أعيد الفقرات، وأطلب من اللجنة بيان الرأي النهائي:-
1- إعادة جميع الطلبة المرقنة قيودهم إلى المقاعد الدراسية الأولية والعليا بدون شرط أو قيد.
2-  إعادة الطلبة المرقنة قيودهم بسبب حالات الغش ضمن حلقة النفقة الخاصة.
3- إلغاء جميع القرارات التي صدرت سابقاً بخصوص موضوع ترقين الطلبة.
4- منح الطلبة الراسبين في الدور الثاني حق الإمتحان دوراً ثالثاً.
هل يدعم المجلس هذا التوجه؟
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
دكتور، فلنصبر الإسبوع القادم، وإن شاء الله نوجد الحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نخول اللجنة المعنية الأخذ بالإعتبار ما تم التوقيع عليه بشأن المقترحات الموجودة، ونطالبها بتقديم صيغة قرار مقبول يمكن أن يعرض على المجلس القادم، نمضي بهذا التوجه؟ تستطيعون أن تعدوا صياغة السيد رئيس اللجنة؟
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
إن سمحت لي سيادة الرئيس، قبل أن نقرر من ي يعمل الصياغة. باعتقادي أن اللجنة ينغي أن تجتمع مع الجهاز الفني في الوزارة، ويتفقون على صيغة مشتركة، وأن لا تكون الصيغة من طرف واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المجلس أولاً يدعم التوجه الذي تتضمنه صيغة القرار، ويعطي صلاحية إلى اللجنة بإعداد صيغة قرار بالتفاهم مع الجهات التنفيذية بهذا الخصوص، وتقدم إلى المجلس للتصويت عليها.
هل تؤيدون هذا المقترح بأن المجلس يدعم هذا التوجه، ويخول اللجنة المعنية بالتفاهم مع الجهات التنفيذية بإعداد صيغة قرار لتقديمها إلى المجلس؟ من يؤيد ذلك؟
(تم التصويت بالموافقة).
إذن تمت الموافقة على دعم توجه المجلس بشأن صيغة القرار، وتخويل لجنة التعليم العالي للتفاهم مع الجهة التنفيذية بإعداد صيغة قرار تقدم إلى المجلس للتصويت عليها.
أنا أستسمحكم بشيء، موضوع خطير، أستسمحكم بشيء، النصاب مكتمل الآن، جدول أعمالنا فيه فقرات تصويت، فلننتهي منها، ونستمع إلى كل نقاط النظام في أية قضية يتم طرحها في سبيل أن نكون أكثر إنجازاً بهذا الخصوص.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
المادة (38) (لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. هذا الموضوع لا يطرح الآن في الجلس، تقدميه لنا؟ نطلع عليه؟ نحيله إلى اللجنة المختصة؟ ونستمع إلى وجهة النظر بهذا الجانب.
تفضلي مكانكِ، النظام الداخلي لا يعطيك هذه الصلاحية، أولاً لديكِ موضوع قدميه لنا، لنطلع عليه، حتى نوافق أن يدرج على جدول الأعمال، أنتِ تفترضين أنه موضوع خطير، نحن الذي يقدر الموضوع.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
المادة (37)/أولاً (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الإسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة، وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء).
قدم طلب من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية بخصوص قضية جولات التراخيص وما أثير إلى الإعلام، وسبق أن قدم …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، فقط أوضح مسألة.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
سيادة الرئيس. يوجد تجاوز من قبل بعض رؤساء اللجان في هذا الموضوع. أنا في الجلسة (23)، قرارات وتوصيات الجلسة يوم الإثنين 4 نيسان 2016، قرر مجلس النواب أن يوصي رئاسة لجنة النفط والطاقة بإجراء التحقيق حول ما يثار من شبهات فساد في جولات التراخيص، وتم تشكيل لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، أوضح المسألة إذا تسمح لي:
أولاً: هذا الموضوع كان مدرجاً على جدول الأعمال كواحد من الفقرات الموجودة، بطلب من لجنة النزاهة، أبلغونا أن هناك إنتفاء الضرورة لدرجه، اليوم جنابك صباحاً بلغتنا لا، الضرورة توجب درجه على جدول الأعمال، وقلت لك سندرجه على جدول الأعمال، وانتهى الموضوع.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
أنا أريده أن يدرج فقرة أولى، لأنه موضوع خطير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدرج على جدول الأعمال ضمن السياقات.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
ما يتعلق باللجان، طبعاً يوم أمس لجنة النفط والطاقة حسمت موضوع المرشحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش في هذا الأمر، يوم السبت الساعة العاشرة رؤساء اللجان ورؤساء الكتل والسيدات والسادة المعنيون بشأن قضية اللجان، أرجو أن يعقد هذا الإجتماع لغرض النقاش بشأنه.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون دعم الأطباء. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
نستعين بالله ونبدأ بقراءة قانون دعم الأطباء وحقيقة هذه بشرى لجميع الأطباء وانجاز يحسب لمجلس النواب بصورة عامة ولإخوانهم في لجنة الصحة.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صالح مهدي حسون الحسناوي:-
يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح للبند ثانياً من المادة (3) ويقرأ مقترح اللجنة بإضافة بند جديد ثالثاً من المادة (3) ويكمل بنود المادة (3).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة ثانياً من المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
والتصويت على مقترح اللجنة إضافة البند ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة الثالثة بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من اللجنة من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (4).
(تمت التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من اللجنة من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإلغاء المادة حسب رأي اللجنة بأكملها.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (5) بالتسلسل الجديد.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (5) ستكون بعد التعديل مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإلغاء المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر العقابي:-
المادة (5) ويقرأ التعديل المقترح من اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة بإلغاء المادة بأكملها حسب رأي اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر العقابي:-
يكمل إضافة مادة جديدة، المادة (5) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة  (5)
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
تكمل وتقرأ المادة (7) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت؟ وقبل التصويت على مجمل القانون نسمع الاعتراضات
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
تقر المادة (9) من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون دعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت على مجمل القانون نسمع النائب عبد الستار الغانمي.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
شكرا سيدي الرئيس، المادة (8) يحق لأطباء وزارة الصحة الاختصاصين الذين يمارسون التدريس والتدريب، اعتراضنا على كلمة التدريب ولو كان المفروض من اللجنة أن تتداول بهذه النقطة مع لجنة التعليم، ولم يتم التداول معنا وحتى يمضي القرار نريد رفع كلمة تدريب كونها غير واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة.
– النائب صالح مهدي حسون الحسناوي:-
سيدي الرئيس من الناحية العلمية الدراسات الطبية هي دراسات مهنية ويطلق على الدراسات العليا تدريب وليس تدريس والكلمة صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المصطلح طبي.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
المصطلح ليس علمي وليس له علاقة بالتعليم العالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يسأل الأطباء هل هو مستخدم، إذن هو مستخدم.
– النائب زانا قادر سعيد السلطاني:-
سيدي الرئيس المادة (3) البند المضاف ثالثاً (أ)  (400) م2 في مركز المحافظة قرأت اللجنة له في مركز محافظة بغداد والصحيح مركز المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يصحح كما هو مكتوب، الآن تصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون دعم الأطباء).
شكراً جزيلاً للجنة المختصة على هذا الإنجاز.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
أتقدم بالشكر لجميع أعضاء ورئاسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثالثاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. اللجنة القانونية ممكن توضح للسيدات والساده النواب الجدل في هذه النقطة حتى نمضي بأتجاة التصويت. تفضل رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
بالنسبة لهذا القانون حصل التعديل الاول وتم إضافة بعض الوزارات للحصانة لإقامة الدعاوي ضدهم، هذا التعديل الثاني حقيقة حسب ما موجود حصل خطأ عند التصويت في رئاسة الجمهورية على التعديل الاول وتمت إضافات أخرى، هذا التعديل يتعلق بإضافة هيأة الضرائب ان تكون لها الحصانة في إقامة أي دعوى ضدها، هذا التعديل من الناحية القانونية والدستورية هو مخالف لنص المادة (100) من الدستور لأن المادة واضحة جداً حيث لا يجوز أن يكون هناك تحصين لقرار إداري أو قانوني، فبهذا لا يجوز تمرير هذا القانون بهذه الطريقة وهناك قرار محكة إتحادية أيضاً بهذا الخصوص، هذا القانون يجب ان يُرد من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن نحافظ على النصاب لأن هذا يحتاج إلى تصويت الآن، لأن سبق وأن ناقشناه بالتفصيل فقط للتذكير.
إذن رأي اللجنة الاعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
صدر قانون رقم (17) لسنة 2005 منع به المحاكم من سماع الدعاوى واستثنى بعض الوزارات وزارة النفط و وزارة التربية و وزارة التعليم العالي والضرائب، صدر التعديل الاول رقم (3) لسنة 2015 ألغى جميع الاستثناءات وبأثر رجعي، مشروع التعديل الثاني يتحدث عن قانون الضرائب لأن المادة (19) البند (9) من الدستور نصت على انه ليس للقوانين ان تسري بأثر رجعي بإستثناء قوانين الضرائب لأنها تحافظ على المركز المالي، التعديل الذي أتى يقوم برفع قانون الضرائب من الإستثناء أي لا يمكن أن يسؤي بأثر رجعي، هذا هو الموضوع لكي يكون واضح، التعديل الأول شمل قانون الضرائب، هذا التعديل يتعارض إذا رجع من حيث المبدأ إذا بقي التعديل الأول، هذا يتعهارض مع المادة (19) البند (9) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تؤيد الإعتراض من حيث المبدأ.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
كلا، أنا مع الاستمرار لأنه يجب ان ترفع الضرائب ولا يجوز ان تسري بأثر رجعي، التعديل يجب أن يمضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ننتهي من النقاش والرأي رأي المجلس. أرجو الإنتباه لأنه بعدها سوف نصوت.
– النائب أمين بكر محمد:-
موضوع الرد على هذا القانون من حيث المبدأ ينسجم مع النص القانوني المادة (100) بشكل صريح لانه حسب المادة (100) يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداراي وبما أن القرارات التي تصدر في الدائرة الضربية قرار إداري ويجب أن يُحصّل وعدم تحصينها مخالف للحقوق الدستورية الواردة في المادة (19)  ثالثاً انه التقاضي حق مفصول ومكفول للجميع، ثم انه هنالك قرار محكمة اتحادية في سنة 2007 بخصوص الغاء قانون يتعلق داخل الخدمة الوظيفية، نقضتها المحكمة الاتحادية بسبب مخالفتها لهذا النص.
أما من الناحية الأخرى لا ينسجم إصدار هذا القانون مع المبادىء الاقتصادية الحرة التي تعتمد عليها العراق لانه الآن نحن نريد ان نهتم بالقطاع الخاص والقطاع الخاص يحتاج الى ضمانة قضائية لكي يحافظ عليها من القرارات التعسفية من قبل الدائرة الضريبة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
نحن أمام مهمة التوفيق بين نصين دستوريين، المادة (100) من الدستور التي تحضر تحصين أي قرار إداري من الطعن والمادة (19) تسري على الأثر الرجعي فقط، ولكن النص الوارد من الحكومة لا يتحث عن الأثر الرجعي وإنما يتحدث بالاطلاق على تحصين الضرائب، فلا بأس بالتوفيق بأن نقول التعديل يشمل فقط الأثر الرجعي المتعلق بالمادة (19) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن مع المضي واجراء التعديلات.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
بالضبط، على هذا التعديل، أي يقتصر فقط على المادة (19).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، هل هناك إضافة فيما ذكرت، ممكن توضيحها بسرعة.
السيدات والسادة الأعضاء، هناك إعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (17) لسنة 2005، نسمع وجهات النظر.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نحن نعرف بأن الدستور حضر سن قوانين أو قرارات تمنع المحاكم من سماع الدعاوي، هذا واضح، هذا القانون عند صدوره إستثنى بعض الوزارات التي ذكرتها النفط والتربية وكذلك الضرائب وبأثر رجعي، نحن مشكلتنا في الأثر الرجعي الذي ذكروه في القانون في التعديل الاول، هذا التعديل يقول الضرائب لا يجوز ان تسري بأثر رجعي، تلغى بأثر رجعي، لأن المادة (19) من الدستور وتنص أن القوانين لا تسري بأثر رجعي ماعدا قوانين الضرائب، هذا النص في القانون يتماشى مع الدستور، من غير الممكن أن تسن قانون للضرائب ويسري بأثر رجعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:–
أذن مع المضي بإجراء تعديلات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم، أي أن التعديل تصحيح لما سبق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة الاعضاء، الان التصويت. من مع المضي بتشريع القانون؟ مع الاخذ بالاعتبار الملاحظات أثناء القراءة الثانية والتصويت. من يؤيد المضي وإجراء التعديلات؟
(تم التصويت بالموافقة).
إذن حصلت موافقة المجلس على المضي بتشريع القانون مع الأخذ بالاعتبار النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الجانب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز. (لجنة حقوق الإنسان)
تتفضل لجنة حقوق الإنسان
أطلب من النائبة حمدية الحسيني الآن أـن توضح تصورها، ولجنة الصحة والبيئة تستمع وتعقد اجتماع طارئ الآن بشأن ما يتم طرحه.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الذي حدث اليوم، كنت في زيارة لمستشفى اليرموك وزرت القاطع الخاص بغسل الكلى والذي أخبرني فيه مدير القاطع ومدير المستشفى والمعاون الفني أنه هناك مواد يتم تجهيزها للأجهزة التي يتم فيها غسل الكلى وهؤلاء المرضى إذا لم يتم غسل كلاهم سوف يتعرضون للوفاة والمشكلة التي لديهم خلال ثلاثة أيام إذا نفذت هذه المادة (400) مريض الآن في مستشفى اليرموك سيلاقون حتفهم إضافة إلى (400) مريض موجود الآن في مستشفى الكاظمية وفي التاجي هناك (300) مريض وقاطع الكرخ كله بمعدل (4000) مريض سوف يتوفوا خلال ثلاثة أيام والسبب هو الشركة هو المواد الذي يفترض أنه الشركة تجهزهم وهذه الشركة تمتنع عن تجهيزهم ولا أحد يدفع لهم المبالغ والتي تبلغ (3-4) مليون دولار، فهل من الممكن نحن نعرض حياة الناس وهم (4000) مريض وهذه حالة لا تحتاج إلى تأخير، نطلب اتخاذ إجراءات سريعة بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الصحة بيان الرأي، والآن يعقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص من قبل اللجنة.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
شكراً للسيدة النائبة على اهتمامها بهذا الموضوع، وهذا الموضوع تمت مناقشته باستفاضة تامة يوم أمس في اجتماع اللجنة والإشكالية هي إشكالية فنية ومالية، هناك شركة متعاقدة على صيانة ومتابعة وحدات غسل الكلى في دائرة صحة بغداد الكرخ وديون مترتبة بذمة الدائرة على هذه الشركة حوالي (4) مليار دينار ولا توجد تخصيصات مالية لتغطية هذه الديون لذلك الشركة أوقفت عملها، والسيد المدير العام أرسل لنا كل الأوليات يوم أمس إلى اللجنة  وتمت مناقشة الموضوع واتصلنا بوزيرة الصحة والتوصية التي حصلت من اللجنة أن يعتمد السيد مدير عام دائرة صحة الكرخ على ما يأتيه من إيرادات من المستشفيات والقطاعات التابعة إلى دائرة صحة الكرخ لتسديد هذه الديون وأيضاً توصية إلى السيدة الوزيرة بإرسال المبلغ الذي تحتاجه الدائرة لحسم هذا الموضوع مع الابتعاد عن الخلافات الموجودة بين مركز الوزارة  وإدارة دائرة الصحة في الكرخ وهذه هي توصية اللجنة يوم أمس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لهذا التوضيح، وأيضاً من الممكن أن نعقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع الآن.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-
متابع من قبل اللجنة وسنعقد اجتماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا لجنة حقوق الإنسان بشأن مقترح القانون، ونذكركم بلجنة الخبراء الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان لأنه حصل تلكؤ بعملها.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
– النائب حجي كندور سمو:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
– النائب حبيب حمزة حسون الطرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة، ونستأنف عملية التشريع في القراءات القادمة.
لجنة العلاقات بالنسبة للسيد وزير الخارجية هل هو موجود في المجلس؟ أرجو إعلامنا هل هو موجود؟
*الفقرة سادساً: سؤال شفهي الى السيد وزير الخارجية مقدم من قبل النائبة حنان الفتلاوي.
يتم إستدعاء السيد وزير الخارجية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله (نقطة نظام):-
إستناداً الى المادة (38) الفقرة ثانياً من النظام الداخلي التي تتعلق بالأمور العاجلة، قبل أسبوع تم توزيع دليل الطالب على خريجي الاعداديات لقبولهم في الجامعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الأمور العاجلة لها سياقاتها، ونحن نعرف انه هنالك مسائل تستحق النقاش ولكن أن يفاجأ المجلس في فقرة وهي مهمة وتحتاج الى موقف ودراسة من لجان مختصة.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
لا يحتاج الى دراسة، فقط إيعاز، فقبل أسابيع تم توزيع دليل الطالب على خريجي الاعداديات للقبول في الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي ولكن تفاجئنا بعدم ذكر ذوي شهداء البيشمركة من ضمن المشمولين بالقبول الخاص أسوةً بشهداء الحشد الشعبي كما ورد في الصفحة (13) من الدليل، وهذا مخالف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي دليل؟
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
دليل الطالب.
وهذا مخالف للمادة (1) الفقرة (ب) والمادة الرابعة الفقرة ثانياً من قانون مؤسسة الشهداء المعدل مؤخراً والتي تنص على شمول كل ذوي الشهداء الذين استشهدوا بتاريخ 11/6/2014 فما بعد ، لذا أطلب من سيادتكم الإيعاز الى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراء اللازم على وجه السرعة لأن تقديمات الطلاب على مشارف الانتهاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب وأيضاً اللجنة المختصة ونحن أيضاً سوف نتخذ إجراء بذلك.
قد تساعدنا القاعة في الجلسات القادمة طبعاً بإذن وموافقة رئاسة المجلس أن نستضيف شرائح المجتمع أن تحضر في جلساتنا من الطلبة والأساتذة الجامعيين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وآخرين والفلاحين وشرائح المجتمع المتعددة سوف يحضرون وفق جدول ويوضع في الجلسات القادمة وتكون لهم مشاهدة وحضور فعلي للجلسات.
إذن البرلمانية والعلاقات تنظم جدول لعملية استضافة شرائح المجتمع في جلسات مجلس النواب القادمة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
يوجد قانون عُرض على التصويت من حيث المبدأ ولكن لا نجده على جدول الأعمال بناءً لغياب التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وما هو؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هو تعديل قانون نقابة الصحفيين والسيد نقيب الصحفيين تحدث مع سيادتك. يا جماعة، يا ناس أن هذا القانون إلغاء شعارات (وحدة حرية اشتراكية، امة عربية واحدة) لماذا لا تريدون التصويت عليه؟ هل تخبروني لماذا؟ لا يريد إلغاء آخرين، أنا قلت وتكلمت وقلت نقابة واحدة، قام بعض الصحفيين بتكفيري، يوجد تكفير حتى عند بعض الصحفيين، لو توافق على رأيه أو تصبح أنت خارج الملة. لذا أتمنى من جنابك وهيأة الرئاسة أن تضعوا تعديل قانون نقابة الصحفيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، يُدرج على جدول الأعمال.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
في الجلسة رقم (21) كان يوجد تصويت على قرار فيما يخص تدخل القوات التركية، أنا سؤالي، هل التصويت لمجلس النواب أم لجبهة معينة؟ لأن بعض النواب يظهرون على القنوات الإعلامية ويحاولون يجيرون التصويت والقرار بأنه للجبهة الفلانية أن التصويت كان تصويت مجلس النواب العراقي وبالإجماع، تقريباً بالإجماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذا النقاش لا يكون في الجلسة الرسمية ولا يحمل أي صيغة من صيغ الاعتراض، بل هو جدل إعلامي وسياسي يتم الحديث عنه في غير هذا الموقع.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
استفسار من جنابك، ان الخارطة السياسية داخل قبة البرلمان تغيرت، لذا نتمنى أن نعرف طبيعة الكتل الموجودة الآن من اتحاد القوى من التحالف الوطني من الكتلة الفلانية؟ لأنه في وقت توزيع المناصب يذهبون بعض الأشخاص الى كتل معينة وعند انتهاء قضية المناصب يرجعون الى كتل ثانية، لذا نريد معرفة الخارطة السياسية بالضبط للكتل السياسية الموجودة داخل قبة البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بطبيعة الحال ما يُتخذ من قرارات داخل المجلس هي قرارات المجلس، ولكن هنالك أنشطة يمكن أن تُحفز المجلس الى تبنيها.
يرحب مجلس النواب بالسيد وزير الخارجية لقدومه الى مجلس النواب ومشاركته لطرح بعض المسائل المهمة والحساسة ومبدأها بطبيعة الحال السؤال الشفهي المقدم من قبل النائبة حنان الفتلاوي، أهلاً وسهلاً معالي الوزير.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-
يوجد موضوع مهم جداً واستغل وجود معالي السيد وزير الخارجية، الموضوع هو انه لا يوجد بلد في العالم لا يوجد لديه يوم وطني يحتفل فيه، لذا أتمنى على هيأة الرئاسة أن تهتم بهذا الموضوع.
يوم أمس تحدثت مع أحد السفراء وقال بأنه قاموا بتهنئتي في يوم (17) تموز، فهل من المعقول يوجد بلد في العالم لا يوجد لديه عيد وطني؟ لذا أتمنى على هيأة الرئاسة أن تهتم بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في مشروع القانون للعطل الرسمية ومجلس النواب معني بدرجة كبيرة.
مرة أخرى نرحب بحضور السيد وزير الخارجية والكادر المتقدم في الوزارة ومشاركتهم مجلس النواب هذا اليوم ضمن فقرات جدول الأعمال.
*الفقرة سادساً: السؤال الشفهي المقدم الى السيد وزير الخارجية من قبل النائبة حنان الفتلاوي.
المادة (61) من الدستور تنص على ( يختص مجلس النواب بما يأتي: سابعاً (لعضو مجلس النواب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة، بهذا العموم تناول الدستور هذه الوسيلة الأمر الذي حدا بالمشرع في النظام الداخلي الى بيان تفاصيل أكثر عن هذه الوسيلة بل الى إضافة أشخاص آخرين يمكن توجيه السؤال إليهم من باب أولى وذلك في المواد من (50-54) وفق التفصيل الآتي:-
أولاً: الشروط الواجب توفرها في السؤال والمطلوبة من العضو المقدم للسؤال أن يقدم السؤال الى السيد رئيس الجمهورية أو السادة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة، أن يكون السؤال في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وبطبيعة الحال إعلام رئاسة المجلس، ثم تدرج رئاسة المجلس السؤال في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه الى السيد المسؤول المعني، لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بمواضيع محالة الى لجان المجلس قبل أن تُقدم الإجابة من قبل اللجان، أيضاً للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني وأن يعقب على الإجابة ولرئيس المجلس إذا كان السؤال متعلق بموضوع ذو أهمية عامة أن يأذن بحسب التقدير وبشكل موجز لرئيس اللجنة المختصة بإبداء تعليق بسيط، طبعاً الأسئلة يجب أن تكون شفاه ولا يجوز أن يتأخر الرد، أيضاً اشكر مقدمة السؤال لممارسة الرقابة وفق الدستور والنظام الداخلي ونبدأ بعملية السؤال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لهيأة الرئاسة لإتاحتها لنا ممارسة دورنا الرقابي الذي نص عليها الدستور والنظام الداخلي وابدأ بالترحيب بالسيد الوزير والوفد المرافق لهم وأشكر تفهمهم لدورنا الرقابي وتفاعلهم بشكل ايجابي. للتوضيح قبل توجيه أي سؤال ولان السؤال المقدم والمواطن يتابع. أن السؤال تم تقديمه من قبلي قبل سنة بتاريخ 15/10/2015 وتأخرت الإجابة الى الآن ولربما المواطن الآن يقول لماذا توجد قضايا أهم وأكثر سخونة من هذا الموضوع؟ فأنا عندما وجهت السؤال كانت مشكلة الهجرة هي المشكلة الاسخن والأبرز والأكبر في الشارع العراقي باعتبارنا لجنة مختصة وانا عضوة لجنة العلاقات الخارجية، كان من باب أولى أن أبادر مباشرة بتقديم سؤال الى وزارة الخارجية لتوضيح أجراءتهم بخصوص هذه المشكلة، بمعنى أن السؤال تأخر سنة وبالتالي المتلقي عندما يسمع الأسئلة لا يتصور انه قدمتها الآن بل هي منذ سنة، هامش جنابك كان عاجل في وقته وبعد ثلاثة أيام من تقديم الكتاب كان الجواب عاجل ويتم تحديد الإجابة الشفهية وفق السياقات وهذه هي المثبتة على أصل الطلب المقدم للسيد رئيس مجلس النواب والسؤال فيه شقين:-
أولاً: ما هو عدد السفراء الذين يحملون جنسيتين؟
ثانياً: ما هي أماكن عملهم وجنسياتهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير، تفضل.
– السيد ابراهيم الجعفري (وزير الخارجية):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة أعضاء هيأة الرئاسة المحترمون، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر. لقد سرني وأسعدني أن نلتقيكم في هذه الممارسة الديمقراطية التي طالما كنت أحلم بها منذ كنت معارضاً أن يأتي هذا اليوم الذي يكون فيه سلطات تحكم العراق تجاوب وتكامل بين السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك السلطة القضائية، فيما يتعلق بالسؤال الأول بخصوص عدد السفراء الذين يحملون جنسيات أخرى، أطرح الجواب ضمن النقاط التالية:-
أولاً: عدد السفراء في وزارة الخارجية كانوا (79) سفيراً عام 2014 وعندما تم تكليفنا بالوزارة والآن وبعد إحالة مجموعة منهم على التقاعد تبقى (66) سفيراً فقط.
ثانياً: أمتلك (38) سفيراً من أصل (66) سفيراً الموجودين حالياً في الخدمة جنسيات أخرى بالإضافة الى جنسيتهم العراقية.
ثالثاً: حسب قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لعام 2008 يتم توزيع السفراء للعمل في عواصم الدول على ضوء قدراتهم وإمكاناتهم بتلبية المصلحة العامة والمتطلبات الدبلوماسية وتكون مدة عملهم لمدة خمس سنوات ومن ثم يتم إعادتهم الى المركز لمدة سنتين قبل نقلهم الى عاصمة أخرى، ولكن بسبب نقص العدد نضطر الى استخدام صلاحياتنا الاستثنائية الواردة في القانون أعلاه بإعادة توزيعهم من عاصمة الى أخرى دون المرور بالمركز وقد أعددنا للسيدة النائبة جدولاً مفصلاً بأماكن عمل السفراء وجنسياتهم والجنسيات الثانية حسب ما ورد في السؤال.
رابعاً: أن ملاك الوزارة من السفراء والمصادق من وزارة المالية يجب أن يكون (106) سفير ولكن الموجود الحالي هو (66) سفيراً فقط، ولكم ان تتصوروا الضغط الكبير الذي تتعرض له البعثات ومؤسسات الوزارة بسبب هذا النقص الحاد وان تعيين وجبة جديدة من السفراء يتطلب جهداً وحراكاً سياسياً وبرلمانياً بدعم الوزارة بعدد من السفراء لتعزيز قدراتها في التعاطي مع التحديات والاستحقاقات السياسية ولرفد الوزارة بكفاءات ودماء جديدة، وان كان هنالك توجه من مجلس النواب لإصدار تشريع بخصوص أحادية الجنسية للسفراء فسوف نلتزم بتطبيقه فالوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ القوانين والالتزام بها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، ممكن إستفسار صغير قبل أن أُعقِب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
معالي الوزير، متى تم تعيينهم؟ وهل أفصحوا عن جنسياتهم قبل التعيين؟ السادة السفراء الذين ذكرتهم حضرتك وقلت (32) من أصل (66) في أي سنة تم تعيينهم؟ وهل أفصحوا عن إمتلاكهم لجنسية أخرى حال تعيينهم أو قبل التصويت عليهم في مجلس النواب؟
– السيد إبراهيم الجعفري (وزير الخارجية):-
بين 2004 و 2009.
بالمناسبة دكتورة، تعيين السفراء يحصل من خلال البرلمان، الوزراء مفوضون من خلال الحكومة ولكن السفراء يتم تعيينهم هنا، قد تم إمضاء تعيينهم هنا في البرلمان 2004/2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، تعقيب صغير إذا سمحت لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا لا أستطيع أن ألوم معالي الوزير على إعتبار أن السفراء تم تعيينهم في 2004 و 2009 قبل أن يستلم السيد الوزير وزارة الخارجية، ولكن أنا أطرح إشكالية وأتمنى أن تساعدنا وزارة الخارجية وأتمنى لجنة المهجرين وإخواني في مجلس النواب أيضاً يساعدوننا.
سيادة الرئيس، ليس من المنطقي أن يكون نصف عدد سفراؤنا، أي نحن من (66) لدي (32) يحملون جنسية أخرى، كيف نضمن أن ولاء السفير سوف يكون ولاءه لدولته التي هي العراق؟ أم ولائه للدولة الأخرى؟ وهل لا نمتلك كفاءات عراقية تحمل جنسية عراقية خالصة لوحدها؟ أتمنى أن نُعالج أخطاء الماضي والسلبيات التي وقعنا بها التراكمية التي حصلت، محبين لإخواننا حملة الجنسيتين وأهلاً وسهلاً بهم وبإمكانهم يتبوأوا أي منصب شرط أن يتخلى عن جنسيته الثانية أو يفسح المجال لغيره ممن يحمل جنسية واحدة.
فالدعوة موجهة للسادة في وزارة الخارجية على إعتبار أنتم الآن تعانون من نقص وسوف تقومون بتقديم وجبة جديدة إن شاء الله قريباً من السفراء سوف تطرحها الحكومة ولربما سوف يبادر مجلس النواب لمقابلتهم وتقييمهم قبل التصويت عليهم.
إخواني في لجنة المهجرين، قانون مزدوجي الجنسية أكمل كل مراحله التشريعية وينتظر التصويت فقط، أدعوهم إلى الإستعجال ليكون مدخل أولي من مداخل ضمان أن يكون ولاء السفير لدولته.
سيادة الرئيس، أميركا ترفض إستقبال سفير يحمل الجنسية الأمريكية، أي إذا عراقي لديه جنسية أمريكية، أميركا ترفض تعيينه سفير لديها، أي هل هم أحرص منا أن يكون السفير حامل لجنسية بلده ؟ هذا من غير المنطقي.
أنا أتمنى أن نتعاون لحل هذا الإشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تتمة السؤال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الشق الثاني من السؤال، ما هي إجراءات وهذا الذي يمكن ذكرت وقلت أصبح قليلاً منذ زمن ولكن لا بأس أن نستمع إلى إجراءات وزارة الخارجية، ما هي إجراءات وزارة الخارجية بخصوص المشكلة الكبرى وهي مشكلة الهجرة الحالية، آنذاك قبل سنة؟ وما هي الخطوات التي قامت بها الوزارة لمساعدة المهاجرين العراقيين وحفظ حقوقهم وكرامتهم وحياتهم؟ أرجو تزويدنا تفصيلياً بعدد المهاجرين الذين توفوا وعدد الذين عادوا وعدد المسجونين حالياً في بعض الدول، وما هي الإجراءات تفصيلياً لكل مشكلة؟ مع الإحترام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير.
– السيد إبراهيم الجعفري (وزير الخارجية):-
إسمح لي أن أواصل تعقيبي على السؤال الأول بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– السيد إبراهيم الجعفري (وزير الخارجية):-
مرة أخرى أؤكد، إذا شُرع قانون من مجلس النواب بكل شيء جديد مستجد بغض النظر عن القناعة، الجهات التنفيذية عموماً والخارجية خاصة ملتزمة أن تطبقه ليس لدينا تردد في ذلك.
نحن طلبنا الآن تعيين سفراء جدد من الحكومة، أي أننا نستعجل بساعة قبلها، حسب السياق الدستوري الحكومة تُحيل إلى البرلمان والبرلمان هو الذي يقوم بالبت في مسألة الوزراء، أيضاً، الإرتقاء من المستشارين إلى الوزراء المفوضين حتى تكون السفارة التي خلت من سفير على الأقل يشغلها وزير مفوض وليس مستشار، أي نردم الثغرة والبون الشاسع بين من سفير فجأة يهبط إلى مستشار على الأقل وزير مفوض، ووافقوا لنا على المجاميع التي كانت مع الأسف متراكمة منذ فترة، أي هذه ملاحظتكِ ملاحظة كريمة ونحن أيضاً بسرعة نحتاجها أكثر من أي شيء آخر ونعجل بها.
ما يتعلق بالسؤال الثاني، إجراءات الوزارة بخصوص اللاجئين.
من المهم أن نحيط حضراتكم علماً بأن مسؤوليات وزارة الخارجية محدودة في هذا الملف، من حيث التشريعات الخاصة بمتابعة هكذا أزمة، أو الإمكانيات المالية المتوفرة لديها، وأن أزمة الهجرة تتطلب جهداً دولياً ومحلياً كبيراً لمعالجة وإستيعاب آثارها.
وأنه معلوم لديكم أن هناك وزارة مختصة لمعالجة مشكلة النزوح والهجرة وهي وزارة الهجرة والمهجرين، ومع كل ذلك فقد إضطلعت وزارتنا بالمهمة التي أوكلت إليها بل وبادرت إلى مهام إضافية أخرى وقدمت كل ما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة أبناءنا اللاجئين، علماً بأننا حريصون على أن تكون العودة للاجئ العراقي طواعيةً وليست قسرية، وتبذل الخارجية كل الجهود لإحترام خيارهم بالعودة الطوعية أو إستمرار طلبهم باللجوء، بالمناسبة، كثير من قادة العالم فاتحونا عن مسألة إعادة العراقيين وقالوا نحن لم نكن نملك قوة الإجبار لمواطنينا أن يهاجروا من العراق، عزَّ علينا ذلك وتحت مطرقة الإرهاب وليس من الحكومة، في ذات الوقت نحن لا نملك أيضاً أن نجبر الذين هاجروا على أن يعودوا، نتمنى عليهم أن يعودوا، فساعدونا بتوفير مستلزمات الإستقرار وبالنتيجة من يعود يريد خدمات ويريد مدارس ويريد مستشفيات، ساعدونا، وهذا كان مدخل لإستنهاضهم من أنه يساعدوننا وقد ساعدونا إلى حد ما.
من المعلوم أن هناك جملة من العوائق ليس فقط نقص القدرات بل أن بعضها خارج عن السيطرة وهو ما يتمثل بقانون بعض الدول التي تمنعنا من التدخل في شؤون اللاجئين إليها، غير مسموح، قوانينهم أو قانون الدولة لا يسمح، وذلك حسب الأنظمة النافذة في دول الإتحاد الأوربي وإستناداً إلى سياسة الخصوصية الواردة في المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بل أن اللقاء باللاجئ من قبل كوادرنا في السفارة لا يتم إلا بطلب شخصي من اللاجئ، يجب على اللاجئ أن يطلب طلب يريد يلتقي بالسفارة ولا يجوز للسفارة أن تبادر، ممنوع، وفي حالة تأمين اللقاء يسقط حقه في الإستمرار بطلب اللجوء، لذلك العراقي في الخارج يخاف أن يقدم طلب، لأنه عندما يقدم طلب يقال له إنتهى حقك في اللجوء، فالقضية مركبة من جانب السفارة لا تستطيع أن تتدخل، من جانب اللاجئ العراقي في الخارج لا يستطيع يطلب من السفارة، فمقفلة من البابين، الكثير من الدول ونظراً لأن الكثير من الدول تمتنع عن إعطاء المعلومات والإحصائيات بطالبي اللجوء، لا تعطيها، مما يعقد مسألة متابعتهم والتعرف على مشاكلهم.
وهناك مشكلة أخرى نعاني منها أثناء متابعتنا لشؤون أبناؤنا طالبي اللجوء، وهي عدم توفر الأوراق الثبوتية لهم بسبب التخلص منها أو أخذها منهم بالقوة من المهربين ومافيات الأشخاص والسماسرة، رغم كل ذلك فقد إتخذت وزارة الخارجية ما تستطيع من إجراءات كفيلة لتخفيف معاناة طالبي اللجوء العراقيين وبما ينسجم والأعراف الدولية والقانونية لكل بلد من بلدان اللجوء، وكانت هناك جملة من الإجراءات التي إتخذتها الوزارة في هذا الإطار منها:-
أولاً: الإجراءات العامة، إستثمار وجودنا في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورتين (70) و (71) وأجرينا سلسلة من اللقاءات المهمة مع:-
1- المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
2- ممثلة السياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوربي.
3- ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة.
4- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
5- السفراء المندوبين الدائمين للمجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكذلك وجهنا عدة رسائل لأصحاب التأثير الدولي في الأمر ومنهم:-
أولاً/ السيد باني كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.
ثانياً/ والسيد جان كلود، رئيس المفوضية الأوربية.
ثالثاً/ المفوض السامي لشؤون اللاجئين ووزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي.
ثانياً: إقترحت الخارجية على مكتب رئيس الوزراء بموجب كتابها المرقم بالعدد (2262) بتأريخ 8/10/2015 عدة مقترحات منها، تشكيل خلية أزمة برئاسة وكيل وزارة الخارجية، السيد الدكتور نزار الخير الله، وينضوي في إطارها أعضاء يمثلون وزارات أخرى، كالداخلية والهجرة والمهجرين والصحة والعدل ومستشارية الأمن الوطني بالإضافة إلى رئاسة الوزراء، تناط بها مهمة إتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أزمة المهاجرين وطالبي اللجوء.
ثالثاً: إصدار وزارة الخارجية جوازات مرور للمهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق والذين فقدوا جوازات السفر الأصلية أثناء الهجرة، وقد تحملت الوزارة رسوم إصدار جوازات المرور وقد بلغ عددها (22,136) وبلغ عدد العائدين من طالبي اللجوء (29,504) مواطن حسب الإحصاءات الرسمية، أما المواطنون الذين لم يراجعوا سفاراتنا لأي سبب كان فلا علم لنا بعدد العائدين منهم.
رابعاً: عملنا على وضع برنامج تثقيفي بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية لبيان مخاطر الهجرة للخارج وما قد تحدثه من آثار إجتماعية وأسرية ونفسية وإقتصادية.
خامساً: قامت الوزارة بفتح خطوط هاتفية ساخنة مع كل بعثاتنا في الخارج لتأمين السرعة في إتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تستدعيها الحالة وإيصال التوجيهات، كما فتحنا خطاً هاتفياً ساخناً آخر مع وزارة الداخلية لضمان سرعة الإجراءات المناطة بهم وكذلك مع جهاز المخابرات.
سادساً: نقلت خلية الأزمة جثامين (72) مهاجر من الذين توفوا خلال رحلة الهجرة، وأود أن أشير بأسى لهذا الأمر الذي أصاب أبناؤنا وبناتنا في الخارج، فقد سُفِرَت تخصيصات الوزارة في هذا الباب وخفضت موازنة الوزارة إلى (29%) من إحتياجاتها وقد أثر ذلك بشكل كبير على تعاطينا مع هذه القضية الإنسانية مما إضطرنا إلى إيجاد بدائل لنقل الجثامين ومساعدة أهاليهم المنكوبين.
سابعاً: نسقت الخارجية مع منظمة الهجرة الدولية وبعض الدول الأوربية لتسيير (12) طائرة للعراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق، وقد أُعفيت تلك الطائرات من الرسوم بناءً على مقترح وزارة الخارجية لمجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر أن نشيد بالجهود المميزة المبذولة من عدد من السادة النواب في إعادة عدة الآف من اللاجئين الراغبين بالعودة من تركيا إلى بغداد أو أربيل من خلال تواجدهم بين أوساط اللاجئين وإقناعهم بالعودة.
ثامناً: عملت وزارة الخارجية ومن خلال المنظمات الدولية لاسيما منظمة الهجرة الدولية (IOM) بتسليم العائدين طوعاً مبلغ يتراوح بين (4000) إلى (6000) دولار كجزء من مشروع لتوطين العائدين إلى أرض الوطن.
تاسعاً: المحتجزون، ليس لدينا إحصائية دقيقة عن أعداد المحتجزين من طالبي اللجوء للسبب الذي ذكرناه آنفاً، وهو إمتناع اللاجئين عن الإستعانة بالسفارة خوفاً من رفض لجوئهم من قبل سلطات تلك الدول، ولكننا نتابع بشكل يومي القضايا التي وصلت للوزارة ومنها إحتجاز أفراد من الحشد الشعبي في النمسا بتهمة إنضمامهم إلى منظمة إرهابية حسب تصنيفهم مما دفعنا لتوكيل محامي للدفاع عنهم ولقاءنا المباشر مع وزير خارجية النمسا وتواصل سفيرنا بشكل يكاد يكون يومي مع الجهات المعنية لحسم القضية وإطلاق سراحهم، وكذلك تابعنا وأطلقنا سراح محتجز عراقي في اليونان من خلال إتصالنا بوزير الخارجية اليوناني بعد أن قدمت إحدى الدول طلباً للإنتربول للقبض عليه بتهمة تمويل الحشد الشعبي وتحديداً كانت السعودية، ونتابع أيضاً حادثة قتل عراقي طالب للجوء من قبل الشرطة الألمانية إثر مشكلة مع آخر باكستاني ووجهنا بتوكيل محامي وتوجيه مذكرة إلى الخارجية الألمانية والمدعي العام للوقوف على حيثيات الحادث ومحاسبة الجاني.
الخاتمة، وزارة الخارجية رغم كل الجهود التي بذلتها في مركز الوزارة وبعثاتنا في الخارج وجهود إستثمار العلاقات والمؤتمرات الدولية لا تعتقد أنها إستطاعت أن توفي ما بذمتها تجاه أبناؤنا اللاجئين والمعتقلين وما شاكل ذلك ولكن هذا الذي إستطعنا أن نقدمه وبذلنا الجهود ونحن نقدمه بأحسن ما نستطيع.
شكراً جزيلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً معالي الوزير، يعني إجراءات عديدة قامت بها الوزارة، في وقتها كانت المشكلة الأسخن معالي الوزير كنا نتلقى لربما العشرات من الاتصالات يومياً من أشخاص مسافرين، يعني لربما قصورنا نتحمله جميعاً، قصور إعلامي بتوعية المهاجر من هذه المخاطر، يعني شئ مؤسف، (72) مهاجر أكاد أُجزم كلهم من الشباب، هؤلاء صغار لربما بناتنا وأبنائنا، لو كان لدينا إعلام قوي وتوعية بمخاطر الهجرة، يعني هذه الأشياء مثلاً أن لا يسمح له يذهب للسفارة ولو ذهب للسفارة يسقط حقه باللجوء، أشياء كثيرة كان ممكن نحن بمؤسسات الدولة وإعلامنا ومنظمات المجتمع المدني ونتعاون للتوعية بمخاطر الإجرام، أنتم قمتم بإجراءات كثيرة لربما هي الآن المشكلة، ماعادت المشكلة الأسخن ولربما تجاوزناها، عدد كبير منهم عادوا، لكن توجد أشكالية معالي الوزير بالعدد أنا حدث لدي لبس، (22) ألف جواز مرور أصدرتم والعائدين (29) ألف، لماذا يوجد فارق.
– السيد ابراهيم الجعفري (وزير الخارجية):-
يوجد (7000) فارق لم يسلموا جوازاتهم، واستطاعوا بطريقة أو أخرى أن يخفوا الجوازات فإحتفظوا به وعندما عادوا أبرزوها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، أيضاً بدورنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدة النائبة لتقديمها هذا السؤال وأيضاً السيد الوزير والكادر المتقدم بحضورهم ومشاركة المجلس بهذه الممارسة الديمقراطية.
السيدات والسادة الأعضاء الفرصة مناسبة وجيدة بالنسبة للمجلس وبحضور السيد وزير الخارجية والكادر المتقدم أن نستمع إلى وجهات نظر الحكومة الممثلة بوزارة الخارجية حول الأزمة مع تركيا، طبيعة العلاقة، المواقف، وما حصل الفترة الماضية، لاسيما وان مجلس النواب سبق وان ناقش هذا الموضوع واستصدر قرار بشأنه، معالي الوزير من الممكن الحديث بهذا الجانب.
– السيد ابراهيم الجعفري (وزير الخارجية):-
قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أشكر السيد رئيس مجلس النواب دكتور سليم على هذا السؤال وهذه الفرصة الطيبة استثمرها، الحقيقة إني سمعت عندما أصغيت إلى بيان مجلس النواب وأكبرت به واعتقد انه خطوة كانت جيدة وصريحة ومباشرة تعبر عن حجم وطني عراقي أكبر من كل الوزارات وأكبر من كل المؤسسات. ما يتعلق بالتطورات مع تركيا منذ أن حصل 4/12/2015 دخلت القوات التركية (110) كيلومتر عمق إلى منطقة بعشيقة تحركنا بشكل سريع على الحكومة التركيا وعلى حكومات أخرى وعلى الدول العربية وعلى الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن حركة كانت دؤوبة، واتصلنا بوزير الخارجية في تركيا وصار حديث مباشر وطلبوا منا ان يوفد وفد وهذا الوفد وصل إلى بغداد، استقبلناه في حوار أكثر من (3) ساعات أخذنا منهم كلام في الوزارة بأنه نحن معكم وان القوات سوف تنسحب، فقط أمهلونا حتى نرجع إلى أنقرة ونعلن من أنقرة بسحب القوات التركية من بعشيقة، للأسف الشديد فوجئنا أن الخطاب الذي صدر من أعلى مسؤول في تركيا يؤكد بأننا نُصر على بقاء هذه القوات ولا نعيد النظر بها أبداً، انتم تعلمون نسف العلاقات بيننا وبين أي دولة بالعالم خصوصاً دول الجوار ليس أمراً سهلاً والخارجية عازمة منذ أن شرعت في خطوتها الأولى على طريق استعادة العلاقات أصرت على بناء علاقات مع دول العالم خصوصاً دول الجوار الجغرافي، والحمد لله في الوقت الذي كانت تعاني من عملية بين انقطاع من العراق وبين قطيعة من دول العالم اليوم وصلنا الى اقصى العالم، ليس فقط لقاءات كهدف وان كان هو هدف بحد ذاته هدف نبيل بل علاقات تبادل مصالح وتبادل أدوار بمواجهة الاخطار المحدقة وأخذ مساعدات، أكاد أقول لا توجد دولة من دول العالم كدولة شرعية إلا وللعراق معها علاقة ومصالح متبادلة، مع كل دول العالم، طبعاً هذا لا يعني اننا نسكت عندما يخطئ الطرف المقابل، لكننا لا نريد ان نفرط بالعلاقة، نحن عندما بنينا علاقة مع هذه الدولة وتلك الدولة سواء كانت تركيا، جميع الحوض الجغرافي، بذلنا جهود مضنية حتى نصل الى ما وصلنا اليه، ولا زالت مهمة الخارجية مهمة علاقات، إنشاء علاقات، وعندما يستدعي الامر نوصل ونستنكر، لكن نحاول جهد الامكان ان نحافظ على هذه العلاقات، نحن أجرينا اتصالات مع الدول الصديقة في مجلس الامن واستدعينا السفراء في الدول الدائمة في مجلس الامن (امريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) وتحدثنا معهم وانا كنت جالس في الاجتماع قلت لهم أريد أن أرى تصويت، الخمسة جميعهم كانوا معنا بالموقف، كانت بادرة طيبة ونحن في الخطوة الاولى. أجريت اتصالات هاتفية من السادة وزراء الخارجية، ذاتها الدول الخمسة دائمة العضوية كان موقفهم أيضاً ايجابي، مع ذلك عندما ذهبنا للامم المتحدة كان هناك تفاوت لدى مجلس الامن خصوصاً الدائمين كانوا يطلبون تريث انه عسى ان تحل لأننا نحتاج الى وقت وما شاكل ذلك، سارعت وقرعت باب جامعة الدول العربية أتصلت بالاخ نبيل العربي في حينها كان قبل الاخ احمد ابو الغيط ووعدني خيراً، قال أريد فقط دولة تعضد مقترح العراق، الكويت تبرعت وكثير من الدول، إكتفينا بدولة واحدة وحدث الاجتماع ولأول مرة في تاريخ الجامعة العربية تتخذ قراراً بالاجماع لصالح العراق ضد التدخل التركي واعتبروا ما ذكرناه من حديث كان لدي ليتعمد ويعتبر هو هذا البيان وان نصوت عليه وتم التصويت عليه بالاجماع الذي هو إستنكار بالتدخل والمطالبة بسحبه، فقط بقي لدينا مجلس الامن للاسف الشديد تخلخل، الاجماع الذي أخبرونا به سفرائهم في بغداد ووزراء الخارجية هاتفياً تخلخل بحجة انها تحتاج الى جهد حتى لا تتأزم القضية، نحن طبعاً حرصنا أشد الحرص انه هذه القضية وتطوراتها لا تجعلنا في حالة قطيعة مع هذه الدولة، اخبرناهم وبكل صراحة لم يكن لدينا اي تردد او اي حياء في هذه القضية وقلنا لهم بصريح العبارة اننا لن نسمح باي قوات أجنبية ان تدخل للعراق وأنا رأيت التعاطف العربي لأول مرة تعاطف جامع، لا يوجد عليه اي شبهة أبداً، كلهم كانوا يؤكدون بوقوفهم الى جانب العراق.
الأزمة الاخيرة، للاسف الشديد كشفت عن انه أساساً في 4/12/2015 ما هو الهدف البعيد من تلك الخطوة؟ الجواب كأننا الان نلتقي بالجواب في ذلك السؤال المبكر، يبدوا كان هذا التفكير بتداعيات الوضع الذي سيحصل في الموصل وماذا ستكون وكيف تكون، نحن قبل فترة وقف العراق موقف مشرف الى جانب تركيا عندما تعرضت الى المحاولة الانقلابية العسكرية من وقت مبكر وهم بتعبيرهم قالوا كان العراق الدولة الاولى الذي وقف الى جانبنا وسندناهم وقلنا لهم نحن مع الديمقراطية مع الحكومات التي اختارتها الشعوب ولا نتدخل بسيادة اي أحد، لكن نحن نحترم اي خيار واي تبدل ديمقراطي نحن نحترمه، وهم أفتهموها إسناد لهم، لذلك قبل فترة كان معي السفير التركي قلنا له بصريح العبارة انه صار لديكم استغراب زائد في مسألة المحاولة الانقلابية، عليكم ان تنتبهوا على وضعكم الداخلي غير العسكري وغير الامني واتركوا الاجهزة الامنية، بنفس الوقت افتحوا صفحات جديدة بالعلاقات مع دول الجوار الجغرافي واتركوا القضية السابقة التسفير وما شاكل ذلك، مع الاسف الشديد
ذلك اليوم نحن قلنا لوزير الخارجية، هل قلنا لكم هكذا، ما نره حصل تصعيد بالعلاقة مع العراق، العراق الذي قدم لكم هذا المقترح وقال لكم انتم يجب كذا وكذا، وقال لي لماذا؟ ما الذي حصل؟ قلت له ألم تسمع خطاب البارحة، خطاب تصعيدي، ونحن طلبنا منكم أن تبدأوا صفحة جديدة خصوصاً مع العراق، بعد التصريحات الأخيرة والكلام غير المسؤول الذي صدر من المسؤولين الأتراك طالبنا يوم أمس مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الانتهاكات المتكررة، طالبناهم بان يأخذ مجلس الأمن دوره بحفظ السلام والأمن الدوليين، خصوصاً انه عندما إختل إجماع الأعضاء الخمسة الدائمة كان المبرر الذي لديهم أنهم بحاجة للوقت لأنه من العام الماضي إلى الآن والآن الموقف جاء أشد مما كان عليه سابقاً فذكرناهم، صدر قبل قليل، طبعاً سوف تعقد جلسة مجلس الأمن اليوم، انتم تعلمون الآن في نيويورك الوقت يعتبر مبكر فاليوم سوف يكون الاجتماع في الساعات القادمة ونحن حالياً بدور الاتصالات والتنسيق مع الأصدقاء لإتخاذ الإجراءات اللازمة كما أن العمل مستمر وهناك تواصل مع جامعة الدول العربية لإصدار موقف جيد لدعم العراق مع التطورات، قبل قليل صدر قرار من بيان من جامعة الدول العربية يستنكر فيه التصعيد التركي، نحن في تواصل مستمر مع هذه الحالة، بدون شك رص الصف الوطني، أخذ الأدوار المتنوعة من كافة الشرائح العراقية التي تشكل بمجموعها الموقف الوطني العراقي سوف يكون له بالغ التأثير، أنا أخشى ما نخشى عليه هو اللعب على حبال الفرقة والتفاوت في الخطابات، لا نريد خطاب متطابق، بل ينبغي أن يكون خطاب متقارب، لأنه نحن الآن نقف أمام تحدي من دولة على الجوار، نحن لا نريد أن نفرط بعلاقتنا بتركيا، نحن نتمسك بعلاقتنا بدول الجوار بما فيها تركيا، لكننا نتمسك بسيادة العراق ولم ولن نسمح بالتجاوز أبداً، هذا ثابت، وهذا من قوتنا وليس من ضعفنا.
السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً معالي الوزير لهذا الإيضاح، وأيضاً شكراً جزيلاً لحضوركم بالفقرة المتعلقة بالسؤال وحضور الكادر المتقدم في الوزارة. نحن في المجلس سبق وان ناقشنا هذا الموضوع وتم التعرف على وجهات النظر بهذا الإطار. أي سؤال يُقدم بشكل مكتوب وفق السياقات الطبيعية يحال ويحدد له موعد بهذا الخصوص، شكراً جزيلاً.
لا نستطيع في هذه الجلسة، السيد الوزير موجود بالإمكان تقديم أي سؤال آخر لكن ضمن إطار الجلسة حسب ما هو محدد، لا يحق إلا لمن قدم السؤال الذي له الحق في تقديمه.
الآن جدول الأعمال. نقطة تتعلق بالسؤال البرلماني. النائب حسن توران.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
السيد الرئيس، يشاركني الكثير من السادة النواب الذين قدموا أسئلة تحريرية إلى السادة الوزراء وأنا قدمت سؤال برلماني تحريري وليس شفوي لرئيس الوزراء ووزراء ومضى على بعضها ما يقارب السنة، هل من إجراء من قبل هيأة الرئاسة لمتابعة هذه المواضيع أو أن نعمل سوياً لتحويل هذه الأسئلة إلى شفوية، نقول أن هيأة الرئاسة الذي أرجو منها أن تتابع المواضيع، غير المعقول نائب خلال سنة لا يتم الرد على سؤال برلماني وهو حق للنائب حسب المادة (61) من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً. الآن جدول الأعمال.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ تقرير ومناقشة قانون المصارف الحكومية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فيما يتعلق بالمصارف الحكومية أولاً التقرير مختصر جداً لا يوجد فيه إظهار لأهمية هذا القانون وكذلك نقاط الضعف وكيفية التعامل والتعديل معه أنا أقول ما يلي، الآن العراق في قضية المصارف بالقياس إلى المنطقة تعد متأخر جداً لا يوجد الآن في دول الجوار شخص تعطي له نقوده راتبه بيده لا يوجد هناك رقم حساب أو كارت يذهب ليسحب عشرة، عشرين هذه الأموال تتداول لنستفيد من تجاربهم نحن لحد الآن عدد المصارف الحكومية لو ثلاثة أو أربعة وتعد المصارف الحكومية أيضا لو ثلاثة أو أربعة، سأل الشيخ رفسنجاني أنت مهندس التقدم في الازدهار في إيران ماذا فعلت؟ قال لم افعل شيئا نقودهم كانت في بيوتهم قلت لهم ضعوه في البنك فبقوا يتعاملون مع هذا الكارت الخاص بالحساب ويسحبون ويداورون نقودهم بهذه الطريقة تعلمون الآن يقولون في العراق هناك أكثر من (36) مليار دولار عند الناس لماذا هذه النقود تبقى في البيت لو لدينا نظام مصرفي فعال معاصر دقيق وجيد لا يوجد بعد الآن تداول حتى نقترض من العالم نحن نقودنا عندنا  تتداول على شكل أرقام من خلال هذا الكارت فمتى يصبح لدينا عابر في الطريق متى يصبح لدينا هذا النظام انه في الطريق نسحب هذه النقود ونقودنا بدلا من أن تكون في جيوبنا تكون في بنكنا وتكون بها فائدة للبلد وفيها فائدة لنا، أرجو من يتطور النظام المصرفي بهذا الاتجاه.
– النائب جوزيف صليوه سبي:-
مثلما تفضل الأستاذ عباس البياتي أن المصارف هي من اجل أن المواطن يؤمن على أمواله وهذا ما حدث في سهل نينوى وبعد دخول داعش تم سرقة البنوك ومؤسسات الدولة والمواطنين النازحين من قرى سهل نينوى يعانون معاناة شديدة ويقولون لدينا مبالغ في البنوك ونريد نسحب منها لا نستطيع أن نسحب طالبنا مرارا وتكرارا وقدمنا طلبات للسيد الوزير المالية لفتح فرع بديل لبنك الرافدين المتواجد في الحمدانية في أي موقع يختارونه في الإقليم لكي يتمكنوا هؤلاء المواطنين من سحب أرصدتهم والاستفادة منها ولكن لم يتم هذا الشيء في الحقيقة هو ما الجدوى من أن المواطن حينما يضع أمواله في البنوك الرسمية المصارف الدولة ولا يتمكن من سحب أرصدته حينما يحتاج إليه هنالك مواطنون يعانون من أزمات صحية ويعانون من ظروف معيشة صعبة جدا ولا يتمكنون من الاستفادة من نقودهم لذا أنا أطالب اللجنة المالية بتوجيه توصية إلى وزارة المالية من اجل فتح فرع بديل لبنك الرافدين في الحمدانية في أي منطقة يختاره لكي يتمكنوا النازحون من الاستفادة من نقودهم.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب :-
البنوك العراقية بنوك متخلفة وغير قادرة على مسايرة الوضع الذي عاش في كل دول العالم يعني لا توجد فاتورات تدفع في كل العالم إلا من خلال بنوك حتى تستطيع أن توفر سيولة وتستطيع أن توفر هذه الأموال لأغراض أخرى منها أغراض الاستثمار بالإضافة إلى كل بنوك العالم هذه الأموال يستطيع أن يستثمرها في مجالات أخرى ويستطيع أن تدر عليه أموال بالتالي تحقق إيرادات للبلد في حين نحن البلد الوحيد لا نتعامل بالكريدت كارت حتى السرقات التي تحدث في كل الوزارات بالإضافة إلى مسألة الرواتب إذا كل الرواتب الحكومية التي نحن لدينا (4) ملايين ونص موظف بالإضافة إلى أكثر من مليون شبكة الحماية بالإضافة إلى (مليونين وستمائة ) للمتقاعدين هذه الأموال إذا توضع بالبنوك والمواطن يسحب بالمقدار الذي يحتاجه سوف توفر لنا مبالغ ضخمة نستطيع أن نستفيد منها ولذلك نحن نريد هذه الحكومة أن تنهض بهذه البنوك بحيث ممكن أن نستفيد منها بالتالي تحقق أموال للمواطن وكذلك نستفيد من الأموال الموجودة.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
أنا أريد أن أوضح حالة موجودة في بعض محافظات رؤساء دعوني أتحدث عن محافظة خاصة ديإلى أو المناطق الغير أمنة حسب ما يقال هناك المسؤولين في المصارف يتعاملون مع مكاتب صيرفة وهذا يؤذي الموظفين بشكل عام لان هناك استقطاعات من الصيرفة فالموظف إذا استقطع منه هو لدي (300) ألف دينار يستقطع منه (60) ألف دينار هذا له تأثير خلال السنتين الماضيتين كانت هناك هذه الإجراءات موجودة وهناك تنسيق بين بعض المسؤولين  في المصارف وبعض مكاتب الصيرفة أدت إلى فساد لذلك نحن كلجنة أمن والدفاع أكدنا في بعض المحافظات ونسقنا مع قادة الأمنيين والعسكريين وحل هذه المشاكل أي منطقة لديها حالة أمنية لوصول المبالغ نحن أكدنا من قبل القادة العسكريين من الناحية الأمنية أنهم يؤمنون وصول المبالغ إلى تلك المصارف حتى لا يبقى هذا الفساد لكن لحد الآن يوجد في بعض المحافظات يتعاملون بهذا الشكل أنا اطلب من اللجنة المالية أن يؤكد وأنا لدي تقارير أقدمها للجنة المالية حتى يتأكد من هذا الموضوع.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
النائب عباس البياتي تكلم عن قضية المصارف، حدثت اجتماعات عديدة مع المدراء العامين خلال هذه الفترة مع الأسف المدراء العامين يريدون أن يقوضوا صلاحياتهم، دائما صلاحيات مجلس الإدارة عند اللجنة هناك توجه توسيعها لكن بالعكس تماما عند المدراء العامين تقويضها لا يريدون هذه الصلاحيات خوفاً من التداعيات القانونية لهذه الصلاحيات، القضية الأخرى حتى نطور فعلا من المصارف وتؤمن الناس فعلا أموالها اقترحنا أكثر من موازنة بتشكيل هيأة اسمها هيأة ضمان الودائع وهذه الهيأة في حالة أي مصرف سواء إن كان أهلي أو حكومي يصبح لديه تلكؤ بتسليم أمواله للمودعين فهيأة ضمان الودائع والتي هي أشبه بشكة التأمين هي التي تسلم هذه المبالغ بدلا من هذه المصارف هيأة ضمان الودائع  الآن حسب ما اخبرنا السيد محافظ البنك المركزي بأنه وصل التشريع إلى مجلس شورى الدولة طبعا هذه إذا حدثت.
أنا اعتقد الإقبال سوف يزيد أكثر 500% لإيداع الأموال أو فعلا تخرج هذه الأموال التي تقدر ب (30مليار دولار ) من البيوت باتجاه المصارف والمسألة الأخرى هنالك مصارف أجنبية في العراق تعطي ما نسبته من 15 إلى 25% وخاصة المصارف الإيرانية بينما المصارف العراقية مازالت النسب فيها لحد الآن بين 4 إلى 6% تعطي للمودعين لذلك اغلب الناس سحبت أموالها من المصارف العراقية وأودعتها في المصارف الإيرانية وهذا أيضا سبب لنا خلل كبير. المشكلة الأخرى الكبيرة بأنه الحكومة العراقية استدانت من المصارف الحكومية  ما قيمته (28) ترليون دينار عراقي هذا حقيقة أمر أيضا خطير وعلية علامة استفهام كبيرة خلال ال5 و6 سنوات لشركات التمويل الذاتي ولحد الآن لم تسترجع لا هذه الأموال ولا الفائدة التي صارت من ضمن هذه الأموال. أستاذ جوزيف، طبعا محق وما له علاقة بالقانون التي نشرعها ولكن قضية الفروع فعلا فيها مشاكل ولكن بنفس الوقت لا نستطيع أن نؤمن بأنه هذه الأموال  تسترد لأنه سرقت الصكوك وسرقت الأختام وقسم من مدراء الفروع ومع الأسف وهذا بالدليل لدينا بدأ يوقع على الصكوك وهو في مدينة أخرى بعد الاحتلال أي بعد دخول داعش يعني تصل الصكوك يوقع ويقول انك ودعت بعد يوم دخول داعش مليارين وثلاثة مليارات ثم يتقاسموه بشكل غير قانوني لذلك صار توجيه بأنه يتم إيقاف خاصة ًللأيام القريبة اللي صار فيها توديع من دخول داعش لحين دراسة التأكد فعلا من أن المبالغ دخلت أولاً أستاذ رياض تكلم عن المصارف العراقية متخلفة فعلا الآن عدد التعاملات المصرفية في العالم لأي مصرف عالمي (115) تعامل مصرفي في العراق (6) تعاملات مصرفية فقط يعني أكثر من (109) تعامل مصرفي حديث الآن غير موجود بمصارفنا وهذا طبعا تخلف كبير وهذا سببه لعدم وجود التكنولوجيا وعدم وجود النظام المصرفي الشامل  الآن يعني بشرى خير أنه هذه السنة تم التعاقد مع شركة أوروبية متخصصة لوضع نظام مصرفي كامل وإدخال التكنولوجيا وتحسين وضع التعاملات المصرفية. استثمار الأموال حقيقة عندنا نية في داخل اللجنة المالية تتجه هذا الاتجاه ولكن أيضا قلقين ومتخوفين بأن نضع أموال الناس أموال المودعين نضعه للمضاربة التي ممكن أن تأتي بأرباح أو ممكن لا سامح الله أن تأتي بخسارة لذلك هذه الفقرة ندرسها بشكل دقيق جداً حتى تكون لا إفراط ولا تفريط.
*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع  قانون اللجنة البارالمبية. (لجنة الشباب والرياضة)
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ تقرير مشروع قانون اللجنة البارالمبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة، إذن تستأنفون بعملية تشريع القانون.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
بالنسبة لمصطلح (ذوي الاعاقة)، أنا أُفضل ان تكون (ذوي الاحتياجات الخاصة) وان يصحح هذا المصطلح في جميع فقرات مشروع  القانون .
الفصل الثاني المادة (6) الفقرة (هـ) يضاف إليه ان يكون خبير واحد من أقليم كردستان.
الفصل الرابع المادة (12) المكتب التنفيذي ثانياً نواب رئيس اللجنة ان يشار الى ان النائب الاول ان يكون لشؤون أقليم كردستان.
الفصل السادس، أحكام عامة وختامية، يضاف اليه أولاً (ولها الحق بالمشاركات الدولية المتعلقة ببطولات الاقاليم للتنسيق مع اللجنة الوطنية).
ثانياً: من الناحية المالية يجب ان يخصص لها ميزانية من ميزانية اللجنة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن هذه الملاحظات أيضاً تقدم مكتوبة.
شكراً جزيلاً للجنة، أذن تستأنفون بعملية تشريع القانون.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
بالنسبة لمصطلح الدولي (متحدي العوق) وليس (المعاقين) ولهذا سوف نؤكد في القانون على ذلك.
بالنسبة لادخال كلمة كردستان في القانون بصراحة هناك قضية تخص اللجنة الاولمبية الدولية وواقعاً هم موجودين عندما يكون هناك ادارة يوخذ هذا بشكل طبيعي كما موجود بالدولة العراقية. النائب الاول للجنة الاولمبية الوطنية العراقية من الاخوة الاقليم اما ادخاله كعبارات بصراحة اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الاولمبي الدولي لا يسمح ان تكون هناك قوميات أو أي شي من هذا القبيل، وتبقى القضية قانون يأتي من عندهم، هم الذين كتبوا القانون وهم اولى، أما الجانب العملي يأخذ بنظر الاعتبار اذا كان هناك عشرة أتحادات اثنان الى ثلاثة من الاخوة في الاقليم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 (لجنة المرأة والأسرة والطفولة، اللجنة المالية).
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبوده (نقطة نظام):-
هذا الموضوع لم يناقش في لجنة المرأة بل ناقشناه سابقاً، إذا تطلع على التقرير في تعديل القانون يجب ان تُذكر المادة التي تطلب اللجنة تعديلها، أنا أسأل رئيسة اللجنة ولو أنها غير موجودة، ما هي المادة؟ لم تُكتب في التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا السؤال ليس هنا في الجلسة العامة.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبوده:-
لكي يؤجل الموضوع، لم نناقش أي مادة نريد ان نعدلها في القانون كيف نقرأها قراءة ثانية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين:-
هذا القانون تم مناقشته داخل اللجنة المالية وكانت هناك ملاحظات اما اذا كان هناك نية في التعديل فيما يخص لجنة المرأة فلا يمنع من قراءته قراءة ثانية ومن ثم يتم مناقشته داخل اللجنة بالاضافة الى المقترحات التي يطرحها السادة النواب تثبت لكي يكون جاهز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم 15/8/2016 قُدم طلب من لجنة المرأة بجاهزيتهم لدرج القانون على جدول الاعمال للمناقشة، إذن نستأنف، تفضلوا إقرأوا التقرير.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
في الحقيقة هذا القانون قانون مهم جداً وأنا بأعتقادي لايزال لا يرتقي إلى مستوى الطموح، ولهذا أنا أضم صوتي الى صوت السيدات النائبات حينما طالبن بتأجيله لانه بأعتقادي هنالك تحدث كوارث على القاصرين وخصوصاً منها القرارات المصيرية، تفرض عليهم قرارات منها الزواج واستغلالهم من قبل من يرعون هؤلاء القاصرين، لذلك انا اعتقد من الضروري يجب أن يكون هنالك نقاشات مستفيضة ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني الذين يهتمون بالمرأة والطفولة والقاصرين لكي يخرجوا بتوصيات ويجب ان يكون للجنة المرأة دور كبير بهذا الجانب، وأطلب التأني بطرحه للتصويت لكي يخدم القاصرين بأفضل صورة.
– النائب ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا القانون مهم جداً يخص شريحة كبيرة من القاصرين والغائبين والمفقودين وكنا نتمنى ان تكون لجنة المرأة والاسرة والطفولة موجودة على المنصة لمناقشة هذا الموضوع لأنه في الحقيقة يخص الكثير من القاصرين، لذا لدينا ثلاث ملاحظات عليه.
الملاحظة الاولى: أن هنالك مبالغ عديدة اودعت لصالح القاصرين في السنوات السابقة وهذه الاموال عندما تصرف لهم في هذا الوقت تكون ليس لها اي قيمة وقليلة جداً، لذلك نطالب اللجنة المالية ولجنة المرأة بأن تقدر هذه المبالغ بقيمة الذهب حتى تكون لها قيمة وفائدة مالية تعود بفائدة مهمة للقاصر وايضاً لغرض إستثمار اموال القاصر.
ايضا بالنسبة للقاصرين، هناك رسوم كشف عديدة وكبيرة تفرض على أهالي القاصر او الغائب او المفقود وهذه الرسوم ترهق القاصر واهالي القاصر، فنطلب إدراج وإعفاء رسوم الكشف إضافة الى رسوم الدعاوي المتعلقة بحقوق القاصر.
ايضا الاجراءات التي تقدم اثناء مراجعة القاصرين او الغائب او المفقود تكون اجراءات معقدة وتعطيل في الاوراق ويأخذ وقت طويل في المحاكم، أيضا نطلب ادراج هذه الفقرة بتبسيط الاجراءات حتى يستطيع القاصر والغائب والمفقود أخذ حقوقه وشكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هم لم يطلبوا كلجنة، لا مانع من أن تكون لجنة الأوقاف.
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
هنالك ملاحظات واقتراحات على تعديل هذا القانون:-
الملاحظة الاولى: في المادة (1) يهدف هذا القانون الى رعاية القاصرين ومن في حكمهم والعناية الاجتماعية والثقافية والمالية اضيف كلمة (والتربوية) اعتقد جنبة مهمة في هذا القانون هي التربية، لذا أؤكد على اضافة هذه الكلمة (والتربوية).
الملاحظة الثانية: في المادة (2) اقترح أن يكون ضمن مجلس الرعاية اثنان من المبلغين نسميهما (الوقف) اما بحذف من ليس له علاقة في هذا المجلس او اضافتهما الى اعضاء هذا المجلس مجلس الرعاية وذلك لانه جنبة اساسية في هذا القانون هي التربية والتوجيه الديني للقاصرين.
الملاحظة الثالثة: هناك ايضاً ملاحظة بأعتباره جنبة اساسية في هذا القانون هي الجنبة التربوية، خلت الاسباب الموجبة من اهم الاهداف الاساسية لهذه الدائرة وهي اعداد مواطنين صالحين ووقايتهم من الانحراف ومتابعة تحقيق هذا الهدف، الاسباب الموجبة خلت من هذه النقطة الهامة والحساسة، يجب إضافتها الى الأسباب الموجبة للقانون.
الملاحظة الرابعة: هناك اقسام متعددة في مجلس رعاية القاصرين، اقترح اضافة قسم بأسم التربية والتوجيه الديني.
– النائب زانا سعيد قادر:-
القانون فيه بعض الجوانب يهم اللجنة القانونية فندعو إشراك اللجنة القانونية في هذا القانون بالنسبة للمادة السادسة في الحديث عن شعب البحث الاجتماعي، الباحث الاجتماعي له دور مهم جداً في رعاية القاصرين وحسنا فعل التعديل شكل شعب للباحث الاجتماعي لكن مهمة هذه الشعب يجب ان تتوسع بحيث يشمل متابعة شؤون القاصرين واعداد تقارير دورية بأحوالهم وتقديم الدراسات والابحاث بهدف تقديم خدمات افضل لهم.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-
تنبع اهمية هذا المشروع من اولاً حماية القاصرين. ثانياً الاهتمام برعايتهم والرعاية حقيقة الرعاية العقائدية والتربوية من القضايا الاساسية للقاصر مما يؤسف اغفلها هذا المشروع. ثالثاً تنمية واستثمار اموالهم، يجب أن تعدل الفقرة التي تخص التعامل مع اموال القاصرين بأعادتها لهم أما بالعملة الصعبة او مقومة بالذهب لانه اصبحت هذه المبالغ عندما تودع إذا لا تُستثمر وتُنمى هذه الاموال ستعود لهم وهي اموال محدودة جداً وفي هذا التعديل نؤيد بإعفاء دائرة رعاية القاصرين من دفع الرسوم المتعلقة بحقوق القاصرين، لذا أطالب السادة النواب بالتصويت على هذه التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، هل لديكم مداخلة؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين:-
المداخلات التي ذكرها الاخوان اهمها ما يتعلق بمبالغ القاصرين وضرورة معادلتها،هذا التعديل اتى أساساً على اساس استثمار هذه الاموال، الاموال التي اصبحت مدتها عشرون سنة او اكثر، اصبح الان لاقيمة لها، اضافة الى بعض الامور الاخرى التي تتعلق بنطاق سريان القانون خصوصاً ما يتعلق بالغائب وضرورة تحديد فترة له ايضاً مشابهة للمفقود، وكذلك ضرورة تشريع خاص لايجار العقارات والاراضي الزراعية العائدة للقاصر بعيداً عن قانون ايجار العقار والقانون المدني لكي نسهل اجراءاتهم من ناحية تحديد المدة او غيرها، كذلك موضوع إعادة النظر بدور الادعاء العام الذي ورد في المادة (57)، مقترح آخر يتعلق بضرورة أن يكون هناك مصرف خاص لأموال القاصرين لكي نستطيع معرفة الاموال الموجودة وكيفية ادارتها ويفترض أن يضاف الى هذا القانون مواضيع اخرى تتعلق بعمل القاصرين والنساء والعنف ومخاطر المخدرات وغيرها.
– النائب لمى جواد كاظم الحلفي:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول لجميع السادة النواب وماقدموه من مقترحات حول مواد هذا القانون، علماً ان لجنتنا لديها اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية حول تعديل هذه القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجان المختصة.
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل. (لجنة السياحة والآثار ولجنة الاقتصاد والاستثمار)
فتتفضل اللجان المختصة.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
يقرأ تقرير لجنة السياحة والآثار حول مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
إن قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 تم تعديله بموجب القانون رقم (64) لسنة 2004 ولدى الإطلاع على مقترح القانون نجد إن الغاية منه هو إلغاء الفقرة (102) والتي تنص على تعليق العمل بالفقرة ثانياً من المادة (114) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وإعادة العمل بالفقرة ثانيا من المادة (114) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 لذا فإن المقترح يجب أن يكون كالآتي، مقترح إلغاء قانون رقم (64) لسنة 2004.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
جميع التعديلات المفروض تصب بصالح القطاع الخاص وبصالح الإستثمار وخاصة في مجال السياحة والآثار ولكن نحن ومع الآسف جميع الأمور التي تحدث ونراها هي فرض رسوم وضرائب وزيادة أجور على القطاع الخاص ونحن نعيش في محافظة كربلاء وكذلك في النجف الأشرف فيما يخص قطاع السياحة نرى فرض زيادة أجور في الكهرباء وزيادة في إجور البلديات وزيادة في الأجور الأخرى التي تفرض كالماء والمجاري لذلك الإيرادات التي تأتي الى القطاع الخاص لا تتناسب مع النفقات كون النفقات أكثر من الإيرادات وبالتالي بدأ نكوس وبدأ رأس المال يخرج الى خارج العراق وهذه مشكلة حقيقية لذا نطالب لجنة السياحة والآثار أن تصب جميع التعديلات بإتجاه استراتيجية الدولة لتشجيع القطاع الخاص، في حين نحن نرى إننا نسير بخلاف القطاع الخاص لذا نطالب الأخوة الأعزاء في اللجنة بالتعديلات لتصحيح هذا المسار.
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
في الحقيقة وفي الدول المتقدمة تعتبر الأثار هي أحد المعالم الوطنية وأحد الاركان الإقتصادية للدولة ولكن للأسف الشديد تتعرض الآثار في العراق الى التخريب وإستملاك الأراضي لصالح شركات وبهذه الحالة تكون ضربة قاضية للتاريخ والى التراث العراقي ولأمن الدولة أيضا أنا أعتبر هذا الشيء ، ومثال على ذلك تعرضت المقبرة التاريخية المسيحية في النجف الى إنتهاكات والى إستقطاع من أراضيها وتحويلها الى قطع سكنية تستغل للشركات لذا أطالب هيئة السياحة والآثار أخذ الحيطة والحذر من هذا الجانب والنظر بهذا الطلب والتحقيق منه ومدى تخريب هذه المقابر المسيحية التراثية .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب علي محمد شريف المالكي:-
بالنسبة الى الأخت النائبة ريزان وبالنسبة الى تعديل القانون فإن صيغة تعديل القانون عدلت وأصبحت الصيغة قانون إعادة العمل بالبند ثانياً من المادة (114) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وهذه الصيغة تم الإتفاق عليها بعد التشاور مع الجهات القانونية في مجلس النواب، وبالنسبة الى الأخ النائب رياض غريب يوجب أن يكون الدعم حصرياً للقطاع الخاص ونحن معه ومن المدافعين عن القطاع الخاص والنهوض بالإقتصاد من خلال هذا القطاع العريض والكبير ولكن بشرطها وشروطها وأن لا يكون هنالك هدر للمال العام وهذه الفقرة (102) والتي نطالب برفعها من قانون (بريمر) فيها هدر للمال العام حيث كانت الفقرة ثانياً من المادة (114) من أصل القانون في زمن النظام البائد تضمن أن لا يكون هنالك هدر للمال العام والمشكلة يا أخوان إن مجلس الإدارة كان يتكون من تسعة أعضاء في زمن النظام البائد لأنه كان هنالك عضوين يمثلان نقابة العمال في ذلك الحين ضمن القطاع الإشتراكي والآن لدينا القطاع العام وليس القطاع الإشتراكي فنزل العدد الى سبعة أعضاء يمثلون مجلس الإدارة؛ في كل الأحوال أربعة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يعني متحققة لديهم الأغلبية حتى ولو كانت حصة الدولة أو القطاع العام في الشركة (90%) فللقطاع الخاص الأغلبية في مجلس الإدارة وهذا ما يؤشر على خطورة هذا العدد في التصويت وأنتم تعلمون بأن القطاع الخاص لهم الهدف الرئيسي هو الربح وتحقيق الربح لا أكثر حتى لو كنا أحد الأعضاء في شركة كذلك يكون همنا هو الربح ولعدم هدر المال بحيث حتى لو كان نسبة القطاع العام تسعين بالمئة من الحصة فإن عدد ممثلي القطاع الخاص هو أربعة والقطاع العام هو ثلاثة وإذا أقل من خمسين بالمئة تكون نسبة مشاركة القطاع العام هو إثنان والقطاع الخاص خمسة ففي الزمن الماضي وضعوا فقرة نطلق عليها (الفيتو) للحفاظ على المال العام وهي البند ثانياً من المادة (114) تضمن تصويت إثنان من القطاع العام من ضمن المصوتين لأي قرار من قرارات مجلس الإدارة إثنان فقط يضمنون إنهم قد صوتوا لصالح القرار حتى يمضي القرار ولا توجد غير هذه الخطوة الوحيدة لنضمن بها الحفاظ على المال العام من التجاوز وأنتم تعلمون بأن الناس ليسوا بمعصومين أو انبياء وجميعنا ربما المال يغرينا خصوصا إن رؤوس الأموال كبيرة لهذه المشاريع مما يدعو الى التجاوز عليها وهدرها ، وبالنسبة الى الأستاذ النائب جوزيف فأن السؤال والطلب خارج نطاق القانون ولكن مع هذا نحن بدورنا سنتحرى عن الخلل والتعرض الذي تعرضت له المقبرة المسيحية في النجف الأشرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الحادية عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.(لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية).
– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-
هناك قضية مهمة جداً وتذهب نتيجتها إذا لم نقل المئات بل العشرات من الأنفس البرئية هي قضية حوادث السير المرور ما بين طريق (ذي قار– مثنى) و (ذي قار- العمارة)، الآن أتاني خبر قبل نصف ساعة وفاة أربعة بسبب حوادث سير في الطرق الخارجية، وقعنا على طلب لوزارة الإعمار والإسكان أن تكمل الطريق الرابط بين (ذي قار– مثنى) وهو لا يتجاوز (50) كم وكذلك الطريق الرابط بين (ذي قار-العمارة)، كذلك الإيعاز إلى وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنصب الكاميرات والحد من السرعة الجنونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-
يقرأ تقرير ومناقشة قانون التعديل الاول لشبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أن مشروع القانون الذي ورد من الحكومة سنة 2012 يخلو من مجلس أمناء الشبكة وان إضافة مجلس الامناء يحمل الحكومة أعباء مالية بحدود (2) مليار دينار سنوياً فضلاً على انه حلقة زائدة تثقيد عمل رئيس شبكة الاعلام وفي تشكيلات شبكة الاعلام يوجد مجلس ادارة ممكن ان يساعد رئيس الشبكة في أداء دوره في ادارة الشبكة، أنا لا أرى هناك مصلحة لوجود مجلس أمناء في الشبكة وخاصة في هذا الظرف الذي نحن بحاجة الى الاموال فضلاً عن وجود الترهل الوظيفي ومجلس الامناء يجتمع مرة او مرتين في الاسبوع ولا توجد هناك ضرورة، ولذلك اطلب الغاء مجلس امناء الشبكة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
اليوم تقرير اللجنة يتحدث عن تعديل القانون واستناداً الى قرار المحكمة الاتحادية وكان من المفترض ايضاً مع تقرير اللجنة ان توزع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية وفيما يتعلق بالجانب المالي، لايستطيع المجلس ان يجتهد طالما هناك قرار صادر من المحكمة الاتحادية بهذا الموضوع فأرجو من اللجنة في نهاية مداخلاتنا ايضاح بماذا اوصى قرار المحكمة الاتحادية حتى ينحصر التعديل بالنقاط التي الزمنا بها قرار المحكمة الاتحادية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
سبق وان قرئ هذا القانون واقر من قبل مجلس النواب العراقي وتم اضافة اللغة السريانية الى بقية اللغات الموجودة ضمن الشبكة ولكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة ليس لدينا لا قناة ولا برنامج ولا راديو يخص اللغة السريانية في شبكة الاعلام، لذا اطالب بتخصيص وقت كافي للغة السريانية العريقة ضمن شبكة الاعلام وتحديث راديو يتحدث عن هذه الشريحة وعن هذا المكون الاصيل في بلاد مابين النهرين.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
اعتقد جهة الطعن (الحكومة) وجهة التعديل (اللجنة) والجهة الطاعنة تعلم لماذا طعنت ولإي سبب وهدف ولإي سبب، ان اللجنة تقوم بتقديم تعديلات ومقترحات فيها جانب التفاف على قرارات المحكمة الاتحادية، اعتقد هذا يحتاج الى توقف، لابد ان تكون للجهة الطاعنة الحق بالتعديل لماذا طعنت لإن لديها اشكالات بهذا الصدد وهي الجهة التنفيذية التابعة للحكومة وبالتالي اللجنة معنية بالأخذ بتوجيهات الحكومة وتعديل هذه التوجيهات ولايجوز للجنة ان تأخذ مكان الحكومة بالتعديل والجهة الطاعنة يجب ان تعدل القانون.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
سبق وان صدر قرار المحكمة الاتحادية والذي قرر بموجبه الغاء المادة (7) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 ومن ثم عاد مشروع التعديل الاول للقانون والذي نص على انه تتألف الشبكة من
اولاً: مجلس امناء الشبكة.
ثانياً: رئيس الشبكة.
ثالثاً: التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء.
حيث نجد ان هذا التعديل بقى مصراً على الخطأ وعدم الالتزام بما جاء بقرار المحكمة الاتحادية حيث ان القرار الغى المادة (7) واعتبرها غير دستورية لما يترتب عليها من اعباء مالية وليس فقط بزيادة عدد اعضاء مجلس الامناء من (6) الى (9) بل بتشكيلات مجلس الامناء وبالعودة للقانون الصادر عن مجلس الوزراء، فلا نجد هناك ما يسمى بمجلس الامناء وينص على ان تتألف الشبكة من مجلس ادارة حيث نصت المادة (14) اولاً من مشروع القانون على ان يتألف مجلس الادارة من رئيس الشبكة ونائب ومديرين عامين للدوائر المنصوص عليها في المادة (13) ويعبرون عن مصالح وثقافات مكونات الشعب العراقي، وبذلك يكون مجلس الادارة متألف من رئيس الشبكة ونائب ومدير عام الادارية والمالية ومدير عام الدائرة الهندسية وشؤون المحطات ومدير عام الاذاعة والتلفزيون ومدير عام الصحافة والمطبوعات، فاصبح العدد هو (6) تنفيذيين وان قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وكذلك تعديلاته ينص على وجود مجلس أمناء عددهم (6) غير رؤساء الدوائر التنفيذية وهذا يشكل اعباءً مالية جديدة على الحكومة وهذا يتطلب أخذ رأي الحكومة في ذلك من الجانب التشريعي وذلك لإن مجلس الامناء سوف يكونون بدرجة وكيل وزارة وبما يتمتعون بها من امتيازات خاصة تكلف الدولة بحدود (2) مليار دينار في السنة، لذلك نجد ضرورة إلغاء مجلس الامناء والإبقاء على مجلس الادارة كما نص عليه مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
بدايةً نحن في عام 2003 ألغينا وزارة الاعلام لسبب وهو ان لايكون الإعلام إعلام حكومي مثلما كان عليه في زمن النظام السابق وان يكون اعلام الشارع العراقي واعلام المجتمع العراقي لا يكون اعلام لشخص وانما اعلام دولة، ولهذا اهم ماجاء في قرار المحكمة هو ان ترتبط شبكة الاعلام بمجلس النواب العراقي بإعتبار ان مجلس النواب العراقي واجهة لكل شرائح المجتمع العراقي، قرار المحكمة الاتحادية حسب ما تطرق اليه السيد النائب حسن توران بإن القرار لم يوزع فهو منشور وليس سراً طبعاً.
أن قرار المحكمة الاتحادية ركز على نقطتين مهمة:-
النقطة الأولى: ارتباط شبكة الاعلام العراقي بمجلس النواب العراقي كهيئة مستقلة وهذا الأهم.
القضية الثانية: هي الاعباء المالية ولهذا قام بتقليص عدد اعضاء مجلس الامناء من (9) الى (6)، وهذا الفرق بين شبكة الاعلام العراقية ووزارة الاعلام العراقية، شبكة الإعلام العراقية يوجد فيها مجلس امناء ترسم سياسات الدولة وترسم سياسات الشبكة ولاتأخذ اوامر من فوق مثلما كان يحدث في زمن لطيف نصيف جاسم وغيره،  يا أخوان يجب ان تفهموا فلسفة الاعلام في العراق الجديد، نحن لا نريد ان نعود الى الخلف، نريد ان نبني اعلاماً حراً حقيقياً وهذه الشبكة نريدها نموذجاً للديمقراطية في العراق، ولهذا جاء القانون ولهذا استجبنا لقرار المحكمة الاتحادية بهذه التعديلات وهذا بالتعاون مع المستشارين القانونيين والماليين في مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية نفسها كان لنا حوار معها. الحكومة لديها مشاكل كثيرة، اولاً هذه هيئة مستقلة ثبتت المحكمة الاتحادية ارتباطها بمجلس النواب، لهذا مجلس النواب هو من يرسم سياستها وليس الحكومة من ترسم سياسة الشبكة، ولهم الحق بتقديم طعن آخر وحددت المحكمة الاتحادية دور الحكومة فقط في ترشيح مجلس امناء الشبكة الى مجلس النواب للتصويت عليهم، هذا الدور الوحيد للحكومة، كما نطلب إخراج هذا الدور من الحكومة، من مطلع على الديمقراطيات في العالم يعرف ان ارتبطها بالحكومة ووجود مثل هذا المسمى بمجلس الادارة نعتبر هذا الرجوع الى الخلف في سياسة الاعلام في العراق. نحن نريد عراقاً ديمقراطياً أم أنا على خطأ، إذا نريد عراقاً ديمقراطياً يحتاج ذلك السعي منا ان يكون هناك اعلام للدولة العراقية وللشعب العراقي.
سيادة الرئيس، قضية اللغة السريانية عزيزة علينا وهي لغة من اللغات العراقية المهمة والتي ربما سبقت العربية في العراق ولكننا اليوم في صدد التعديل بموجب الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية ولا يمكن ان تهمل اللغة السريانية ضمن الثقافات العربية.
– النائب حيدر ستار فرحان المولى:-
الحكومة جزء من هذه المنظومة الديمقراطية وبكل تأكيد هي داعمة للعمل الديمقراطي في العراق.
لا بأس أن نسترشد ببعض الأفكار، عملنا هو عمل تكاملي وبالنتيجة يجب أن نخرج بقانون ونخرج بتعديلات ولا يكون عليها إختلاف وأن لا يكون فيها طعن، وبالتالي يمكن أن نناقش داخل اللجنة قضية الإستئناس برأي الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجنة المختصة، تستأنفون عملية التشريع.
*الفقرة الثانية عشرة: تقرير ومناقشة مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية. (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار، اللجنة القانونية)
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يقرأ مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية.
أشارة إلى كتاب الدائرة البرلمانية ذي العدد 408 في 24/9/2016 نود إعلامكم بأنه لا حاجة لتشريع مقترح القانون أعلاه لوجود الأمر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 حيث اقر مجلس النواب المادة الثالثة من الأمر المذكور آنفا لمعالجة موضوع توزيع قطع الأراضي السكنية من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة المدمجة مع وزارة الأعمار والإسكان وحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بالعدد (13764) في 17/5/2016 والمعطوف على أصل كتاب مجلس النواب اللجنة القانونية بالعدد (8091) في 14/4/2016 إضافة إلى تأييد وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة بكتابها العدد (2012) في 30/8/2016 على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية أعلاه.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تكمل قراءة مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية.
ولضمان حصول شريحة محدودي الدخل من العراقيين ترى لجنة الخدمات النيابية إصدار قرار مجلس النواب الموقر بإلزام الحكومة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (183) لسنة 2015 المرفق منه نسخة مع التقرير المرفوع لسيادتكم والذي يتضمن المصادقة على توصيات الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس الوطني للإسكان والذي تم بموجبه إلغاء قرار (254) والخاص بتوزيع قطع الأراضي للعوائل والفقراء والمحتاجين لذلك نجد من الضروري كلجنة خدمات بعد أن توفرت لدينا (18) فئة توزيع ووفق إلغاء القرار الأخير لمجلس الوزراء الذي يتضمن إلغاء مجلس الوزراء قرار (300) السابق الذي يمنع توزيع قطع الأراضي داخل المدن في داخل المحافظات مما أدى إلى اليوم تبقى شريحة الفقراء هي طبقة معدومة لا تستطيع أن تقدم لذلك تجد لجنتنا بعد التشاور مع اللجنة المالية واللجنة القانونية من الضروري إعادة إلغاء التوصية إلى الحكومة بإلغاء قرار مجلس الوزراء (183) والذي أوقف قرار (154) لذلك الكثير من الفقراء اليوم ينتظرونا ونحن بأمس الحاجة بتفعيل مثل هذا القرار ولا داعي لتشريع مثل هذا المقترح لكونه أساسا هو جائز واللجنة متخذة بالإجراء الكامل إن شاء الله وهي حريصة كل الحرص لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا قرار اللجان أم قرار لجنتكم فقط؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
اللجنة القانونية ساندتنا بهذا الرأي.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
اللجنة المالية رأيها أن تقدم للقراءة الأولى ليس لديها مانع من أن يقرأ قراءة ثانية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
كانت هناك المبادرة الوطنية للسكن وأدت كذلك إلى منح قطع أراضي بغض النظر عن ما حصل وكيف حصل ولكن بالنتيجة أدى إلى حصول البعض على جزء من هذه المستحقات، لاشك أن شرائح الشعب العراقي وخاصة أن خط الفقر لا زال صاعداً في هذا البلد بحاجة إلى معالجة جذرية  فيما يتعلق بمسألة الإسكان، الذي تفضلوا به في اللجنة مشكورين، ضرورة العودة إلى القرار السابق وإلغاء القرار اللاحق بهذا الصدد لأنه كانت هناك من قبل وزارة الإسكان والبلديات فيما سبق قرار في مجلس الوزراء، الآن نعود إلى ما كانت سابقاً، أنا مع هذا التوجه لان هناك بيوت في مدينة الصدر البيت (200) متر أصبح (50) متر أربع عوائل يسكنون في (200) متر، نحن مع هذا التوجه ولكن نحتاج إلى إستراتيجية وليس قرار نأخذه ونتركه، إذا لم تكن هناك إستراتيجية واضحة وصريحة في هذا الصدد وإلى الآن ناقشنا وصوتنا وذهبت إلى الحكومة ومن  سيتابع.
– النائب جوزيف صليوه سبي:-
أنا لست ضد توزيع الأراضي السكنية على ذوي الدخل المحدود ولكن في الحقيقة هذا لربما سيشكل عبء على الدولة وعلى المواطن في آن واحد،  الأراضي السكنية توزع في مناطق نائية وذوي الدخل المحدود ليس لديهم هذه الإمكانيات من أجل بناء مسكن لائق بها، لذا أنا اعتقد من الضروري أن نسترشد بتجربة المرحوم الزعيم عبد الكريم قاسم عندما كان يلقب بـ(أبو الفقراء) قام ببناء سكني ووحدات سكنية وتم توزيعها على الفقراء وعلى ذوي الدخل المحدود فأنا اعتقد هذه التجربة أكثر نجاحاً، علما سبق وأن استغلت توزيع الأراضي من اجل قضايا سياسية ومن اجل دعايات انتخابية، أيضاً من الممكن أن تستغل هذه المرة، لذا أنا مع بناء وحدات سكنية وبأسعار مناسبة وتملك لذوي الدخل المحدود والفقراء كثيرون في العراق.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
يوجد هناك لبس لأعضاء مجلس النواب، مقترح القانون، مجلس النواب حسب الدستور من حقه أن يقدم مقترح القانون وهذا أول مرة في هذه الدورة الثالثة يتم تقديم مقترح قانون وهو يعالج لشريحة مهمة جداً وهو ليس توزيع قطع أراضي وليس فيه عبء مالي على الدولة هو يحل مشكلة قائمة منذ 2003، هناك مليونين ونصف المليون عراقي فقير تحت مستوى خط الفقر ويسكنون في أراضي بلدية عائدة للحكومة العراقية، أرض سكنية بلدية متجاوزين عليها منذ عام 2003 ولحد الآن وهذا التجاوز مجلس النواب أصدر قرار عام 2010 يمنع إزالة أي تجاوز على أراضي البلدية الحكومية، إذن أصبحوا هؤلاء واقع حال، الشيء المهم جداً الذي ذكر في اللجنة المالية ليس له علاقة التشريع أو قرار رقم (12) لسنة 2004 والذي صدر في الحكومة الانتقالية، يعني الدستور كان غير موجود، وهنالك قرارات في زمن النظام البائد منحلة تم إلغاء هذه القرارات وإبقاء فقرتين فيها، نحن الآن أمام مشكلة دستورية وقانونية وشرعية، بما أن مجلس النواب ممثل عن الشعب العراقي اليوم نحن ممثلين عن هؤلاء وهؤلاء المليونين ونصف كهربائهم يأخذونها بتجاوز، مائهم بتجاوز، خدمات لا توجد، ساكنين ببيوت طين وصفائح، لا يستطيعون أن يبنون بناء ملائم كالإنسان والبشر أو يأخذون سلفة يبنون بها، علماً أن هؤلاء لا هم ولا ذويهم لهم قطعة ارض أو بيت، بهذا القانون يحل هذه المشكلة، يحل مشكلتين، المشكلة الأولى سوف يكون هنالك تخطيط عمراني ضمن التصميم الحضري للمحافظات والعاصمة، والمشكلة الثانية يمنع بعدها أي تجاوز على قطعة بلدية تابعة للدولة لأنهم مجرودين من 2003 لغاية 2010، المشكلة الثالثة هنالك أعباء مالية واقتصادية كبيرة للدولة لأنه سوف نبيع لهم هذه الأراضي هي أولاً أراضي تابعة للدولة نبيعها لهم حسب هذا المقترح بالقانون يباع لهم بيع وبالسعر الموجود ولكن الفرق نقسطها وأيضاً ضمن التصميم الأساسي، ونحل هذه المشكلة. لنكن واقعيين وندرسها دراسة واقعية كل الأخوة لم يقرأ هذا القانون وأتمنى أنا أن نقرأ هذا القانون بالقراءة الثانية وأنا اطلب بقراءة هذا القانون ونناقشها مادة بعد مادة حسب الدستور والنظام الداخلي لأن مجلس النواب يصبح عنده خلط لا علاقة له بالإسكان هذا القانون سمعت فيه في 2004، هذا القانون استثنى المدراء العامين يعطيهم قطع أراضي استثنى المحافظين، يعطي لأعضاء قادة الفرق قطع أراضي يعطي للموظفين المستكملين الدرجات قطع أراضي لكن هؤلاء ليس لهم قطع أراضي بهذا القانون الذي هو قرار (12) لسنة 2004، سيادة الرئيس الذي أرجو من أخواننا أن يتحملوا هذه المسؤولية ونبتعد، إذا استطعنا أن نحل هذه المشكلة نكون حلينا اكبر مشكلة في العراق وهي مشكلة المليونين والنصف، هناك مختار لكنه لحد الآن هناك بيوت عشوائية والمتجاوزين هم بالدستور مستحقين، يقول الدستور لكل مواطن عراقي المسكن الملائم والعيش الكريم ونحن لم نعطهم هذا العيش والمسكن الملائم جالسين ببيوت الطين من 2004، لم تحل هذه المشكلة، يقولون لا تحل هذه المشكلة إلا بتشريع قانون وهذا القانون موجود مقترح قانون والمحكمة الاتحادية قرارها من حقنا نشرع القانون بشرط واحد إذا كان بها أعباء مالية، ما من حق الحكومة انه تمنعنا من حقنا الدستوري بتشريع مقترحات القوانين.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
إذا استطعنا فعلاً أن نصوت ونقر هذا القانون ونضع له آلية فيعتبر انجاز لمجلس النواب أضم صوتي لصوت الاستاذ عواد العوادي كون فعلاً في كل محافظات العراق هناك قطع متجاوز عليها تابعة للبلدية وهناك ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون حتى العيش بهناء وراحة ولا كهرباء ولا ماء ولا خدمات ونحن نرى أن هذا مقترح  القانون مهم لتمليك هؤلاء المتجاوزين حيث هذه لا توجد بها أعباء مالية، لا اتفق مع اللجنة المالية بالعكس إنما فيه مردودات مالية للدولة ومردودات إقتصادية للدولة لأنه سوف نملك ونستطيع أيضاً أن نحدد هذه القطع وان نوفر الخدمات لأصحاب ذوي الدخل المحدود، فعلاً هؤلاء يُبتزون أيام الانتخابات ووراء الانتخابات لا احد ينتبه لهم، فهذه الشريحة مهمة جداً هذا القانون مهم جدا فلو استطعنا أن نملكهم هذه الأراضي وأيضا أن تكون للبلدية والماء والمجاري وكل الدوائر الخدمية الأخرى دور مهم في تنظيم آلية هذه القطع وهناك قطع أراضي واسعة كبيرة وهناك حق السكن لكل مواطن ولو استطعنا أن نوزع (100) متر لكل مواطن كافية ونعطيه بمبالغ  بسيطة جداً وبالأقساط المريح استطعنا أن نسكن أبنائنا جميعاً في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية ليس لديها مانع من استئناف القراءة.
– النائب زانا سعيد قادر:-
السكن هو من ضرورات الحياة الإنسانية وهي من واجبات الدولة تجاه مواطنيها وبما انه هناك نمو سكاني كبير في المجتمع العراقي ولم تكن هناك خطة إستراتيجية للحكومات السابقة التي أهدرت الكثير من أموال العراق فان مشكلة السكن تراكمت وازدادت سوءا يوما بعد يوم ومن المؤسف أن توزيع قطع الأراضي على المواطنين دون تقديم القرض العقاري والبنيى التحتية والخدمات لا يعالج مشكلة السكن لان معظم الناس يقومون ببيع قطع الأراضي التي استلموها، لهذا الأفضل هو بناء عمارات سكنية ومجمعات سكنية توزع على المستحقين لقاء مبالغ وأقساط ميسرة. وفيما يتعلق بهذا الموضوع طبعاً شكل مجلس النواب لجنة مؤقتة برئاسة السيد النائب عبد الهادي الحكيم وقاموا بأعداد تقرير حول ما توصلت آلية لحل مشكلة السكن وفي نهاية التقرير هناك توصية بتشريع قانون الهيئة العامة للإسكان ويعتبرونها الحل الجدي والواقعي للخروج من هذه الأزمة المستعصية.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
كان المفترض انه تُعلم لجنة الخدمات والأعمار، نحن رأيناه على جدول الأعمال وقبله أيضاً لكن كدراسة مفصلة لم تقدم إلى لجنة الخدمات والأعمار لأنه نحن منذ بدء دوامنا في لجنة الخدمات عملنا فريق وخاطبنا وزارة الأعمار والإسكان والبلديات، تعذر ذلك وكانت ردودهم أنه تتعارض مع التشريعات فيجب أن تكون دراسة متكاملة، أنا شخصياً قدمت على موضوع العشوائيات وعن موضوع ذوي الدخل المحدود من هم ذوي الدخل المحدود هناك عشوائيات وهناك موظفين دخلهم محدود وهناك فقراء تحت الصفر، فهذه تحتاج إلى دراسة متكاملة تتبناها لجنة الخدمات  والأعمار كلجنة رئيسية مع اللجان المختصة.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
نحن في مجلس النواب نطالب ونؤكد بل ونُلح إلحاحاً كبيراً على الوقوف على هذه الأزمة أزمة السكن وهي أزمة أزلية بل نؤكد على أن تحل هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال سواء بإصدار قانون جديد أو كما تفضل الأخوة في لجنة الخدمات بإلغاء القرار الذي أوقف توزيع الأراضي، بالنتيجة هناك مشكلة أساسية وحيوية هي قديمة ومهمة جداً في البلد واعتقد الذي يطلع على عمق هذه الأزمة وعلى العوائل الذين يعانون من أزمة السكن شعارهم (لقمة العيش تدبر) ولكن عندا يأتي وقت دفع الإيجار العائلة المحدودة الدخل من الفقراء والأرامل والطلقات أصعب يوم لديهم هو بداية الشهر، اعتقد المطلع الذين يعملون في المؤسسات الخيرية أو المطلعين على وضعية العوائل يدركون عمق هذه المشكلة وعمق هذه الأزمة الحقيقية المتجذرة، لذلك أخوتي في مجلس النواب علينا أن لا نغادر هذا المقترح على الإطلاق ولا نغادر أي طريقة من الطرق التي تحل هذه المشكلة، ولحجم المعاناة الكبيرة لمثل هذه العوائل التي لا تمتلك قطعة ارض أو سكن مما يضطرهم إلى الإيجار في بيوت أغلبها لا تصلح للسكن لمحدودية الدخل وبالرغم من ذلك هناك معاناة شديدة في دفع مبلغ الإيجار، لذلك نطالب لجنة الخدمات في مجلس النواب بالاهتمام والجدية والمتابعة المستمرة والكبيرة في متابعة هذا القانون حتى صدوره، كما نناشد أعضاء مجلس النواب المحترمون بالتصويت على هذا القانون وكذلك نطالب الحكومة بالاهتمام العاجل وبالاهتمام الكبير لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بتسهيل توزيع الأراضي  ليست  فقط توزيع الأراضي وكذلك تسهيل الإجراءات والتعليمات لبناء هذه الأراضي في تسهيل آليات للقروض وغيرها لرفع معاناة السكن عن هذه العوائل.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
حول مقترح القانون لتمليك المتجاوزين، مقترح القانون موجود في لجنة الخدمات والأعمار واللجنة القانونية واللجنة المالية منذ سبعة أشهر مرفوع لهم في 2/2/2016 وكل هذه اللجان وافقت عليه بالقراءة الأولى وتم قراءة القراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مُدرج في التقرير.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
نحن اليوم نناقش موضوعين منفصلين، الموضوع الأول يتعلق حسب ما فهمته من اللجان توزيع أراضي على ذوي الدخل المحدود وهذا من واجب الدولة العراقية لتوفير السكن اللائق لكل المواطنين العراقيين. الموضوع الثاني تمليك قطع الأراضي للمتجاوزين هذا كان مقترح مقدم إلى مجلس النواب وطالبنا في حينها بإرسال كتاب إلى الحكومة لاستطلاع رأيها في هذا الموضوع، رأيت أنا انه هناك كتاب وصل إلى لجنة الخدمات حول هذا الموضوع ولكنه لم تصلنا إلى اللجنة القانونية مع العلم انه الكتاب صادر من اللجنة القانونية هذه نقطة.
النقطة الثانية تعميم موضوع تمليك المتجاوزين يجب أن يأخذ خصوصية بعض المحافظات كمحافظة كركوك ومحافظة كركوك جزء من مشكلتها هي مشكلة الأراضي قبل وبعد 2003 لأن قسم من التجاوزات الحاصلة قبل وبعد 2003 على أراضي ملك صرف لأُناس هل من العدل والإنصاف أن نملك هؤلاء المتجاوزين على أراضي هؤلاء الناس وهم السكان الأصليين لمحافظة كركوك بحجة أن هؤلاء تجاوزوا، أرجو أن يكون هذا الموضوع فيه استثناءات وأنا أطالب باستثناء محافظة كركوك من هذا الموضوع وإجراء دراسة مستفيضة من اللجان الخدمات والمالية والقانونية للوصول إلى صيغة متفق عليها حيال هذا الموضوع.
– النائب أزهار عمران محمد الطريحي:-
نحن مع إقرار هذا القانون بشكل مباشر باعتباره هو الأساس لحل أزمة السكن لكن لا ننسى انه لدينا قرار نطالب بإلغاء قرار (183) وتفعيل قرار (254) باعتبار انه بعض حل أزمة السكن وزعت جزء من هذه الأراضي فرزت ووزعت مقابل مبالغ بسيطة قدرها (20,000) دينار وسلمت بعضهم إلى سندات فرزت فيها أراضي ولم تسلم، مع العلم استلموا المبالغ، فإلغاء هذا القرار وتفعيل قرار (254) يحل جزء كبير من أزمة السكن إضافة انه زامن إعطاء قروض السكنية. مسألة تحل أزمة السكن إضافة انه قطع الأراضي التي عليها العشوائيات والمتجاوزين اعتقد هذا حق مشروع لكل المواطنين الموجودين في الأراضي العراقية لتمليكهم، نؤكد على لجنة الخدمات لإلغاء قرار(183) وتفعيل قرار (254) لأنه ظلمت شريحة كبيرة من الناس سلمت لهم هذه الأراضي والبعض لم تسلم مع العلم أنها مفرزة هذه الأراضي.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
تعلمون هناك مشكلة هي مشكلة تمليك التجاوزات واثني على مداخلة النائب السيد عواد العوادي أنا اعتقد تمليك المتجاوزين أو ما تم بناءه بعد سقوط النظام السابق أهم من هذا القانون ومن ثم نتحول إلى قوانين أخرى هذا من جانب.
من جانب أخر نحن لدينا قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة فيما يخص الأراضي السكنية وبقية الأراضي الزراعية في كركوك وأطراف كركوك اعتقد عندما نقوم بتشريع هذا القانون وقد تم قراءة القراءة الأولى والقراءة الثانية ومناقشته أيضاً تم أنا اعتقد انه حان الآن التصويت على هذا القانون ومهم جداً وأهالي كركوك من جميع قومياتهم ينتظرون تشريع هذه القانون لإنصاف حقهم، أما بخصوص إن كان هناك استثناء أو إذا كان هناك مطالب باستثناء محافظة كركوك أنا أعتقد هناك محكمة والمحكمة هي الجهة الوحيدة التي يتم حسم إذا كان هناك رأي أخر أو رأي يختلف عن فيما يخص تمليك هذه الأراضي أو البيوت.
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
سيادة الرئيس بالنسبة لهذا مقترح القانون هو من القوانين المهمة التي تخص حياة المواطن العراقي البسيط والإنسان الفقير المواد الدستورية  المادة (30) والمادة (37) والمادة (38) من الدستور تفرض على الحكومة توفير العيش الكريم للمواطن العراقي وجزء من العيش الكريم أن توفر له السكن إضافة أن توفر له الخدمة الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية وتوفير راتب لحين إيجاد فرصة عمل للمواطن فالجزء من العيش الكريم أن يكون له سكن. أنا أتمنى على الحكومة أن تأخذ دورها الحقيقي وتقوم بتوفير سكن وبناء مناطق أو أحياء سكنية كاملة على غرار ما تم بناءه للأحياء في بداية السبعينات والثمانينات التي هي تسمى بالأحياء الفقيرة أو دور الفقراء التي قامت الحكومة بتوزيعها على الناس المتعففة المتضررة الناس الفقراء، أيضاً على الحكومة أنا أقدم مقترح على الحكومة أن تفرض على جميع المحافظات والحكومات المحلية أن تقوم ببناء وحدات سكنية جزء (2%، 4%، 5%) حسب التنمية الأقاليم لبناء ألف وحدة سكنية في كل سنة مالية أو في كل (2000) وحدة سكنية وحسب نسبة أو حسب حجم التنمية الأقاليم التي تقدم للحكومات المحلية وهو جزء من دورها إضافة إلى أنها تقوم الحكومة ببناء وليس توزيع الأراضي الفقير من أين يأتي ببناء سكن أن تقوم ببناء دور سكنية واطئة الكلفة وتوزيعها على الفقراء أما توزيع الأراضي للفقير الذي ليس له لقمة عيش ولا مصدر رزق ثابت ولا راتب ليقوم ببناء، فعلى الحكومة أن تقوم ببناء وحدات سكنية كاملة وتوزيعها على أبناء الشعب العراقي من ليس له سكن وهذا جزء من مهامها الدستورية التي كفلها الدكتور في المادة (30) للدستور.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
اثني على مداخلة النائب عواد العوادي. حكمة القانون أن تطبق على الكل، أي قانون إذا دخل في استثناءات يفرغ في محواه، فعدم تشريعة يكون أحسن من تشريعه إذا دخل فيه استثناءات، حكمة القانون تطبق على الكل كما هي.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
مقترح القانون مهم جداً وخصوصاً يخص شريحة من الفقراء، اللجنة المالية هي جهة فرعية وليست رئيسية، تمليك هذه الأراضي للناس الفقراء لذلك يجب أن يكون بدون ثمن، فاللجنة المالية ليست جهة رئيسية في هذا الموضوع. أما فيما يخص المتجاوزين فهم ليسوا فقراء فقط قد يكونون أغنياء والأغنياء المتجاوزين أكثر من الفقراء، نحن يجب أن نحدد قانون ندعم الفقراء المتجاوزين، أما كل شخص يريد أن يجلب قانون، أنا أريد أن املك شقق، أنا أريد أن أعمل جسر، أنا أريد أن اخذ قطعة وغالباً يكون المستفيد ليس الفقير بل الغني، نحن يجب أن نمضي بقانون حقيقي صحيح ندعم به الفقراء، الناس الذين ليس لديهم الخبز تأكل، وبفضل الله نحن كل ما تمضي السنين 2016 أفقر من سنة 2017، 2017 أفقر من سنة 2018 قانون الأعمار والخدمات، وزارة الأعمار والخدمات لم تساعدنا، القانون يأتي من رئاسة الوزاراء، نحن اقترحنا هذا القانون، اقتراح هذا القانون إذا لم يمضي بصورة حقيقية يُرفض وإذا لم يرفض من رئاسة الوزراء يرفض من المحكمة، لذلك يجب أن يكون قانوننا والقراءة الثانية من القانون انه فيه موافقة وحقيقة بالعمل فيه، اقترح على الأخوة تصبح لجنة تكبر عن هذه اللجنة والاجتماع مع الناس التنفيذيين ورئاسة الوزراء ومع لجنة الأعمار والخدمات ومع أمانة بغداد، بعض الأخوة من كركوك اعترضوا، قالوا سنعمل على سكن ناس غير أناسها، هذا القانون يجب أن يدرس لصالح الفقراء.
– النائب هدى سجاد محمود شاكر:-
أولا نريد أن نتوصل بأنه هل نحن بحاجة إلى تشريع قانون لحل مثل هذه الأزمة للمتجاوزين ؟ لا، نحن ليس بحاجة إلى تشريع قانون، لدينا قرار مجلس الوزراء ملغى رقمه (183) بناءً على توصيات سأقرأها بالنص في المجلس الإسكان الوطني الذي يترأسه السيد وزير الأعمار والإسكان (طارق الخيكاني) آنذاك في جلسة الأولى الاستثنائية له بموجب الكتب الرسمية إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (254) لسنة 2013 الذي بموجبه كنا نعطى اسمه (المبادرة الوطنية للسكن) والذي أعطى بموجبه عشرات بل مئات السندات للمستحقين من الفئات الفقيرة من مشمول بنظام الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سواء كان من دائرة رعاية المرأة أو من دائرة رعاية الرجال وكان أيضاً من المشمولين من المعاقين الذي لهم نسبة ثابتة ومقياس ثابت، إضافة لذلك كان يحق لكل محافظ في المحافظة إحصاء عدد المتجاوزين في تلك المحافظة وإرسال أسمائها إلى اللجنة المركزية التي كانت برئاسة وزير الأعمار والإسكان والبلديات السيد عادل مهودر آنذاك، لكن ما واجه هذا القرار من ظلم وتعسف نتيجة إلى انه بعض الأجزاء كأن يكون دعاية انتخابية مثلا على سبيل المثال سنة متأخر هذا في المحافظات لان مدير التسجيل العقاري لا يقبل يسجل لان السند الذي أعطاه السند بأسم ثلاثي وليس رباعي، عندما خاطبنا السيد وزير العدل قلنا له هل السند الذي في بيتك تملكه ثلاثي أم رباعي قال ليس هناك سند في العراقي اسمه رباعي ووجدنا انه لا سند قانوني لمثل هذا، لذلك أتمنى أن أجيب على السادة النواب والسيد عواد العوادي أخ كريم وعزيز، أولاً عدد الفقراء بالعراق بلغ (9) مليون عراقي يعيش تحت خط الفقر هذا واضح بموجب وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء يعيشون تحت خط الفقر، لكن اليوم حتى في الدورات السابقة كلجنة مرأة فرضنا على المجلس الوطني للأسكان أن تكون نسبة (10%) من كل المجمعات السكنية للأرامل حصراً وتكون (75%) من المبلغ مدفوع من قبل الحكومة و(25%) على مدار (50) سنة، أي يجوز لا تدفع الأرملة أو المعاق (10,000) دينار، لذلك أتمنى أن تكون تشريعاتنا بالمستوى المطلوب ويلبي الغاية، السكن وتوفيره إلزاماً علينا في الدستور الذي أدينا عليه القسم، لكن إذا الموضوع محلول بقرار مجلس وزراء لماذا نفقد أهمية هذا، مثلما تفضل السيد علي شويلية، هل كل المتجاوزين هم فقراء؟ هل جميعهم يعيشون تحت خط الفقر، لذلك أنا أتمنى أن نعود كلجنة إلى توصية الحكومة. أنا أرجع وأكرر، في قرار إستثنائي وجلسة إستثنائية ترأسها السيد طارق الخيكاني ألغى قرار توزيع قطع الأراضي للفقراء، فبالتالي أتمنى التوصية للحكومة بإلغاء قرار (183) مجلس الوزراء وإعادة التوزيع للفقراء.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
إذا كان القرار (183) ملغى من قبل الأخ وزير البلديات السابق الأستاذ (طارق الخيكاني) فهذا يستدعي منا أن نعمل إما قرار جديد من مجلس الوزراء أو تشريع قانون جديد، والآن المقترح كلجنة مالية إن شاء الله الأستاذ يعطي رأيه للجنة القانونية، لا مانع لدينا لأنه لا يتحمل أية أعباء مالية ولكن لعله مقترحات النواب ومداخلاتهم ممكن ينضج القانون بالصيغة الأفضل.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
نحن لدينا في بغداد في حدودها الإدارية والبلدية مشكلة كبيرة وهي المحلات المتجاوزة لدينا تقريبا (300) محلة تجاوز وأصبحت واقع حال، هذه الأحياء يسكنها الناس الفقراء المعزولين، هؤلاء حتى بالموازنة لا يدخلون أمانة بغداد لا تقدم لهم الخدمات تقول لهم انتم غير داخلين بالموازنة، وزارة الكهرباء عندما تأتي يريدون منهم محولة تجيبهم وزارة الكهرباء انه غير مشمولين، هذه المشكلة يراد لها مقترح قانون نشرعه مع واقع الحال،  نحن لا نعطي أعباء مالية على الحكومة هو موجودة ومسكونة وأكثر في مدينة بغداد (300) محلة والأراضي هي سكنية تابعة لوزارة المالية أو تابعة لأمانة بغداد بالتالي أنا اعتقد مقترح قانون يشرع وهي مصنفة في بغداد حاضرة (300) وحدة سكنية وفي مجلس محافظة بغداد في الدورة السابقة تتذكرها الأخت صباح التميمي كانت هناك دراسة انه هذه التي قدمتها نفسها الدكتورة وفيها الجدوى الاقتصادية وقرئت وصوتنا عليها انه يكون حل لهذه المشكلة انه نعطيهم سندات لهذه الأرض وتعتبر مناطق داخلة في التصميم الأساسي وتشمل بالموازنة وحتى نحل هذه المشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجان المختصة تستأنف عملية التشريع مع إدخال التعديلات اللازمة والضرورية التي تم الاستماع إليها بما يعزز إنصاف الفقراء وفي ذات الوقت تلافي المشاكل التي يمكن أن تترتب بحسب ما تم ذكره الآن، وحسب مقترحاتكم وبما ينسجم مع الدستور.
يوم السبت الساعة الواحدة اجتماع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان مع رئاسة المجلس، اللجان تباشر عملها يوم السبت في إنضاج التشريعات، هناك طلب مقدم من قبل (60) نائباً لاستضافة القائمين على ملف إعادة النازحين لقضاء الكرمة والفلوجة، تتم استضافة وزير الهجرة ومحافظ الأنبار وقائد عمليات غرب بغداد وقائد الفرقة (14) في لجنة الأمن والدفاع، النائب محمد الحلبوسي مقدم هذا الطلب، أرجو من اللجان المختصة يوم السبت تباشر عملها لإنضاج التشريعات وهناك اجتماع لرؤساء اللجان والكتل الساعة الواحدة مع هيأة الرئاسة.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com