لجنة الزراعة ترفض قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار محصولي الحنطة والشعير

عقدت لجنة الزراعة والمياه والأهوارأجتماعاً برئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة يوم الأربعاء 5/10/2016 لمناقشة التعديلات الجديدة على مشروع قانون أيجار الأراضي الزراعية.

وقررت اللجنة المضي بتشريع القانون بعد التأكد من ان التعديلات الواردة من الوزارة ليست بصيغة مشروع قانون جديد وتضمينها الى مسودة مشروع القانون، اضافة الى التعديلات الآخرى الواردة الى اللجنة.

كما قررت اللجنة رفع كتاب الى هيئة الرئاسة والموافقة على طرح الموضوع في جلسة مناقشة عامة على أن يحضر المناقشة وزراء( الخارجية،الموارد المائية،الاعماروالاسكان والبلديات)، بالاضافة الى وزيري الزراعة والموارد المائية في أقليم كردستان وأمين بغداد.

من جهة أخرى تدارست اللجنة تخفيض اسعار الحنطة والشعير وفقاً لقرار مجلس الوزراء الجديد بواقع (حنطة درجة اولى 560 ألف دينار،حنطة درجة ثانية 480 ألف دينار، حنطة درجة ثالثة 420 ألف دينار، الشعير 420 ألف دينار).

وقررت اللجنة أصدار بيان برفض هذا القرارومقابلة السيد رئيس مجلس الوزراء للتباحث معه بشأن القرار ومواصلة اللجنة جهودها في مجلس النواب لغرض ثني الحكومة عن هذا القرار والعودة الى الأسعار السابقة.

وبحثت اللجنة كتاب النائب محمود رضا أمين المتضمن أدراج مشكلة المياه على جدول أعمال المجلس كموضوع عام للمناقشة، فضلاً عن مطالعة السيد وهبي جبار خبير البذور في اللجنة بشأن قضية استيراد الوزارة كميات من البذور، علماً أن الناتج المحلي من البذوروالبالغ لهذا الموسم 90 ألف طن وهي كمية كافية ولاحاجة للاستيراد.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com