مجلس النواب يصوت على قانون دعم الاطباء وينهي قراءة سبعة قوانين ويستضيف وزير الخارجية

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 176 نائبا اليوم الخميس 6/10/2016 على قانون دعم الاطباء وانهاء قراءة سبعة مشروعات ومقترحات قوانين فضلا عن استضافة السيد وزير الخارجية للاجابة على سؤال شفهي .

وفي مستهل الجلسة، قدم الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب احر التعازي للنائب عباس الخزاعي لوفاة المرحومة والدته، فيما قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدة وشهداء العراق.

ووجه السيد رئيس المجلس لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاجتماع يوم السبت المقبل لغرض البحث بشان اختيار اعضاء المفوضية العليا وتحديد يوم الاربعاء 19 من الشهر الجاري موعدا لاجتماع اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية فضلا عن عقد اجتماع للجنة المختصة بتعديل النظام الداخلي يوم الاحد 23 من الشهر الجاري.

وتلت لجنة التعليم العالي بيانا بشان الطلبة المرقنة قيودهم اشارت فيه الى قيامها بمفاتحة وزارة التعليم العالي من اجل اعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية وتوسعة المقاعد والسماح باداء الامتحانات للدور الثالث، منوهة الى ان السيد وزير التعليم العالي وعد اللجنة بالنظر بشان الطلبة المرقنة قيودهم الاسبوع المقبل.

وخول المجلس لجنة التعليم العالي للتفاهم مع وزارة التعليم العالي وتقديم صيغة قرار مقبولة لتقديمها الى المجلس بشان ما ورد من طلب مقدم من عدد من السيدات والسادة النواب تضمن اعادة جميع الطلبة المرقنة قيودهم الى المقاعد الدراسية الاولية والعليا دون شرط او قيد والغاء القرارات السابقة بشان ترقين قيود الطلبة والسماح للطلبة الراسبين في الدور الثاني لاداء امتحانات الدور الثالث.

وصوت المجلس علـى مشـــروع قانــون دعـــم الاطبــاء والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية لغرض تشجيع الاطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد لاسيما المحافظات الطاردة كل من ميسان وذي قار والمثنى والعمل في فروع الطب النادرة واستقطاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة وسد النقص الحاصل في الدوائر الصحية.

واتم المجلس التصويت مــن حيث المبــدأ على المضي بمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.

من جهة اخرى استعرضت النائبة حمدية الحسيني الزيارة التي قامت بها لقسم غسل الكلى في مستشفى اليرموك ،محذرة من نفاذ المواد الطبية الخاصة بغسل الكلى بسبب امتناع الشركة المجهزة عن توفير تلك المواد لعدم توفر التخصيصات المالية لها مما يضع اكثر من 4 الاف مريض في جانب الكرخ امام خطر الموت.

بدوره اشار النائب قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة الى ان القضية تتعلق بعدم وجود تخصيصات مالية لتسديد الديون التي تستحقها الشركة مما ادى الى امتناعها عن توفير المواد الطبية الخاصة بغسل الكلى منوها الى ان وزارة الصحة وبالاتفاق مع دائرة صحة الكرخ تعهدت بتسديد المبالغ التي بذمتها للشركة على مراحل.

ووجه السيد رئيس المجلس لجنة الصحة والبيئة بعقد اجتماع طارئ لغرض متابعة مسالة توفير مواد طبية لغسل الكلى.

وفي شأن اخر، أنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييــز والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية كون العراق بلدا متعدد القوميات والاديان والمذاهب والثقافات وللحفاظ على الموروث والاثار وتعزيز مبادئ المواطنة المتساوية والتفاهم والتماسك الاجتماعي وبناء السلم الاهلي.

وبشان السؤال الشفهي الموجه من النائبة حنان الفتلاوي الى السيد ابراهيم الجعفري رحب الرئيس الجبوري بحضور السيد الوزير للمجلس.

وأستفسرت النائبة حنان الفتلاوي من السيد الجعفري عن عدد السفراء الذين يحملون جنسيتين واماكن عملهم ومقدار الفترة الزمنية لشغل مناصبهم، داعية الى معالجة الاخطاء السابقة في تولي السفراء من حاملي الجنسيتين لمناصبهم واعطاء فرصة للكفاءات الوطنية ضمانا للولاء الوطني.

وفي رده على السؤال كشف السيد وزير الخارجية عن وجود 79 سفيرا منذ عام 2014 وبعد احالة عددا منهم على التقاعد أصبح عددهم الان 66 سفيرا من بينهم 32 يحملون جنسيات مزدوجة، مشيرا الى أن مدة عمل السفير تكون سنتين وتزيد في بعض الحالات الى خمسة سنوات بعد اعادتهم للعمل مرة اخرى، مبينا أن الوزارة ستلتزم بأي تشريع يصدر من مجلس النواب بشأن مزدوجي الجنسية.

وطرحت النائبة الفتلاوي سؤالا عن الفترة الزمنية التي تم تعيين السفراء فيها.

وأجاب السيد الجعفري بأن تعيين السفراء تم في عامي 2004 و2009 بعد التصويت عليهم في مجلس النواب.

وتساءلت النائبة الفتلاوي عن اجراءات وزارة الخارجية لمشكلة الهجرة والخطوات التي قامت بها وعدد المهاجرين الذين توفوا والمسجونين في دول المهجر.

واوضح السيد الجعفري بان مسؤوليات وزارة الخارجية محدودة من حيث التشريعات القانونية كون الازمة تتطلب جهدا دوليا ومحليا كبيرا لاستيعاب اثارها ، موضحا ان الوزارة بادرت الى مهام اخرى لتخفيف معاناة اللاجئين مع الحرص على ان تكون عودة اللاجئين طوعية وليست قسرية ، مؤكدا وجود عقبات خارج السيطرة ولاسيما مايتعلق بوجود قوانين لدى بعض الدول لاتسمح بالتدخل بقضايا اللاجئين او تقديم بيانات عن اعدادهم، مبينا ان الوزارة اتخذت اجراءات منها استثمار التواجد الدبلوماسي العراقي في نيويوك لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين والجهات المعنية وتوجيه رسائل الى اصحاب التاثير الدولي بشان اللاجئين فضلا عن وجود مقترح من الوزارة مقدم لرئاسة الوزراء لتشكيل خلية ازمة تضم عدة وزارات من اجل اتخاذ الاجراءات الخاصة بازمة اللجوء مع اصدار وزارة الخارجية لاكثر من 22 الف جواز خاص يتعلق بطالبي العودة الطوعية مبينا وفاة 72 لاجئ عراقي تم التكفل باعادة جثامينهم الى العراق فضلا عن التحرك لاطلاق سراح بعض المسجونين بتهم مختلفة.

وتقدم السيد رئيس المجلس بالشكر للسيدة النائبة حنان الفتلاوي والسيد وزير الخارجية لمشاركتهم في الممارسة الديمقراطية الخاصة بالسؤال الشفهي.

وفي شان اخر طلب الرئيس الجبوري من السيد وزير الخارجية تقديم ايضاح بشان موقف الوزارة من التدخل العسكري التركي.

بدوره اكد السيد الجعفري قيام الوزارة بسلسلة اتصالات مع الجانب التركي من اجل سحب القوات التركية من بعشيقة منوها الى ان موقف بعض المسؤولين الاتراك وخاصة التصريحات الاخيرة بشان اصرار انقرة على بقاء القوات التركية كان امرا مفاجئا للعراق، مؤكدا عدم استعداد العراق للتفريط باي علاقة مع اي دولة ومنها تركيا .

واوضح السيد وزير الخارجية بان الوزارة اتخذت اجراءات واتصالات مع الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن بشان الموقف التركي وحصلنا على تاييدهم لكنهم طلبوا التريث في اتخاذ اي اجراء بالاضافة الى ان الوزارة نجحت باستصدار قرار من الجامعة العربية وبالاجماع يتضمن استنكار التدخل التركي والمطالبة بسحب القوات التركية من الاراضي العراقية منوها الى ان الازمة الاخيرة كشفت عن ارتباط وجود القوات التركية بتداعيات الوضع بعد معركة الموصل حيث طلبنا من مجلس الامن عقد جلسة طارئة سوف تعقد هذا اليوم مع فارق التوقيت ليأخذ المجلس دوره في حفظ الامن والسلم الدوليين بالتزامن مع صدور بيان من الجامعة العربية لاستنكار التصعيد التركي الاخير، مشددا على عدم السماح باي تجاوز على سيادة العراق.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، حث النائب عباس البياتي الى الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير عمل المصارف العراقية.

وطالب النائب جوزيف صليوا اللجنة المالية باصدار توصية لفتح مصرف بديل عن مصرف الرافدين فرع الحمدانية في منطقة اخرى من اجل تامين سحب المواطنين لاموالهم.

واشار النائب رياض غريب الى ان المصارف العراقية غير قادرة على مسايرة التطورات في القطاع المصرفي في العالم وخاصة في مجال استثمار الاموال.

واكد النائب عبد العزيز حسن وجود توجيهات تلزم الاجهزة الامنية بتامين وصول الاموال الى بعض المناطق التي تشهد اوضاع مضطربة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الحرص على تطوير عمل المصارف من خلال السعي لتشريع قانون يتم النظر فيه من قبل مجلس شورى الدولة لتشكيل هيئة ضمان الودائع تضمن تقديم الاموال للمودعين في حال حصول تلكؤ بعمل المصارف ، موضحا ان المصارف العراقية متخلفة مقارنة بالمصارف الاجنبية.

وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.

وفي المداخلات طالب النائب كاوة محمد بتغيير مصطلح ذوي الى الاعاقة الى ذوي الاحتياجات الخاصة داعيا الى تخصيص خبير رياضي يمثل اقليم كردستان في اللجنة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان الميثاق الدولي لايسمح بوجود تمثيل للقوميات في اللجنة منوها الى وجود نائب لرئيس اللجنة البارالمبية من المكون الكردي.

وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمقدم من لجنتي المرأة والأسرة والطفولة والمالية.

وفي المداخلات شددت النائبة أبتسام الهلالي على تعويض القاصرين بأموالهم السابقة بقيمة الذهب نسبة الى تدني قيمتها في الوقت الحالي واعفائهم من الرسوم .

وأقترح النائب رعد فارس بأضافة الرعاية التربوية للقاصرين ضمن القانون الى جانب التعويض المادي والمعنوي.

ودعا النائب رياض غريب الى تنمية واستثماار اموال القاصرين وعدم تركها محدودة .

وفي ردها على المدخلات، أكدت اللجنة المعنية على أخذها بنظر الاعتبار جميع الاراء والمقترحات المقدمة بما يخدم إنضاج القانون.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنتي السياحة والاثار والأقتصاد والأستثمار .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعت النائبة ريزان دلير الى تغيير اسم مشروع القانون جعله الغاء بدلا من التعديل.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية تعديل صيغة مشروع القانون بعد الاتفاق والتشاور مع الجهات المعنية.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبر النائب رياض غريب ان مجلس الامناء حلقة زائدة في هيكلية شبكة الاعلام العراقية داعيا الى الغاءه.

وحث النائب حسن طوران على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل بعض مواد قانون شبكة الاعلام العراقي.

وطالب النائب جوزيف صليوا بتخصيص جزء من بث شبكة الاعلام العراقية باللغة السريانية وانشاء اذاعة خاصة ناطقة بهذه اللغة.

واوضح النائب فاضل الكناني ان التعديل المقدم لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية خاصة مايتعلق بوجود مجلس امناء الشبكة وما يترتب عليه من اعباء مالية خصوصا ان شبكة الاعلام تتالف من مجلس ادارة يشرف على عمل الشبكة الامر الذي يستدعي الغاء مجلس الامناء.

وفي ردها على المداخلات شدد اللجنة المعنية على اهمية ارتباط شبكة الاعلام بمجلس النواب، مشيرة الى ان قرار المحكمة الاتحادية ايد ارتباط الشبكة بمجلس النواب وتخفيض مجلس الامناء من 9 اعضاء الى 6 اعضاء يقومون برسم سياسة الشبكة لضمان نوذج اعلامي ديمقراطي بعيدا عن اسلوب النظم الشمولية، موضحة أن ترشيح الاسماء لهيئة الامناء من صلاحيات الحكومة ومجلس النواب يصادق عليهم، فيما شددت على اهمية وجود اللغة السريانية ضمن برامج الشبكة.

من جهة اخرى، أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أرض سكنية والمقدم من اللجان المالية والخدمات والإعمار والقانونية .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب عباس البياتي الى معالجة جذرية فيما يخص مسالة الاسكان وفقا لاستراتيجة واضحة ومدروسة.

ونوه النائب عواد العوادي الى أن مقترح القانون يسهم في حل ازمة سكن لأكثر من مليونين ونصف مواطن عراقي وحل مسالة المتجاوزين على الاملاك العامة ممن لا يملكون أي عقار.

وحث النائب زانا سعيد على بناء مجمعات سكنية وتوزيع الوحدات السكنية فيها على المواطنين بحسب الضوابط .

ودعت النائبة أزهار الطريحي الى تفعيل القرار رقم 254 الذي يساعد على حل ازمة السكن في العراق وينهي مشكلة المتجاوزين على الاملاك العامة.

وفي ردها على المداخلات، أبدت اللجنة المعنية أهتمامها في مواصلة دراسة المقترحات المقدمة بشأن مقترح القانون لإيجاد صيغة مناسبة، لافتة الى ان المتجاوزين ليس بالضروري أن يكونوا من ذوي الدخل المحدود، مقترحة تشكيل لجنة مشتركة تاخذ على عاتقها اتخاذ الحلول اللازمة لأزمة السكن، مشيرة الى وجود 9 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر بحسب احصائية وزارة التخطيط.

بدوره وجه السيد رئيس المجلس بادخال التعديلات اللازمة على مقترح القانون بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات المواطنين الفقراء.
وفي شأن اخر، اوعز السيد الجبوري بتخصيص يوم السبت لاجتماع اللجان النيابية فضلا عن عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء اللجان والكتل النيابية.
بعدها تقرر رفع الجلسة.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

6/10/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com