مقررة لجنة الخدمات والاعمار تبحث مع رئيس اللجنة المالية احكام المادة 12 ثالثا من قانون التقاعد الموحد

التقت مقررة لجنة الخدمات والاعمار النيابية  النائبة هدى سجاد مع رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي اليوم الاحد 9/10/2016 .

وبحثت  اللقاء الذي حضره ممثلون عن موظفي  شركات التمويل الذاتي  لوزارة الصناعة والتجارة كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد 10/11391  لعام 2015 والذي يلزم بصرف المستحقات التقاعدية  للموظفين  لهم استنادا لاحكام المادة 12 ثالثا من قانون التقاعد الموحد ذي الرقم 9 لسنة 2014  فضلا عن مناقشة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء للدائرة القانونية  والذي ينص على شرط العمر في استيفاء الحقوق التقاعدية للموظفين  وتدارس الحلول الممكنة لصرف هذه المستحقات لعشرة الاف مواطن تم احالته الى التقاعد


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com