مقررة لجنة الخدمات والاعمار تبحث مع رئيس اللجنة المالية احكام المادة 12 ثالثا من قانون التقاعد الموحد
التقت مقررة لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائبة هدى سجاد مع رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي اليوم الاحد 9/10/2016 . وبحثت اللقاء الذي حضره ممثلون عن موظفي شركات التمويل الذاتي لوزارة الصناعة والتجارة كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد 10/11391 لعام 2015 والذي يلزم بصرف المستحقات التقاعدية للموظفين لهم استنادا لاحكام المادة 12 ثالثا من قانون التقاعد الموحد ذي الرقم 9 لسنة 2014 فضلا عن مناقشة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء للدائرة القانونية والذي ينص على شرط العمر في استيفاء الحقوق التقاعدية للموظفين وتدارس الحلول الممكنة لصرف هذه المستحقات لعشرة الاف مواطن تم احالته الى التقاعد |