لجنة حقوق الانسان تناقش ورقة التدقيق الامني للناجين من سيطرة داعش وتسلمها للحكومة

ناقشت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب عبد الرحيم الشمري رئيس اللجنة يوم الاثنين10/10/2016 مع مستشاري اللجنة وممثل عن بعثة الامم المتحدة في بغداد ورقة مبادئ اجراء التدقيق الامني للناجين من سيطرة داعش.

وتضمنت الورقة عدداً من التوصيات تم ابلاغ الحكومة المركزية باتخاذها من اجل عدم وقوع اخطاء أثناء عملية النزوح الجماعي خلال عمليات تحرير مدينة الموصل.

وقال النائب الشمري أن “التوصيات ستسلم رسمياً الى القائد العام للقوات المسلحة والجهات الامنية المشاركة في عملية تحرير الموصل”، مبيناً ان “ورقة التدقيق الامني للناجين من سيطرة داعش تتضمن تحديد المواقع التي سيتم فيها التدقيق الامني للاشخاص قبل انطلاق العمليات العسكرية، اضافة الى اعتماد المبادئ والمعايير الدولية لاتفاقيات جنيف الاربع والقانون الدولي لحقوق الانسان”.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com