لجنة الشهداء تستضيف رئيس هيئة التقاعد الوطنية
ضيفت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة يوم الاحد 9/10/2016 السيد احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية وممثلين عن مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ومحافظة بغداد.
وقدم السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية شرحا مفصلا عن عمل الهيئة وأجاب عن الاستفسارات والاسئلة المقدمة من قبل ممثلي المؤسسات التنفيذية والمواطنين.
من جهته اكد رئيس لجنة الشهداء النيابية ان هدف الاجتماع هو مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القوانين بشكل شفاف وايجاد الحلول الناجعة لها.
وفي نهاية اللقاء خرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها اطلاق رواتب شهداء ضحايا الارهاب والمتضررين بنسبة عجز من ٧٥٪ فاعلى في شهر كانون الاول من هذه السنة على ان تصرف لباقي الفئات المشمولة بالقانون وبشكل تدريجي و مفاتحة الجهات المعنية باشراك هيئة التقاعد في تعليمات القانون واطلاق رواتب العسكريين وفق القانون الجديد في شهر ايلول الماضي وشمول الشهداء بكافة الامتيازات وصرفها وفق القانون المعدل ومن ضمنها حق الجمع ونسبة المضاعف لكل حالة استشهاد وغيرها ، وصرف رواتب شهداء الحشد الشعبي وفق القانون الجديد والتزام الهيئة بتنفيذ نص القانون وأعادة احتساب الراتب للمستحقيين وفقا للتعليمات وبأثر رجعي فضلا عن اكمال الاجراءت القانونية بشأن فتح قسم لدائرة التقاعد في موسسة الشهداء.