لجنة حقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة يبحثان فتح مكتبين لرصد الانتهاكات في الموصل
أستقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبد الرحيم الشمري اليوم الثلاثاء 18/10/2016، السيد فرانشسكو موتا مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة والوفد المرافق له بحضور مقرر اللجنة النائب حجي كندور لبحث فتح مكتبين لرصد الانتهاكات في الموصل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة، معركة تحرير نينوى وكيفية تقديم بعثة الامم المتحدة المساعدة من اجل توفير الدعم للنازحين والفارين من قبضة داعش والعائدين الى المناطق المحررة،
وشدد الطرفان على ضرورة تقديم الدعم اللوجستي لأفتتاح مكتبين في محافظة نينوى لفرق مختصة برصد الانتهاكات التي تحصل اثناء العمليات العسكرية في تحرير مدينة الموصل.
وأكد النائب الشمري على أهمية فتح المكاتب بالقرب من اماكن النزوح في مدينة الموصل، مشيرا الى ان المرحلة الانسانية تبدأ مع دخول القطعات الأمنية الى الموصل.
ونوه النائب الشمري الى ضرورة تعزيز دور لجنة حقوق الانسان بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة وجعلها اكثر فعالية في معركة تحرير الموصل وما بعدها.
وفي ختام اللقاء أعرب رئيس لجنة حقوق الانسان عن شكره لممثل بعثة الامم المتحدة، فيما تم الاتفاق على التعاون والتواصل المستمر.