قرارات وتوصيات الجلسة رقم (23) الاربعاء/19 تشرين الاول/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على تخويل رئاسة المجلس تفعيل قانون استبدال النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني.
2- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة الى يوم السبت القادم 22/10/2016 حسب طلب اللجنة المختصة.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط الى جلسة قادمة على اللجنة اللجنة المالية ترشيح عدد من السادة النواب لهذه اللجنة.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل قراءة مقترح تعديل المادة (49/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى يوم السبت القادم 22/10/2016 لغرض المناقشة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون وزارة الكهرباء.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة االكاتمة للصوت.