محضر جلسـة رقـم (23) الاربعاء (19/10/2016) م

عدد الحضور: (164) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرون، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات النائبات أرجوكم نحن نحتاج الى النصاب لأنه لدينا تصويت فممنوع الخروج من القاعة، لا ينبغي عليَ أن اقاطع القرآن الكريم لكن هذا الواجب يجب أن نحرص عليه إما أن نتخذ موقف موحد بعدم حضور الجلسات لسبب مبرر أو طبيعة عملنا تقتضي منا أن ننجز ما اتفقنا عليه، فأرجوكم أن نحافظ على جدول الاعمال، فاللجان كلها تعطل اثناء عمل الجلسة حتى لو كانت هنالك استضافة وأنا سأذكر الاسماء واحد واحد وسأعلن اسماء الحاضرين من غيرها واذا كان هنالك موقف يدعو الى عدم الحضور كلنا لا نحضر، أما اذا كانت طبيعة عملنا تقتضي أن نحضر فنحضر.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يكمل تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ أسماء الحاضرين والغائبين من السادة النواب.
ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي. (موجود)، ابراهيم محمد علي بحر العلوم. (موجود)، أحسان ثعبان. (موجود)، احلام سالم ثجيل الحسيني. (موجودة)، احمد اسماعيل ابراهيم عبدالله المشهداني. (موجود)، احمد جاسم صابر محمد. (غير موجود)، احمد حمه رشيد احمد محمد. (غير موجود)، احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني. (موجود)، احمد صلال عزيز محمد البدري. (غير موجود)، احمد طه ياسين محيسن. (غير موجود)، احمد عبد حمادي. (موجود)، احمد عبد الله محمد موسى الجبوري. (طلب اجازة في قاطع تحرير نينوى)، احمد عطية احمد علي السلماني. (موجود)، احمد مدلول محمد مطلك الجربا. (غير موجود)، اردلان نور الدين محمود هيبةالله. (غير موجود)، ارشد رشاد فتح الله الصالحي. (موجود)، ازهار عمران محمد سعيد عمران الطريحي. (غير موجودة)، اسكندر جواد حسن وتوت. (موجود)، اسلام حسين عيسى علي. (موجود)، اسيا حاجي سليم قادر. (غير موجودة)، اشواق نجم الدين  عباس الجاف. (موجودة)، اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي. (موجودة)، اقبال علي موات حمود الغرباوي. (غير موجودة)، آلا تحسين الطلباني. (موجودة)، امل عطية عبدالرحيم حسن. (موجودة)، امل مرعى حسن محمد البياتي. (موجودة)، اميرة كريم حمه لاو مردان. (موجودة)، امين بكر محمد محمود. (موجود)، انتصار حسن علي منخي الغريباوي. (موجودة)، انتصار علي خضر محمود. (موجودة)، انغام حوشي سالم وشيع. (غير موجودة)، اياد عبد عزيز. (غير موجود)،
ايمان رشيد حميد عيسى العبيدي. (موجودة)، بان عبد الرضا سعد دوش. (موجودة)، بختيار جبار على. (مجاز)، بدر محمود فحل خليل الجبوري. (موجود)، برهان كاظم عبدالله المعموري. (موجود)، بنكين شوكت عابد. (موجود)، بهاء هادي احمد جواد جمال الدين. (موجود)،
بهار سليمان عيسى نعمان. (غير موجودة)، بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد. (موفدة)، بيستون عادل ويس احمد. (موجود)، تافكه احمد ميرزا محمد. (موجودة)، توفيق موحي احمد محيسن. (موجود)، جاسم محمد جعفر كاظم. (موجود)، جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي. (غير موجود)، جمال احمد محمد سيدو كوجر. (موجود)، جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي. (اذا كان في اللجنة يجب أن يأتون)، جمعه ديوان سلطان علام البهادلي. (موجود)، جميلة محمد سلطان سوادي السلطان. (موجودة)، جنيد محمد عبد الكريم قادر الكسنزان. (غير موجود)،
جواد كاظم عيدان عبد البولاني. (موجود)، جوزيف صليوا سبي. (غير موجود)، حارث شنشل طليع الحارثي. (موجود)، حاكم عباس موسى عباس الزاملي. (غير موجود)، حامد عبيد مطلك عمر. (موجود)، حامد موسى احمد موسى الخضري. (موجود)، حبيب حمزة محسون اسماعيل الطرفي. (موجود)، حجي كندور سمو خلف. (موجود)، حسام علي حسين العقابي. (غير موجود)، حسن توران بهاد الدين سعيد عبدالله. (موجود)، حسن حلبوص حمزة الشمري. (موجود)، حسن حميد حسن السنيد. (موجود)، حسن خضير عباس شويرد الحمداني. (موجود)، حسن خلاطي نصيف حسن. (موجود)، حسن سالم عباس جير. (موجود)، حسن محسن جياد محسن. (موجود)، حسين احمد هادي حسين. (غير موجود)، حسين حسب عبد الحسين ضايف العواد المالكي. (غير موجود)، حمدان محمد الشبلي. (موجود)، حمدية عباس محمد الحسيني. (موجودة)، حنان سعيد محسن الفتلاوي. (موجودة)، حنين محمد احمد قدو . (موجود)، حيدر حسن جليل رحيم الشمري. (غير موجود)، حيدر ستار فرحان حسين. (غير موجود)، حيدر عبد الكاظم نعيمة سباهي. (موجود)، حيدر مطلك عبدالصاحب محمد الكعبي. (غير موجود)، خالد حمد علاوي المفرجي. (غير موجود)، خالد عبيد جازع علي الاسدي. (موجود)، ختام كريم عبدالرحمن علك. (غير موجودة)، خديجة جابر محمد الموسوي. (موجودة)، خديجة وادي ميزر عبدالنبي. (غير موجودة)، خسرو عبد الله اسماعيل معروف الجاف. (غير موجود)، خلف عبدالصمد خلف علي. (موجود)، خوشة وى خليل حكيم ياسين. (غير موجود)، خولة منفي جودة عوفي. (موجودة)،
رائد اسحق متى داود. (موجود)، رحاب نعمه مكطوف خشجوري العبودي. (غير موجودة)، رحيم صيهود لازم. (غير موجود)، رزاق عبدالامه جاسم غضبان الحيدري. (غير موجود)، رزاق محيبس عجيمي تويلي. (موجود)، رسول راضي ابو حسنة عاصي. (موجود)، رسول صباح حسن. (موجود)، رشيد عبود ابراهيم محسن الياسري. (غير موجود)، رعد حميد كاظم عواد الدهلكي. (موجود)، رعد فارس الماس سلمان. (موجود)، ره نكين عبد الله محمد صالح. (موجودة)، رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب. (موجود)، رياض غالي مفتن راضي. (غير موجود)، ريبوار طه مصطفى احمد. (موجود)، ريزان دلير مصطفى علي. (موجودة)، ريناس جانو محمد يونس. (موجود)، زانا سعيد قادر. (موجود)، زاهد محمد سلطان عباس. (غير موجود)، زاهر ياسين حنش سلطان العبادي. (موجود)، زيتون حسين مراد الدليمي. (موجودة)،
زينب ثابت كاظم علي الطائي. (غير موجودة)، زينب عارف عبد الحسين البصري. (موجودة)، زينب عبد علي جريد السهلاني(غير موجودة)،
زينب وحيد سلمان علي. (غير موجودة)، ساجدة محمد يونس عبدالكريم عباس. (موجودة)، سالم جمعة خضر محمد شبك. (غير موجود)،
سالم صالح مهدي صالح المسلماوي. (غير موجود)، سالم مطر عبد الحسن العيساوي. (موجود)، سامان فتاح حسن رشيد. (موجود)، النائب سامان فتاح (موجود)، النائب سبهان سليمان (موجود)، النائب ستار جبار غانم (غير موجود)، النائب ستار احمد سرحان ( موجود)، النائبة سروة عبد الواحد (غير موجودة)، النائبة سعاد جبار (غير موجودة)، النائبة سعاد حميد لفتة (موجودة)، النائب سعدون جوير فرحان (موجود)، النائب سليم شوقي عبد (غير موجود)، النائب سليم همزة (موجود)، النائبة سميرة جعفر علي محمد (موجودة)، النائبة سهام موسى حمود (غير موجودة)، النائب سوران إسماعيل عبد الله (غير موجود)، النائبة سوزان بكر (موجود)، النائب سيروان عبد الله إسماعيل (غير موجود)، النائب شاخة وان (غير موجود)، النائب شامل محمد حسين كهية (موجود)، النائبة شروق توفيق العبايجي (غير موجودة)، النائبة شيرين عبد الرحمن دينو (موجودة)، النائب شعلان عبد الجبار (غير موجود)، النائب شوان جوير فريق (غير موجود)، النائب شيركو ميرزا (موجود)، النائبة شيرين رضا (غير موجودة)، النائب صادق حميدي إبراهيم (غير موجود)، النائب صادق رسول حسون (موجود)، النائب صادق صالح مهدي صادق (غير موجود)، النائب صالح مهدي مطلب (موجود)، النائبة صباح عبد الرسول التميمي (موجودة)، النائب صباح مهدي حسين (غير موجود)، النائب صفاء جار الله (موجود)، النائب صلاح مزاحم (موجود)، النائب ضياء محي خلف (موجود)، النائب ضياء نجم عبد الله (غير موجود)، النائب طارق صديق رشيد (موجود)، النائب طالب شاكر (غير موجود)، النائب طالب عبد الكريم محمود (غير موجود)، النائب طالب عبد الواحد ذياب (غير موجود) النائب طلال خضير عباس (غير موجود)، النائب طه هاتف محي (موجود)، النائب ظافر ناظم سلمان (موجود)، النائب عادل خميس عبد اللطيف (موجود)، النائب عادل رشاش شناوة (موجود)، النائب عادل عدنان حسن (غير موجود)، النائب عادل مهودر (غير موجود)، النائب عادل نوري محمد (غير موجود)، النائبة عالية نصيف جاسم (موجودة)، النائب عامر حسان حاشوش (موجود)، النائب عامر حسين جاسم (موجود)، النائبة عائشة غزال (موجودة)، النائب عباس جابر مطيوي ( موجود)، النائب عباس حسن موسى (موجود)، النائب عبد الأله علي محمد طاهر (موجود)، النائب عبد الباري محمد (موجود)، النائب عبد الجبار رهيف (موجود)، النائب عبد الحسين عزيز (غير موجود)، النائب عبد الرحمن حسن خالد (موجود)، النائب عبد الرحيم جاسم (موجود)، النائب عبد السلام عبد المحسن (موجود)، النائب عبد العزيز حسن حسين (غير موجود)، النائب عبد العزيز عبد نور عوض (غير موجود)، النائب عبد العظيم عبد الفتاح (غير موجود)، النائب عبد القادر محمد عمر (يأتي)، النائب عبد القهار محمد (موجود)، النائب عبد الكريم عبد الصاحب (غير موجود)، النائب عبد الكريم عبطان (موجود)، النائب عبد الكريم محمد عبد القادر (موجود)، النائب عبد الله حسن رشيد (غير موجود)، النائب عبد الهادي عودة إسماعيل (غير موجود)، النائب عبد الهادي محمد تقي (موجود)، النائب عبد الهادي موحان (موجود)، النائب عبد الوهاب علي محمود (غير موجود)، النائب عبد الحسين معلاك (موجود)، النائب عبود وحيد (موجود)، النائبة عبير عيسى (موجودة)، النائب عثمان طاهر (موجود)، النائب عدنان رميض (غير موجود)، النائب عدنان عبد المنعم رشيد (غير موجود)، النائب عدنان هادي نور (غير موجود)، النائب عرفات كرم (غير موجود)، النائب عز الدين عبد الله (موجود)، النائب عزيز كاظم علوان (موجود)، النائب عقيل عبد حسين (موجود)، النائب عقيل فاهم حسين (في اللجنة يتم استدعاءهم)، النائبة علا عودة (موجودة)، النائب علي جاسم محمد (؟؟؟)، النائب علي حسين رضا (موجود)، النائب علي صبحي كامل (غير موجود)، النائب علي طالب عبد الحسين (موجود)، النائب علي عبد الجبار جواد (موجود)، النائب علي غركان عامر (غير موجود)، النائب علي فيصل (موجود)، النائب علي لفتة (موجود)، النائب علي مانع عطية (موجود)، النائب علي محمد شريف (موجود)، النائب علي محمد الحسين (موجود)، النائب علي معارج (موجود)، النائب علي نور علي محمد (موجود)، النائب علي يوسف عبد النبي (موجود)، النائب عماد يوخنا (غير موجود)، النائب عمار طعمة (موجود)، النائب عمار كاظم الشبلي (غير موجود)، النائبة عهود عبد الزهرة عباس (موجودة)، النائب عواد محسن (غير موجود)، النائبة عواطف نعمة (غير موجودة)، النائبة غادة محمد (موجودة)، النائب غازي فيصل (غير موجود)، النائب غزوان فيصل (غير موجود)، الذين دخلوا الآن سوف نثبت أسماءهم.
النائبة غيداء سعيد (موجودة)، النائب فارس صديق (غير موجود)، النائب فارس طه فارس (موجود)، النائب فارس عبد العزيز محمد (موجود)، النائب فاضل فوزي (موجود)، النائبة فاطمة سلمان (غير موجودة)، النائب فالح حسن جاسم (غير موجود)، النائب فالح ساري (موجود)، النائب فائق دعبول (موجود)، النائب فرات محمد (موجود)، النائبة فرح باسل (غير موجودة)، النائبة فردوس ياسين مهدي (موجودة)، النائب فرهاد قادر كريم (موجود)، النائب فريد خالد داخل (غير موجود)، النائبة فطم مهدي حسن (غير موجودة)، النائبة فيان دخيل (غير موجودة)، النائب فيصل غازي (موجود)، النائب قاسم ساجت (موجود)، النائب قاسم محمد جلال حسين (غير موجود)، النائب قتيبة إبراهيم (موجود)، النائب كاظم حسين جابر الصيادي (غير موجود)، النائب كاظم عطية كاظم (موجود)، النائب كامل ناصر (موجود)، النائب كامل نواف عبود حبيب (موجود)، النائب كاوة محمد مولود (موجود)، النائبة لقاء مهدي (موجودة)، النائبة لمى جواد (غير موجودة)، النائب لويس كارو بندر (موجود)، النائبة ليلى علي (موجودة)، النائب ماجد جبار عبد الحسين (غير موجود)، النائب ماجد خلف حمو ماجد (غير موجود)، النائبة ماجدة عبد اللطيف (موجود)، النائب مازن صبيح ظاهر (موجود)، النائب مثال جمال الالوسي (موجود)، النائب مثنى أمين (موجود)، النائبة محاسن حمدون (موجودة)، النائب محسن سعدون (موجود)، النائب محسن عثمان عبد الله (غير موجود)، النائب محمد تقي المولى (موجود)، النائب محمد حمزة جار الله (موجود)، النائب محمد ريكان حديد (موجود)، النائب محمد سعدون حاتم (موجود)، النائب محمد عباس سلمان (موجود)، النائب محمد عثمان عزيز (غير موجود)، النائب محمد علي حسين علي (غير موجود)، النائب محمد علي محمد تميم (موجود)، النائب محمد كاظم لكاش (موجود)، النائب محمد كون حميدي (النواب الذين في اللجنة يأتي)، النائب محمد ماشي جري (غير موجود)، النائب محمد ناصر دلي (موجود)، النائب محمد نوري عبد ربه (غير موجود)، النائب محمد هوري ياسر (غير موجود)، النائب محمود داود سلمان (مجاز)، النائب محمود رضا أمين (موجود)، النائب محمود صالح عاتي (غير موجود)، النائب مسعود حيدر رستم (موجود)، النائب مشعان ركاض (غير موجود)، النائب مطشر حسين (غير موجود)، النائب مناضل جاسم (موجود)، النائبة منال وهاب (موجودة)، النائب منصور حسين (موجود)، النائبة منوة شويش، النائبة منى صالح (موجودة)، النائبة منى قاسم (غير موجودة)، النائب مهدي احمد حافظ (موجود)، النائب موقف باقر كاظم (غير موجود)، النائب ميثاق ابراهيم فيصل (غير موجودة)، النائب ميثاق عبد الكاظم هيل (موجود)، النائبة ميديا (موجودة)، النائب ميزر حمادي (غير موجود)، النائبة ميسون سالم (غير موجودة)، النائب ناظم كاطع رزم (موجود)، النائبة ناهدة حميد لفتة (موجودة)، النائبة ناهدة زيد منهل (موجودة)، النائب نايف مكيف شنان دباس (غير موجود)، النائبة نجاة ساير (موجودة)، النائب نجم عبد الله صغير (موجود)، النائبة نجيبة نجيب (موجودة)، النائبة ندى عبد الله جاسم (موجودة)، النائبة ندى عنتر خال (غير موجودة)، النائب محمد ناجي (موجود)، النائبة ميديا جمال (موجودة)، النائب عادل نوري (موجود)، النائب عبد الحسين (موجود)، النائبة نهلة جبار ( )، النائب محمد كون (موجود)، النائبة نهلة حسين سعد الله (غير موجودة)، النائب نواف سعود زيد (غير موجود)، النائبة نوال جمعة (غير موجودة)، النائبة نورة سالم بجاري (موجودة)، النائب نوزاد رسول حسن (غير موجود)، النائب نيازي (موجود)، النائب هادي فرحان (غير موجود)، النائب هاشم راضي جبار (غير موجود)، النائب هاني موسى (موجود)، النائبة هدى سجاد (غير موجودة)، النائب هشام عبد الملك (موجود)، النائب هلال حسين عذيب (غير موجود)، النائبة هناء اصغر (موجودة)، النائبة هناء تركي (موجودة)، الناب هوشيار عبد الله (موجود)، النائب هيثم رمضان (موجود)، النائبة وفاء كاظم (غير موجودة)، النائب ياسر عبد زغيل (موجود)، النائب ياسر محمد جابر بادي (غير موجود)، النائب يحيى احمد فرج (غير موجود)، النائب يونادم يوسف كنا (غير موجود)، النائب ارايز عبد الله (غير موجودة)، النائبة سروة عبد الواحد (موجودة)، النائب جبار العبادي (موجود)، لجنة النزاهة كانت لديها جلسة استضافة وكذلك لجنة الثقافة والأعلام كانت لديهم جلسة استماع النائب يونادم كنا (موجود) واللجنة المالي أيضاً كانت لديها جلسة استضافة فإذن الآن النصاب مكتمل ونستأنف السيدات والسادة يمكن تكون هي فرصة أن نتحدث بها بشكل مختصر سبق وان تم طرح قضية تتعلق بالنواب المتغيبين والرئاسة في حينها استناداً الى قانون استبدال أعضاء اعتقدت ما تراه مناسب قانوناً أن من تجاوزت غيابه من الممكن استبداله بناءً على نص القانون لا بناءً على تصويت المجلس أحيل هذا الملف الى لجنة شؤون الأعضاء بهذا الإطار ووضعت الآليات بهذا الخصوص ولا نخفيكم أن البعض تجاوز الغيابات المحددة لذا نطلب منكم ان تخولونا في أن نعمل بالقانون باستبدال الأعضاء بهذا الاتجاه فاطلب من المجلس تخويل رئاسة المجلس بتفعيل قانون استبدال الأعضاء المتغيبين تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
وستعمل الرئاسة على ذلك. الآن اطلب التصويت مرة أخرى على أعمال القانون بشأن النواب المتغيبين لاستبدالهم.
(تم التصويت بالموافقة).
هذا الأمر واضح.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين)
السيد رئيس اللجنة القانونية تحدث بشأن حاجته إلى يومين، تفضل ببيان رأيك.
النائب حيدر الفوادي (موجود)، والنائب محمد امين بكر (موجود)، والنائب برهان المعموري (موجود).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
قانون اكتساب الجنسية مكتمل ولكن نحن صباح هذا اليوم استلمنا أكثر من طلب من بعض النواب حول بعض المقترحات للقانون فلذلك أطلب هيأة الرئاسة إذا ممكن تأجيل التصويت في القانون إلى يوم السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة المهجرين، طلب اللجنة القانونية بتأجيل التصويت إلى الأسبوع القادم، يوم السبت.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً، هذا القانون جاء إلى البرلمان في 2013 وقرئ قراءة أولى في 11/8/2015 وقراءة ثانية في 6/2/2016 أي مضى ما يقارب تسعة أشهر من قراءة القانون.
ثانياً، هذا القانون من اختصاص لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، أما اللجنة القانونية فهي فقط تشاركنا في الصياغات واكتملت الصياغات، أنا أعتقد اليوم أو اليومين لن يغيروا شيء أمام قانون متكامل، أنا أطلب التصويت عليه اليوم أو عرضه للبرلمان كونه صاحب القرار الأول والأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، إذا كان أحد اللجان لديها رغبة في إدخال شيء ما، أو دراسة الأمر، شرط أن يُحدد الموعد، فإذا كانت اللجنة تطلب أن يكون يوم السبت واليوم هو الأربعاء، ما المانع من ذلك؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لم يقدم أحد طلب إلى لجنة الهجرة والمهجرين ولا توجد أي صياغة جاءت إلى اللجنة لكي اعتمد عليها، لجنة المهجرين هي اللجنة المختصة واللجنة القانونية تختص فقط بالصياغات تعتمد عليها وأنت رجل قانون وتعلم بهذا الموضوع.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
بالنسبة لنا كلجنة قانونية، القانون مهم فيه جوانب قانونية كثيرة وفيه مواد دستوريه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر، إستمعتم الآن، السيد رئيس اللجنة القانونية، ممكن السادة النواب تتفضلون لأنه قد نحسب الأصوات الآن.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
القانون يُنشأ وينظم ولا يُفسر، ورد في الدستور انه منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً، نحن نحتاج من جنابك أو من لجنة المهجرين سؤال إلى المحكمة الاتحادية، أما أنا آتي أوسع أو أُضيق في من هو منصب سيادي أو أمني رفيع، هذا ليس من عملي، أذهب بسؤالي للمحكمة الإتحادية وأطلب منهم تفسيره حتى في ضوءه أنظم وأنشئ، أما أن آتي وأقول كلا هؤلاء ليسوا سياديين وأنت تقول سيادي وذاك يقول غير سيادي. أنا لست من حملة الجنسية المزدوجة ولست ضد القانون. الآن هذه الصيغة المطروحة غير منظمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مجال للنقاش بشأن فحوى القانون، الحديث الآن عن قضيتين: اللجنة القانونية تطلب تأجيلها إلى يوم السبت ولجنة المهجرين تقول نحن جاهزين للتصويت عليه.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا القانون بالمتابعة بوضع الجنسيات الأجنبية، اغلب جنسيات دول العالم غير قابلة للسقوط، حتى الشخص إذا أراد التخلي عنها لا تسقط، هناك حالة اسمها تجميد، وأخرى اسمها اللاسقوط، الجنسية يعتبروها حق ثابت مدى الحياة، بالتالي هذا القانون سوف يتعارض مع قوانين هذه الدول واعتباره قانون بلا جدوى، أنا أقترح أن نحول القانون من إسقاط الجنسية إلى منع مزدوج الجنسية من استلام مناصب رفيعة في الدولة العراقية.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويليه:-
هذا القانون مهم وتحقيق النصاب في قاعة البرلمان صعب، من ضمن القوانين المهمة التي دخلنا إليها لغرض التصويت على هذا القانون، نتأمل أن تتأجل الجلسة إلى جلسة يوم السبت لغرض التصويت وبعد ذلك ما يتحقق عندك النصاب، نتأمل أن يطرح هذا الموضوع للتصويت لأنه موضوع مهم جداً.
– النائب عز الدين عبدالله حسين دولة:-
قانون بهذه الأهمية لا ينبغي أن نستعجل أو تختلف لجنتين على يومين، لهذا القانون يحتاج المزيد من التدقيق والمزيد من الدراسة، مثلما تفضل السيد عباس البياتي والآخرين من النواب، هذا القانون يتقاطع مع بعض القوانين وله أرهاصاته مع بعض حاملي الجنسية من دول أخرى وبالتالي أن تعطي مساحة يومين إلى لجنة أخرى، هذه ليست قضية خلافية، أنا اعتقد أن يُصار إلى التأجيل مع التدقيق.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
فقط للتوضيح للسادة النواب أن مجلس النواب خاطب المحكمة الاتحادية في 2013 وجاء الجواب من المحكمة الاتحادية بعقد الجلسة (100) الاتحادية 2013 في 25/1 2015 جاء فيه أن المناصب الرفيعة المناط تحديدها إلى التوجهات السياسية في العراق والقائمون عليها، من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفق ذلك القانون، لذلك الأمر متروك للسادة النواب لكن إذا تم تأجيل هذا القانون يكون التأجيل محدد بفترة نهائية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
حسب المادة (37) من النظام الداخلي يفترض أن يطلع السادة الأعضاء على جدول الأعمال قبل يومين خصوصاً بالنسبة للقوانين التي فيها تعديلات، هذا القانون التي أجريت عليه اللجنة تعديلات على أصل مشروع  القانون الوارد من الحكومة وبالتالي لا يمكن التصويت عليه الآن، والآن بعد اطلاعنا ممكن بعد يومين أو ثلاثة نناقش اللجنة فيما يتعلق بالتعديلات، يعني أضافت للنص منصب المحافظ وكثير من التعديلات، يفترض أن نطلع عليها ليس الآن في نفس الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش بشأن مدلول القانون، فقط ما تم إثارته فعلاً بشأن رأي المحكمة الاتحادية والقرار الذي جاء بهذا الخصوص لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية وُجِد أن تعبير بين قوسين المنصب السيادي أو الأمني الرفيع الذي تنص عليه المادة (18) رابعاً من الدستور مناط تحديده إلى التوجهات السياسية في العراق والقائمون عليها من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفق لذلك القانون وصدر القانون بالاتفاق في 19/1/2015، هذا قرار المحكمة الاتحادية المفهوم منه كل ذلك يتم تنظيمه بقانون.
السيدات والسادة الأعضاء الأصل في جدول الأعمال انه متضمن هذا المشروع، لكن هناك طلب من اللجنة القانونية بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم السبت، والسيد رئيس لجنة المهجرين يؤيد هذا التوجه، إذن يكون يوم السبت بشكل نهائي وضعه في جدول الأعمال وأرجو من اللجنتين إتمام الصيغة النهائية.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
لدينا تصويت لمادتين أرجوا الحفاظ على النظام.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم كذا لسنة 2016 قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين جمهورية حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
– النائب مثنى أمين قادر:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب مثنى أمين قادر:-
المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة بالتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).
*الفقرة رابعاً: التصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقارير الإعلامية بإتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة نظامي حول جدول عمل هذا اليوم.
سيادة الرئيس، الجميع يعلم بأن هناك واجب وطني وهناك واجب إنساني وقانوني دستوري علينا أن نضمن في جدول العمل الأمور الهامة الضرورية التي تهم المصلحة العامة، وهنا أقول، سبق وأن قدمت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، فقط حافظوا على النصاب، لدينا تصويت أيضاً على هذه الفقرة أرجوكم.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
نعم.
الموضوع الذي طلبناه مراراً وتكراراً، هذين طلبين في الشهر الثالث 14/3/2016 وكذلك في 22/9.
سيادة الرئيس، موضوع النازحين المفروض في كل يوم جلسة لدينا نخصص أحد الفقرات المتعلقة بأحوال النازحين على جدول العمل.
سيادة الرئيس، الآن الوضع الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، العمل بشأن حاجات المجتمع يكون من خلال اللجان ومن خلال دور النائب ودور المجلس بشكل عام ومع ذلك تم تقديم طلب لتشكيل لجنة بشأن الأسباب التي تحول دون عودة النازحين وتم تقديم أسماء تمت الموافقة عليهم وصدر الإيعاز بالنسبة لهم من قبل رئاسة المجلس وإذا كان هناك من أمر عاجل يحتاج إلى قرار فوري فالمجلس أيضاً مستعد لإتخاذ هذا القرار.
إذا تسمحون، أحسبوا العدد لأنه لدينا فقرة تصويت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، ما أردت قوله أن النازحين مشاكلهم كثيرة وأوضاعهم تستحق أن البرلمان يقف على كل الجوانب، فلتكن جلسة لأوضاعهم الصحية وجلسة أخرى لأوضاعهم وعودتهم، والحقيقة الموضوع مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الذي أبني عليه أي موضوع نحيله إلى اللجنة تقدم التقرير بخصوصه وطالما لدينا لجان مختصة منها لجنة المهجرين فهي الجهة المعنية بشكل مباشر.
الآن، فقط النصاب لغرض معرفة العدد بشأن التصويت.
لدينا بيان وكذلك عن الكتل الكردستانية بيان.
تتفضلون أماكنكم، إحسبوا لي فقط العدد.
تفضلوا لقراءة البيان ونحسب العدد إذا جاهز لدينا فقرة التصويت، فأرجو البقاء في القاعة.
تفضلوا.
بيان بشأن عمليات تحرير نينوى.
أحسبوا النصاب لدينا فقرة تصويت.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يقرأ بيان بشأن عمليات تحرير نينوى. (مرافق)
الفاتحة على أرواح الشهداء في هذه المعارك وشهداء العراق.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة رابعاً تحتاج إلى عدد، المتعلقة بالتصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقارير الإعلامية بإتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد.
بناءً على طلب قدم بهذا الخصوص في 3/4/2016 بخصوص اللجنة المشتركة حول موضوع التقارير، طلب إلى رئاسة المجلس راجين الموافقة على إصدار أمر نيابي بأسماء اللجنة لغرض المباشرة بمهام أعمالهم.
بالنسبة للجنة النفط والطاقة، قررت اللجنة في إجتماعها المنعقد في 3/4/2016 تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة النزاهة وذكرت الأسماء:-
النائب جمال المحمداوي.
النائب زاهر العبادي.
النائبة فاطمة الزركاني.
النائب رزاق محيبس.
النائب مازن المازني.
لجنة النزاهة قدمت أسماء:-
النائب طلال الزوبعي.
النائب جمعة ديوان.
النائب محمد كون حميدي.
النائب أردلان نور الدين.
النائبة أزهار الطريحي.
يحتاج إلى تصويت المجلس ولكن صدر إيعاز للجنة مشتركة.
إذن، أيضاً اللجنة المالية المعنية تقدم الأسماء ونقدمها للتصويت حال إكتمال النصاب في الجلسة القادمة أو في الأسبوع القادم.
أنا فقط أوضح شيء، إجراء شكلي على هذه الفقرة.
فقط أوضح شيء، الموضوع لأنه لا يتوفر النصاب فسوف يؤجل إلى الجلسة القادمة بشأن التصويت، ولكن ما ذكرته الآن هي ترشيحات لجنة النزاهة وترشيحات لجنة النفط والطاقة واللجنة المالية تكلف أيضاً بتقديم أسماء بهذا الخصوص.
تفضل.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
سبق وأن تم توجيه رئاسة مجلس النواب لجنتي النزاهة والنفط والطاقة بأن يكون أعضاؤها في هذه اللجان وأعتقد اللجنة المالية لا دخل لها في هذا الأمر، هذا الأمر سبق وأن تم توجيه هيأة الرئاسة إلى لجنتي النزاهة والنفط والطاقة وهما اللجنتان اللتان معنيتان بالموضوع، أي أن وجود اللجنة المالية فلتحقق بالحسابات والتي هي خاصة بهذا الموضوع.
أعتقد هذا الموضوع من صميم عمل لجنة النزاهة والنفط والطاقة وأعتقد أنه لا يوجد سبب لأن نوسع اللجان وإنما سبق وأن إتخذت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بودنا أن ننوه إلى أن النائب حيدر المولى والنائب عبد القهار السامرائي أيضاً من ضمن الحاضرين.
تفضلوا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة نظامي منطلقة من المادة (27) من النظام الداخلي، اليوم هذه القضية التي يشكل فيها مجلس النواب لجنة تحقيقية والقضية معروضة أمام القضاء والقوانين تنص (إذا ما كانت هناك قضية معروضة أمام القضاء لا يجوز لمجلس النواب التحقيق فيها).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح. شكراً.
الآن الفقرة خامساً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، ألا يوجد الجواب؟ هذه مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً، الحسم في هذا الموضوع كما قلت يحتاج إلى نصاب وهو غير متحقق الآن بشكل واضح ولما قدم هذا الطلب  بالنسبة لنا أحلناه إلى اللجان المختصة حتى قدمت أسماء ويبقى الموضوع.
النائبة عالية نصيف، أي مادة هذه التي تمنع مجلس النواب من مناقشة قضية معروضة أمام المحاكم؟
مع ذلك ندرس هذه المسألة بشكل قانوني ونعطيكم الجواب النهائي بخصوصها.
الفصل بين السلطات، نحن فقط سوف ندرسها قانوناً حتى إذا كان هذا المعيار يمضي بالنسبة لنا فعلاً نحترم السياقات المتبعة بهذا الخصوص.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
– النائب تافكة أحمد مرزا محمد:-
قبل ان ابدأ بالقراءة أطلب من لجنة الصحة والبيئة ان يشاركونا في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح مقدم من قبل لجنتكم وستضم لجنة الصحة والبيئة لكم وإذا تشترك ايضا لجنة الصحة والبيئة في القراءة، استأنفوا القراءة.
– النائب تافكة أحمد مرزا محمد:-
تقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب مناضل جاسم محمد :-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن :-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب منال وهاب محمد فاضل:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
– النائب تافكة أحمد مرزا محمد:
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية.
* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة قانون وزارة الكهرباء. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الخدمات والإعمار)
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب حسين حسب عبد الحسين ضايف:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
وزارة الكهرباء تعتبر من أهم الوزارات الخدمية في حياة المواطن والاقتصاد الوطني بتوفير الطاقة الكهربائية، قد تأخر تشريع هذا القانون منذ الدورة السابقة سنة 2013.
أما أهم الملاحظات:-
المادة (6) للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم مشورة والرأي إلى الوزير  في مجال السياسات والإصلاح الاقتصادي، هذه الفقرة بعد متابعاتنا مع وزارة الكهرباء مشروع القانون الذي قدم بعد هذا حذفت وبعد الحذف أن الوكلاء والمديرين العاميين للدوائر والشركات يقدمون الرأي والمشورة وبالتالي هذه الفقرة زيادة تنسجم مع التقليص وتنسجم مع عملية سياسة الترشيق.
2- المادة (7) التشكيلات : لدينا نقطة (والدائرة الإدارية والدائرة القانونية)، قد أضيفت إلى الدائرة الإدارية عادة بكل الوزارات بدل من أن تكون المالية مديرية أخرى تندمج مع الإدارية تصبح الدائرة الإدارية والمالية، وبعدها فقرة العقود تندمج مع القانونية لكي لا تصبح تشكيلات ومديريات عامة فيصبح الدائرة القانونية والعقود.
3- تحذف الدائرة الاقتصادية والمالية وتحذف دائرة الاستثمارات والعقود باعتبار تم الدمج.
4-  لدينا المادة (9) للوزارة سبل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، تنفذ السياسات وإدارة الخطط والبرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة إلى شركات مساهمة وفقاً لما تقدمه الوزارة إلى مجلس الوزراء، لا علاقة لمجلس الوزراء بهذا القانون فتصبح شركات مساهمة لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لأنه أصبح قانون وانه هو من قدم لنا.
5- المادة (12) للوزارة تمرير الأسلاك وقابلوات الكهرباء فوق أو تحت الطرق العامة، لقد قمنا بالتعديل قبل دورتنا الأخيرة، لذلك يجب أن يكون هذا المعدل ويذكر رقم المعدل.
6- المادة (17) للوزير اقتراح من التشكيلات المرتبطة بالوزارة وضع المقاولين والشركات تحذف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقديم الملاحظات في المواد مكتوباً إلى اللجنة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الأسباب الموجبة بغية وزارة الكهرباء: أصلاً وزارة الكهرباء موجودة لذلك تصبح بغية مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي وتطوير البنى التحتية وتحديد أهداف ومهام وزارة الكهرباء بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين وبقية القطاعات الاقتصادية وهذه الصيغة للأسباب الموجبة وهي صيغة قوية وفاعلة وضرورية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
القانون أشار في أكثر من مادة إلى مبدأ الاستثمار الخاص والخصخصة وأنا اعتقد أن هذا المبدأ خطر ومستعجل التفكير فيه وتوجد لدي أربعة  ملاحظات على هذا المبدأ:-
أولاً: يؤدي إلى تسريح عدد من الموظفين لأن التعامل مع المستثمر يحسب الربح سوف يحسب تقليل مواد الإنتاج وكلف الإنتاج من ضمنها ما يصرف على الموظفين قد يفكر بتقليل أو تسريح الموظفين، هذه النقطة فيها آثار اجتماعية وخيمة.
ثانياً: أنا لا أثق كثيراً باللجان التي تقيّم أسعار البنى التحتية وقد تحسبها بأسعار ابخس بكثير من الواقعية إنما نمنح البنى التحتية صرف عليها موازنات سنوات حتى من هو نافذ في السياسة سيكون جزء ممن يرتبط بمصالح هذه الشركات المستثمرة ويسهل لهم مثل هذا الأمر الذي يضر على الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: ليس من الأنصاف أن تفشل الدولة في تحقيق انجاز أو مسؤوليتها  في قطاع الكهرباء فتحيل تبعات هذا الفشل على المواطن ، الحل هو أن نعيد ونراجع تقييمنا لعملية الإدارة واستبدال من يتسنم الإدارة بناس أكفاء ومهنيين أصحاب اختصاص، لا أن نحيل تبعات هذا الفشل على المواطن.
رابعاً: اعتقد إن كلف الإنتاج والدمج لا تكون عملية ضبط بشكل واضح لها، الدولة تتحكم بأجور الخدمات ويمكن أن تتضاعف هذه الأجور وتشكل عبء جديد على المواطن لذلك مبدئياً أرفض بشكل قاطع عملية الخصخصة والتحول لإدارة قطاع الكهرباء بأسلوب الخصخصة والاستثمار الخاص وأراه مستعجل جداً.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
ألاحظ في ملاحظات اللجنة انه يقارن وزارة الكهرباء أسوةً بوزارة الصحة ووزارة التربية، هذا خطأ فادح وزارة الكهرباء أو خطوط الضغط العالي هي سلطة اتحادية كما هي الخطوط السريعة في البلد وكما الأنهر وغيرها، جانب منه إنتاج محلي يستطيع أن ينتج لكن بعدها يتعاقد مع السلطة الإتحادية كيف يدخل ويستخرج المبالغ منه ولكن ننوه كيف تكون مركزياً أو لا مركزياً، الكهرباء مشكلة كبيرة في أوروبا أرادت أن تتوحد كلها ليست في دولة واحدة ناشيونال كريب باعتبار هذا الشيء يؤثر على أي سويج أوف في أي محطة يؤثر على كل البلد، ونحن لا نستطيع أن نحول الكهرباء مثلما نحول وزارة الصحة أو التربية، أرجو ملاحظة هذا الأمر الأساسي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
1- القانون مهم جداً  والجميع يعلم بفشل الحكومة والوزارة في تقديم أهم خدمة هي الكهرباء أي أن المواطن يقيس نجاح الحكومة في مدى ساعات الكهرباء المتوفرة لديه وهنا مشكلة رغم من صرف مبالغ طائلة طوال السنوات الماضية خصوصاً النفقات التشغيلية لوزارة الكهرباء الذي فاقت (40) مليار دولار دون أن تكون هناك خدمة على أرض الواقع قياساً للتخصيصات المالية التي صرفت أي أن التعديل، القانون مهم جداً ونحن بأمس الحاجة إلى أن تكون هناك تفصيل أكثر حيث أن التوجه نحو خصخصة الشركات وجعلها شركات مساهمة مهم جداً لكن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل ومعالجة مشكلة كبيرة بسبعة عشر مادة أراها غير صحيحة بل لابد أن تكون هناك مشاورات بين اللجنة وبين  وزارة الكهرباء ليتمكنوا من إدراج فقرات أخرى وتعديلات أخرى  بما يضمن نجاح هدف الوزارة، هناك مرحلة إنتاج وتوليد والتوزيع والتوزيع إذا تمت خصخصته مهم جداً أما الإنتاج والتوليد إذا كان هنالك قطاع مختلط بين الحكومة والقطاع الخاص يكون أفضل، لكن أيضاً أرجع وأقول بأن هذا القانون بهذه المواد القصيرة والتي لم تتمكن من تغطية كل احتياجات الكهرباء في هذا القانون ومعالجة المشاكل بحاجة إلى إعادة نظر وتعديلات أخرى.
– النائب حسين حسب عبد الحسين ضايف:-
1- بالنسبة لملاحظات النائب رياض غريب للمادة (6) هو موجود في تقاريرنا ونناقش دمج الدوائر المالية الإدارية، وبالنسبة للعقود يوجد للأمانة العامة وأقسام العقود ترتبط بمكتب الوزير، سوف تتعارض مع أعمام الحكومة.
2- المادة (12) مراجعة التعديلات بالنسبة إلى قانون تبليط الشوارع، والأسباب الموجبة، أصلاً لا يوجد قانون لأول مرة يكتب قانون وزارة الكهرباء، الوزارة تعمل على أوامر سلطة الائتلاف واستحداث وزارة الكهرباء ويجب أن تكتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا تحدث مناقشات جانبية.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
بالنسبة لملاحظات النائب عمار طعمة  بخصوص الاستثمار وأستاذ يونادم، أن عملية الاستثمار، لاحظنا من خلال مناقشتنا مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء لا توجد إمكانية أو قدرة في السنوات القادمة أن تتبنى وزارة الكهرباء موضوع الكهرباء وان يصل الكهرباء إلى المستهلك وهو المواطن بهذا الوضع، كثير من الإشكالات في المستوى الإداري أو السيولة المالية الغير متوفرة أو مستوى الوقود وبالتالي ذهبت بهذا الاتجاه وزارة الكهرباء، الاستثمار سيكون بهذا الاتجاه  بجانب التوزيع وجانب الإنتاج، تبقى بقية الجوانب تتحفظ عليها وزارة الكهرباء لاحظنا خلال هذه الفترة هناك تجربة قامت فيها وزارة الكهرباء في مدينة زيونة حولت جزء من قضية التوزيع في منطقة زيونة ونجحت هذه المحاولة، نفس الكمية كانت تعطيها  بحدود (52) ميغا واط تعطي لهذه المنطقة (12) ساعة تجهيز لكن عندما فرضت الجباية ومن خلال المستثمر والتزمت الأهالي بهذه العملية  هبطت من (52) إلى (48) ميغا ولمدة (24) ساعة وبالتالي ذهاب الوزارة بهذا الاتجاه حسب دراستنا هو الاتجاه هو الأصلح لتوفير الكهرباء، هذا التخوف غير موجود حريصين جدا على أن تحتفظ وزارة الكهرباء بكادرها وان تسعى إلى تطوير القدرات بهذا الاتجاه، مسألة الهيكلية الإدارية والتقييم الإداري ذهبنا باتجاه أن تتحول من مديريات إلى شركات لكي تكون هناك صلاحيات واسعة للشركات لأن اليوم نلاحظ كل المديريات المرتبطة سواء في الجنوب أو الفرات الأوسط في المحافظات ترتبط مباشرة مع مقر الوزارة لكن عندما تتحول إلى شركات سوف يكون ارتباطها وصلاحياتها أوسع ولها القدرة على اتخاذ القرار، هذا من ناحية الاستثمار وتقييم الإدارة.
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون منع الأسلحة الكاتمة للصوت.
– النائب حامد عبيد مطلك حسن:-
يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون منع الأسلحة الكاتمة للصوت.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع قديم منذ بداية الدورة السابقة وللأسف لم يشرع وهو من القوانين المهمة التي ينبغي التصويت عليها في أسرع وقت للظروف الأمنية التي يعيشها العراق ولخطورة هذه الأسلحة الكاتمة للصوت على امن الناس ولصعوبة اكتشاف هذا النوع من الجرائم المنفذة بهذه الأسلحة وانتشار الجريمة المنظمة والعمليات الإرهابية والاغتيالات لذا من الضرورة إنزال أقصى العقوبات لردع المجرمين من القيام بهذه الأعمال، أما الملاحظات على أصل المشروع، في المادة أولاً يعاقب بالإعدام كل من ثانياً حاز أو حمل أو صنع، نضيف لها أو ساعد في الصنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو كاتم فقط أو تاجر فيه أو روج له.
– النائب زانا سعيد قادر خضر:-
ليس هناك مبرر شرعي وقانوني لحيازة السلاح الكاتم كون أن هذا السلاح من النوع الهجومي الغادر ولا يعقل أن يستعمل في حالة الدفاع المشروع عن النفس وقد شهد العراق حالات من الاغتيالات والقتل باستخدام هذا السلاح الخطير وكذلك بسبب تعرض العراق لهجمة خطرة من الجماعات الإرهابية وكذلك التصفيات السياسية انتشرت هذه الأسلحة وصناعتها والاتجار بها وكثرة الجريمة المنظمة هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى تخلو القوانين العراقية العقابية وقانون الإرهاب من أي نص يعالج هذه الظاهرة الخطيرة لذا أنا مع هذا القانون مع ملاحظتين:
أولاً- إضافة عبارة مع (علمه بذلك) إلى الفقرة ثانياً من المادة الأولى.
ثانياُ- القانون يتضمن حكم واحد فقط وهو حكم الإعدام، أنا اقترح إضافة حكم السجن المؤبد لبعض الحالات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
إن هذا القانون من أهم القوانين التي يجب أن تشرع واعتقد أن الوقت قد طال في مناقشته وهو قانون مهم جداً يحد من مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الجريمة المنظمة، اقترح أن يتم التصويت على القانون كما جاء من الحكومة وبدون تعديلات وان يكون ضمن الأسبوع النيابي القادم للتصويت علية.
– النائب ريزان دلير مصطفى:-
هنالك مشروع قانون جديد وهو مشروع قانون الأسلحة وبموجب هذا القانون يلغى قانون الأسلحة النافذ رقم (19) لسنة 1992 لذا نرى أن يضمن هذا القانون ضمن قانون الأسلحة الجديد لغرض وحدة التشريع باعتبار الأسلحة الكاتمة للصوت هي من ضمن الأسلحة إضافةً إلى الأسلحة النارية والجارحة.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
أنا لا أريد أن أضيف لكن أريد أن أقول أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً ونرى أن الإسراع بالتصويت علية لابد أن يكون ضمن الأسبوع المقبل لان كون هذه الأسلحة واحتوائها وكثرتها دليل على قيام جريمة وبالذات جريمة إرهابية وإلا لماذا يحتوي على هذه الأسلحة إذا كان لم يقصد ارتكاب جريمة أنا اطلب ملاحظة واحدة فقط، من يتاجر بهذه الأسلحة تكون عقوبة الإعدام وكذلك اطلب من الأخوة في اللجنة بعد التصويت على هذا القانون وبدء تنفيذه أن تكون هناك الجهات التنفيذية تطبق هذا القانون ومن بيعة كونه منتشر في الأسواق بشكل كثير.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
قانون مهم حقيقةً ويمثل ردع نوعي لجرائم أسهمت كثيراً في إرباك الأمن وإشاعة القلق بين صفوف المواطنين وكانت وسيلة في استهداف القضاة والأساتذة الجامعيين، كانت هي الوسيلة الأكثر استخداماً في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، المادة الثانية حاز أنا من رأيي أن تقيد حاز لغرض ارتكاب عمل إرهابي أو المساهمة في تنفيذه أما إطلاق مجرد الحيازة قد تكون أسباب عديدة للحيازة قد تكون غير مقصودة أو غفلة فمجرد الحيازة بالإعدام، أنا أعتقد غير صحيح إنما تقيد حاز لغرض ارتكاب عمل إرهابي أو المساهمة فيه.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
اعتقد أن هذا القانون قد أدرج ضمن قانون الأسلحة وقد صوتنا على قانون الأسلحة في وقته وان لم تكن مدرجة فلجنة الأمن والدفاع يعلمون بذلك، قانون كاتم الصوت قانون جرمي هذه أداة جرم ليس مثل المسدس أو الكلاشينكوف ربما أن يمتلك المواطن من هذه الأمور لكن كاتم الصوت معناها جرم وقتل ومعناه حيازة سلاح من اجل الشروع بالقتل مع سبق الإصرار والتنفيذ وعلية أنا مع التشديد في حيازة أي جزء من أجزاء كاتم الصوت.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
نشكر الملاحظات الجديرة بالاهتمام التي ذكرت من السادة النواب وقد قمنا بتسجيل هذه الملاحظات، أما بخصوص درجة مع قانون الأسلحة فأن القانون لم يدرج إنما كانت هنالك فكرة ذكرها النائب عباس البياتي لكنها لم تدرج كون الكاتم من اخطر الأسلحة الموجودة والمحرمة دولياً ولذلك سندرس النقاط التي تفضلتم بها في لجنة الأمن والدفاع ونقرر الشيء الأفضل إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، اللجنة المختصة الآن نستأنف عملية التشريع.
* الفقرة ثامناً: مقترح تعديل المادة (49/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. (النائب حامد الخضري).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
هذا الموضوع، لو كان النقاش فيه حضور عدد كبير من الأعضاء يكون أكثر فائدة، لأن هذا موضوع جدل في مجلس النواب بين القوى السياسية والنيابية، واليوم هو موضوع مطروح للنقاش، لا أعتقد أنه سيحقق الفائدة أو الجدوى، فلو يؤجل إلى السبت، لأنه موضوع مهم لا يغطى في جلسة صغيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نفترض السبت.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
طبعاً أكيداً هو موضوع مهم جداً، وهو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلباً نيابياً، نحن سبق وأن ناقشنا الموضوع، فما هي الحكمة من مناقشته مرتين؟ يوجد مطلب، من جهة يقدم مقترح القانون ويقرأ قراءة أولى، ومن لديه إعتراض يرفضه من حيث المبدأ، ومن يوافق عليه يرحل للقراءة الثانية، ما الحكمة بالعودة لمناقشته مرة ثانية، يفترض أن يقدم المقترح ونشرع بالسياق القانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
برأينا أن يقرأ الآن كأصل، وإذا إستوجب النقاش فعلاً من حيث المبدأ، لأن هناك إشكالية دستورية تثار بهذا الخصوص، وهي أن تعديل المادة الدستورية بقانون؟ أم وفق السياقات الطبيعية؟ فإذا نقرأه الآن بالقراءة الأولى، ونؤجل أمر النقاش بشأنه من حيث المبدأ إلى السبت، فقد يكون هذا مقبولاً للجميع، فيمكن قراءته الآن، ما هي الفكرة؟ والسبت نطرحه كموضوع للنقاش.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
لا أرى مناسبة في فصل الموضوع، إما أن يقرأ مع المقترح، وإما السبت، ولكن إذا كان السبت، فأرجو أن يكون في بداية المواد في جدول العمل.
– النائب زانا سعيد قادر:-
إدارج هذا الموضوع في جدول الأعمال بهذه الصيغة غير قانوني، إما هو موضوع للمنقاشة، أو مقترح قانون يقرأ قراءة أولى، لأن مقترح تعديل المادة الدستورية، نحن نعرف طريق تعديل الدستور، ولدينا الآن لجنة دستورية، فأنا أقترح أن يكون الموضوع للمناقشة أفضل.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
التعديل الدستوري هل يعدل بقانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
الأصل هو بحاجة إلى تصويت، أي تصويت؟ في جدول الأعمال مذكور تعديل المادة الدستورية، وهذا غير صحيح ويخالف الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تريدون أن نناقش هذا الموضوع فيوم السبت يطرح هذا الموضوع بمقدمة جدول الأعمال، حتى يكون معلوماً لدى الكل، ونناقش البعد القانوني والبعد الدستوري في هذا الجانب.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
في جدول الأعمال مذكور تعديل المادة الدستورية، وهذا غير صحيح ويخالف الدستور.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
موضوع النقاش، المقترح هو يريد أن يعدل فقرة في الدستور، وحتى تعدل فقرة في الدستور فيجب أن تأخذ موافقة ثلثي مجلس النواب، ثم نذهب إلى الإستفتاء، نحن لدينا إنتخابات قادمة في 2017 إذا حصلت، فنريد أن نضيف لها هذه المادة في التعديل، موضوع التعديل هو عدد أعضاء مجلس النواب، أنا أتمنى على الإخوة أن يفكروا جيداً إلى يوم السبت، هل يبقى العدد متزايداً؟ أم نوقف العدد على (250) مثلاً؟ أو نحوله العدد من (100) ألف عضو إلى (200) ألف؟ هي مجموعة أفكار، يجب أن نأخذ ثلثين، جعلناها مناقشة، وإلا فبإستطاعة أي أحد أن يقدم مقتترحاً، وإما يحصل أو لا يحصل، نحن أردنا أن نصل إلى الثلثين في رأي أعضاء مجلس النواب، هذا أصل الفكرة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ناقشنا هذا الموضوع في جلسة كاملة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن نقدم المقترح.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
سبق وأن تمت مناقشة هذا الموضوع، فالخطوة القادمة من الناحية الدستورية هي تشكيل لجنة، واللجنة تقر هذا التعديل، بعد ذلك يعرض على مجلس النواب للتصويت، بعد ذلك الإستفتاء، فالخطوة القادمة هي تشكيل لجنة، حتى نسير وفق السياقات الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الإشكالية الآن في الآلية التي يمكن من خلالها إعتماد الصيغة المقدمة بهذا الخصوص. أنا أقترح يوم السبت يتحدث النائب حامد الخضري بهذا الرأي، ثم يعمد المجلس إلى إيجاد اللجنة التي تقدمها إلى المجلس، فإذا أُعتمد بالثلثين بالسياق الطبيعي فسيتم تحديد التوقيت المناسب لعرضه للإستفتاء، ليس التصويت يوم السبت، بل يطرح ويمضي المجلس بخطوات منها: عرضه على المجلس للحصول على الموافقة، وتحديد الوقت المناسب بالتشاور مع الجهة التنفيذية لعرضه على الإستفتاء، إذن يوم السبت يدرج على جدول الأعمال.
للعلم هذه الفقرة متعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، وما تمت الإشارة إليه في الدستور كل (100) ألف نائب، وهذا معناه تزايد العدد في كل دورة إنتخابية، هنك توجه حسب المقترح المقدم من قبل النائب بإيقاف هذا العدد بشيء ثابت.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
الإجراءات القانونية والدستورية التي ستتخذ بشأن تعديل الدستور هي ذات الإجراءات سواءً عدلنا مادة واحدة أو (40) مادة، إذا إتفقنا على هذا المبدأ القانوني، فاللجنة التي تشكل لماذا فقط لإدخال هذا المقترح؟ وليس لتعديل كل الدستور؟ نحن لدينا طلب مضى عليه كما تعلم سيادة الرئيس سنة، (78) نائباً قد وقعوا عليه، وهو تشكيل لجنة لمراجعة الدستور وتعديله، لذا أطالب يوم السبت، كان المقرر اليوم الأربعاء هذه اللجنة نتحدث عنها وتأخذ وقت، أليس كذلك سيادة الرئيس؟ إذن يوم السبت أطالب بتشكيل هذه اللجنة، وهي لمراجعة كل الدستور وليس لمادة واحدة فقط، فليس من المعقول أن ننشغل بمادة ونترك هناك مسائل أخرى، أنا أعتقد هي على قدر كبير من الأهمية في الدستور تحديداً يجب أن نناقشها ونطرحها للتعديل.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ما يشير له السيد النائب سوف يجري، بل واقترحنا أيضاً أن المواد السابقة الـ(100) مادة المضافة في المناقشات السابقة أن يعاد قراءتها مرة أخرى تسهيلاً للمهمة، ولكن باعتبار حسب تجربتنا في اللجان المشكلة لمراجعة الدستور تأخذ وقتاً طويلاً، لأن فيه مسائل سياسية مختلف عليها، قضايا مفصلة، قانون بسيط من قوانينا وهو المحكمة الإتحادية إلى الآن لم ننتهِ منه مضى عليه تسع سنوات، كذلك القضايا الدستورية يمكن أن تأخذ وقتاً طويلاً، هذا موضوع حساس ومهم ومفيد، فلنعزل هذا الموضوع عن ذلك الموضوع، فإذا أكملنا إن شاء الله هذه التعديلات للـ(100) مادة أو الـ(70) أو (30) فنضيفها إلى هذه المادة التي صوتنا عليها، ونذهب للإستفتاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية أيضاً تأخذ مداها بحسب ما تم الإتفاق عليه، وبالعدد اللازم والضروري بهذا الخصوص.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
هذه الدورة الحالية (328) نائباً، نحن كنا (325) في الدورة السابقة، عالجنا الموضوع فقط أبقينا نفس العدد، لم نمشِ على الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
لا سيادة الرئيس. الموضوع مهم وعاجل، فلماذا نحن نعقده؟ نقول تعديل الدستور وإجراءات واستفتاء، أصلاً نفس ما عملنا في هذه الدورة (328) نائباً، كان المفروض، وفقاً للنسمة وعدد السكان فالمفروض أكثر من هذا العدد، لكن نحن راعينا الواقع الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كله نقاش.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
باعتبار (328) لم يجتمعوا مطلقاً، هل في يوم حصل (328)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص متابعة ملف الماء والكهرباء. (لجنة الخدمات والإعمار).
هل أنتم مستعدون؟
قبل رفع الجلسة عفواً، يوم غد لدينا إجتماع لجان، رئاسة المجلس ستباشر بالمضي مع اللجان المعنية، لمعرفة التشريعات المتبقية وانسيابية العمل والحضور بهذا الإتجاه.
الجلسة ترفع إلى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com