مجلس النواب يصوت على قانون وينهي قراءة ثلاثة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 180 نائبا اليوم الأربعاء 19/10/2016 على قانون واحد وأنهى قراءة ثلاثة مقترحات ومشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس الجبوري وجود عدد من النواب تجاوزوا الحد القانوني للغيابات مما يتطلب معالجة هذه القضية.

بعدها صوت المجلس على تخويل هيئة رئاسة المجلس بتفعيل قانون استبدال النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من لجان القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين الى يوم السبت بناءا على طلب رئيس اللجنة القانونية.

وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبرطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والقانونية بغية توثيق التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بين البلدين.

وتلا النائب محسن السعدون بيانا بأسم الكتل الكردستانية بارك فيه انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الارهابي ، موضحا ان التنسيق المشترك بين الاقليم والحكومة الاتحادية عملية مهمة لتحرير المدن والقرى من خلال التضحيات الكبيرة لقوات الجيش والبيشمركة والحشد، معتبرا ان تحرير الموصل يمثل ضمانا لامن المنطقة ولاستقرار العالم.

بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.

وأرجئت هيئة الرئاسة التصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص التقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية الى جلسة مقبلة لحين اكتمال ترشيحات لجان النفط والطاقة والنزاهة والمالية لعضوية اللجنة المشتركة.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقتــرح قانون نقابــة ذوي المهـن الصحيــة والمقدم من لجنة مؤسسات مجتمع المدني لتنظيم ممارسة ذوي المهن الصحية والارتقاء بهم ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين منهم واعادة تفعيل صندوق ضمان ذوي المهن الصحية وتحديد شروط منح اجازة ممارسة ذوي المهن الصحية والجهة المعنية بمنحها والعقوبات التي تفرض في حالة المخالفة.

من جهة أخرى، أنجز المجلس قراءة تقريـر و مناقشة مشروع قانون وزارة الكهرباء والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعية والخدمات والاعمار .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب رياض غريب بتحديد المواقع الوظيفية لدعم الترشيق الاداري والمالي.

وأبدى النائب عمار طعمة رفضه لمشروع القانون كون بعض فقراته تتضمن خصخصة قطاع الكهرباء داعيا الى تقييم عمل الادارة .

واشارت النائبة نجيبة نجيب الى ان تقييم المواطن لاداء الحكومة له معايير عدة من بينها توفير الكهرباء له ، مؤكدة على اهمية تخصيص شركات الكهرباء بعد اخضاع هذه الخطوة للدراسة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء السيدات السادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون، لافتة الى وجود صعوبات امام وزارة الكهرباء لاصلاح الواقع الكهربائي مما يتطلب اللجوء الى الاستثمار في مجالي التوزيع والانتاج.

واتم المجلس قراءة تقريــر ومناقشة مشـــروع قانون منـــع استعمال وانتشـار الاسلحة الكاتمــة للصــوت والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب زانا سعيد على اهمية معالجة مسالة حمل الاسلحة الكاتمة للحد من الارهاب ، داعيا الى وضع احكام بالسجن المؤبد لبعض الحلات.

واشارت النائبة ابتسام الهلالي الى اهمية الاسراع بتشريع القانون لاهميته والحد من انتشار مثل هذه الاسلحة المستخدمة في ارتكاب الجرائم ، مطالبة بشمول تجار الاسلحة الكاتمة بالعقوبات المشددة.

ونوه النائب عباس البياتي الى ان مسالة الاسلحة الكاتمة للصوت تم ادراجها بقانون الاسلحة ، لافتا الى ان حيازة الاسلحة الكاتمة تمثل خطرا كبيرا يهدف حامله لارتكاب الجرائم.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة عدم تضمين قانون الاسلحة بفقرة تخص الاسلحة الكاتمة مشيرة الى ان اللجنة ستعمل على تقديم مشروع القانون لغرض التصويت عليه بعد انضاجه.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة مقترح تعديل المادة (49/اولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الخاصة بعدد اعضاء مجلس النواب والمقدم من النائب حامد الخضري الى الجلسة المقبلة لمناقشة المقترح واتخاذ الاجراءات بشأنه وفقا للسياقات الدستورية.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل مناقشة متابعـــة ملــــف المــــاء والكهربــــاء والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار الى الجلسة المقبلة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 22/10/2016

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

19/10/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com