اللجنة القانونية النيابية تشكل لجنة مصغرة من اعضائها لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب
عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها الخميس 20/10/2016 لمناقشة الفقرات الواردة في جدول اعمالها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية بالاضافة الى مناقشة مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وقررت اللجنة عرض القوانين في جلسات المجلس القادمة لقرائتها.
من جانب اخر وجه رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون بتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة القانونية لدراسة المقترحات المقدمة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب والخروج بصيغة ملائمة لغرض تعديل القانون .
وقررت اللجنة استمرار النقاشات بالقوانين الاخرى الواردة في جدول اعمالها لغرض انضاج الافكار بشأنها والوصول لصيغ نهائية لعرضها للقراءة.