رئيس لجنة حقوق الانسان يبحث مع وزير العدل اعادة فتح الدوائر العدلية والعقاري في المناطق المحررة
التقى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عبـد الرحيم الشمري اليوم الخميس 20/10/2016 بوزير العدل السيد حيدر الزاملي في مقر الوزارة لبحث المواضيع الخدمية للمواطنين.
وجرى خلال اللقاء التباحث بفتح الدوائر العدلية ومكاتب التسجيل العقاري في المناطق المحررة، فضلا عن الاطلاع على خطة الوزارة بعد تحرير مدينة الموصل بهذا الشأن وواقع السجون العراقية.
وأوضح النائب الشمري أن ستراتيجية اللجنة تكمن في تعزيز مبادئ حقوق الانسان في السجون وتسهيل مهام المواطنين اثناء مراجعاتهم الدوائر العدلية ومكاتب التسجيل العقاري.
من جانبه، بين السيد وزير العدل ان سجن جمجمال سيغلق نهاية العام الجاري ونقل نزلائه الى سجن الناصرية، مشيرا الى ان ضعف التخصيصات المالية انعكس سلباً على تقديم الخدمات الصحية والغذائية للنزلاء خصوصاً فيما يتعلق بأستكمال السجون وتأهيلها.
ونوه السيد الزاملي الى ان عملية تسجيل العقارات العائدة الى المواطنين المسيحيين قد تم حلها من خلال الاتفاق على وجود تزكية من احد السادة النواب من المكون المسيحي او من الاساقفة المسيحين الموجودين داخل العراق في عملية بيع العقار.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على اشراك اللجنة النيابية ضمن اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان في كتابة التقرير الدوري الشامل المقدم الى مجلس حقوق الانسان في جينف عام 2018.