لجنة الأقتصاد والأستثمار تناقش مسودات أربعة قوانين تمهيدا لإقرارها

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمارأجتماعا برئاسة النائب احمد سليم الكناني رئيس اللجنة يوم الخميس 20/10/2016، لمناقشة مسودات أربعة قوانين اقتصادية تمهيدا لرفعها للقراءة والإقرارخلال جلسات مجلس النواب القادمة.

وبين رئيس اللجنة احمد الكناني خلال الأجتماع أن مسودات القوانين التي جرى مناقشتها( مشروع قانون الإحصاء لغرض رفعه للقراءة الثانية ، مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية لغرض رفعه للقراءة الأولى ، مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد لغرض رفعه للقراءة الثانية ، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989 لغرض رفعه للتصويت” .

وتابع الكناني أن” اللجنة وبهدف الإسراع بتشريع القوانين ذات الطابع الأقتصادي والأستثماري خاطبت الجهات ذات العلاقة في الحكومة العراقية لغرض الإسراع في إكمال بنود القوانين الاقتصادية ورفعها لمجلس النواب بهدف الإقرار بأقصر وقت ممكن “.
وأكد أن” اغلب القوانين الاقتصادية أو التي من تخصص اللجنة هي قوانين بالغة الأهمية كونها تتعلق بأقتصاد البلد وتطوير الواقع الاستثماري وتامين مصادر دخل جديدة لخزينة الدولة ، فضلا عن مشروع قانون الإحصاء الذي تأخر تشريعه فترة نراها طويلة جدا وانه الأوان لإقراره كونه سيوفرجميع البيانات التي تعتمد عليها الحكومة في تسيير شؤونها أو الإعداد للخطط المستقبلية”


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com