الشيخ عبود العيساوي يدعو الكتل السياسية والساده أعضاء مجلس النواب بتمرير قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والتصويت علية
دعا الشيخ عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر اليوم السبت 22/8/2016 الساده أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى تمرير قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة والمنصوص عليه في المادة 18 الفقرة رابعا من الدستور العراقي والتي تنص عن تخلي الجنسية المكتسبة عند تولي المسؤول السياسي والأمني مناصب رفيعة .
وأبدى العيساوي استغرابه من بعض الكتل السياسية بعدم حضورها للجلسة أثناء التصويت لكسر نصاب الجلسة تارة والطلب من هيئة رئاسة المجلس بتأجيل التصويت على القانون تارة أخرى.
من جانبه أكد الشيخ العيساوي رئيس لجنة العشائر على أهمية تشريع هذا القانون في الوقت الراهن لإنجازها مع فقرات الدستور ولإثبات وطنية المسؤول تجاه أبناء بلده وهم يواجهون الإرهاب والتكفير الداعي والتدخل الإقليمي