سؤال النائب هدى سجاد

الجهة الموجه اليها السؤال: السيدة آن نافع وزيرة الأعمار والأسكان والبلديات.
موضوع السؤال:
– مبالغ الامانات الخاصة بالمشاريع والتي استقطاعت لدى دوائر الوزارة وكيفية اطلاقها للمقاولين قبل انتهاء المشاريع.
– عدد المشاريع في دائرة الاسكان خصوصا ان بعض المبالغ المصروفة لشركة معينة تفوق مبلغ الامانة وان صرف المبالغ كان بيد الوزير حصراً بينما دوائر المباني والاسكان والطرق والجسور في الوزارة هي المعينة وتوزع عليها لكنه اقتصر على دائرة واحدة في تخصيص مبلغ الامانة.
– اهمية ايضاح الآلية المعتمدة في توزيع الشقق السكنية بمجمع صدر اليوسفية في محافظة الديوانية. ووجود اخطاء في نسب توزيع الوحدات السكنية
رقم وتاريخ جلسة السؤال: (24) السبت 22/10/2016.
نتيجة السؤال: قدم السيد رئيس المجلس الشكر للسيدة آن نافع وزيرة الاعمار والاسكان.
******


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com