محضر جلسـة رقـم (24) السبت (22/10/2016) م

عدد الحضور: (226) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أسماء الحضور والغياب:-
النائبة إبتسام الهلالي (موجودة)، النائب إبراهيم بحر العلوم (موجود)، النائب إحسان (موجود)، النائبة أحلام الحسيني (موجودة)، النائب أحمد إسماعيل المشهداني (موجود)، النائب أحمد جاسم الأسدي (غير موجود)، النائب أحمد حمه رشيد (موجود)، النائب أحمد سليم الكناني (غير موجود)، النائب أحمد صلال البدري (غير موجود)، النائب أحمد طه ياسين (غير موجود)، النائب أحمد المساري (موجود)، أحمد عبدالله الجبوري (غير موجود)، النائب أحمد عطية السلماني (غير موجود)، النائب أحمد مدلول الجربا (غير موجود)، النائب أردلان نور الدين (غير موجود)، النائب أرشد رشاد الصالحي (  )، النائبة أزهار الطريحي (غير موجودة)، النائب إسكندر جواد وتوت (موجود)، النائب إسلام حسين (غير موجود)، النائبة آسيا حاجي (موجودة)، النائبة أشواق الجبوري (موجودة)، النائبة أشواق الجاف (موجودة)، النائبة أقبال عبد الحسين(غير موجودة)، النائبة أقبال الغرباوي (غير موجودة)، النائبة آلا الطالباني (موجودة)، النائبة أمل عطية (موجودة)، النائبة أمل مرعي (موجودة)، النائبة أميرة كريم (موجود)، النائب أمين بكر محمد (موجود)، النائبة إنتصار حسن الغريباوي (غير موجودة)، النائبة إنتصار علي الجبوري (غير موجودة)، النائبة أنغام حوشي (غير موجودة)، النائب أياد عبد زيد (غير موجود)، النائبة إيمان رشيد حميد (غير موجودة)، النائبة بان عبد (موجودة)، النائب بختيار جبار (غير موجود)، النائب بدر محمود فحل (موجود)، النائب برهان كاظم (غير موجود)، النائب بنكين شوكت (موجود)، النائب بهاء هادي أحمد (موجود)، النائبة بهار سليمان (موجودة)، النائبة بيريوان مصلح (غير موجودة)، النائب بيستون عادل (موجود)، النائبة تافكه أحمد (موجودة)، النائب توفيق موحي (موجود)، النائب جاسم محمد جعفر (موجود)، النائب جبار عبدالخالق العبادي (موجود)، النائب جمال أحمد محمد (موجود)، النائب جمال عبدالزهرة (موجود)، النائب جمعة ديوان (موجود)، النائبة جميلة محمد (موجودة)، النائب جنيد محمد (غير موجود)، النائب جواد البولاني (موجود)، النائب جوزيف صليوا (غير موجود)، النائب حارث الحارثي (موجود)، النائب حاكم الزاملي (غير موجود)، النائب حامد عبيد مطلك (موجود)، النائب حامد الخضري (موجود)، النائب حبيب الطرفي (غير موجود)، النائب حجي كندور (موجود)، حسام علي العقابي (غير موجود)، النائب حسن توران (موجود)، النائب حسن حلبوص الشمري (موجود)، النائب حسن السنيد (  )، النائب حسن خضير (غير موجود)، النائب حسن خلاطي (موجود)، النائب حسن سالم (موجود)، النائب حسن محسن جياد (موجود)، النائب حسين أحمد المالكي (غير موجود)، النائب حسين حسب المالكي (موجود)، النائب حمدان محمد الشبلي (موجود)، النائبة حمدية الحسيني (موجودة)، النائبة حنان الفتلاوي (موجودة)، النائب حنين محمد (موجود)، النائب حاكم الزاملي (غير موجود)، النائب حامد عبيد مطلك (موجود)، النائب حامد الخضري (موجود)، النائب حبيب الطرفي (غير موجود)، النائب حجي كندور (موجود)، حسام العقابي (غير موجود)، النائب حسن توران (موجود)، النائب حسن حلبوص (موجود)، النائب حسن السنيد (موجود)، النائب حسن خضير (موجود)، النائب حسن خلاطي (موجود)، النائب حسن سالم (موجود)، النائب حسن محسن جياد (موجود)، النائب حسين أحمد (غير موجود)، النائب حسين حسب (موجود)، النائب حمدان الشبلي (موجود)، النائبة حمدية الحسيني (موجودة)، النائبة حنان الفتلاوي (موجودة)، النائب حنين محمد (موجود)، النائب حاكم الزاملي (غير موجود)، النائب حامد عبيد مطلك (موجود)، النائب حامد الخضري (موجود)، النائب حبيب الطرفي (غير موجود)، النائب حجي كندور (موجود)، حسام العقابي (غير موجود)، النائب حسن توران (موجود)، النائب حسن حلبوص (موجود)، النائب حسن السنيد (موجود)، النائب حسن خضير (موجود)، النائب حسن خلاطي (موجود)، النائب حسن سالم (موجود)، النائب حسن محسن جياد (موجود)، النائب حسين أحمد (غير موجود)، النائب حسين حسب (موجود)، النائب حمدان الشبلي (موجود)، النائبة حمدية الحسيني (موجودة)، النائبة حنان الفتلاوي (موجودة)، النائب حنين محمد (موجود)، النائب حيدر حسن الشمري (غير موجود)، النائب حيدر ستار المولى (موجود)، النائب حيدر عبدالكاظم الفوادي (موجود)، النائب حيدر مطلك الكعبي (موجود)، النائب خالد حمد المفرجي (موجود)، النائب خالد عبيد الأسدي (غير موجود)، النائبة ختام كريم الربيعي (غير موجودة)، النائبة خديجة جابر الموسوي (موجودة)، النائبة خديجة وادي (موجودة)، النائب خسرو عبدالله (موجود)، النائب خلف عبدالصمد (موجود)، النائب خوشة وى خليل (موجود)، النائبة خولة منفي (موجودة)، النائب رائد إسحاق (غير موجود)، النائبة رحاب العبودة (موجودة)، النائب رحيم صيهود الشمري (موجود)، النائب رزاق عبدالأمة (غير موجود)، النائب رزاق محيبس (غير موجود)، النائب رسول راضي (موجود)، النائب رسول صباح (غير موجود)، النائب رشيد عبود الياسري (موجود)، النائب رعد الدهلكي (موجود)، النائب رعد فارس (موجود)، النائبة ره نكين عبدالله (موجودة)، النائب رياض غريب (موجود)، النائب رياض غالي (غير موجود)، النائب ريبوار طه (موجود)، النائب ريزان دلير (موجودة)، النائب ريناس جانو (موجود)، النائب زانا سعيد قادر (موجود)، النائب زاهد محمد سلطان (غير موجود)، النائب زاهر ياسين العبادي (موجود)، النائبة زيتون حسين (موجودة)، النائبة زينب ثابت الطائي (غير موجودة)، النائبة زينب عارف البصري (موجودة)، النائبة زينب عبد علي السهلاني (غير موجودة)، النائبة زينب وحيد (موجودة)، النائبة ساجدة محمد (موجودة)، النائب سالم جمعة خضر (غير موجود)، النائب سالم صالح الحسناوي (موجود)، النائب سالم مطر العيساوي (موجود)، النائب سامان فتاح (موجود)، النائب سبهان سليمان السعدون (موجود)، النائب ستار جبار (موجود)، النائب سرحان أحمد (موجود)، النائبة سروه عبدالواحد (موجودة)، النائبة سعاد جبار (موجودة)، النائبة سعاد حميد العقابي (موجودة)، النائب سعدون جوير الدليمي (موجود)، النائب سليم شوقي (موجود)، النائب سليم همزة (موجود)، النائبة سميرة جعفر الموسوي (غير موجودة)، النائبة سهام موسى الموسوي (موجودة)، النائب سوران إسماعيل (موجود)، النائبة سوزان بكر (غير موجودة)، النائب سيروان عبدالله (موجود)، النائب شاخه وان (غير موجود)، النائبة شروق العبايجي (غير موجودة)، النائبة شيرين عبدالرحمن دينو (موجودة)، النائب شعلان عبدالجبار الكريم (غير موجود)، النائب شوان حويز فريق (موجود)، النائب شيركو ميرزا (موجود)، النائبة شيرين رضا (موجودة)، النائب صادق الركابي (غير موجود)، النائب صادق رسول المحنا (موجود)، النائب صادق اللبان (موجود)، النائب صالح مهدي الحسناوي (غير موجود)، النائبة صباح عبد الرسول التميمي (غير موجودة)، النائب صباح مهدي الساعدي (غير موجود)، النائب صفاء جارالله (موجود)، النائب صلاح مزاحم الجوري (موجود)، النائب ضياء محي الدوري (غير موجود)، النائب ضياء الأسدي (غير موجود)، النائب طارق صديق (موجود)، النائب طالب شاكر الجعفري (موجود)، النائب طالب عبد الكريم المعماري (غير موجود)، النائب طالب خربيط (غير موجود)، النائب طلال الزوبعي (موجود)، النائب طه هاتف الدفاعي (موجود)، النائب ظافر العاني (موجود)، النائب عادل خميس المحلاوي (غير موجود)، النائب عادل رشاش المنصوري (موجود)، النائب عادل عدنان (موجود)، النائب عادل نوري (موجود)، النائبة عالية نصيف (موجودة)، النائب عامر الخزاعي (غير موجود)، النائب عامر حسين (موجود)، النائبة عائشة غزال (موجودة)، النائب عباس جابر مطيوي (غير موجود)، النائب عباس البياتي (موجود)، النائب عبدالإله النائلي (غير موجود)، النائب عبد الباري محمد (غير موجود)، النائب عبدالجبار رهيف (موجود)، النائب عبد الحسين عزيز الموسوي (موجود)، النائب عبد الحسين معلاك. (موجود)، النائب عبد الرحمن حسن خالد. (موجود)، النائب عبد الرحيم جاسم. (موجود)، النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي. (غير موجود)، النائب عبد العزيز حسن حسين حسن. (غير موجود)، النائب عبد العزيز عبدنور عوض سلمان الظالمي. (غير موجود)، النائب عبدالعظيم عبدالفتاح منصور العجمان. (موجود)، النائب عبد القادر محمد عمر مولود ملا قادر. (موجود)، النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي. (موجود)، النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب. (موجود)، النائب عبد الكريم علي عبطان دهش.(موجود)، النائب عبد الله حسن رشيد دخيل. (موجود)، النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين خير الله. (غير موجود)، النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم. (غير موجود)، النائب عبد الهادي موحان عبدالله اسماعيل. ( موجود)، النائب عبد الوهاب علي محمود عبدالله. (موجود)، النائب عبود وحيد عبود عنيد العيساوي. (موجود)، النائب عبير عيسى محمد عبدالله. (موجودة)، النائب عثمان طه حاجي طاهر. (موجود)، النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني. (غير موجود)، النائب عدنان عبدالمنعم رشيد علي الجنابي. (موجود)، النائب عدنان هادي نور علي سعيد الاسدي. (غير موجود)، النائب عرفات كرم مصطفى برايم. (غير موجود)، النائب عز الدين عبد الله حسين خضر الدولة. (موجود)، النائب عزيز كاظم علوان الزغير العكيلي. (موجود)، النائب عقيل عبد حسين ساجت. (غير موجود)، النائب عقيل فاهم حسين سلمان الزبيدي. (موجود)، النائبة علا عوده لايذ شناوة. (غير موجودة)، النائب علي جاسم محمد برغوث المتيوتي. (غير موجود)، النائب علي حسين رضا حيدر العلاق. (غير موجود)،
النائب علي صبحي كامل محمدحسن المالكي. (موجود)، النائب علي طالب عبد الحسين محسن الصافي. (موجود)، النائب علي عبدالجبار جواد علي شويلية. (موجود)، النائب علي غركان عامر حسين. (موجود)، النائب علي فيصل فهد الفياض. (موجود)، النائب علي لفته فنغش حسن الحسن المرشدي. (موجود)، النائب علي مانع عطية سلمان البديري. (موجود)، النائب علي محمد شريف محمدحسن. (موجود)، النائب علي محمد حسين علي الاديب. (موجود)، النائب علي نور علي محمد. (موجود)، النائب علي يوسف عبد النبي عمران شكر. (غير موجود)، النائب عماد يوخنا ياقو يوخنا. (غير موجود)، النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي. (موجود)، النائب عمار كاظم عبيد الشبلي. (موجود)، النائبة عهود عبدالزهرة عباس طاهر. (موجودة)، النائب عواد محسن محمد العوادي. (موجود)، النائبة عواطف نعمه ناهي صخير. (غير موجودة)، النائبة غادة محمد نوري مطلك. (موجودة)، النائب غازي فيصل نجرس كعود. (موجود)، النائب غزوان فيصل فاهم كاظم. (غير موجود)، النائبة غيداء كمبش. (غير موجودة)، النائب فارس صديق. (غير موجود)، النائب فارس طه فارس. (غير موجود)، النائب فاضل فوزي حسين. (موجود)، النائبة فاطمة سلمان. (غير موجودة)، النائب فالح حسن جاسم. (موجود)، النائب فالح ساري. (موجود)، النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي. (موجود)، النائب فرات محمد. (غير موجود)، النائبة فرح باسل. (موجودة)، النائبة فردوس ياسين. (غير موجودة)، النائب فرهاد قادر. (غير موجود)، النائب فريد خالد. (موجود)، النائبة فطم مهدي. (غير موجودة)، النائبة فيان دخيل. (موجودة)، النائب فيصل غازي حسين. (موجود)، النائب قاسم حسن ساجد. (موجود)، النائب قاسم محمد جلال. (غير موجود)، النائب قتيبة. (موجود)، النائب كاظم حسين علي الصيادي. (موجود)، النائب كاظم عطية كاظم. (موجود)، النائب كامل ناصر سعدون الزيدي. (موجود)، النائب كامل نواف الغرير. (موجود)، النائب كاوه محمد مولود حويز. (موجود)، النائبة لقاء مهدي وردي حمد. (موجودة)، النائبة لمى جواد كاظم سلطان. (غير موجودة)، النائب قاسم الاعرجي. (موجود)، النائب لويس كارو. (موجود)، النائبة ليلى علي خضر احمد البرزنجي. (غير موجودة)، النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة. (موجود)، النائب ماجد خلف حمو مسطو شنكاوي. (موجود)، النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي. (غير موجودة)، النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني. (موجود)، النائب مثال جمال حسين احمد الالوسي. (غير موجود)، النائب مثنى امين نادر حسين. (موجود)، النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدلي. (موجودة)، النائب محسن سعدون احمد سعدون. (موجود)، النائب محسن عثمان عبد الله رشيد. (غير موجود)، النائب محمد تقي علي حموش. (غير موجود)، النائب محمد حمزه جار الله الشمري. (موجود)، النائب محمد ريكان حديد علي الحلبوسي. (غير موجود)، النائب محمد سعدون حاتم صيهود. (موجود)، النائب محمد عباس سلمان محمد المحمودي. (موجود)، النائب محمد عثمان عزيز احمد. (غير موجود)، النائب محمد علي حسين علي المسعودي. (موجود)، النائب محمد علي محمد تميم. (موجود)، النائب محمد كاظم لكاش طاهر الموسوي. (موجود)، النائب محمد كون حميدي فلك الكفاري. (موجود)، النائب محمد ماشي جري حسن الطائي. (موجود)، النائب محمد ناجي محمد علي العسكري. (موجود)، النائب محمد ناصر دلي احمد الكربولي. (موجود)، النائب محمد نوري احمد حمود عبد ربه. (غير موجود)، النائب محمد هوري ياسر جبار. (غير موجود)،
النائب محمود داود سليمان موسى المشهداني. (عير موجود)، النائب محمود رضا امين. (موجود)، النائب محمود صالح عاتي الحسن. (موجود)، النائب مسعود حيدر رستم محمد. (غير موجود)، النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري. (غير موجود)، النائب مطشر حسين عليوي السامرائي. (موجود)، النائب مناضل جاسم محمد الموسوي. (غير موجود)، النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي. (موجودة)، النائب منصور حسين مدور عباس البعيجي. (موجود)، النائبة منوة شويش صباح غزير المالكي. (غير موجودة)، النائبة منى صالح مهدي صالح العميري. (موجودة)، النائبة منى قاسم باقر جابر الغرابي. (غير موجودة)، النائب مهدي احمد حافظ نزير. (غير موجود)، النائب موفق باقر كاظم الربيعي. (غير موجود)، النائبة ميثاق ابراهيم فيصل. (غير موجودة)، النائب ميثاق عبدالكاظم هيل رهيف. (موجود)، النائبة ميديا جمال علي خان محمد الاركوازي. (موجودة)، النائب ميزر حمادي سلطان البوحمد. (موجود)، النائبة ميسون سالم فاروق سعيد الدملوجي. (موجودة)، النائب ناظم كاطع رسن الساعدي. (موجود)، النائبة ناهدة حميد لفتة جبر العقابي. (موجودة)، النائبة ناهدة زيد منهل مانع الدايني. (موجودة)، النائب نايف مكيف شنان دباس الشمري. (غير موجود)، النائبة نجاة ساير مهنة صياح العبيدي. (موجودة)، النائب نجم عبد الله ازغير اللهيبي. (غير موجود)، النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد. (موجودة)، النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني. (موجودة)، النائبة ندى عنتر خال همزه ملا. (غير موجودة)، النائبة نهلة جبار خليفة محسن. (موجودة)، النائب نهلة حسين سعد الله. (موجودة)، النائب نواف سعود زيد فرحان. (غير موجود)، النائبة نوال جمعه ونان شريدة. (غير موجودة)، النائبة نورة سالم محمد البجاري. (موجودة)، النائب نوزاد رسول حسن كانبي. (موجود)، النائب هادي فرحان عبدالله حمد العامري. النائب هاشم راضي حيدر ابوحدره الموسوي. (غير موجود)، النائب هاني موسى بدر حميدي . (غير موجود)، النائبة هدى سجاد محمود شاكر. (موجودة)، النائب هشام عبد الملك علي السهيل. (موجود)، النائب هلال حسين عذيب حمد. (موجود)، النائبة هناء اصغر محمد رضا البياتي. (موجودة)، النائبة هناء تركي عبد حسن. (غير موجودة)، النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله. (موجود)، النائب هيثم رمضان عبدعلي هريط الجبوري. (موجود)، النائبة وفاء كاظم عراك صكر الدوغاني. (غير موجودة)، النائب ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي. (موجود)، النائب ياسر محمد جابر بادي الحسيني. (غير موجود)، النائب يحيى احمد فرج حمادي العيساوي. (موجود)، النائب يونادم يوسف كنا خوشابا. (موجود)، النائب ئاريز عبد الله. (موجود).
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
الحضور (226).
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدين مجلس النواب العراقي الهجمات الإرهابية التي إستهدفت مدينة كركوك العزيزة ويؤكد دعمه للقوات العراقية التي تتوالى إنتصاراتها يوم بعد آخر في محافظة الموصل، ويبارك أيضاً الجهود التي بُذِلَت لغرض إستتباب الأمن في المحافظة ودعوة المواطنين والأجهزة الأمنية إلى اليقظة خصوصاً في المناطق التي يتم تحريرها وأيضاً ندعو لجنة الأمن والدفاع إلى متابعة التطورات الأمنية.
أدعو نواب محافظة كركوك إلى قراءة بيان، وأيضاً حول أحداث داقوق وعملية الإستهداف التي حصلت والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء العراقيين الأبرياء.
تفضلوا.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يقرأ بيان حول محافظة كركوك. (مرافق)
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
بيان حول الوضع الأمني في كركوك، يُقرأ باللغة الكردية. (مرافق)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ بيان حول مدينة داقوق. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. السيدات والسادة، تتفضلون.
سبق وأن قرر مجلس النواب بجلسته المنعقدة في 11/8/2015.
أنا أرجو أن نحافظ على النصاب لأنه يوجد لدينا تصويتات حقيقةً فأرجو أن نحافظ على النصاب والبقاء في القاعة إلى حين إكتمال التصويتات على أقل تقدير.
في تأريخ 11/8/2015 في الفصل الأول، السنة التشريعية الثانية وضمن سلسلة الإصلاحات البرلمانية بالإسراع في إنجاز مقترحات ومشاريع القوانين بما يعجل في تأمين الخدمات للمواطنين وتبني آلية المبادرة بالقراءة الأولى عُقب تقديمها ومن ثم الإحالة إلى اللجان النيابية وإدراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم وأن يتم التصويت على مقترح أو مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز (14) يوم من تأريخ قراءته القراءة الثانية.
نؤكد على إلتزام اللجان بالقرار المذكور وسوف تقوم هيأة الرئاسة بإدراج مقترحات أو مشاريع.
السيدات والسادة الأعضاء، أرجوكم لا تخرجوا من القاعة، لدينا تصويتات.
نؤكد على إلتزام اللجان بالقرار المذكور وسوف تقوم هيأة الرئاسة بإدراج مقترحات أو مشاريع القوانين على جدول الأعمال ضمن التوقيتات المذكورة بصرف النظر عن الإعتراضات الواردة من اللجان النيابية.
بودي أيضاً أن أؤكد على ثلاثة مسائل:-
المسألة الأولى: علمنا أن مجلس الوزراء صوت على الموازنة الإتحادية ولكن بودنا أن نؤكد أن رئاسة المجلس إلى هذه اللحظة لم تستلم الموازنة.
المسألة الثانية: إستعداد المجلس للتصويت على الوزراء في الوزارات الشاغرة وإلى هذه اللحظة لم تستلم رئاسة المجلس أي سيرة ذاتية أو ترشيح يتعلق بهذا الجانب.
المسألة الثالثة: كَثُرَ الحديث بشأن الإستجوابات التي تقدم إلى هذه اللحظة لم تستلم رئاسة المجلس أي طلب إستجواب مستوفي لشروطه وأركانه التي تطلبها القانون.
فقط أذكر ذلك للعلم ومراعاة الأمر عند الخوض في هذه المسائل.
*الفقرة  ثانياً: مناقشة على مقترح تعديل المادة (49/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. (النائب حامد الخضري).
تفضل.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
من المعلوم أن نسبة النمو السكاني في العراق حسب الإحصاءات الرسمية (2,8%) وعلى هذه النسبة من المتوقع أن تبلغ نفوس العراق سنة 2018 أي إنتخابات الدورة البرلمانية القادمة (38) مليون و (500) ألف نسمة، وفي 2022 الإنتخابات التي تليها يصل الشعب العراقي إلى (43) مليون نسمة، وعليه سوف يكون أعضاء مجلس النواب في الدورة القادمة (385) وفي الدورة التي تليها (430) نائب، وهكذا بالنسبة لمجالس الأقضية والنواحي والمحافظات.
من هنا إذن لابد من تخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجلس النواب وبالخطوات والإجراءات العملية من أجل تحقيق مطالب المرجعية أولاً في الإصلاح ومطالب الشعب ومطالب حضراتكم.
فيما يتعلق بمجالس الأقضية والنواحي والمحافظات، قدمنا مقترحين لتعديل قانون مجالس المحافظات الثالث والرابع والتي تمت قراءتهما سابقاً في هذا المجلس، وطبعاً أدعو هيأة الرئاسة مشكورة إلى الإسراع في درج هذه المقترحات للقراءة الثانية بأسرع وقت إن شاء الله.
أما فيما يتعلق بتخفيض أعداد أعضاء مجلس النواب، واجهتنا مشكلة المادة (49) والتي تنص على أن يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) ألف نسمة، هذه مشكلة لا يمكن تعديلها بقانون بإعتبار مادة دستورية ولذلك قمنا بالخطوتين التاليتين:-
الخطوة الأولى: في 15/3 قدمنا عن طريق هيأة الرئاسة سؤال إلى المحكمة الإتحادية لتفسير نص دستوري ، ونص هذا التفسير، يرجى التفضل بتوجيه إستفسار إلى المحكمة الإتحادية العليا عن تفسير المادة، إلى آخره، وكان هذا في 15/ آذار لهذه السنة، وكان جواب المحكمة الإتحادية في تأريخ 7/4 قرار الحكم كان بالنص التالي:-
(لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا وجد من الرجوع إلى البند أولاً من المادة (49) من الدستور جمهورية العراق لعام 2005 أن نصها صريح ومحدد على وجه الدقة بأن يكون لكل (100) ألف نسمة من نفوس العراق مقعد يشغله عضو مجلس النواب العراقي ولا يجوز تخطي هذه النسبة زيادةً أو نقصاناً إلا من خلال تعديل النص الدستوري المتقدم ذكره).
وصدر القرار بالإتفاق في 7/4 بتوقيع الرئيس والأعضاء.
طبعاً بعد جواب المحكمة الإتحادية هذا حقيقةً سكتنا إلى حين أن إنقدحت فكرة في تعديل المادة (49) حصراً، لماذا حصراً دون غيرها؟ بإعتبار أن هناك وطبعاً نعلم جميعاً أن هناك مساعي وتشكيل لجنة لتعديل عدد من مواد الدستور العراقي، دستور جمهورية العراق، ولكن في إعتقادنا أن هذا سوف يحتاج وقت طويل وربما لا يتم الوصول إلى إتفاق، لذلك إنقدحت فكرة بأن نفرد المادة (49/أولاً) في التعديل وأعتقد أن هذا الأمر متيسر ويمكن الإتفاق عليه خلال فترة قياسية.
فقدمنا على هذا الأساس كتاب إلى هيأة الرئاسة نطلب به تعديل المادة الدستورية بالنص التالي، والكتاب قد يطول ولا يحتاج أن نقرأه ولكن ملخصه، (أننا نطلب تعديل هذه المادة وفق الإجراءات المنصوص عليها من المادة (126) من الدستور حتى يمكننا تقليص عدد نواب مجلس النواب للدورة المقبلة لنضمن ترشيد النفقات وحسن أداء مجلس النواب).
وأيضاً، جمعت التواقيع اللازمة عليه والتي هي ينبغي أن تكون أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.
التصويت الذي كان يفترض أن يكون في هذا اليوم، لم يكن له مثل ما بين سيادة الرئيس، بأن ليس يكون تصويت من حيث المبدأ بإعتبار الطلب وفق السياقات الدستورية ولم يكون هو التصويت على التعديل المقترح بحيث إلى الآن لم يكن مهيأ، ولذلك أنا لدي أيضاً بالإضافة إلى هذا الطلب لدي مقترح لتعديل النص، أي أن النص مقترح للمادة (49/أولاً) وهذا النص بالشكل الآتي:-
(يتكون مجلس النواب من عدد (200) من الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم إنتخابهم بطريق الإقتراع العام السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيها بصورة عادلة).
أولاً: هذا مقترح، هذه آلية وطريقة من الطرق ممكن يكون إتفاق عليها وممكن تكون طريقة على إتفاق آخر.
ثانياً: ممكن يكون إتفاق على هذا الرقم (200) أو ربما يزداد أو يقل.
الأمر متروك لحضراتكم أي لمجلس النواب، وعليه أنا أقترح وأطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة لمتابعة هذا الطلب ووضع سقف زمني للجنة حتى تأتي بشكل أخير ليُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالثلثين، إذا صوتنا عليه وقبل إنتخابات مجالس المحافظات المزمع عقدها في ربيع السنة القادمة، أعتقد يمكن أن تكون مصادقة الشعب العراقي عليه في أثناء الإنتخابات لمجالس المحافظات في ما لو تم إجراءها في وقتها المحدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
بطبيعة الحال المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري تحتاج وفق المادة (126) من الدستور إلى ضرورة موافقة مجلس النواب بالثلثين وموافقة الشعب بالإستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية، والمادة (126) من الدستور هناك أيضاً مادة أخرى تتعلق بقضية التعديل وعليه، هذه المقترحات طالما أن المجلس دأب على تشكيل أيضاً لجنة تعديل الدستور ولدينا اللجنة القانونية فسوف نحيل هذا المقترح إلى لجنة التعديلات الدستورية والتي شرع المجلس بتشكيلها وسوف تباشر عملها وتقدمه وتعتبره من الأولويات لأن توجه المجلس فيما مضى بضرورة معالجة هذا الموضوع بــ إما الإبقاء على العدد أو تثبيته بعدد معين حتى لا يتناقض أو يتنافى مع الدستور وفق السياقات الطبيعية.
شكراً جزيلاً.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
أنا طلبت أن تُفرد هذه المادة بالتعديل إذا أحلتموها إلى اللجنة الموجودة لم نفعل شيء، سوف تكون مع باقي المواد وبالتالي تنخر، أي الدورة القادمة لا نستطيع اللحاق والدورة التي بعدها لا نستطيع اللحاق، ولذلك أنا أكرر طلبي أن يكون هنالك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، حريصين. فعلاً هذا الموضوع مهم ونشكرك على طرحه وكذلك عدد من السيدات والسادة الموقعين على هذا المقترح وقطعاً لابد أن يأخذ أولوية بهذا الإطار.
شكراً جزيلاً.
السيدات والسادة، نحن ناقشنا الموضوع في جلسات سابقة، ولكن أُجل لهذه الجلسة لغرض الطرح وإتخاذ الموقف بخصوصه فإذا تسمحون لدينا تصويت، نمضي بإتجاه التصويتات الموجودة.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون واردات البلديات. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
أرجو الحفاظ على النصاب لأنه لدينا تصويتات أخرى.
أطلب عدم الخروج من القاعة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بنكين شوكت عابد:-
يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بنكين شوكت عابد:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بنكين شوكت عابد:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (12 مادة جديدة) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ مادة (14 مادة جديدة مقترح اللجنة) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ مادة (15) من مشروع قانون البلديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون واردات البلديات).
بأسم مجلس النواب نبارك النائبة هدى سجاد بمناسبة حصولها على عضوية المكتب التنفيذي لشبكة رائدات البرلمانات العربيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969. السيد رئيس اللجنة القانونية نطلب توضيح لوجود لبس لما عرض في الجلسة السابقة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
اللجنة المختصة هي لجنة الثقافة والإعلام ونحن في اللجنة عرض القانون علينا من ناحية الصياغة القانونية ويجب أن توضح لجنة الثقافة والإعلام باعتبارها اللجنة المختصة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هذا التعديل ورد إلى مجلس النواب من نقابة الصحفيين لتعديل المواد التي تخص النظام السابق وأية إشارة أخرى حزب البعث، وبحسب الدستور يفترض أن يشرع قانون عام للنقابات والاتحادات ولا يجوز لكل نقابة قانوناً وإنما قانون عام للنقابات والاتحادات ونحن من طلبنا عرضه للتصويت من حيث المبدأ، هل ننتظر صدور قانون من لجنة مؤسسات مجتمع المدني الذي يعتبر قانون عام لنقابات والاتحادات؟ أم نمضي بتعديل القانون؟ وهذه القضية تحتاج إلى وقفة سياسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الرأي الذي تعتقدوه في اللجنة؟
هل لجنة الثقافة مع المضي في التشريع؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
وهو يحتاج إلى التعديل لوجود مواد تشير إلى النظام السابق ونحن نحتاج إلى قانون الاتحادات والنقابات الذي نص عليه الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا يعرض على المجلس للتصويت الآن؟
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نمضي بالتشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، من مع المضي بإجراءات تشريع التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 ومن يؤيد المضي بإجراءات التشريع؟ تصويت، ومن لديه وجهة نظر أو اعتراض؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مقترح هذا القانون هو يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنح ل والخاص برؤساء ونقباء النقابات الخاصة أمثال نقابة الصحفيين والمحاميين وغيرها وهذا صدر في السبعينيات أيام النظام السابق ثم جاء بعد عدة أسابيع وصدر هذا القرار بإعتبار أصبح هنالك خلل بعضوية هذه النقابات والاتحادات سواء كانت الاتحادات الخاصة العربية أو الدولية. وإذا كانت هناك نية في تشريع هذا القانون لابد من إعادته إلى الحكومة وتحديداً دائرة منظمات المجتمع المدني لكي تتفق على صيغة والخروج بطريقة ناجحة لا تؤدي إلى إرباك أو خلل عمل تلك النقابات ونحن اليوم والجميع يعلم بنقابتنا وصلت إلى مراحل واشتركت في عضوية واتحادات عربية ودولية ولدينا رئيس اتحاد الصحفيين العرب وهذه مسألة مهمة بسبب فعل النقابة، وأنا اطلب بالتصويت بعدم تشريع هذا القانون وإذا كانت هنالك رغبة بالتشريع يجب إرساله إلى الحكومة وبالتحديد دائرة منظمات المجتمع المدني حتى تتوافق على صيغة معينة مع الاتحادات والنقابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عبد الجبار العبادي وبعد ذلك نستمع إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني وأيضا رئيسة اللجنة نستمع لرؤيتها.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
ما يتعلق بسير الإجراءات التشريعية لمقترحات القوانين تنطبق عليها ما ينطبق على مشاريع القوانين وبالتالي ومن ناحية مبدأ القبول يفترض بالأغلبية المطلقة والتي تحدد (165) والذي نطلبه هو توضيح من هي الجهات الداعمة لتشريع هذا القانون والجهات المعارضة كأن يكون اللجان المعنية على أن تكون مكتوبة وتوزع على السادة الأعضاء حتى يكون التصويت مرتكز على أسس واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني النائبة تافكة احمد.
– النائبة تافكة احمد ميرزا :-
لدي سؤال إلى هيأة رئاسة المجلس، لماذا كتب النظام الداخلي لمجلس النواب وتختص لجنتنا بموجب المادة (108) أولا: اقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتعديل دور مؤسسات المجتمع المدني بمعنى أن لجنتنا هي من تختص بموضوع الاتحادات والنقابات كافة وإذا تكرر هذا التدخل من قبل هيأة الرئاسة في عمل وتخصص اللجنة فسوف اعلق عضوية لجنة مؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً المادة (22) من الدستور العراقي تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون معنى ذلك  لجنتنا هي من تقرر ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني، أن رئاسة مجلس النواب استلمت كتاب موقع من رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في 4/10/2016 ويوضح للتفضل سيادتكم بالاطلاع والموافقة على إدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه من حيث المبدأ واطلب توضيح رأيكم لسادة النواب هل انتم مع تشريع القانون أم لديكم اعتراض ورأيكم هو المضي بتشريع القانون جيد.
– النائبة تافكة احمد ميرزا :-
نحن مع المضي في القراءة الأولى ونشرع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حصل اعتراض من حيث المبدأ، استمعتي إلى وجهة النظر الآن، هل رأيكم أن نمضي بالتصويت أن بالاعتراض؟
– النائب شوان فريق حويز الداودي:-
رأي أنا كعضو لجنة الثقافة والإعلام ونائب نقيب صحفيين في إقليم كردستان سابقاً نمضي أو لا نمضي في تعديل هذه الفقرات لا يعني شيئاً لنقابة الصحفيين والمهم هو تشريع قانون الاتحادات والنقابات الذي ورد في الدستور وهذا التعديل فقط تعديل فقرات تمجد النظام السابق وهذه معلقة في النقابة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيادة الرئيس، التعديل يتضمن شعارات تمجد النظام البائد وهذا أصل التعديل، ونحن أيضاً نطالب بقانون موحد ولكن إذا لم يصل القانون إلى الآن هل المجلس لا يمضي بتعديل القانون وفي حال ورود القانون الموحد من الحكومة سوف تكون هنالك فقرة نطالب بها إلغاء قانون نقابة الصحفيين لذلك يجب المضي بتعديل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك مقترح قانون نقابة الصحفيين والغاية من هذا التعديل إلغاء بعض العبارات التي تأشر إلى حقبة النظام السابق ولكن هنالك رأي من بعض اللجان على انه يجب أن يكون هناك قانون موحد لجميع النقابات وأنا ادعوكم للتصويت للمضي بتشريع هذا القانون حتى نعدل ولا يمنع ذلك من إمكانية إيجاد قانون شامل لكل النقابات بقانون موحد.
واطلب التصويت على المضي بإجراءات تشريع التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة خامساً: التصويت على صيغة قرار بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة من الحكومة لتحرير المختطفات الايزيديات وإعمار قضاء سنجار وموضوع الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون، (اللجنة القانونية) تفضلوا بقراءة القرار، الصيغة موجودة سوف أقرأها، قرر مجلس النواب في هذه الجلسة ما يلي:
1. اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتحرير المختطفات الايزيديات.
2. الايعاز بإعادة إعمار قضاء سنجار وإعادة الخدمات والبنى التحية للقضاء.
3. أعتبار ضحايا الاعمال الارهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق ابناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة.
4. تشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الإبادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون من قبل عصابات داعش الارهابية لغرض عرض هذه القضية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بها.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالاجماع).
*الفقرة سادساً: التصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد.
السيدات السادة الاعضاء، هذا الموضوع تم مناقشته وقُدمت من قبل لجنة النزاهة عدد من السيدات والسادة الاعضاء المرشحين لعضوية هذه اللجنة، وقدمت من لجنة النفط والطاقة عدد من السيدات والسادة الاعضاء لعضوية هذه اللجنة، في الجلسة الماضية تم الحديث أيضاً عن اللجنة المالية، علماً ان اللجنة المالية معنية بالبحث في قضية قد لا تكون مرتبطة بصميم ما تمت اثارته الآن.
مع ذلك، السيدات والسادة الاعضاء، التصويت من قبل المجلس الموقر على اعتماد الاسماء المرشحة من لجنة النزاهة ولجنة النفط والطاقة واللجنة المالية لغرض التحقيق في الفقرة التي تم ذكرها في جدول الاعمال.
السيدات والسادة الاعضاء أرجوكم لا تُبطلوا النصاب.
– النائب امين بكر محمد:-
سيدي الرئيس عادة اللجان التحقيقة لهم طابع قانوني، فلماذا لا توجد اللجنة القانونية ضمن الاسماء المرشحة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لمرتين مجلس النواب في موضوع التصويت على قرار بالنسبة لسبايا الايزيديين، وكذلك بالنسبة لقضية مسؤولي النفط، تذكر في الجلسة السابقة جنابكم طلبت المادة التي تقول تمنع مجلس النواب التحقق في قضايا معروضة امام القضاء، أيضاً موضوع الايزيديات معروضة أمام القضاء، فالمادة (84) من النظام الداخلي واضحة في هذا الموضوع، (لا يجوز تشكيل لجنة تحقيقة في قضية معروضة امام القضاء).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة النظام):-
تتعلق بالتصويت على القرار او التوصية الي تخص الاعمال الارهابية ضد الايزيديين، أنا أؤيد وأدعم هذا التوجهه وهذا النهج، ولكن المشكلة في الآلية، في الصيغة، نحن بالنسبة لنا كمجلس نواب من العيب ان نرفع الى الحكومة طلب يتضمن ان ندعوها أن تتحرك على المحكمة الجنائية الدولية والعراق هو ليس عضواً في هذا المحكمة الجنائية الدولية، إخوان هذه المحمكة لا تستقبل اي دعوى ولا تتخذ أي إجراء الا من خلال الدول الاعضاء فيها، لذلك أنا اقترح يا سيادة الرئيس ان نعيد الصياغة واطلب من مقدم الطلب ان ينسق معنا في اللجنة القانونية ونوحد قرار، وانا اطلب ان العنف الذي استهدف المكون الشيعي في العراق ان يضاف أيضاً لهذا القرار بأن نحث الحكومة ان تتحرك على المنافذ الدولية على مجلس الامن بالتحديد حتى نحصل على توصيف الابادة الجماعية التي تعرض لها المكون الايزيدي والمكون المسيحي والمكون الشيعي وأي مكون آخر في العراق لأن فيه حقوق للناس ولا يتعلق بشيء آخر. لذا أرجو يا سيادة الرئيس ان تُعيد طرح الموضوع بأن يكون مع اللجنة القانونية حتى نخرج بصيغة بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة فيان دخيل أتوقع إنها خرجت وقد قدمت طلباً أيضاً، وهناك أستثناء أمام المحكمة الجنائية الدولية لغرض النظر بهذه المسألة، وبناءً على القرار الموضوع أخذ بالاعتبار هذا الجانب فتم ذكرها.
– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري:-
سيدي الرئيس، المحكمة الجنائية الدولية ليس لها نافذة على الدول الاعضاء إلا من خلال الادعاء العام فيها وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، نحن قرارنا طلب من الحكومة وليس من المؤسسات، اذا اردتم ان تعيدوا الصياغة بحيث نكلف مؤسسات مجتمع مدني بها حسناً ذلك، اذا تقولوا لا نريدها من الحكومة، هذا القرار يعتبر ملغي ولا شيء وليس فيه اي جدوى، لان الحكومة ليس لديها منفذ الى الجنائية الدولية، لهذا السبب اذا نريد ان نكون جادين مع هؤلاء الناس الذين تعرضوا للعنف حقيقة فلنتخذ إجراء شكلي صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع تم احالته الى اللجنة القانونية، وتشكلت لجنة لاعداد الصيغة التي قُرئت الان.
السيدات السادة الاعضاء نعود مرة اخرى الى:
*الفقرة سادساً: التصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص موضوع التقارير الاعلامية باتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
عند إحالة هذه القضية الى القضاء، والمادة (47) بالدستور لدينا فصل سلطات، وبالتالي هذا يعتبر تدخل في شؤون السلطة القضائية، وعندما أُحيل للقضاء لا يمكن التدخل في شؤونها، تشكيل لجنة ماهي فائدتها؟ حتى تنظر في هذا الموضوع أو لا، وان القضاء سوف يبت بها، المادة (47) من الدستور تشير الى هذه القضية فصل سلطات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم المادة؟
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
المادة (47) من الدستور فصل السلطات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس أحكام النظام الداخلي اجازت تشكيل لجان تحقيقية، والتي كان يقصد بها التحقق، ولكن بذات النص ذُيل على ان لا تكون هذه المسائل قد احيلت الى الجهات المختصة او الى القضاء بالذات، يعني ورد مصطلح (القضاء بالنص الخاص بالنظام الداخلي)، وعليه انا عندما أحقق واصل الى نتائج ثم القضاء يقول كلمة اخرى، هنا قصد المادة (47) من الدستور العراقي مبدأ الفصل بين السلطات، لذلك من الممكن اذا كانت لدينا معلومات ولدينا وثائق وأدلة، ان نقوم بجمعها وارسالها الى الجهات المختصة التي تولت التحقيق بهذا الامر.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
هذه القضية معروضة على هيئة النزاهة وليس على السلطة القضائية وهناك فرق، هيئة النزاهة ليست جزء من السلطة القضائية، ويمكن مراجعة الدستور، والدستور يضع الهيآت المستقلة بل اكثر من ذلك تكون مرتبطة أو يضعها تحت أشراف البرلمان، فلو كانت سلطة قضائية وانها ليست مرتبطة بالبرلمان، لو كان فيها جنبه قضائية، وقد يقال ان فيها جنبه قضائية او ما يشابه حقيقة القضاء، لماذا ربطت او كانت تحت أشراف البرلمان؟ هذا يؤكد انها ليست ذات طبيعة قضائية، فالقضية معروضة على هيئة النزاهة وليست على القضاء.
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذه مسألة تتعلق بمليارات الدولارات وليست تتعلق بمليون ومليونين وسوف اعطيكم شئ مماثل سيادة الرئيس، نحن عندما نستجوب كثير من ملفات الإستجواب بعضها مفتوحة في هيئة النزاهة وبعضها في القضاء، وحضرتك تتذكر الاستجواب السابق عندما احلت الملفات الى القضاء ولم يتخذ بها اي أجراء، وعندما حدث الاستجواب الثاني فُتحت الملفات من جديد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، بالتالي اذا نحن نتذرع بأن اي قضية فتح فيها ملف في النزاهة او القضاء يجب على مجلس النواب ان لا يتقرب منها، هذا شلل للدور الرقابي لمجلس النواب، نحن نحقق والقضاء قد يسترشد بالمعلومات التي تظهر من التحقيق، لربما النزاهة تستفيد منها ان كانت معلومات قيمة، لايجوز الركون ان هذا الملف مفتوح في هيئة النزاهة أو القضاء، لا يجوز التقرب منه من قبل مجلس النواب، اذن كيف نمارس الدور الرقابي؟ نحن من حقنا ان نفتح كل الملفات سواء بتحقيق أو تقصي حقائق أو بأستجواب أو بسؤال أو بطلب وثيقة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
هذه اللجنة ليست وليدة الساعة ولقد تشكلت قبل اكثر من خمسة أشهر وباشرت عملها وقامت بأجراءات منها زيارة وزارة النفط وهيئة النزاهة ولديها إطلاع ولحد الان لديها متابعات ونحن من ضمن اعضاء اللجنة ولدينا مخاطبات، وهذه اللجنة عملها ليس محلي فقط، وانما القضية أخذت أبعاد دولية مع دولة اخرى خارج العراق، فبالتالي اليوم عندما تتم المصادقة على هذه اللجنة هي لاعطائها أكثر صلاحية واكثر بعد، اللجنة ماضية بعملها وليست وليدة الساعة.
– النائب أمين بكر محمد:-
أنا أريد أن أشير الى شيء، دائماً نسمع انه هناك موضوع تحت الاشراف القضائي أو يكون مقدماً للقضاء، ليس لمجلس النواب ان يقوم بالنظر اليها والتحقيق والمتابعة، هذا الأمر والرأي غير صحيح للاسباب التالية، انه الفصل بين السلطات لا يعني انه لا يمكن لنا ان نمارس صلاحيتنا، صلاحية مجلس النواب الرقابية موجودة في النظام الداخلي في المادة (32)، يتحدث ان صلاحية مجلس النواب الرقابية، ومنها التحقيق، ومن حيث النتيجة صلاحية السلطة القضائية رقابية، لكن صلاحية مجلس النواب رقابية سياسية، يعني اننا نستطيع ان نعاقب المسؤول سياسياً وليس قضائياً، والقضاء يقوم بمعاقبة المقصر قضائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصورة واضحة سوف اعرضها للتصويت الآن، السيد مازن المازني تم ذكر وجهة النظر بهذا الخصوص.
السيدات السادة الاعضاء الآن التصويت على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص التحقق في التقارير الاعلامية بأتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد بحسب الاسماء التي تم ارسالها من لجنة النزاهة ولجنة النفط واللجنة المالية.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص التحقق بالتقارير الاعلامية بأتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد).
الاسماء موزعة، هل اذكرها؟
(النائب جمال المحمداوي ، النائب زاهر العبادي ، النائبة فاطمة الزركاني ، النائب رزاق محيبس ، النائب مازن المازني ، النائب طلال الزوبعي ، النائب جمعه ديوان ، النائب محمد كون حميدي ، النائب اردلان نور الدين ، النائبة ازهار الطريحي). اللجنة المالية ارجو ان ترسل الاسماء وأعلام المجلس بذلك، هذه هي الاسماء،
اللجنة المالية (النائب هيثم الجبوري ، النائب جبار العبادي ، النائب حسام العقابي ، النائبة محاسن حمدون) هذه هي الاسماء من اللجان المختصة. شكراً جزيلاً. أرفدوا هذه اللجنة بما لديكم.
السيدات السادة الاعضاء، قُدِمَ طلب من قبل (27) نائب لدرج موضوع التفجير الاخير الذي حصل بتفجير حسينية في قضاء داقوق بصاروخ، التصويت على درجه في جدول الاعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم (نقطة نظام):-
أرجو أن لا يمر كلام ونقطة نظام النائب الاستاذ حسن الشمري مرور الكرام، طلبه كان طلباً مهماً ويمس قضية جميع العراقيين وليس مكون واحد. سيادة الرئيس نحن قدمنا طلباً قبل ثلاثة أشهر من (62) نائباً حول مناقشة موضوع إنضمام العراق الى النظام الاساسي لأتفاقية روما، فأطلب من سيادتكم أما اليوم أو الجلسة الآتية عرض هذا الموضوع لمناقشته وان لا يمر هذا الطلب مرور الكرام لانه موضوع مهم والابادة الجماعية مستمرة، وحقيقةً هذا الموضوع لابد ان يدول في المحاكم الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ندرج هذا الموضوع في الجلسات القادمةعلى جدول الأعمال (إنضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية).
– النائبة لقاء مهدي وردي (نقطة نظام):-
أيضاً هناك لجان مشكلة، خمس لجان وإلى الآن لم يتم التصويت عليها، والتي تتعلق بأسباب عدم عودة النازحين الى بعض المناطق والمحافظات، لذا أتمنى ان يتم درجها على جدول الاعمال والتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، ستُدرج.
– النائب علي صبحي كامل المالكي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار قدمت اكثر من طلب للدخول بهذه اللجنة، وذلك بأعتبار ان هذا الموضوع يؤثر تأثيراً مباشراً على رسم السياسات الاقتصادية للبلد ولدينا ملفات كثيرة بهذا الصدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا موجودة هذه الملفات تُرفد بها اللجنة التي تم ذكرها الآن.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
إذا ممكن ندخل في اللجنة، رجاءً، وقمنا بترشيح شخص واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في الطلب الذي قُدِم تم تحديد هذه اللجان.
*الفقرة سابعاً: التصويت على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين)
– النائب فرات التميمي (نقطة نظام):-
في جلسة الأربعاء الماضي قدمنا طلب بأسم اللجنة وبتوقيع (70) نائباً لمناقشة قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار شراء محصول الحنطة لعام 2017 وإذا أمكن إدراجه لهذا اليوم أو خلال جلسات هذا الأسبوع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
مع أهمية هذا القانون وضرورة مراعاة العدل والحق، قدمنا (50) عضو موقع عند حضرتكم وهيأة الرئاسة نطالب بإدخال تعديلات على هذا القانون، وهذا القانون بالشكل الحالي واعتقد نحن والمجموعة التي وقعت سوف نجد أنفسنا غير مستعدين بالتصويت عليه هذا اليوم لأن حقيقةً يوجد أناس خرجوا معارضين سواء كانت قيادات شيعية وقيادات الحزب الإسلامي الحزب الشيوعي اللبراليين الأكراد خرجوا ليس باختيارهم مضطرين خرجوا لأنهم حصلوا على جنسية وتقول لا يجوز الآن تعمل وأنت بالدرجة الثانية موظف، هذه (50) توقيع إذا تريدون قانون نحن مع القانون بتعديلات وإذا تقولوا هذا التعديلات ترونها غير حق نحن معكم وضعوها في القانون ونحن نحترم القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط وجه الإشكال اللجنتين اللجنة القانونية ولجنة المرحلين مقدمين نسختين، أي نسخة نعتمد؟
– النائب رعد الدهلكي:-
الخميس الماضي اللجنة القانونية رفعت نسخة لحضرتكم واليوم كان لدينا اجتماع اللجنة القانونية ولجنتنا مع بعض أعضاء مجلس النواب ووضعنا اللمسات الأخيرة للقانون ورفعنا بكتاب لحضرتكم لهذا اليوم بتاريخ 22/10/2016 النسخة الأخيرة وأرسلت أيضا للاستنساخ وللتوزيع لأعضاء مجلس النواب، وهنالك اتفاق ولا يوجد اختلاف على هذا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
المادة (134) من النظام الداخلي تنص (على بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة) سيادة الرئيس الذي يجري عند تقديم مشاريع القانون للتصويت هنالك مقترحات اوجب النظام الداخلي بضرورة مناقشتها الذي يجري هي تعرض أثناء التصويت ويوجد نص آخر بالنظام الداخلي يقول لا نقاش بالتصويت وبالتالي تفوت الفرصة على مناقشة المقترحات، ففي قانون الجنسية مثلا وردت المادة (3) النص المقترح الخاص باللجنة يقول (حصول على قرار قضائي بإسقاط الجنسية) سيادة الرئيس القضاء عندما يصدر قرار بإسقاط الجنسية معناه عقوبة تكبيرية، هل يجوز أنا أتي بإقامة دعوة على الجهة التي منحتني جنسية وأقول لها اسقطوا عني الجنسية وعاقبوني، دائماً تأتي بناءاً على جريمة. ومسألة ثانية قوانين التجنس دائما تشترط عند إقامة لمدة معينة تفرض وممن كان ممنوع عليه دخول البلد وهو مجبر بالإقامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تم الاتفاق على هذه النسخة؟
– النائب رعد حميد الدهلكي:-
نعم سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه النسخة قد تحتاج إلى بعض التعديلات عليها تجدونه مناسب عرضها للتصويت؟ وهل يوجد مشكلة؟
– النائب رعد حميد الدهلكي:-
لا توجد لدينا أي مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب مقدم قبل التصويت على القانون وسوف اعرضه في الجلسة وأيضاً أخذ رأي المجلس بشأنه.
نبدأ عملية التصويت احتساب الأصوات النصاب، (125) نائب.
التعديلات تناقش قبل إقرار القانون بالمجمل كفقرة موجودة وقد يصوت عليها.
أنا سوف أتولى رئاسة لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية ولجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين غداً ونقدم المقترح يوم الاثنين للتصويت عليه.
النصاب غير مكتمل، أحسبوا النصاب؟
*الفقرة ثامناً: سؤال شفهي الى السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات.
الآن يتم استدعاء السيدة الوزيرة ونبدأ بفقرة السؤال الشفهي.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أن الإخوة في اللجنة القانونية ولجنة المهجرين للأسف لم يقوموا بترتيب النسخة التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لذا عندما تم قراءتها من قبل السادة النواب النسخة التي أتت هي نفسها النسخة القديمة، نحن أمس في الاجتماع قمنا بحل الكثير من المشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي قضية؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
اعتقد أن المشاكل التي كانت لدى الزميل عباس البياتي قمنا برفعها فهم ينظرون الى بعض المناصب المشمولة بهذا القانون يقولون لا يوجد داعي لشمولها بهذه القضية وقمنا برفعها وقمنا بحصرها بالمناصب السيادية الرفيعة، مثلاً الرئاسات الثلاث ونوابهم فقط، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء التشكيلات القضائية العليا فقط، قمنا بحصرها فقط للذين لديهم احتكاك مع الجهات الدولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تكون يوم غد جلسة مشتركة وهذه الملاحظات توضع ونمضي باتجاه عملية تشريعها، شكراً.
يتم استدعاء السيدة الوزيرة.
السيد نيازي اوغلو، بشأن الموضوع الذي تم التصويت عليه بالحادث الإجرامي الذي استهدف داقوق، تفضل جنابك.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
للأسف تتكرر الأخطاء الجوية في قصف الأهداف المعادية، يوم أمس تم استهداف حسينية الالخاني عصر يوم أمس مركز مدينة داقوق والتي تبعد (35) كيلومتر عن أحداث كركوك، فهل يُعقل أن يُخطئ الطيار بهكذا مسافة طويلة على بعد (35) كيلومتر؟ والصاروخ يوجه الى الحسينية حصراً دون الأهداف الأخرى، فضلاً عن سقوط صاروخين آخرين في تازة خورماتو في موقف المواشي وفي النهر المحاذي لناحية تازة، فهل يعقل هذه الخروقات وهذه الأخطاء المتكررة؟ هل يعقل أن نقبل أن تمر هذه الجرائم النكراء بحق الأبرياء مرور الكرام؟ كم من المرات تم استهداف القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والأبرياء في المناطق بطائرات التحالف الدولي؟ ما هي الذريعة وما هو المبرر للطيران بان تخطيء بهذه المسافة الطويلة التي هي (35) كيلو متر يا إخوان؟ ولهذا اطلب من حضراتكم من مجلس النواب ومن هيأة الرئاسة الموقرة أن نشكل لجنة تحقيقية عاجلة وفورية لتقصي الحقائق ومعرفة المقصر والمثبت وليكون له عقاب أن لا يمر هذا وان لا يتم تكرار هذه الأمور ففي الأمس كانت الحادثة والفاجعة كانت جداً أليمة بحيث لحوم الشهداء ودماء الشهداء ملصقة على الجدران وسقف الحسينية أصلاً انهار وأصبحت الجثث تحت أنقاض هذه الحسينية وبعد خمسة ساعات تم إخلاء الجثث ولحد هذا اليوم هنالك أربع شهداء مفقودي الهوية بمعنى انتهوا وجثثهم لا توجد، للأسف الشديد، والتجمع كان نسوي أي نساء زائد أطفال في عزاء الأمام أبا عبد الله الحسين (ع) في مركز داقوق بماذا تفسر هذه الضربة للأسف الشديد؟ نحن في كركوك لدينا قائمة إحداث ووقفت القوات الأمنية وقوات البيشمركة والحشد التركماني بوجه هذه الهجمة في كركوك والحمد لله تم إخماد المحاولة الفاشلة لداعش في مركز كركوك ولكن المناطق الأخرى لماذا يوجد مخطط لاستهدافها؟ لتشرك هذه المناطق وتحدث فتنة ما بين مكونات هذه المناطق والموضوع خطير جداً إذا استمر هذا المسلسل والتدمير والمخطط بحق هذه المنطقة سوف تكون هنالك الويلات والكوارث للمنطقة، لذا نتمنى من مجلس النواب أن يكون لديه قرار صارم بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة وان تنجز مهامها بالسرعة الممكنة لبيان المقصر في هذه الجريمة النكراء التي حدثت يوم أمس في داقوق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس توعز للجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات بالتحقق في الموضوع وإعطاء نتيجة خلال أسبوعين أو بأقرب وقت ممكن، تتشكل هذه اللجنة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
يوم أمس إتصلت بقائد القوة الجوية العراقية الفريق أنور بالهاتف والمكالمة مثبتة، السيد الفريق نفى أن تكون الطائرات العراقية هي التي قصفت هذا الهدف في داقوق باعتبار طائرات التحالف الدولي هي التي قصفت هذا الهدف في داقوق وهذه للعلم ولكن صباح اليوم اختلفت الرؤى والتصاريح بأن هناك طائرة عراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المقرر، اللجنة التي هي نتاج لجنة الأمن ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات تقدم الى مجلس النواب تفصيل بهذا الحادث الإجرامي والتحقق من أمره وكل الإجراءات اللازمة بهذا الجانب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أن اللجنة التي تشكل نحن نشكل اللجنة من لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولكن اللجنة المهم أن تشكل من قبل القوات المسلحة بان يشكلوا لجنة وبرئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وهذه ليست المرة الأولى، لأكثر من مرة تتكرر ولحد الآن نحن لم يصلنا أي نتيجة لأي تقرير من اللجان، لذا نطالب السيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أن يشكل لجنة من المستويات العليا وأن يعطونا الجواب الشافي والكافي لكل هذه الضربات التي وجهت الى أبناء شعبنا، بالأمس كانت الى قواتنا المسلحة واليوم الى ناس أبرياء، وغداً لا نعرف لمن سوف تذهب؟
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
بالنسبة لهذا الموضوع، حادثة يوم أمس حادثة أليمة ومفجعة بالنسبة لقصف الطيران، وهذه الحادثة تتكرر في كثير من مناطق العراق وهذا خرق للأجواء العراقية، أيضاً حدثت في منطقة طقطق ومنطقة جمجمال أيضاً، فإذا كانت الطائرات عراقية فهي مصيبة وإذا كانت الطائرات مجهولة فالمصيبة أكبر، لذا يجب أن يكون هنالك تحقيق واضح بشأن هذا الموضوع لأنه هنالك بعض الأقاويل تقول بان يوم أمس في كركوك طائرات أيضاً مجهولة قامت بإنزال دواعش الى مطار في كركوك.
– النائب جاسم محمد جعفر البياتي:-
هنالك تحقيق لدى الحكومة والسيد رئيس الوزراء يوم أمس قام بتشكيل لجنة، ولكن نحن أمام جماهير لأن هذه القضية قضية خطيرة وكأنه صراحة مهددة مذهبياً، وهذه المناطق داقوق وطوز وكركوك في الأصل توجد فيها مشاكل مذهبية، لذا نحن نطالب هيأة الرئاسة والإخوة تشكيل لجنة من اللجان الثلاثة التي تفضلت بها جنابك حتى يمكن توصيل معلومة بأنه قمنا بتشكيل لجنة وهذا ما تم الوصول له، لأنه اللجنة التي شكلتها الحكومة سوف لن تصل لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثامناً: سؤال شفهي إلى السيدة وزير الأعمار والإسكان والبلديات.
مقدم من النائبة هدى سجاد بناءً على نص المادة (50) من النظام الداخلي لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس النواب أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيأت المستقلة أو رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تضمنه أو تعتزمه الحكومة في أمرٍ من ألأمور، وأيضاً أشار النظام الداخلي إلى إمكانية أن تقدم الأسئلة شفاهاً، تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عليه شفاها في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ أبلاغه إلى المسؤول المعني.
بإسم مجلس النواب نرحب بالسيدة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والكادر المتقدم في الوزارة لحضورهم إلى مجلس النواب ومشاركتهم في هذا الفقرة، وأيضاً نتقدم بالشكر إلى النائبة هدى سجاد لممارستها الديمقراطية بشأن عملية الرقابة والسؤال الشفهي هناك فرق بين السؤال والاستجواب السؤال هو استفهام والاستجواب هو إتهام ولذلك نرجو من السيدة النائبة أن تتقدم بالسؤال ولها فقط حق التعقيب على الإجابة المقدمة من قبل السيدة الوزيرة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس المجلس النواب المحترم، السادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرون والمحترمون السيدة وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والكادر المتقدم من وزارتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة إلى كتاب وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة ذي العدد (1257) في 14/3/2016 والمعطوف على أصل كتابنا من الأمانة العامة لمجلس النواب ذي العدد (2207) في 8/3/2016 والمتضمن إجابة الوزارة المفصلة عن الأسئلة المذكورة في كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب أعلاه ولكوننا لم نقتنع بالإجابات الواردة تم استحصال موافقة السيد رئيس مجلس النواب العراقي المسطرة على أصل كتابنا في 28/3/2016 بتوجيه سؤال شفاهي إلى السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات السيد طارق الخيكاني آنذاك وحسب السياقات القانونية حيث تم توجيه كتاب إلى الوزارة بتحديد موعد من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب بكتابه ذي العدد (2824) في 2/4/2016 وكان موعد يوم الاثنين 4/4/2016 لحضور السيد الوزير إلى جلسة مجلس النواب العراقي، حيث إعتذر الوزير عن الحضور هاتفياً، علما إن الوزير المعني في موضوع السؤال كان السيد طارق الخيكاني لم يكن مستقيلاً آنذاك، لذلك أوجه كل الشكر والامتنان إلى السيدة (آن نافع) على تفضلها بالحضور والإجابة عن الأسئلة.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
طبعاً الوزير بصفته يحضر، نحن نتحدث عن وزير والصفة هي التي تحضر.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
نحن يجب أن نذكر أن هذه الأمور حدثت في الشهر الرابع 4/4/2016 والسيد الوزير كان آنذاك غير مستقيل وقدم استقالته في 11/4/2016 واستمر بممارسة مهامه لغاية 19/7/2016 إلى إن قبل السيد رئيس الوزراء استقالته، لذلك فأن السؤال الشفاهي كان موجه إلى السيد الوزير السابق.
السؤال الأول: ما هي مبالغ الأمانات الخاصة بالمشاريع التي تم استقطاعها لدى دوائر وزارة الإعمار والإسكان وكيفية إطلاقها للمقاولين قبل انتهاء المشاريع وهل تم دفعها لجميع المقاولين كلاً حسب ما تم استقطاعه من مشروعه.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات):-
السلام عليكم، أتوجه بالشكر الجزيل لرئاسة مجلس النواب واقدر الدور التشريعي والرقابي لكافة النواب وأنا اعمل بالتعاون مع الجميع لإنجاح عملي بالوزارة .
مبلغ الأمانات هو (63) مليار، الوضع المالي الذي كان ولا زال موجود لحد الآن حتم على الوزارة أن تدفع الأمانات- ممكن أن أسلسل الأحداث أو الموضوع- مبلغ التخصيصات المطلوبة الذي أخذته دائرتنا لتنفيذ المجمعات السكنية التي هي دائرة الإسكان في 2015 كان (668) مليار دينار، في حين تم تخصيص مبلغ قدره (162) مليار و(700) مليون دينار،  المبالغ المطلق صرفها من وزارة المالية هي (16) مليار والتي تمثل (10%) من التخصيصات التي اُقرت من وزارة التخطيط، بلغت مصاريف عن قيمة العمل المنجز للشركات المنفذة لعام 2015 (154) مليار و(727) مليون دينار لغاية شهر حزيران 2015 حيث توقفت أكثر المشاريع بسبب عدم توفر السيولة، مبالغ الأمانات كما ذكرت في البداية هي (63) مليار تم صرف هذه الأمانات للمشاريع قيد التنفيذ لضمان استمرار العمل بها ولحين تأمين السيولة من وزارة المالية، ولكن لم يتم صرف سوى (16) مليار دينار خلال 2015، تم إطلاق مبلغ (16) مليار دينار لعام 2015 في 30/8/2015 وهو تاريخ متأخر جداً مما تطلب دفع مستحقات الشركات المتعاقدة على تنفيذ المجمعات السكنية من مبلغ الأمانات المحجوزة لإستمرار العمل في مشاريع المجمعات، المبلغ المدفوع كأمانات هو (41) مليار زائداً (8) مليار كمرحلة أولى، (49) مليار، هذا كان بموجب كتاب، ثم أطلق (8) مليار أي الذي دُفع للمشاريع غير المنتهية بما يقارب (57) مليار و(250) مليون، باقي المبلغ من (63) مليار دفع للمشاريع المستلمة استلاما أولياً وجزء منها (2,5%) من الأمانات والمستلمة استلاماً نهائياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
فقط إيضاح للسيدات والسادة النواب، الأمانات هي مبلغ يتم خصمه من السلف المستحقة لكل مشروع بما يعادل (5%) من قيمة السلفة المستحقة يتم ادخارها في حساب خاص اسمه حساب الأمانات وتسلم للمقاول بعد التسليم النهائي للمشروع وبسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد تم الإيعاز إلى الوزارات المعنية تسليم المقاولين وحسب نسب ملحوظة وملاحظة ومقيدة بإجابة كتاب المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان، مرفق الكتاب دائرة مديرية الطرق والجسور والمباني وعند الإجابة لاحظنا الآتي:-
أولاً: أن عدد المشاريع في دائرة الإسكان كانت (58) مجمع سكني في عموم محافظات العراق تم تسليم مبلغ الأمانات فقط لـ(19) مشروع حصراً وحسب كتاب دائرة الإسكان ذي العدد (16003) في 10/12/2015، لوحظ في الكشف المرفق بكتاب دائرة الإسكان أعلاه أن بعض المبالغ المصروفة من رصيد الأمانات لشركة معينة تفوق رصيد الأمانة حيث أن كل شركة لديها رصيد اسمه (رصيد الأمانة)، لكن وجد في الجدول المفرق بكتابكم الموجود بين أيدينا انه مثلاً في تسلسل (17 و 18) من الجدول نلاحظ أن مشروع اعكيكة السكني مبلغ الأمانات مقدرة (131,336,200) دينار بينما صرف من الأمانات (589,335,997) دينار معنى أن المبلغ الذي استرجع إلى المقاول أو إلى المستثمر أربعة أضعاف المبلغ المستقطع، وكذلك المشروع السكني في النهروان حيث بلغ مبلغ أماناته (1,575,627,411) دينار والمصروف لهذا المستثمر مقداره (12) مليار يعني أمانته مليار وأرجعنا له (12,812,550,000) دينار يعني (8) أضعاف مبلغ الامانة المودعة، لوحظ أن صرف المبالغ كانت حصراً في دائرة الإسكان بيد السيد الوزير ولكل مشروع على حدة علماً إن هنالك نسب معدة لتوزيع الأمانات اتبعتها المديرية العامة للطرق والجسور.
السيد الرئيس والسادة والسيدات النواب المحترمون، هنالك ثلاثة دوائر في الوزارة لديها مشاريع استثمارية وهي المباني والطرق والجسور والإسكان، فلماذا تم صرف مبالغ الأمانات لدائرة الإسكان بهذه الطريقة غير المنصفة، بينما دائرة المباني صرفت (9) مشاريع فقط، في حين أن الطرق والجسور لم تدفع لأي مشروع، وما هو المعيار الذي اعتمده الوزير في صرف هذه المبالغ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة الوزيرة، هل هناك تعقيب حول ما تم ذكره.
شكلياً في الجلسة الواحدة سؤال واحد ولكن بتفرعات ممكن فيما يتعلق بالموضوع المثار، هل هناك من تعقيب السيدة الوزيرة
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
لدينا جدول مرفق من وزارة الأعمار والإسكان بكتاب السيد مدير الإسكان انه بكتب رسمية من دوائر المباني في الوزارة وكذلك دائرة الإسكان التابعة إلى وزارة الأعمار والإسكان وكذلك دائرة الطرق والجسور، وهذا مشخص من خلال الجداول المرفقة والشركات التي تم صرف المبالغ لها، إذا كانت هنالك نسب وكانت هذه النسب معدة من قبل الوزارة وكانت الأمانات توزع بهذا الشكل، لماذا دائرة الإسكان بالذات خصص لها، نحن قلنا الأمانات (63) مليار مثلما تفضلت السيدة الوزيرة، لماذا ليس كل المستثمرين يأخذون استحقاقاتهم؟ لماذا (19) شركة من أصل(58) شركة أخذت استحقاقها؟ لماذا مبلغ الامانة مضاعف عدد من المرات لمبلغ الامانة في الرصيد؟ هذا هو السؤال.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات):-
دائرة المباني ودائرة الطرق والجسور لم يكن لديها أطلاق للتأمينات، التأمينات فقط للمشاريع المنتهية والمستلمة استلاماً أولياً أو نهائياً، دائرة الإسكان كان يوجد لديها هذه الحالة، هذه وثائق أو تصرفات سابقة لعهدي ممكن نسأل الشخص الذي كان يعمل في هذه الفترة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، السيدة النائبة نكتفي؟
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
السيدة الوزيرة مشكورة لحضورها، لذلك هي تقول أن هذه الأشياء حدثت في زمن غير زمني ولا يمكن محاسبتها وكوننا نحن اليوم صوت الشعب العراقي ونمثل هذا بشكل واضح علينا اعتقد تحويل مثل هذه الملفات على الأقل للقضاء ليأخذ بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، فقط لإيضاح مسألة ما، إذا كان الأمر مرتبط بتصرف لشخصية لاتحمل صفة يمكن إن تكون مسائلة أمام مجلس النواب فهناك القضاء وهناك التحقيق والمتابعة بهذا الخصوص، لا يدخل ضمن إطار السؤال أو يدخل ضمن إطار الاستجواب، ولكن هذا لا ينفي أيضاً مسؤولية الوزير في الصفة التي يحملها عن متابعة الملفات المتعلقة بوزارته.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات):-
كل حالة رصدتها السيدة النائبة ممكن أن تقدم لي ويُفتح التحقيق اللازم بها إذا كانت هناك إجابة سوف تتم الإجابة تحريرياً، وإذا لا توجد وثائق لها سوف نجيب أنه لا توجد وثائق لها.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أشكر مره أخرى السيدة الوزيرة، وأنا في لجنة الخدمات أقدر تعاون السيدة الوزيرة بشكل كبير مع لجنة الخدمات وطلبت منا أن نكون عين رقابية بشكل حقيقي وواقعي لتسليم أي ما يقع من مخالفات أمام أنظارها.
الشطر الثاني من السؤال الأول: ما هي الآلية المعتمدة في توزيع شقق مجمع صدر اليوسفية السكني في محافظة الديوانية وهل تم اعتماد النسب المقرة قانونياً وكيف تم تعويض الفئات التي لم تراجع؟
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار وألاسكان والبلديات العامة):-
بخصوص توزيع الشقق السكنية، نحن في الاجتماع رقم (7) للمجلس الوطني للإسكان أُقرت النسب لتوزيع الوحدات السكنية وهي كالآتي (20%) لوزارة الهجرة والمهجرين وحسب الضوابط المعمول بها في وزارتهم، (10%) شهداء وزارة الدفاع، (10%) وزارة الداخلية، (10%) مؤسسة الشهداء المشمولين بقانون المؤسسة والمقابر الجماعية، (10%) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (10%) وزارة المرأة، (10%) شــهداء ضــحايا الإرهـــاب والمــحافظات، (20%) المواطنين ترشيحهم عن طريق المحافظة، هذه الشرائح إذا ما تقدم الوزارة أو الجهات المسؤول عنهم خلال فترة معينة أسمائهم، تعود هذه الوحدات السكنية إلى وزارة الإعمار وتقوم بتوزيعها على الموظفين بموجب القرار رقم (7) من قرارات مجلس الإسكان الوطني رقم (7) ، جميع الوحدات الفائضة سابقاً وجميع الوحدات السكنية الفائضة ولجميع المجمعات السكنية في المحافظة والتي لا يوجد لها مستفيد عند إعداد خطة التوزيع على الفئات المجتمعية المشمولة بالتوزيع تكون من حصة رعاية المرأة في المحافظة، كانت سابقاً، في الاجتماع رقم (7) حل محلها جميع الوحدات السكنية الفائضة ولجميع المجمعات السكنية في المحافظات والتي إلا يوجد لها مستفيد عند إعداد خطط التوزيع على الفئات المجتمع المشمولة بالتوزيع تكون من حصة وزارة الأعمار والإسكان، وتوزع على الموظفين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات وحسب الضوابط والتعليمات التي تحدد من قبل لجنة مركزية تعمل وتشكل بأمر الوزير، تم تشكيل لجنة وأُعدت الضوابط الخاصة بتوزيع الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات، موجودة الضوابط اذكرها ومعروفة عندكم.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
تفضلي، إذا مفصلة ويطول شرحها لا توجد ضرورة، فقط مختصرة.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات العامة):-
حسب الضوابط يحق للسيد الوزير أن يخصص وحدات سكنية لبعض الموظفين استثناءً من الضوابط للحالات الإنسانية بنسبة لا تتجاوز عن (20%) من الوحدات السكنية المخصصة للتوزيع، على هذا الأساس تم توزيع (14) وحدة سكنية لموظفين وفق استمارات، و (9) لمواطنين.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
تعقيب.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
هذه الإجابة وصلتنا من السيد الوزير تحريرياً، مما أثار شكوكنا أكثر وصراحة دعتنا إلى أن نعمل سؤال شفاهي أمام الرأي العام وأمام إخواننا في مجلس النواب، أشاروا في الإجابة لوزارة الإعمار والإسكان أنهم استندوا إلى الفقرة (7) من المحضر رقم (8)في الاجتماع والتي تتناول، هذه الفقرة من محضر الاجتماع أنها أعطت صلاحية، الفقرة (7) من جدول الأعمال والخاصة بمناقشة كتاب مؤسسة الشهداء المرقم (ص/872 في 24/2/2015) حول إطفاء قيام الوحدات السكنية لذوي الشهداء، أن بعض المجمعات السكنية بعد القرار، أن مؤسسة الشهداء تقول يحصل عندها فائض، ليس كل ذوي الشهداء، راغبين بأن يأخذوا حصتهم التي هي (10%) والبالغة (50) شقة سكنية في مجمع صدر اليوسفية في الديوانية، اولاً القرار نصه يقول، وهذا محضر الاجتماع وهذا القرار، يقول إلغاء النسبة المخصصة لمؤسسة الشهداء في المجمعات السكنية التي تم تنفيذها من قبل وزارة الإعمار والإسكان حديثاً، والبالغة (10%) من مجموع الوحدات السكنية لكل مجمع سكني وتوزع كما يلي.
أ‌- (5%) من مجموع الوحدات السكنية لشهداء الحشد الشعبي في كل محافظة.
ب‌- (5%) من مجموع الوحدات السكنية لموظفي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات.
هل من المعقول إن تعطي لجنة شكلها؟
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، فقط مرة أخرى إذا تسمحين الفرق بين السؤال والاستجواب، السؤال هو الاستفهام، والاستجواب هو إتهام، فأرجو فقط يقتصر الدور على الاستفهام فيما تريدين معرفة فقط.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
ولكنهم إستندوا إلى قرار، يعني صراحة جوابهم كان ليس فيه دقة، قالوا نحن إستندنا لقرار لمجلس الوطني للإسكان.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
إذا تجدين أن القرار غير مقنع ويحمل في طياته اتهام استخدمي الاستجواب لاحقاً، الآن سؤال، فقط اسألي لمعرفة حقيقة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
طبعاً شكلت الوزارة لجنة مصغرة بعضوية أو برئاسة مدير الإسكان وكالةً، تعطي صلاحية للسيد الوزير ومدير مكتبه وأعضاء في الدائرة القانونية، هل من المعقول أن تعطي لجنة شكلها الوزير برئاسة مدير عام وكالة ورئيس قسم وموظفي مكتب السيد الوزير صلاحيات للوزير بتوزيع شقق باستثناءات الصلاحيات، هل من المعقول أن الصلاحية تعطى من الأدنى إلى الأعلى، كما موجود في هذا المرفق، هذا المرفق وضعوا ضوابط بالجنة يترأسها مدير الإسكان وكالةً، وهذا يقول أن السيد الوزير، وليتهم إلتزموا بها، الضوابط تنص أن يكون الموظف مستمر ولديه خدمة (5) سنوات، أن لا يكون هو أو زوجته أو أولاده مستفيدين من العقارات في أي مجمع سكني ولا قطعة أرض، وأن يكون من سكنة المحافظة حصراً، هذه الضوابط خرجت من الوزارة وتم تعميمها على الدوائر كافة وموجودة عندنا في كل المحافظات، إنا بصراحة ما لفت انتباهي أن السيد وكيل وزير التخطيط هو عضواً في المجلس الوطني للإسكان، طبعاً أوضحت السيدة الوزيرة في بداية كلامها أن كل مجمع سكني في كل محافظات العراق يوسع بنسب أقرها المجلس الوطني للإسكان، وهذا المحضر يذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويصادق في الأمانة العامة، لذلك يُعتبر ملزماً لجميع الدوائر، الخرق الذي لوحظ أو الاستفسار الذي أود أن تتم إجابتي عليه كوزارة، هل يعطى المستفيدين على أساس من غير بلدية المحافظة، أمامي كتاب رغم أن السيد الوزير وضع ضوابط ومعمول به المفروض في كل المحافظات، الكتاب أمامكم الصادر من مكتب المفتش العام، يقول يوجد استثناءات للسيد الوزير لثمان موظفين مستفيدين وموجود إزاء كل موظف رقم العقار من البلدية، المعنى منهم من الديوانية لكن الضوابط التي وضعها لنفسه إلى أنه يجب أن لا يكون هو وزوجته من المستفيدين. الفقرة (ب) بنفس الكتاب الرسمي (8) موظفين لا مسقط رأسهم ديوانية ولا ساكنين الديوانية اليوم هم لديهم ايضاً تم توزيع وشمولهم بهذا الكتاب، لذلك أنا أعتقد اليوم عندما رفض السيد مدير الأسكان، هذا تعليل واضح وأمام الملأ، عندما رفض مدير قسم أسكان الديوانية، باعتبار هؤلاء ما يقارب (16) شقة سكنية حرموا منها أبناء محافظة الديوانية ومن حصص مختلفة، طبعاً نحن في بداية الحديث السيد الرئيس أنا صراحة في داخلي لوعة، نحن اليوم نتباكى على كل أرمله وكل يتيم، الاستثناء كان بموجب قرار المجلس من حصص الشهداء حصراً، شهداء الديوانية لهم (10%) يعني (50) شقة في مجمع صدر اليوسفية التي تم أشغالها من قبل مؤسسة شهداء الديوانية هن (48) شقة، المفروض بقيت شقتين شقة تذهب إلى شهداء الحشد الشعبي وشقة تذهب إلى السيد الوزير لموظفي الوزارة مع اعتزازي.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، الملاحظة مرة أخرى شكلية، الآن إذا تريدين أن نعرض هذا الموضوع للنقاش حتى يتم مناقشته، وإذا أردتي توجيه أي سؤال لمعرفة حقيقة يجب أن تستمعي، وإذا تقولي لا، أحيله إلى القضاء لملاحظات لكي ذلك، فأرجو أن يقتصر أمر السؤال للإستفهام عن حقيقة إذا أردتي أن تعرفيها والسيدة الوزيرة موجودة، فأرجو من حضرتكِ أن لا تثبتي سابقة بعدين يصبح السؤال إلى حالات أخرى.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الصراحة نحن لقبول السيد رئيس الوزراء استقالة السيد الوزير مما دفعنا صراحة أن نأتي بالوزيرة، لكن المخالفات واضحة جداً وبكتب رسمية من الوزارة، لذلك أتمنى على السيدة الوزيرة اولاً تصحيحها لأن هذه حقوق ناس سيدي الرئيس ونحن اليوم كلنا  ممثلين عن الشارع العراقي وبالتالي إني اعتقد من الضروري جداً إحقاق الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
إذن وجه السؤال والجواب الآن للسيدة الوزيرة.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة):-
نحن كل الخروقات المسجلة إذا أمكن تسميتها خروقات، ممكن التحقيق بها ويرجع كل الحق إلى صاحبه إن شاء الله، لكن للتنويه هذا مضى على مقررات اجتماع المجلس الوطني رقم (7) والذي ذكرته السيدة النائبة بخصوص (10%) لمؤسسة الشهداء هذا الذي أُقر في المجلس الوطني (8)، وأي خروقات مسجلة، أنا أُسميها خروقات ممكن أن لا تكون خروقات، يُحقق بها ويرجع كل حق إلى صاحبه.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
إن شاء الله نتأمل ذلك.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
إذن السيد النائبة، السيد الوزيرة تقول فيما تم وما يثبت من خروقات يمكن التحقيق بشأنها، هل تكتفين بما تم عرضه الآن.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
يعني بصراحة يوجد ما يقارب(20) شقة في مجمع صدر اليوسفية أُخذت من المعاقين والأرامل والفقراء وكان أسمائهم ظاهرة وتم استبدالهم بموظفين من مكتب السيد الوزير، لذلك أرجو التأكيد والتحقيق بذلك الموضوع والأوليات موجودة، أنا أشكر حرص هيئة رئاسة مجلس النواب على أداء الدور الرقابي لنا، شكراً مرة أخرى إلى السيد الوزيرة والوفد المرافق لها.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات العامة):-
مرة أخرى أؤكد على وجوب التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأنا أرحب بكل التأشيرات التي ذكرتيها وسوف أحقق به أن شاء الله، ثم أقول العدالة ستأخذ مجراها.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيدة الوزيرة على الحضور والمشاركة في هذه الفقرة، وكذلك السيدة النائبة على تقديمها هذا السؤال في مسألة مهمة، ونؤكد على المعنى أن ما لم يتم التوصل إليه بالإمكان أن نسلك الطرق الأخرى للوصول إلى الحقيقة، وايضاً مراقبة ومحاسبة المقصرين.
– السيدة آن نافع أوسي (وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات العامة):-
شكراً جزيلاً.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
حصل تداول مع اللجنة القانونية أن تُدرج الفقرة تاسعاً يوم الاثنين على جدول الأعمال، تؤجل الفقرة تاسعاً.
*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977. (اللجنة القانونية)
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى مقترح القانون معناه نريد إعادة النقيب ونائب النقيب من الاتحادات والنقابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا غير مطلع لكن يقرأ القانون وإذا توجد ملاحظة تكون بعد القراءة ممكن عرضه.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
بالنسبة إلى هذا القانون معناه إعادة النقيب ونائب النقيب من الاتحادات والنقابات ومعنى ذلك من حق لجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تدخل في هذا المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تدخل اللجنة المختصة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أنا أعترض من حيث المبدأ على المضي في هذا القانون وأرى الآن مقترح  إلغاء القرار رقم (180) هو من اللجنة القانونية والآن لدينا في مجلس النواب قرأنا القراءة الأولى لقانون نقابة المحامين وننتظر القراءة الثانية ومشروع قانون نقابة المحامين يحدد ولاية النقيب بفترتين فقط وهذا القرار يعطي للنقيب حق الترشيح لأكثر من مرة، لذلك إلغاء هذا القرار سوف يدخلنا في فراغ قانوني، لذلك نقول أن نترك الأمر إلى قانون نقابة المحامين والذي ننتظر أن نقرأه القراءة الثانية يكون أفضل وهذا القرار يتعلق بنقابة المحامين يعطي الحق لنقيب المحامين بالترشيح لأكثر من مرة، وحضرتك ذكرت قبل قليل عندما ناقشنا قانون نقابة الصحفيين أنه هناك نية لتشريع قانون موحد للنقابات لذلك أقول أن نترك الأمر إلى النقابة وهي التي تناولت هذا الموضوع في قانونها.
– النائب محسن سعدون احمد:-
هذا المقترح موقع من قبل (82) نائباً ونحن في اللجنة القانونية عندما يحال هكذا طلب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
عندما نلغي هذا القانون لا يخص نقابة واحدة هو يخص كل النقابات الموجودة وبالنتيجة لابد أن نطلع على الأقل على رأي النقابات الأخرى، هل نمضي بإلغاء هذا القانون؟ أم لديهم رأي آخر؟ لا يمكن أن نستفرد برأينا أو برأي مجموعة دون أن نستفيد  من أولي الأمر وأصحاب النقابات والهيئات الموجودة وهم لا يعرفون شيء نسمع منهم ونطلع على رأيهم ونستلم تقارير على الأقل ثم نمضي إلى هذا الأمر.
– النائب حيدر ستار المولى:-
أنا أثني على ما تفضل فيه الأخوة، نقابة المحامين تتكون من (60000) محامي وهيأة عامة وهذه الهيأة العامة من خلال اجتماعاتها ومن خلال اللجان المشكلة قدمت لنا قانون إلى مجلس النواب وهذا القانون هو يعكس إرادة الهيأة العامة والمحامين في العراق، أتمنى أنه نلتزم بقضية القانون ونشرع القانون والقانون حدد ببنوده قضية الولايات بالنسبة للرئيس، والقضية الأخرى، قبل قليل كان هناك جدل حول قانون نقابة الصحفيين، أتمنى أنه هذا الموضوع يحسم على كل الهيئات والنقابات التي تتعلق فيها الأمر ولا نفصل نقابة أو هيأة معينة وترك الباقي نتفق على مبدأ عام وأكرر مرة ثانية أن نلتزم بقانون نقابة المحامين المرسل إلى اللجنة القانونية لأنه موضح في بنوده كل هذه التفاصيل.
– النائب محسن سعدون احمد:-
هذا المقترح موقع من قبل (82) نائباً ونحن في اللجنة القانونية عندما يحال هكذا طلب تتم مناقشته وهذا المقترح يقول فيه إعادة إنتخاب النقيب أو رئيس في النقابات والاتحادات المهنية لأكثر من مرة، وهذا لا يتعارض مع الدستور العراقي في المادة (20) يقول (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة ………) سواء ألغي هذا القانون أم لم نلغيه الدستور وضح هذا الأمر ولذلك الأمر متروك لهيأة الرئاسة إذا يؤجل هذا الموضوع لحين تأتي قوانين موحدة من قبل النقابات حول كيفية ترشيح الرئيس أو نائبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن قانون المحاماة، تمت إحالته إلى رئاسة الجمهورية بناءاً على طلب اللجنة ولم يقر لحد الآن، هل نمضي باتجاه إقرار هذا القانون؟ والمبدأ الخاص يقيد العام في تشريعات القوانين التي نستطيع أن نمضي باتجاهها لكل النقابات والاتحادات.
النص يقول يجوز وعندما نلغيه لا يعني أننا نقول لا يجوز حسب القانون يمكن يجوز أو لا يجوز، هو منع حالة  لكن لم يثبت حالة بديلة.
إذن نمضي باتجاه تشريعه.
إذا كان يعرض للتصويت يكون حين اكتمال النصاب يدرج على التصويت من حيث المبدأ، يكتب بهذا الخصوص لغرض إعلام السيدات والسادة الأعضاء في بداية الجلسة يوم الاثنين.
مبدأ الاعتراض الذي تم طرحه الآتي:
هناك بعض النقابات ومنها نقابة المحامين في قانونها أنها تمنع عملية تكرار انتخاب الرئيس بهذا الخصوص لأكثر من دورة أو دورتين، وهذا لا يتقاطع مع النص الموجود والنص يقول (يجوز التكرار) تم إلغاء يجوز التكرار هو إلغاء القرار الذي يبيح التكرار، كنت أتمنى من السيد رئيس اللجنة أن يوضح هذه المسألة وإذا ترجعون إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (180) يقول الآتي:
يجوز إعادة انتخاب النقيب أو الرئيس في النقابات والاتحادات المهنية، هنا حدث إلغاء لهذا القرار لكن الإلغاء ليس فيه تثبيت لا دورة ولا دورتين ولا ثلاث دورات ولا يعني أنه لا يجوز حسب القانون الذي تحمله كل نقابة الصحفيين يجوز أو لا يجوز والمحامين يجوز أو لا يجوز حسب قانون كل نقابة.
هل نمضي بدون التصويت من حيث المبدأ؟
إذن نمضي بالتشريع في القراءة الثانية.
– النائب محسن سعدون احمد:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني)
– النائب تافكة أحمد ميرزا محمد:-
قبل أن نبدأ بقراءة مقترح القانون حضرتك قلت في بداية الجلسة أي مقترح قانون يقدم من قبل أي لجنة خلال شهر يُدرج في جدول الأعمال، وهذا مقترح القانون لإتحاد البرلمانيين مقترح مقدم من قبل اللجنة من تأريخ 5/5/2015 هذا الكتاب موجود والكتاب الثاني من 20/10/2015 والكتاب الثالث من 27/8/2016، واليوم كُتب لجنة مؤسسات المجتمع المدني غير موجودة بالمقترح القانوني.
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.
– النائب تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، نستأنف عملية التشريع لهذا القانون من خلال تقديم تقرير في القراءة الثانية.
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم الساعة الحادية عشر.
رفعت الجلسة الساعة (2:28) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com