مقتـــرح تعديـــل المـــادة (49/ أولاً) من دستــور جمهوريــة العـــراق لعــام 2005 بشأن تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات لضمان ترشيد النفقات وحسن الاداء.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على الطلب المقدم من النائب حامد الخضري.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: ( 24) السبت 22/10/2016.
نتيجة المناقشة: قررت رئاسة المجلس إحالة مقترح تعديل المادة (49/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الى لجنة تعديل الدستور.
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com