الحادث الاجرامي الذي استهدف مجلس عزاء حسيني في مدينة داقوق بمحافظة كركوك وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على بيان النائب عباس البياتي بأسم نواب محافظة كركوك.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: ( 24) السبت 22/10/2016.
نتيجة المناقشة:
– أوصت رئاسة المجلس لجان الامن والدفاع و حقوق الانسان والعلاقات الخارجية تقديم تفصيل بحادث التفجير الاجرامي في قضاء داقوق في محافظة كركوك. (رقم الجلسة ( 24) السبت 22/10/2016).
– تقديم النائب نيازي معمار اوغلو تقريراً للجنة البرلمانية التحقيقية بشأن حادث تفجير تكية وحسينية (ايلخانلي) في مركز قضاء داقوق. ووجه السيد رئيس المجلس اللجان المعنية بتفعيل توصيات اللجنة التحقيقية المختصة بالحادث. ( رقم الجلسة (4) الاثنين 16/1/2017).
التوصيات تقرير للجنة البرلمانية التحقيقية بشأن حادث تفجير تكية وحسينية (ايلخانلي) في مركز قضاء داقوق:
– تشكيل لجنة من ذوي الخبرة العالية من قيادة القوة الجوية لدراسة سبب أستمرار وتكرار العطلات لقسم من الطائرات ومعالجتها حفاظاً على أرواح الابرياء.
– مسؤولية السيد القائد العام للقوات المسلحة وقائد القوة الجوية بتقديم الاعتذار وذوي الضحايا والمتضررين من جراء الحادث الأليم.
– توصي اللجنة بأيقاف ألطيار عن الطيران لأهماله الشديد ومخالفته للتعليمات وأحالته ألى المحاكم المختصة.
– على الحكومة العراقية البدء فوراً بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين في حادثة تفجير حسينية (ايلخانلي) في مركز قضاء داقوق لغرض تهدئة نفوسهم.
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com