قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (180) لسنة 1977

قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (180) لسنة 1977

22/10/2016 بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقـم ( 48 ) لسـنة 2016 قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (180) لسنة 1977 المادة _1_ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (180) لسنة 28/2/1977. المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه ابتداءا من تاريخ 9/4/2003. الاسباب الموجبة بغية إتاحة الفرصة امام كافة الكوادر وتداول السلطة والمسؤولية في النقابات والاتحادات المهنية. شرع هذا القانون نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4434 الصادرة في 13 شباط 2017
22/10/2016 بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقـم ( ) لسـنة 2016 قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (180) لسنة 1977 المادة _1_ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (180) لسنة 28/2/1977. المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه ابتداءا من تاريخ 9/4/2003. الاسباب الموجبة بغية إتاحة الفرصة امام كافة الكوادر وتداول السلطة والمسؤولية في النقابات والاتحادات المهنية. شرع هذا القانون

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com