كلمة النائبة لمى الحلفي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مؤتمر (السلم الأهلي والتعايش في المناطق المحررة ) والتي نظمتها لجنة حقوق الأنسان واللجنة القانونية بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يوم الأحد في فندق الرشيد ببغداد .

عزيزاتي الحاضرات – اعزائي الحضور:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

 

لا شك ان الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة البطلة وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائرفي طرد الدواعش الاشرار وتطهير الاراضي العراقية من دنسهم،لن يكون اخر المطاف …,فرحلة استئصال الافات التي سيخلفها دحر العدوان قد تستغرق وقتا طويلا..ذلك ان ثمة ازمات وتداعيات سلبية ستبرز الى العيان عقب اعمال الارهاب والعنف التي مارستها تلك العصابات الهمجية لاكثر من عامين،ومن اهم المشاكل التي قد تبرز الى العيان مسألةغياب التعايش السلمي وانتشار لغة العنف والصراع والتقاطع بين ابناء الشعب لا سامح الله وتفشي الامراض الصحية والنفسية والعوزالمادي وانتشار البطالة والامية بين ابناء الشعب وغياب سلطة القانون ورفض التعدد والتنوع ونشوب النزاعات والتوترات ذات الابعاد الطائفية او العشائرية والقبلية والعنصرية وغياب الثقة والتلاحم بين ابناء الشعب، الامر الذي يقوض معه السلم الاهلي والتعايش بين اطياف الشعب.

عزيزاتي،اعزائي:

ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب تسعى لتشريع القوانين التي تهدف الى تماسك العائلة العراقية والمحافظة على الطفولة من الضياع،عبر تبنيها للقوانين التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع..مثل قانون الحماية من العنف الاسري الذي تمت قراءته قراءة اولى،وكذلك قانون الطفل بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من القوانين التي تتضمن بنودها تلاحما بين افراد الاسرة الامر الذي سينعكس ايجابيا على المجتمع في مابعد.

 

ان الدولة لن تتمكن من احتواء تداعيات الازمات التي سيخلفها الدواعش بعد اندحارهم، دون الاستعانة بحكمة رجال الدين ،وجهود منظمات المجتمع المدني والوزارات والهيئات ذات العلاقة لتسليط الضوء على الاسس الفكرية للتنظيمات الارهابية ،وطبيعة الخطاب الديني ،وتشخيص الخطابات التي تغذي الشحن الطائفي والعنصري والقبلي ومواجهتها.ووضع اليات للحفاظ على التنوع الديني والمذهبي والعرقي وحمايته باعتباره مصدر قوة وثراء ،يسهم في استقرار السلم الاهلي.

كما ان لوزارات الدولة بالغ الاثر في مرحلة ما بعد داعش،منها وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنقية المناهج التعليمية والتربوية والمنابر الاعلامية من الموضوعات التي تبث الكراهية الدينية،وبناء ثقافة وطنية جديدة قوامها الوحدة واحترام التعدد والتنوع بكل مستوياته وحماية حقوق الانسان واحياء الحوار الموضوعي والتعريف بقيم الوحدة والتعددية والتسامح.

ولوزارة الثقافة والسياحة دور مهم في هذا الصدد،من خلال اشاعة الخطاب التصالحي المعتدل مع الذات ومع الاخر،ومع المحيط الاقليمي والعالمي لتقليل العداوات وزيادة فرص الانتاج،وتفعيل المشتركات الانسانية والدينية والاخلاقية بين مكونات المجتمع وطوائفه عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

ان مشكلة الاعداد الكبيرة من النازحين والمهجرين ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار ولا بد من الاستعانة بالمنظمات الدولية لاعادة تاهيل المناطق التي دمرها الدواعش الارهابيين ،ليعود الاهالي الى مناطقهم ودورهم ويمارسوا حياتهم بشكل سليم…وعلى وزارة الصحة يقع الدور الكبير في معالجة الامراض الجسمية والنفسية التي خلفها الدواعش على اهالي المناطق المنكوبة بويلاتهم من خلال توفير الادوية والمستلزمات الطبية والبرامج الخاصة لاعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع.

مما ورد اعلاه من افكار وحلول، يمكن ان نبني خط شروع حقيقي تصالحي لمرحلة جديدة تسود فيها لغة الثقة المتبادلة والعفو والتسامح،والابتعاد عن لغة التكفير والتخوين للاخر والخروج من مازق التدافع السلبي الاقصائي الى التدافع الايجابي التنافسي في الخير والارتقاء والبناء المجتمعي .

ومن الله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بغداد/23/10/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com