لجنة حقوق الانسان تنظم ندوة بعنوان السلم الاهلي والتعايش في المناطق المحررة
نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم الاحد 23/10/2016 وبدعم من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (unops) ندوة تخصيصية بعنوان (السلم الاهلي والتعايش في المناطق المحررة) في فندق الرشيد ببغداد.
وناقشت الندوة التي شارك فيها نواب عن لجان نيابية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان، اهمية نشر ثقافة التعايش السلمي في المجتمع والتصدي بجدية للحفاظ على الاواصر التي تربط بين مختلف مكونات الشعب العراقي.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة التركيز الحقيقي لمفهوم التعايش السلمي في المناطق المحررة والذي من دونه ستعم المشاكل بين افراد المجتمع الواحد، خاصة مع بدء عمليات التحرير للخلاص من عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى وباقي المناطق.
وأشار النائب الشمري الى أن لجنة حقوق الانسان لها رؤية عن كيفية تعزيز التعايش السلمي في المناطق المحررة، منها تفعيل دور المؤسسات الحكومية والقضائية في المناطق المحررة من خلال بسط سلطة القانون على الجميع دون تمييز وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في استتباب السلم الاهلي والتعايش بين المكونات من خلال برامج مختلفة وتوجيه الخطاب الديني نحو السلم الاهلي عبر التحاور بين الطوائف والقوميات على اساس المصالح المشتركة دون استثناء أي طرف وكشف رئيس لجنة حقوق الانسان عن فتح مكتبين في ناحية القيارة بمحافظة نينوى، مهمتها رصد الانتهاكات وكتابة التقارير لغرض استقبال الناجين من المناطق المحررة.
وفي نهاية الندوة تم الخروج بمقترحات وتوصيات للعمل عليها في المرحلة القادمة مابعد التحرير لغرض تبنيها من قبل لجنة حقوق الانسان واقرارها في مجلس النواب.