لجنة الأقاليم تناقش مشروع قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية
عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غيرالمتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الأحد 23/ 10 / 2016 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض لأخبارالمحافظات ونشاطاتها ومايجري في محافظة نينوى واوضاع النازحين.
وناقشت اللجنة مسودة قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية الوارد من مجلس الوزراء ، فضلا عن مناقشة قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات ومشروع قانون الإدارة المالية والدين العام .
ووجه رئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة القانونية للمضي بشتريع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات .