قرارات وتوصيات الجلسة رقم (25) الاثنين/24 تشرين الاول/ 2016
1- قررت رئاسة المجلس إحالة جميع الطلبات والقرارات الى اللجنة القانونية لغرض صياغتها ولا مانع من بيان فحوى وطبيعة هذه القرارات وعرضها للتصويت.
2- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية الى جلسة قادمة من الاسبوع القادم.
3- رحبت رئاسة المجلس بحضور الطلبة الاوائل من جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وكلية القانون وكلية الاعلام جلسة مجلس النواب.
4- قررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي لغرض اتمام تشريع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
5- قررت رئاسة المجلس إشراك جميع اللجان في تشريع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 كلاً حسب اختصاصها.
6- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية بدراسة قرار صرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي شركات التمويل الذاتي واستضافة الجهات المختصة واعداد صيغة لغرض التصويت عليه في جلسة لاحقة.
7- أدانت رئاسة المجلس الهجوم الارهابي لعصابات داعش الارهابية على قضاء الرطبة واستشهاد عدد من ابناء القوات المسلحة والمدنيين.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.