محضـر جلسـة رقـم (25) الإثنين (24/10/2016) م
عدد الحضور: (171) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بيان لممثلي محافظة كركوك إزاء الإعتداءات الأخيرة.
هناك فقرة قرارات بناءً على طلبات قدمت بهذا الخصوص سوف نحيلها إلى اللجنة القانونية حتى تصيغ القرارات ولا مانع من بيان فحوى وطبيعة هذه القرارات لغرض الإطلاع عليها ويتخذ المجلس التوجه بشأن إحالتها إلى اللجنة المختصة.
القرار الأول: المقدم من (29) نائب بشأن إدراج السريانية في حقل القومية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية إلى جانب القوميات الأخرى المكونة للشعب العراقي.
القرار الثاني: الطلب الثاني، بالموافقة على درج موضوع إصدار قرار من مجلس النواب حول ما تعرض له الشيعة من إبادة جماعية على يد داعش الإرهابية والنظام البائد وفق النص المرفق في جدول الأعمال، والصيغة يمكن إطلاع المجلس عليها.
القرار الثالث: فيما تعرض له أبناء المكون الشبكي إلى عمليات إبادة جماعية على يد الجماعات الإرهابية خلال عملية سيطرة الدواعش على مدينة الموصل ومناطق سهل نينوى، حيث تم تهجير (200) ألف شبكي من مناطق سكناهم وتدمير مساجدهم ونهب ممتلكاتهم وخطف المئات من أبنائهم وكذلك نسائهم.
القرار الرابع: إعتبار ما تعرض له السنة من عمليات إرهابية قامت بها داعش إبادة جماعية.
صيغة القرار المقدمة، منح أولوية لجرحى الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة بالتعيين في وزارات وهيئآت ومؤسسات الدولة لجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائري تكريماً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، مقدم من النائب رعد فارس وبتوقيع (97) نائب.
اللجنة القانونية في هذه الصياغة للمسائل التي تم عرضها مطلوب أن تصيغ قرار أو قرارات حسب ما تم تقديمه لغرض عرضه للتصويت عليه داخل مجلس النواب.
صيغة البيان جاهزة بالنسبة لكركوك؟
أيضاً، صيغة قرار موقع من (40) نائب بشأن إخلال الولايات المتحدة بإتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بإتخاذ المواقف الحازمة من دخول القوات الأجنبية إلى داخل العراق، وهذه أيضاً صيغة قدمت لغرض صياغتها وعرضها على المجلس الموقر.
وهناك صيغة أخرى لقرار بأن يستمر صرف الراتب التقاعدي من منتسبي شركات التمويل الذاتي إستثناءً من شرط إكمال (50) سنة من العمر للمحالين إلى التقاعد إستناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (12)، موقع من قبل (71) نائب.
السيدات والسادة النواب، هذه الصيغ من القرارات اللجنة القانونية معنية بإعداد صيغة لها وسوف نعرضها على المجلس لغرض التصويت عليها.
السيد رئيس اللجنة القانونية وأعضاء اللجنة لغرض إعداد صيغة قرارات، البعض جاهز، قرارهم جاهز، والبعض الآخر يحتاج إلى صيغة بهذا الخصوص.
صيغة قرار بشأن تشكيل لجنة لبيان الأسباب التي تحول دون عودة النازحين إلى مناطقهم وحسب ما ورد في هذا الجانب وقد قُدمت أسماء بهذا الخصوص.
إذن، نواب محافظة كركوك يتفضلون بقراءة البيان.
تتأجل الفقرة؟
إذن، الآن:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية. (اللجنة المالية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
تفضلوا.
نعم، النسخ غير موجودة؟
يتم توزيع نسخة لغرض التصويت عليها، نسخ من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
أقول، الرئاسة تتحمل لأنه تم التأخر بشأن تحديد جدول الأعمال.
اللجنة المالية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
السيدات والسادة الأعضاء، أرجو من اللجان المختصة الإتقان بصياغة النصوص حتى لا نقع في حالة من التناقض بحسب ما يحصل أحياناً من عمليات التصويت على فقرات آنية وبالتالي قد تُدخل المجلس بإحراج في هذا الخصوص، فاللجان المختصة أن تراعي هذا الجانب.
نقاط نظام.
اللجان المختصة، جاهزون؟
قبل البدء، أيضاً:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. (لجنة الأمن والدفاع).
أيضاً اللجنة القانونية تدخل حتى تُعد صيغة بهذا الخصوص. نعم، لجنة الأوقاف جزء من ذلك.
تفضلوا.
نقطة نظام على جدول الأعمال؟
السيدات والسادة الأعضاء، أنا أستأذنكم، لدينا الآن فقرة تصويت، فأنا أتمنى أن تبقون حتى لا يختل النصاب وبعد ذلك نستطيع أن نمضي بما تتفقون عليه، فقط عملية تصويت على هذه الفقرة، إبقوا في الجلسة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة على لجنة الأوقاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، نحن كلجنة الأوقاف أيضاً معنيين بهذا القانون، قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة الأوقاف واللجنة القانونية حتى تصيغ.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
إلى الآن لم نطلع على هذا التعديل ولم نستلمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يُحال إليكم لغرض بيان الرأي بهذا الإطار.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نعم، لذا أنا أعتقد نؤجل الآن القراءة إلى حين الإطلاع على النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الذي حصل.
حول جدول الأعمال؟
– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
حول القرارات التي تُستصدر من مجلس النواب يومياً، نقطة نظامي حول المادة (59) الفقرة/ثانياً من الدستور. الدستور يقول القرار له حجية القانون، وبالتالي فالكثير من القرارات التي تصدر في مجلس النواب والتي تبتعد عن الجانب التشريعي أو الرقابي لا تأخذ صداها في السلطة التنفيذية، فأتمنى أن يتم بحث هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار الذي يصوت عليه المجلس ملزم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أبداً لا يمشي في السلطة التنفيذية، حبراً على ورق في مجلس النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أليس من المفروض في يوم عرض مشروع قانون للتصويت أن يكون لدينا علم بتفاصيل هذا القانون والمقترحات التي تم وضعها من قبل اللجنة المعنية، مضت عشرة أيام على وجودنا في مجلس النواب، ولا في جلسة واحدة قد تطرقوا بأن هذا القانون جاهز للتصويت عليه، فكيف نصوت على مواد لم نطلع عليها نحن، لأن التصويت معناه الإقرار، والإقرار معناه المعرفة بوجود المقترح وكذلك النص الأصلي، ونقطة نظامي حول تشكيل لجان، نحن أيضاً قدمنا مقترحاً حول تشكيل لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو موجود، ما ذكرته الآن، لا يعني أن هناك أيضاً فقرات أخرى ستعرض بشكل واضح.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز (نقطة نظام):-
نحن بصفتنا اللجنة الأساسية أيضاً في هذا القانون الذي سنصوت عليه، ونحن كم مرة طلبنا إجتماعات مشتركة، ولم تجرِ الإجتماعات، ولا نعرف ما الذي يطرح الآن، وما الذي يصوت عليه، فأرجو ونطلب نحن كلجنة أقاليم تأجيل هذا الموضوع إلى الإسبوع الثاني في الأقل.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
أيضاً لدينا طلب موقع من قبل (70) نائباً يتعلق بقرار مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل القرارات سأعرضها على المجلس بالتفصيل.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
لا حضرتك لم تدرجه ضمن القرارات التي وجهت بها اللجنة القانونية، نتمنى أن يعرض في جلسة هذا اليوم، لأهميته لأنه يتعلق بتخفيض أسعار شراء محصول الحنطة، وهناك عزوف من الفلاحين عن الزراعة في هذا الموسم، بسبب هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلباً، حتى نحيله إلى اللجنة القانونية، الآن قدمه، وأعلن إحالته إلى اللجنة القانونية، لصياغة قرار.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
نحن قدمناه الإسبوع الماضي مع (70) توقيعاً.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
إذا تتذكرون حضراتكم، نحن إتخذنا قراراً في المجلس بناءً على طلب من السيد صادق الركابي ونحن أيدناه، بأنه أي قانون يعرض للتصويت، ففي الأقل قبل ثلاثة أيام يكون بيد أعضاء مجلس النواب، اليوم نتفاجأ حتى لم نستلم جدول الأعمال، وبالتالي فتوجد قوانين مهمة بالتصويت، هذا القانون نحن لم نطلع عليه، ونحن بحاجة إلى أن نطلع عليه قبل أن نأتي للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا برأيي الآتي: إذا كان هناك من أمر يحصل جدل عليه، ويستحق فعلاً مشاركة لجان وآراء بهذا الخصوص فسنتوقف، لكن أنا أعتقد أن كثيراً من تشريعات القوانين هي في أدراج اللجان، ولم تقدم طلبات بخصوصها رغم مضي أشهر على ذلك.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن ليس إعتراضنا على إدراجها، إعتراضنا هو إننا نحن أعضاء مجلس النواب لم نرها قبل التصويت، فالذي أرجوه من حضرتك أنه في الإسبوع القادم نطلع عليه ونسجل ملاحظاتنا، مثل ما تفضل رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
إذا أجلنا القانون إسبوعاً وأحبكنا العبارات وأخرجنا قانوناً جيداً أفضل مما نتسرع بتشريع قانون، وبعد ذلك نأتي ونطعن به، نحن كلجنة أقاليم هذا هو جزء خاص بنا، فكيف نحن نصوت على قانون نحن لا نعلم به؟ فهذا خلل كبير، فأنا أطالب بسحب القانون إلى الإسبوع القادم، حتى ندرسه نحن لجنة الأقاليم ونترك بصمة عليه.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال. نحن إتفقنا اليوم بأن ينزل قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتوجد بعض التعديلات، وقد تمت التعديلات إن شاء الله، لكن نطلب بأن يضاف إلى جدول الأعمال لكي يقر هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نحن إتخذنا إجراءً بدرجه على جدول الأعمال، وبطبيعة الحال هو من التشريعات المهمة.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
موضوع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية هو قانون مهم، ويحتاج إلى أن يكون أعضاء مجلس النواب على دراية بفقراته، وبما أن هناك توجه وهناك مطالبات فأنا أعتقد أن القرار يعود إلى المجلس، ويجب أن يقرر المجلس إما بتأجيل هذا القانون – وأنا مع التأجيل، لأنه قانون مهم جداً ويحتاج إلى مراجعة – أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مدرج على جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية، والذي تتولاه اللجنة المالية، ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
بعض المطالبات بالتأجيل، وهناك مطالبات بالمضي بعملية التشريع، أطلب من المجلس الموقر تأييد أحد الخيارين:-
من مع المضي بعملية التصويت وإستئنافها على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية؟ تصويت
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن الجلسة القادمة، اللجان المختصة في أول جلسة قادمة يدرج على جدول الأعمال، أرجو من اللجنة المالية مع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إتمام هذا الموضع.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
الآن واضح لم يمضِ القرار، ولم يصوت عليه، وهذا ما حدث أيضاً قبل يومين، رجاءً تعد الأصوات، فلم تعد الأصوات، وهذه ليست المرة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. عندما رفعت الأيدي لم يحضَ الطلب بالتأييد، وبالتالي فنحن لم نستأنف وإنما أجلناه، أرجو الإنتباه.
– النائبة جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
هذا القانون من الدورة السابقة، وقرأ قراءتين في الدورة السابقة، وقرأ قراءتين في الدورة الحالية. نحن نرى لجنة الأقاليم، إذا لم تناقش هذا الموضوع، ولم تقدم مقترحات، أعتقد الإسبوع إذا مر بنفس الوضع فسيحصل إشكال، فليتواصلوا معنا، حتى نحسم الأمر، فلتتواصل معنا لجنة الأقاليم والمحافظات خلال هذا الإسبوع، حتى نحسم القانون.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم هو اليوم الأول لاستقبال مجلس النواب ضيوف على قاعة الجلسة وسيحضر الآن الطلبة الأوائل في جامعة بغداد في كلية القانون، وأنا أذكر ذلك للعلم وللإطلاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية توزع نسخ من قانون الموازنة على السيدات والسادة النواب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائبة سعاد حميد لفتة:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
بيان لممثلي محافظة كركوك إزاء الإعتداءات الأخيرة.
هناك فقرة قرارات بناءً على طلبات قدمت بهذا الخصوص سوف نحيلها إلى اللجنة القانونية حتى تصيغ القرارات ولا مانع من بيان فحوى وطبيعة هذه القرارات لغرض الإطلاع عليها ويتخذ المجلس التوجه بشأن إحالتها إلى اللجنة المختصة.
القرار الأول: المقدم من (29) نائب بشأن إدراج السريانية في حقل القومية في إستمارة المعلومات للبطاقة الوطنية إلى جانب القوميات الأخرى المكونة للشعب العراقي.
القرار الثاني: الطلب الثاني، بالموافقة على درج موضوع إصدار قرار من مجلس النواب حول ما تعرض له الشيعة من إبادة جماعية على يد داعش الإرهابية والنظام البائد وفق النص المرفق في جدول الأعمال، والصيغة يمكن إطلاع المجلس عليها.
القرار الثالث: فيما تعرض له أبناء المكون الشبكي إلى عمليات إبادة جماعية على يد الجماعات الإرهابية خلال عملية سيطرة الدواعش على مدينة الموصل ومناطق سهل نينوى، حيث تم تهجير (200) ألف شبكي من مناطق سكناهم وتدمير مساجدهم ونهب ممتلكاتهم وخطف المئات من أبنائهم وكذلك نسائهم.
القرار الرابع: إعتبار ما تعرض له السنة من عمليات إرهابية قامت بها داعش إبادة جماعية.
صيغة القرار المقدمة، منح أولوية لجرحى الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة بالتعيين في وزارات وهيئآت ومؤسسات الدولة لجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائري تكريماً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، مقدم من النائب رعد فارس وبتوقيع (97) نائب.
اللجنة القانونية في هذه الصياغة للمسائل التي تم عرضها مطلوب أن تصيغ قرار أو قرارات حسب ما تم تقديمه لغرض عرضه للتصويت عليه داخل مجلس النواب.
صيغة البيان جاهزة بالنسبة لكركوك؟
أيضاً، صيغة قرار موقع من (40) نائب بشأن إخلال الولايات المتحدة بإتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بإتخاذ المواقف الحازمة من دخول القوات الأجنبية إلى داخل العراق، وهذه أيضاً صيغة قدمت لغرض صياغتها وعرضها على المجلس الموقر.
وهناك صيغة أخرى لقرار بأن يستمر صرف الراتب التقاعدي من منتسبي شركات التمويل الذاتي إستثناءً من شرط إكمال (50) سنة من العمر للمحالين إلى التقاعد إستناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (12)، موقع من قبل (71) نائب.
السيدات والسادة النواب، هذه الصيغ من القرارات اللجنة القانونية معنية بإعداد صيغة لها وسوف نعرضها على المجلس لغرض التصويت عليها.
السيد رئيس اللجنة القانونية وأعضاء اللجنة لغرض إعداد صيغة قرارات، البعض جاهز، قرارهم جاهز، والبعض الآخر يحتاج إلى صيغة بهذا الخصوص.
صيغة قرار بشأن تشكيل لجنة لبيان الأسباب التي تحول دون عودة النازحين إلى مناطقهم وحسب ما ورد في هذا الجانب وقد قُدمت أسماء بهذا الخصوص.
إذن، نواب محافظة كركوك يتفضلون بقراءة البيان.
تتأجل الفقرة؟
إذن، الآن:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية. (اللجنة المالية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
تفضلوا.
نعم، النسخ غير موجودة؟
يتم توزيع نسخة لغرض التصويت عليها، نسخ من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
أقول، الرئاسة تتحمل لأنه تم التأخر بشأن تحديد جدول الأعمال.
اللجنة المالية، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
السيدات والسادة الأعضاء، أرجو من اللجان المختصة الإتقان بصياغة النصوص حتى لا نقع في حالة من التناقض بحسب ما يحصل أحياناً من عمليات التصويت على فقرات آنية وبالتالي قد تُدخل المجلس بإحراج في هذا الخصوص، فاللجان المختصة أن تراعي هذا الجانب.
نقاط نظام.
اللجان المختصة، جاهزون؟
قبل البدء، أيضاً:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016. (لجنة الأمن والدفاع).
أيضاً اللجنة القانونية تدخل حتى تُعد صيغة بهذا الخصوص. نعم، لجنة الأوقاف جزء من ذلك.
تفضلوا.
نقطة نظام على جدول الأعمال؟
السيدات والسادة الأعضاء، أنا أستأذنكم، لدينا الآن فقرة تصويت، فأنا أتمنى أن تبقون حتى لا يختل النصاب وبعد ذلك نستطيع أن نمضي بما تتفقون عليه، فقط عملية تصويت على هذه الفقرة، إبقوا في الجلسة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة على لجنة الأوقاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
سيدي الرئيس، نحن كلجنة الأوقاف أيضاً معنيين بهذا القانون، قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة الأوقاف واللجنة القانونية حتى تصيغ.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
إلى الآن لم نطلع على هذا التعديل ولم نستلمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يُحال إليكم لغرض بيان الرأي بهذا الإطار.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نعم، لذا أنا أعتقد نؤجل الآن القراءة إلى حين الإطلاع على النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الذي حصل.
حول جدول الأعمال؟
– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
حول القرارات التي تُستصدر من مجلس النواب يومياً، نقطة نظامي حول المادة (59) الفقرة/ثانياً من الدستور. الدستور يقول القرار له حجية القانون، وبالتالي فالكثير من القرارات التي تصدر في مجلس النواب والتي تبتعد عن الجانب التشريعي أو الرقابي لا تأخذ صداها في السلطة التنفيذية، فأتمنى أن يتم بحث هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار الذي يصوت عليه المجلس ملزم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أبداً لا يمشي في السلطة التنفيذية، حبراً على ورق في مجلس النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أليس من المفروض في يوم عرض مشروع قانون للتصويت أن يكون لدينا علم بتفاصيل هذا القانون والمقترحات التي تم وضعها من قبل اللجنة المعنية، مضت عشرة أيام على وجودنا في مجلس النواب، ولا في جلسة واحدة قد تطرقوا بأن هذا القانون جاهز للتصويت عليه، فكيف نصوت على مواد لم نطلع عليها نحن، لأن التصويت معناه الإقرار، والإقرار معناه المعرفة بوجود المقترح وكذلك النص الأصلي، ونقطة نظامي حول تشكيل لجان، نحن أيضاً قدمنا مقترحاً حول تشكيل لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو موجود، ما ذكرته الآن، لا يعني أن هناك أيضاً فقرات أخرى ستعرض بشكل واضح.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز (نقطة نظام):-
نحن بصفتنا اللجنة الأساسية أيضاً في هذا القانون الذي سنصوت عليه، ونحن كم مرة طلبنا إجتماعات مشتركة، ولم تجرِ الإجتماعات، ولا نعرف ما الذي يطرح الآن، وما الذي يصوت عليه، فأرجو ونطلب نحن كلجنة أقاليم تأجيل هذا الموضوع إلى الإسبوع الثاني في الأقل.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
أيضاً لدينا طلب موقع من قبل (70) نائباً يتعلق بقرار مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل القرارات سأعرضها على المجلس بالتفصيل.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
لا حضرتك لم تدرجه ضمن القرارات التي وجهت بها اللجنة القانونية، نتمنى أن يعرض في جلسة هذا اليوم، لأهميته لأنه يتعلق بتخفيض أسعار شراء محصول الحنطة، وهناك عزوف من الفلاحين عن الزراعة في هذا الموسم، بسبب هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلباً، حتى نحيله إلى اللجنة القانونية، الآن قدمه، وأعلن إحالته إلى اللجنة القانونية، لصياغة قرار.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
نحن قدمناه الإسبوع الماضي مع (70) توقيعاً.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
إذا تتذكرون حضراتكم، نحن إتخذنا قراراً في المجلس بناءً على طلب من السيد صادق الركابي ونحن أيدناه، بأنه أي قانون يعرض للتصويت، ففي الأقل قبل ثلاثة أيام يكون بيد أعضاء مجلس النواب، اليوم نتفاجأ حتى لم نستلم جدول الأعمال، وبالتالي فتوجد قوانين مهمة بالتصويت، هذا القانون نحن لم نطلع عليه، ونحن بحاجة إلى أن نطلع عليه قبل أن نأتي للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا برأيي الآتي: إذا كان هناك من أمر يحصل جدل عليه، ويستحق فعلاً مشاركة لجان وآراء بهذا الخصوص فسنتوقف، لكن أنا أعتقد أن كثيراً من تشريعات القوانين هي في أدراج اللجان، ولم تقدم طلبات بخصوصها رغم مضي أشهر على ذلك.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن ليس إعتراضنا على إدراجها، إعتراضنا هو إننا نحن أعضاء مجلس النواب لم نرها قبل التصويت، فالذي أرجوه من حضرتك أنه في الإسبوع القادم نطلع عليه ونسجل ملاحظاتنا، مثل ما تفضل رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
إذا أجلنا القانون إسبوعاً وأحبكنا العبارات وأخرجنا قانوناً جيداً أفضل مما نتسرع بتشريع قانون، وبعد ذلك نأتي ونطعن به، نحن كلجنة أقاليم هذا هو جزء خاص بنا، فكيف نحن نصوت على قانون نحن لا نعلم به؟ فهذا خلل كبير، فأنا أطالب بسحب القانون إلى الإسبوع القادم، حتى ندرسه نحن لجنة الأقاليم ونترك بصمة عليه.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول الأعمال. نحن إتفقنا اليوم بأن ينزل قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتوجد بعض التعديلات، وقد تمت التعديلات إن شاء الله، لكن نطلب بأن يضاف إلى جدول الأعمال لكي يقر هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نحن إتخذنا إجراءً بدرجه على جدول الأعمال، وبطبيعة الحال هو من التشريعات المهمة.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
موضوع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية هو قانون مهم، ويحتاج إلى أن يكون أعضاء مجلس النواب على دراية بفقراته، وبما أن هناك توجه وهناك مطالبات فأنا أعتقد أن القرار يعود إلى المجلس، ويجب أن يقرر المجلس إما بتأجيل هذا القانون – وأنا مع التأجيل، لأنه قانون مهم جداً ويحتاج إلى مراجعة – أو لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مدرج على جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية، والذي تتولاه اللجنة المالية، ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
بعض المطالبات بالتأجيل، وهناك مطالبات بالمضي بعملية التشريع، أطلب من المجلس الموقر تأييد أحد الخيارين:-
من مع المضي بعملية التصويت وإستئنافها على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية؟ تصويت
(تم التصويت بعدم الموافقة).
إذن الجلسة القادمة، اللجان المختصة في أول جلسة قادمة يدرج على جدول الأعمال، أرجو من اللجنة المالية مع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إتمام هذا الموضع.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
الآن واضح لم يمضِ القرار، ولم يصوت عليه، وهذا ما حدث أيضاً قبل يومين، رجاءً تعد الأصوات، فلم تعد الأصوات، وهذه ليست المرة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. عندما رفعت الأيدي لم يحضَ الطلب بالتأييد، وبالتالي فنحن لم نستأنف وإنما أجلناه، أرجو الإنتباه.
– النائبة جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
هذا القانون من الدورة السابقة، وقرأ قراءتين في الدورة السابقة، وقرأ قراءتين في الدورة الحالية. نحن نرى لجنة الأقاليم، إذا لم تناقش هذا الموضوع، ولم تقدم مقترحات، أعتقد الإسبوع إذا مر بنفس الوضع فسيحصل إشكال، فليتواصلوا معنا، حتى نحسم الأمر، فلتتواصل معنا لجنة الأقاليم والمحافظات خلال هذا الإسبوع، حتى نحسم القانون.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اليوم هو اليوم الأول لاستقبال مجلس النواب ضيوف على قاعة الجلسة وسيحضر الآن الطلبة الأوائل في جامعة بغداد في كلية القانون، وأنا أذكر ذلك للعلم وللإطلاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية توزع نسخ من قانون الموازنة على السيدات والسادة النواب.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائبة سعاد حميد لفتة:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
باسم مجلس النواب العراقي نرحب بحضور الطلبة الأوائل من جامعة بغداد في كليات العلوم السياسية وكلية القانون وكلية الإعلام، أهلاً وسهلاً بحضوركم إلى الجلسة ومشاركتكم إيانا في هذا اللقاء، ونحن الآن في طور القراءة الأولى لموازنة عام 2017.
– النائبة سعاد حميد لفتة:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل الدراجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب عبد القادر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف عملية التشريع واللجنة المالية تأخذ بالإعتبار. كما تعلمون أن الفصل التشريعي في نهاية هذا الشهر ينتهي بالنسبة لنا وبناءً على الصلاحيات وما تم الاشارة له في الدستور أنه لو قدمت الموازنة في نهاية الفصل فمجلس النواب ملزم بعملية التمديد الى حين إقرار الموازنة، بالتالي مجلس النواب يعلن تمديد الفصل التشريعي، واللجنة المالية لغرض إتمام عملية التصويت. نواب محافظة كركوك يتفضلون بالبيان. أتحاد القوى تفضلوا.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
مشروع الموازنة هو قانون مالي لكن هو قانون اقتصادي في نفس الوقت، الكثير من النصوص القانونية والنفقات الاستثمارية تخص لجنة الاقتصاد والاستثمار، فأطلب من هيأة الرئاسة أيضاً احالة الموضوع لمناقشة ودراسة الموازنة مع اللجنة المالية لغرض إكمالها، لأنه بدون لجنة الاقتصاد والاستثمار حقيقية لن يكون المصادقة على الموازنة صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابكِ كنتِ في اللجنة المالية في الدورة الماضية، أيضاً طالبتي بإشراك الجنة الاقتصادية؟
باسم مجلس النواب العراقي نرحب بحضور الطلبة الأوائل من جامعة بغداد في كليات العلوم السياسية وكلية القانون وكلية الإعلام، أهلاً وسهلاً بحضوركم إلى الجلسة ومشاركتكم إيانا في هذا اللقاء، ونحن الآن في طور القراءة الأولى لموازنة عام 2017.
– النائبة سعاد حميد لفتة:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل الدراجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب عبد القادر محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف عملية التشريع واللجنة المالية تأخذ بالإعتبار. كما تعلمون أن الفصل التشريعي في نهاية هذا الشهر ينتهي بالنسبة لنا وبناءً على الصلاحيات وما تم الاشارة له في الدستور أنه لو قدمت الموازنة في نهاية الفصل فمجلس النواب ملزم بعملية التمديد الى حين إقرار الموازنة، بالتالي مجلس النواب يعلن تمديد الفصل التشريعي، واللجنة المالية لغرض إتمام عملية التصويت. نواب محافظة كركوك يتفضلون بالبيان. أتحاد القوى تفضلوا.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
مشروع الموازنة هو قانون مالي لكن هو قانون اقتصادي في نفس الوقت، الكثير من النصوص القانونية والنفقات الاستثمارية تخص لجنة الاقتصاد والاستثمار، فأطلب من هيأة الرئاسة أيضاً احالة الموضوع لمناقشة ودراسة الموازنة مع اللجنة المالية لغرض إكمالها، لأنه بدون لجنة الاقتصاد والاستثمار حقيقية لن يكون المصادقة على الموازنة صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابكِ كنتِ في اللجنة المالية في الدورة الماضية، أيضاً طالبتي بإشراك الجنة الاقتصادية؟
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
هم كانوا يطالبون في اللجنة الاقتصادية وكانوا يشتركون، لكن طبيعة قانون الموازنة هو قانون اقتصادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع اللجان تشترك مع اللجنة المالية كلٌ حسب اختصاصه.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذا البيان أعد بالإتفاق مع نواب محافظة كركوك.
يقرأ بيان حول احداث محافظة كركوك. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة أيضاً تاخذ بالاعتبار ما تم ذكره في البيان الموجود، نحن قد نحتاج الى نصاب لغرض التصويت على قرار يتعلق بصرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي، لذا أرجو أن يُستكمل هذا النصاب حتى نمضي باتجاه القرار. *الفقرة رابعاً، سوف نقوم بتأجيلها حتى تستكمل لجنة الأوقاف دراستها لمقترح قانون التعديل الأول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 بناءً على طلب لجنة الأوقاف أيضاً ولجنة الأمن والدفاع.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية، (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
بخصوص القرار المفترض اتخاذه بشأن موظفي شركات التمويل الذاتي الذي أحيلوا على التقاعد هؤلاء حتى لو صوتنا على القرار سوف لن ينفذ ولن تلتزم به الحكومة ودائماً نحن نتخذ يبدو القرارات نريد أن نوصل رسالة من خلالها للمعنيين بها أن مجلس النواب أدى الذي عليه، ولكن هذا لا يكفي، بل يحتاج الى تعامل جاد مع الموضوع، فأن هذا البلد أما تحكمه قوانين أو يحكمه مزاج شخصي لمسؤول أو لجهة معينة، هؤلاء الموظفين الذين احلناهم على التقاعد بموجب قانون الموازنة وقلنا لهم الذي يحال إلى التقاعد له راتب تقاعدي، صرف لهم لمدة تسعة أشهر وبعد ذلك اتى مزاج بحجة الإصلاحات وبحجة التفسير للقوانين، ما انزل الله بها من سلطان، قاموا بقطع رواتبهم ووضعوهم في مهب الريح هم وعوائلهم، الآن ما الذي يضمن، حتى لو نريد أن نصوت، بأن تعود رواتبهم؟ أنا أقترح هذا الموضوع جنابكم تبحثون به بشكل جاد بصفتكم هيأة رئاسة مع الأخ رئيس الوزراء ونحن كمجلس النواب نأتي نستدعي، نستجوب، نسـأل هنا رئيس هيأة التقاعد ونقيله في حال عدم تطبيق القانون، هؤلاء لهم حق مكتسب، القانون الذي كان نافذ والذي بموجبه ترتبت أوضاعهم القانونية لهم حقوق مكتسبة، وطبعاً وهكذا بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات وغيرهم، ولكن للأسف المزاج الشخصي حاكم أكثر من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية توزع النسخة الجديدة المعتمدة لقانون الوكالات التجارية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
جنابك ذكرت بأنه نحن بحاجة الى نصاب حتى نصدر قرار، في حين القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة والأغلبية البسيطة لا تحتاج الى نصاب لاتخاذ قرار، تحتاج نصاب لعقد جلسة، والفرق بينها والأغلبية المطلقة انه لحظة اتخاذ القرار تحتاج الى أغلبية، أما القرار يحتاج الى أغلبية بسيطة، وإذا كان عكس ذلك فعلى هيأة الرئاسة تفسير ذلك بين الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تعود الى النظام الداخلي، الأصل أثناء عملية التصويت، لا يمكن المضي بعملية التصويت سلفاً إذا لم يكن النصاب متحقق، سلفاً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إكتمل النصاب وعُقدت الجلسة ونحن خلال فترة إنعقاد الجلسة نحتاج الى اتخاذ قرار والقرار يصدر بأغلبية بسيطة، هل نحن متفقين؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن ليس في ضوء مناقشة، ولكن لم يتم استخدام مصطلح الأغلبية البسيطة بل استخدم مصطلح الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء والأغلبية المطلقة فقط، ففسرت المحكمة الاتحادية الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الأعضاء جميعاً (165)، وحينما سكت عن ذلك الأغلبية للحاضرين، فالأصل يوجد نصاب حتى نبدأ بعملية التصويت.
اللجنة المالية تتولون دراسة هذا القرار بإستضافة الجهات المختصة والأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة وتقدمون الصيغة التي نستطيع أن نعرضها على المجلس الموقر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (82) من النظام الداخلي التي تقول (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه) وفي المادة (85) تقول (ترفع اللجنة بعد إنهاء تحقيقها تقريرها وتوصياتها الى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً)، أن كثير من اللجان تشكل لا تأتي لنا نتيجة تحقيقاتها ولا تعرض علينا وسوف أعطي مثال لجنابك وأتمنى أن لا يحصل نفس الشيء مع اللجنة التي تشكلت بالنسبة لقضية الحسينية التي قُصفت في داقوق واللجنة التي تشكلت بالنسبة للاعتداء الذي حصل على الجنود من قبل بعض الاسايش منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم يُحال على اللجنة الأمنية؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شُكلت اللجنة للتحقيق، ألا يفترض على اللجنة أن تعرض التحقيق علينا ونحن نبلغ الناس والجمهور بأنه نحن يا مجلس النواب قمنا بالتحقيق وهذه هي توصياتنا وهذه هي نتائجنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نقوم بتحديد توقيتات زمنية بحسب تشكيلات اللجان لغرض تقديم تقاريرها وبشكل واضح ومعلن.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يجب أن تحصل متابعة سيادة الرئيس، فعندما يمر الوقت المناسب على اللجنة ولم تقدم تقريرها يجب أن يحصل تأكيد ومتابعة وتنبيه لها.
هم كانوا يطالبون في اللجنة الاقتصادية وكانوا يشتركون، لكن طبيعة قانون الموازنة هو قانون اقتصادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع اللجان تشترك مع اللجنة المالية كلٌ حسب اختصاصه.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذا البيان أعد بالإتفاق مع نواب محافظة كركوك.
يقرأ بيان حول احداث محافظة كركوك. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة أيضاً تاخذ بالاعتبار ما تم ذكره في البيان الموجود، نحن قد نحتاج الى نصاب لغرض التصويت على قرار يتعلق بصرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي، لذا أرجو أن يُستكمل هذا النصاب حتى نمضي باتجاه القرار. *الفقرة رابعاً، سوف نقوم بتأجيلها حتى تستكمل لجنة الأوقاف دراستها لمقترح قانون التعديل الأول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 بناءً على طلب لجنة الأوقاف أيضاً ولجنة الأمن والدفاع.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية، (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
بخصوص القرار المفترض اتخاذه بشأن موظفي شركات التمويل الذاتي الذي أحيلوا على التقاعد هؤلاء حتى لو صوتنا على القرار سوف لن ينفذ ولن تلتزم به الحكومة ودائماً نحن نتخذ يبدو القرارات نريد أن نوصل رسالة من خلالها للمعنيين بها أن مجلس النواب أدى الذي عليه، ولكن هذا لا يكفي، بل يحتاج الى تعامل جاد مع الموضوع، فأن هذا البلد أما تحكمه قوانين أو يحكمه مزاج شخصي لمسؤول أو لجهة معينة، هؤلاء الموظفين الذين احلناهم على التقاعد بموجب قانون الموازنة وقلنا لهم الذي يحال إلى التقاعد له راتب تقاعدي، صرف لهم لمدة تسعة أشهر وبعد ذلك اتى مزاج بحجة الإصلاحات وبحجة التفسير للقوانين، ما انزل الله بها من سلطان، قاموا بقطع رواتبهم ووضعوهم في مهب الريح هم وعوائلهم، الآن ما الذي يضمن، حتى لو نريد أن نصوت، بأن تعود رواتبهم؟ أنا أقترح هذا الموضوع جنابكم تبحثون به بشكل جاد بصفتكم هيأة رئاسة مع الأخ رئيس الوزراء ونحن كمجلس النواب نأتي نستدعي، نستجوب، نسـأل هنا رئيس هيأة التقاعد ونقيله في حال عدم تطبيق القانون، هؤلاء لهم حق مكتسب، القانون الذي كان نافذ والذي بموجبه ترتبت أوضاعهم القانونية لهم حقوق مكتسبة، وطبعاً وهكذا بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات وغيرهم، ولكن للأسف المزاج الشخصي حاكم أكثر من الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية توزع النسخة الجديدة المعتمدة لقانون الوكالات التجارية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
جنابك ذكرت بأنه نحن بحاجة الى نصاب حتى نصدر قرار، في حين القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة والأغلبية البسيطة لا تحتاج الى نصاب لاتخاذ قرار، تحتاج نصاب لعقد جلسة، والفرق بينها والأغلبية المطلقة انه لحظة اتخاذ القرار تحتاج الى أغلبية، أما القرار يحتاج الى أغلبية بسيطة، وإذا كان عكس ذلك فعلى هيأة الرئاسة تفسير ذلك بين الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تعود الى النظام الداخلي، الأصل أثناء عملية التصويت، لا يمكن المضي بعملية التصويت سلفاً إذا لم يكن النصاب متحقق، سلفاً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إكتمل النصاب وعُقدت الجلسة ونحن خلال فترة إنعقاد الجلسة نحتاج الى اتخاذ قرار والقرار يصدر بأغلبية بسيطة، هل نحن متفقين؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن ليس في ضوء مناقشة، ولكن لم يتم استخدام مصطلح الأغلبية البسيطة بل استخدم مصطلح الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء والأغلبية المطلقة فقط، ففسرت المحكمة الاتحادية الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الأعضاء جميعاً (165)، وحينما سكت عن ذلك الأغلبية للحاضرين، فالأصل يوجد نصاب حتى نبدأ بعملية التصويت.
اللجنة المالية تتولون دراسة هذا القرار بإستضافة الجهات المختصة والأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة وتقدمون الصيغة التي نستطيع أن نعرضها على المجلس الموقر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (82) من النظام الداخلي التي تقول (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه) وفي المادة (85) تقول (ترفع اللجنة بعد إنهاء تحقيقها تقريرها وتوصياتها الى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً)، أن كثير من اللجان تشكل لا تأتي لنا نتيجة تحقيقاتها ولا تعرض علينا وسوف أعطي مثال لجنابك وأتمنى أن لا يحصل نفس الشيء مع اللجنة التي تشكلت بالنسبة لقضية الحسينية التي قُصفت في داقوق واللجنة التي تشكلت بالنسبة للاعتداء الذي حصل على الجنود من قبل بعض الاسايش منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم يُحال على اللجنة الأمنية؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شُكلت اللجنة للتحقيق، ألا يفترض على اللجنة أن تعرض التحقيق علينا ونحن نبلغ الناس والجمهور بأنه نحن يا مجلس النواب قمنا بالتحقيق وهذه هي توصياتنا وهذه هي نتائجنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نقوم بتحديد توقيتات زمنية بحسب تشكيلات اللجان لغرض تقديم تقاريرها وبشكل واضح ومعلن.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يجب أن تحصل متابعة سيادة الرئيس، فعندما يمر الوقت المناسب على اللجنة ولم تقدم تقريرها يجب أن يحصل تأكيد ومتابعة وتنبيه لها.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
بما يخص قانون التقاعد، نحن الآن في اللجنة المالية نعقد جلسات وبخصور الأخ احمد الساعدي رئيس هيأة التقاعد الوطنية واجتماعات مكثفة هذه الأيام لغرض تعديل قانون التقاعد المرسل لنا من الحكومة خاصة في الفقرات التي تخص شركات التمويل الذاتي مجالس البلدية والمحلية وتعديل بعض مواد القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب المحترم، أُحيل الى اللجنة وجنابك عضو في اللجنة، فأرجو أن تنهون بما يمكنكم أيضاً من استضافة الجهات المختصة.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
قبل أن نبتدئ بموضوع قانون تنظيم الوكالات التجارية وكموضوع تم طرحه على جنابكم موضوع إشراك اللجنة الاقتصادية في موضوع الموازنة العامة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يحصل، نحن قلنا اللجان كلاً حسب اختصاصها معنية بمتابعة الموضوع مع اللجنة المالية.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
نحن حسب النظام الداخلي وبالنسبة للموازنة السابقة لعام 2016 اشتركت بها اللجنة الاقتصادية بشكل مباشر لأنه هنالك مشاريع استثمارية وهنالك رسم لسياسة الدولة الاقتصادية القادمة وهذا يتطلب إشراكنا في موضوع الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قوموا بدراسته أيضاً وقدموا تقرير.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
بما يخص قانون التقاعد، نحن الآن في اللجنة المالية نعقد جلسات وبخصور الأخ احمد الساعدي رئيس هيأة التقاعد الوطنية واجتماعات مكثفة هذه الأيام لغرض تعديل قانون التقاعد المرسل لنا من الحكومة خاصة في الفقرات التي تخص شركات التمويل الذاتي مجالس البلدية والمحلية وتعديل بعض مواد القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب المحترم، أُحيل الى اللجنة وجنابك عضو في اللجنة، فأرجو أن تنهون بما يمكنكم أيضاً من استضافة الجهات المختصة.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
قبل أن نبتدئ بموضوع قانون تنظيم الوكالات التجارية وكموضوع تم طرحه على جنابكم موضوع إشراك اللجنة الاقتصادية في موضوع الموازنة العامة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يحصل، نحن قلنا اللجان كلاً حسب اختصاصها معنية بمتابعة الموضوع مع اللجنة المالية.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
نحن حسب النظام الداخلي وبالنسبة للموازنة السابقة لعام 2016 اشتركت بها اللجنة الاقتصادية بشكل مباشر لأنه هنالك مشاريع استثمارية وهنالك رسم لسياسة الدولة الاقتصادية القادمة وهذا يتطلب إشراكنا في موضوع الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قوموا بدراسته أيضاً وقدموا تقرير.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائب عبد السلام عبد المسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدين مجلس النواب ما تعرض له قضاء الرطبة يوم أمس من هجوم من قبل عصابات داعش الإرهابية مما أدى إلى استشهاد عدد من القوات الأمنية والعسكرية والمواطنين.
النائب عادل خميس المحلاوي ونواب محافظة الأنبار لديهم بيان بهذا الخصوص.
– النائب عادل خميس المحلاوي:-
يقرا بيان حول ما تعرض له قضاء الرطبة يوم أمس من هجوم من قبل عصابات داعش الإرهابية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)
– النائب علي حسين رضا العلاق:–
قبل أن أقرأ التقرير التشريعي لدي بعض التوضيحات للسادة النواب في عام 1955 صدر مرسوم جواز تصفية الوقف الذري والأوقاف رقم (1) لسنة 1955، والأوقاف عادة ما يوقف أنواع متعددة منها ما يسمى بالوقف الخيري (مستشفيات، مدارس، وغيرها) ومنها ما يسمى بالوقف الذُري والواقف يوقفها (لعائلته وذريته ولأقربائه ) وأحيانا يوجد الوقف المشترك على سبيل المثال (بناية يكون جزء من ريعها يذهب للذرية والجزء الأخر يذهب إلى مصالح خيرية عامة) فالمرسوم هذا يتحدث عن جواز تصفية الوقف الذري وكما يعلم السادة والسيدات النواب أن هذه القضية يوجد فيها خلاف فقهي بين المذاهب الإسلامية، فالمرسوم في عام 1955 أطلق الموضوع عموما من دون مراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية، والمادة الثانية من قانون جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 تحدثت عن شمول هذا المرسوم للوقف الذري والوقف المشترك أما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة فيه ونلاحظ أن العبارة مطلقة تشمل كافة المذاهب الإسلامية أما الآن بعد أن تشكلت دواوين للأوقاف الشيعي والسني فالمذاهب الأربعة تجيز تصفية الوقف الذري والوقف المشترك، أما المذهب الجعفري لا يجيز ذلك، لذا جاء هذا التعديل لتخصيص جوازية للمذاهب الأربعة حسب قانون دواوين الأوقاف الجديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا هو تقرير اللجنة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نعم هذا توضيح وتقرير للأسباب التي استندت عليها اللجنة في تشريع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
لا توجد ملاحظات من السادة النواب، يبدو أن الثقة منعقدة بلجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تمت الإحالة إلى الجهة التنفيذية وبعثنا كتاب رقم 197 في 28/8/2016 وأرفقنا معه مقترح القانون وأردنا رأي الجهة التنفيذية الحكومية بهذا الخصوص وجاء الجواب الآتي:
فأن لنا بشأنه ملحوظات شكلية وموضوعية وعلى النحو الآتي:
1- نصت المادة الثانية من المقترح على أن يتمتع منتسبوا التشكيل بالحقوق الامتيازات كافة التي تكفلها القوانين العسكرية وهذا يعني أن المقترح يرتب آثاراً مالية تقتضي الوقوف على رأي وزارة المالية بشأنها.
2- لقد خلت التشريعات العراقية النافذة من الإشارة إلى القوانين العسكرية ففي حال انصراف النية إلى عد الهيأة جزء من القوات الأمنية فيخضع منتسبوها لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي أما في حال انصراف النية إلى وصف التشكيل جزءاً من القوات المسلحة فيخضع منتسبوها إلى قانون الخدمة والتقاعد العسكري.
الملاحظات الموضوعية:
1- استناداً إلى أحكام المادة الثانية الفقرة ثانياً من المشروع (يتمتع منتسبوا التشكيل بالحقوق والامتيازات كافة التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة في حين يجب أن تكون النصوص التي تنظم حقوق وامتيازات المنتسبين واضحة كي لا تكون محلاً للاجتهاد والتأويل)
2- لم يتضمن المشروع تنظيم علاقة هيأة الحشد الشعبي ببقية القوات المسلحة (وزارة الدفاع) ويعده جزءاً لا يتجزأ من هذه القوات.
3- أناطت المادة الرابعة من المشروع تحديد مهام التشكيل وأجزاءه ووحداته وملاكه وشؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية كافة بنظام يصدر من القائد العام للقوات المسلحة، ولا يخفى على سيادتكم أن إصدار الأنظمة تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء ونشير بهذا الشأن إلى البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور. مع التقدير
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تكريم أبطال الحشد الشعبي واجب وطني وإنساني واليوم نحن نجلس هنا بفعل تضحياتهم هم والحشد العشائري والبيشمركة والجيش والشرطة ولكن للإنصاف أن الحشد الشعبي وقف انهيار مؤسساتنا ووضعنا على أبواب بغداد وهذا لا ينبغي الإنكار والتنكر له، كما أننا أكرمنا جهاز مكافحة الإرهاب بتشريع قانونهم وهذا واجبنا ونحن نفتخر بهم وهم أحسن قوة واليوم نفتخر بالحشد الشعبي، لدي أمور، الأمر الأول، أن يتم تنظيم صفوفهم مثل السياقات العسكرية ألوية أفواج فرق وبالتالي تنتظم ضمن الترتيب والسياقات العسكرية. ثانياً، أن يخضعون لقانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، حفظ حقوق شهدائهم وجرحاهم الآن ونحن جالسون هنا هنالك من يستشهد منهم أو يجرح منهم يجب أن يكون لهم غطاء قانوني والخطأ نشير له والتجاوز أيضاً نشير له، لكن (90%) من هؤلاء شباب وخرجوا للدفاع عن العملية السياسية وعنا وعنكم وهؤلاء أربعة أصناف
– النائب جاسم محمد جعفر:-
هيأة الحشد الشعبي شكلت بقرار من مجلس الوزراء وعملة وأداءه حالياً قانوني وبعد هذه الفترة من الأداء والشجاعة وتأييد المرجعية لهم ودورهم البطولي للحفاظ على العراق الجديد عدد كبير من هؤلاء استشهدوا وآخرين جرحى لابد من الحفاظ على هذه الهيأة وتفعيل دورها. نقطة أخرى كما ذكر أخينا أبو النور لابد من تشكيل قوة وسطى اكبر من الشرطة واقل من الجيش وهذه القوى موجودة في دول عربية كثيرة وإسلامية مثل العراق كالحرس الوطني والسعودية الحرس الوطني وإيران الحرس الثوري إذا لا ضير من أن تكون هناك قوى ثالثة بين الشرطة والجيش للحفاظ على العراق الجديد. ولاطمئنان عوائل الحشد من الشهداء والجرحى يجب إقرار هذا القانون وان ترتبط هذه الهيأة بالقائد العام للقوات المسلحة وان تكون لها هيأة عسكرية وأمنية واضحة.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أنا اثني لما ذكره الأخوين الأستاذ عباس البياتي والأستاذ جاسم محمد فقط، أضيف أن موضوع يحتاج إلى تقنين ووضع شروط وضوابط للتطوع المستقبلي طبعاً هؤلاء الموجودين مراعاة عوائل شهدائهم ومراعاة جرحاهم وموضوع رواتبهم وتقاعدهم وكلها لابد من تقنينها لكن في نفس الوقت للمستقبل وكيف يتطوعون بحيث يكونون تابعين إلى القائد العام للقوات المسلحة إذاً بحاجة إلى ضوابط وبنفس الوقت اقترح أن يكون لهم اسم كالحرس الوطني مثلاً أو أي اسم يتفق علية يقترح من القائد العام للقوات المسلحة ويتم التصويت علية هنا ويكون لهم اسمهم وقانونهم وترتيبهم.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
أنا أحب أن انوه لبعض الزملاء حتى لا تتكرر المداخلات حول موضوع الشهداء والجرحى ورواتبهم، سبق لمجلس النواب الموقر أن أضاف شريحة شهداء الحشد الشعبي إلى مؤسسة الشهداء وأصبحت هذه المؤسسة بثلاثة مديريات رئيسية تعنى بذوي ضحايا النظام السابق والمديرية الثانية تعنى بشهداء الحشد الشعبي والمديرية الثالثة تعنى بشهداء العمليات الإرهابية وجرحاهم ولكن المشكلة لدينا عدم قيام مؤسسة بتطبيق القانون بحذافيره أنا أدعو الأخوة في اللجنة عندما يقفوا عند امتيازات الحشد الشعبي أن يذهبوا إلى مؤسسة الشهداء لأن أعطيت حقوق وامتيازات كبيرة جداً لشهداء الحشد الشعبي في قانون المؤسسة.
– النائبة رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أؤيد مقترح قانون الحشد الشعبي لضمان حقوق هذه الشريحة التي ضحت في سبيل الله وتخليص هذا الوطن من براثن داعش التكفيري وأبلت بلاء حسن في جميع المعارك التي خاضتها فضلا عن كونها قوة عسكرية منظمة ذات معنويات عالية وقدرات قتالية متميزة، ويكون الحشد الشعبي قوة مستقلة ذات شخصية معنوية مرتبطة بالقائد العام لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالقوى العسكرية الأخرى وان يخضع الحشد لقانون الخدمة والتقاعد العسكري .
– النائب عبد الكريم علي عبطان النقيب:-
توجد ضرورة قصوى لتشريع هذا القانون لما لهم من أهمية في وضع الإطار الشرعي والقانوني لهيأة الحشد الشعبي ويجعلها مؤسسة رسمية من ضمن القوات المسلحة العراقية ثم أن هذا القانون يحفظ حقوق أفراد الحشد الشعبي المبارك المقدس الذي انطلق من اجل أهداف مقدسة ومن اجل حفظ العرض والأهل والمال والمبارك في خطواته التي طهرت المدن المحتلة من رجس داعش وأتباعهم وهذا القانون يعتبر بمثابة رد جميل بسيط لما قام به الحشد من انجازات كبرى، لذلك نرجو بالإسراع في إقرار هذا القانون للفائدة الوطنية العليا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون قد استند على قرار مجلس الوزراء رقم (47) والقرار له حجية القانون وبالتالي بالإمكان المضي في إجراءات تشريعه ولدينا سابقة متعلقة بجهاز مكافحة الإرهاب الذي لم يكن له هيكلية في الدولة ولكن بعد إثبات جدارتهم ومواجهة تحديات البلد وبالتالي شرع لهم قانون وعلية أرى ضرورة تشريع هذا القانون باعتبار أن الواجبات الملقاة على جهاز الحشد الشعبي ويقومون بواجباتهم لحد الآن ولم تضمن لهم حقوقهم وهنالك شهداء وهناك ضحيا وهناك كبار السن وبالتالي نحن مع تشريع هذا القانون لضمان حقوقهم ورواتبهم وهيكليتهم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نحن مع تقنين وتنظيم وضع الحشد الشعبي لتثمين جهودهم وتضحياتهم ليشملوا بضوابطها وسياقات عملها وهو استحقاق وطني لابد من إنجازه لتوفير الحماية لعناصر الحشد إيفاءً لتضحياتهم التي قدموها وهو اقل الواجب، وأنا اقترح واحد من طريقين لتنظيم وجودها ضمن المؤسسة أما أن تكون جزء من قوات الشرطة الاتحادية وتصنف كقوة ضاربة بتشكيل خاص أو أن تصبح جزء من مكافحة الإرهاب باعتبارها موجودة في الميدان وأثبتت قدرتها وكفاءتها على أن تصنف كقوات خاصة ضاربة. وأنا اعتقد ليس من الصحيح في دولة ديمقراطية أن ترتبط قوات النخبة بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة خصوصاً أن التجربة الديمقراطية لم تضرب جذورها ليحصل الاطمئنان بعدم دخول السياسة في النشاط العسكري فأنا احذر من عملية ربط أي قوات نخبة بشكل مباشر بالقوات المسلحة إنما تنضم ضمن المؤسسات الرسمية ويمكن أن تأخذ تصنيف خاص وممكن أن تمنح امتيازات وفق الجهد والكفاءة التي تقدمها في الميدان.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يعني من المؤكد أن جهود وتضحيات الحشد الشعبي لا يمكن إنكارها ولا يختلف اثنان على أهمية تشريع قانون يضمن تشريع حقوقهم حتى عندما تتغير المسائل لا ينكر الجهد الذي قدموه سبقتني سيادة الرئيس بقراءة التقرير بتقديري وأنا لست مختصة بالجانب العسكري ولكن الدور الذي يقومون به ليس بقريب من قوى الأمن الداخلي وإنما قريب من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب وبالتالي يجب تحديد هوية التشكيل لتحديد مهامه وواجباته، شمول شهداء الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء ليست قضية مزاجية يتصرف بها رئيس مؤسسة الشهداء ويفترض وجود قانون ويشمل بقانون مؤسسة الشهداء لان التضحيات التي قدموها ليست اقل من التضحيات التي قدمها أخواننا قبل خمسون أو ثلاثون سنة وتركوا أيتام وأرامل، سيادة الرئيس التشكيل يجب أن يشمل جميع مكونات الأطياف العراقية حتى لا يخرج احد الأصوات النشاز مستقبلاً ويقول أن هذا الحشد طائفي وعلية يجب أن يضم جميع المكونات العراقية ويكون به المسيحي الأيزيدية والكردي وأي شخص يرغب بالدفاع عن الوطن يدخل في التشكيل ضمن الضوابط، تشكيلات وأعداد الجهاز لابد أن تكون واضحة وأعدادها وتشكيلاتها معروفه وخاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سادة الرئيس نحن نستلم يومياً عشرات الشكوى حول موضوع رواتب الحشد الشعبي، لماذا لا يستلم أفراد الحشد الشعبي رواتبهم لحد الآن يجب أن يكون هنالك تدقيق وتشكيلات وإعداد واضحة حتى لا نضطر مستقبلا لمناقشة موضوع وجود الفضائيين، تشكيل بهيكلية محددة بحقوق وامتيازات وموازنة واضحة يضم أطياف الشعب العراقي وهنالك نقطة مهمة لا يجوز أن يتساوى بين من يلتحق بالجهاز اليوم كمن التحق به قبل سنتين وقاتل وحارب وضحى وحرر يجب أن تكون الخدمة مختلفة والامتيازات مختلفة لتكون عدالة فعلية.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
اثبت الحشد ومن خلال الميدان والمعارك مع تنظيم داعش الإرهابي وبقية التنظيمات انه القوة الضاربة في البلد فالحشد يستحق وبامتياز أن يكون له قانون خاص به نضمن من خلاله حقوق وامتيازات والبطولات التي قام بها كل هؤلاء الأبطال من أفراد الحشد لذلك نطلب من الأخوة في الأمن والدفاع واللجنة القانونية واللجان المختصة أن يثبتوا في فقرات هذا القانون أولاً فقرة قانونية والية واضحة من خلالها تلزم الدولة بصرف الحقوق والامتيازات المخصصة لذوي شهداء الحشد الشعبي والابتعاد عن الروتين القاتل لإيصال هذه الحقوق لعوائل الحشد الشعبي، بصراحة هذه نقطة مفصلية يجب أن تضمن في قانون هيأة الحشد الشعبي مسألة الحقوق والامتيازات وبشكل فوري ولا تترك العائلة عائلة الشهيد تراجع الدوائر وربما يطول الوقت حتى تصل هذه الحقوق وبالتالي اختزال هذه الإجراءات بفقرة قانونية حتى نشعر ذوي شهداء الحشد الشعبي بالاهتمام اللازم والرعايا اللازمة تكريماً لبطولاتهم.
ثانياً لا بأس أن توضع في هذا القانون تأسيس مستشفى خاص بأبطال الحشد الشعبي الجرحى وكذلك لجان طبية مختصة بأفراد الحشد الشعبي وذلك للاهتمام بعلاجهم والإيعاز بالعلاج الفوري سواء في الداخل أو الخارج بصراحة نحن نعيش مع كثير من الأخوة الجرحى الذين يشكون من قلة الاهتمام ومن قلة الرعايا اللازمة لهم لعلاجهم سواء في الداخل أو في الخارج كذلك نطالب اللجان المختصة في تشريع هذا القانون بتثبيت فقرة لتخصيص نسبه لتعيين ذوي الشهداء والحشد مثل ما قدمنا اليوم طلب من كثير من الأخوة النواب بتحديد أولوية في التعيين لجرحى الحشد الشعبي، أخيراً نحن على أبواب الموازنة نطال النواب بتخصيص كافي لحقوق شهداء الحشد الشعبي وكذلك لتخصيص كافي لعلاج الجرحى.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
لا يخفى على الجميع ما قدمه الحشد الشعبي من جهود جبارة تمثلت بتضحيات لإرساء سيادة البلد إضافة إلى قواتنا الأمنية والبيشمركة والحشد العشائري وكل الخيرين، أنا مع تشريع قانون خاص يتناسب مع الحشد الشعبي الذي اليوم يتعرض مع الأسف للتهميش، إلى هذه الساعة هنالك الكثير من عوائل الشهداء لم تستلم حقوق الشهيد مع إقرار قانون مؤسسة الشهداء للحشد الشعبي لكن لحد اللحظة لم يعمل بذلك القانون بل لا توجد هنالك رواتب لمؤسسة الشهداء لشهداء الحشد الشعبي إضافةً هنالك الكثير من جرحى الحشد الشعبي هنالك يعانون عدم الرعايا الصحية وكثير من الجرحى الذين تتطلب حالته إرسالهم إلى خارج العراق ولكن للأسف الشديد هنالك ذرائع ومبررات تحت الأزمة المالية لذلك أنا اقترح أن يكون هنالك قانون رصين يتناسب مع تضحيات الحشد الشعبي وكذلك أن تكون هنالك موازنة ومن أولياتها لشهداء وجرحى الحشد الشعبي.
– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-
بالتأكيد ما قام به الحشد من تضحيات وانتصارات لا يستطيع احد أن يتجاوز دوره في الحفاظ على العراق الديمقراطي الاتحادي ونحن نعيش تحت راية وعلمه، أريد أن أشير إلى جملة قضايا أشارت إليها الدكتورة حنان الفتلاوي فيما يتعلق بإقرار القانون أنا لا أتحدث عن الضرورات العملية ولا عن الاستحقاقات بما قدمه هذا التشكيل المبارك من عطاءً كبير إنما أتحدث عن جزئية واحدة ونقطة واحدة أن هناك الكثير ممن يطالبونه بربط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة أو بالمؤسسات الرسمية تحت سلطة القانون وان يتحرك كباقي الأجهزة. هذه الأصوات تأتي ممن يعترضون عن الحشد ودوره وتأتي من المؤيدين للحشد ودوره، أقول أن إقرار هذا القانون هو السبيل الوحيد الذي يوصلنا إلى أن يكون الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تخضع للقانون وتقطع الطريق على المتقولين وعلى الذين يقلقون كمؤيد أو معارضين أو رافضين وبالتالي فأن إقرار هذا القانون هو قطع للطريق بالنسبة لمن يتحدث بهذا الأمر هنالك جملة نقاط أولا في ما يتعلق برواتب الحشد الشعبي أنا أتحدث الآن أقول لا يوجد شخص واحد يسجل رسمياً في هيأة الحشد الشعبي في مديرياتها أو صنوفها الساندة أو ألويتها لا يستلم راتبه ومن كان يعلم بحالة مشابها لهذه أنا مستعد لمتابعتها تفصيلياً ثانياً جميع جرحى الحشد تقدم لهم العلاجات التي يمكن أن نقدمها وفق الإمكانيات والآليات بل نحن نرسل كثير من جرحى الحشد للعلاج خارج العراق أحياناً كثيرة خارج الضوابط وعلى نفقة الهيأة التي يعلم جميع أعضاء مجلس النواب الموازنة التي نقرها في كل عام ونضيف تعديلات وإضافات وتخصيصات إضافية ولكنها لاتصل بسبب النقض التي تتعرض لها هذه الموازنة وبالتالي نحن من نشرع هذه الأموال التي يستطيع الحشد فيها أن يصل إلى عوائل الشهداء أو أن يقدم المساعدات للجرحى فيما يتعلق بالأطراف الصناعية لدينا تعاون كبير مع وزارة الصحة ومع بعض المؤسسات الخيرية ومع بعض المتبرعين من خارج العراق وقدمنا الكثير ممن يحتاجون هذه الأطراف ولازال العمل إلى الآن في بداياته نظراً للإمكانات البسيطة وأعيد واكرر أن الموازنة التي تقر للحشد الشعبي هي التي تستطيع أن تعالج جميع هذه التفاصيل.
– النائب مثنى أمين نادر:-
لاشك أن الحشد قدم تضحيات معتبره ولاشك في ذلك وكذلك أنواع الحشد البيشمركة وغيرهم لكن الحشد حالة مؤقتة جاءت لتلبية نداء المرجعية ومن المفترض أساساً من أن أي شيء ينتج عن حالة مؤقتة أن يزول بزواله، لدينا الآن قانون للحشد الشعبي ولكن الحشد الوطني وهنالك أيضا حشد عشائري فكيف يتم أن نضمهم بهذا القانون بقانون وطني واحد، قانون الحرس الوطني أجهضه تشريعه لأسباب معروفه وأنا اعتقد لازال هذا القانون يمكن أن يكون وعاءً لمثل هذه المؤسسات التي نرى أنها ضرورية لتدعم الدولة وتدعم الأمن أن يضمن هذا القانون بأن يكون الطابع الوطني والمهني والمتوازن في تمثيل المكونات غالبا على أي مؤسسة تشرع لها قوانين في هذه الدولة وكذلك أن يكون هذا القانون باتجاه تجريد الحشد الشعبي من الطابع الفئوي والحزبي والرايات المتعددة والأسماء المختلفة والشعارات الكثيرة التي نراها أو نلمسها بأن نؤسس مؤسسة مهنية وطنية متوازنة تحمل الطابع الوطني وتدافع عن دولة العراق ومؤسساته وشعبة ولذلك أنا اقترح أن نتريث في سن هذا القانون شهراً أو شهوراً على الأقل إلى أن نتخلص من شرور داعش والإرهاب الذي فيه ثم نرى حاجة العراق الحقيقية لمؤسسة يمكن أن نستوعب المضحين الذين كانوا ولا زالوا يقدمون تضحيات كبيره من اجل مكافحة الإرهاب.
– النائب زيتون حسين مراد الدليمي:-
الكل يعلم أن تشكيل الحشد الشعبي يضم مقاتلين عراقيين قاموا بالدفاع عن العراق وقدموا الشهداء والدماء الغالية من اجل حفظ امن العراق علماً انه يوجد لدينا متطوعين الصحوات وهم أبناء العراق الذين قدموا الشهداء والتضحيات من اجل محاربة نفس العصابات الإرهابية والتي كانت تسمى تنظيم القاعدة منذ سنة 2005 وما تلاها وكذلك متطوعي العشائر الذين شاركوا أخوانهم في معارك التحرير ضد عصابات داعش، أنا أدعو إلى سن قانون شامل يحمي حقوق الكل ويثمن تضحياتهم جميعاً وأطالب بضم الصحوات ومتطوعي أبناء العشائر ضمن هذا القانون.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
لا احد يعترض على التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي ولكن صراحة الورقة التي قدمت لقانون الحشد الشعبي لا تليق به، ورقه واحدة ولا تتضمن فقرات قانونية وإدارية تحتاج إلى صياغة المسألة الأخرى الحشد من كل مكونات الشعب العراقي لذلك اسم هيأة الحشد يجب أن تتغير هذه نقطة مهمة كالحرس الوطني كمسمى لكل الأطياف العراقية المسألة الأخرى نحن وضعنا فقرة في الموازنة نستقطع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لا لحشد الشعبي والنازحين يعني أنا لا اعلم ما هذه المبالغ التي تستقطعها الحكومة وهي مبالغ كبيرة جداً والأخوة يتكلمون عن رواتب الحشد الشعبي المسألة الأخرى أن الحشد شكل أكثر من سنتين لكن هنالك تشكيلات في الفترة الخيرة ولذلك لدينا مشكلة انه كيف سنتعامل مع هذه التشكيلات في السنة الأولى والسنة الأخيرة والتضحيات التي قدموها.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا اعتقد انه لا يوجد اختلاف بين العراقيين على أن الحشد الشعبي هو سبب رئيسي في تحرير الأراضي من تمدد سيطرة داعش والنقطة التي أريد أن أؤكد عليها أن العراقيين قدموا تضحيات قبل سنة 2003 ومن ثم صدرت قوانين لإنصافهم واحد المأساة التي يعيشوها هي الفترة الزمنية والتأخير لهذه العوائل ولذلك أؤكد على انه مهما اختلفت الآراء ومهما اختلفت المقترحات أؤكد على عدم تأخير إصدار هذا القانون ومادمنا نعيش اليوم أيام مناقشة موازنة 2017 لحد الآن بعد مرور أكثر من سنتين على تأسيس الحشد الشعبي وتقديم تضحيات من الشهداء والجرحى وكثير من المصائب التي مرت على هذه العوائل أنا اعتقد لابد من إعطاء الحقوق كما شرعت في مؤسسة الشهداء وأيضاً أن أي قضية نختلف عليها يمكن أن تضاف إلى القانون بعد فترة من الزمن وأؤكد على عدم تأخير تشريع هذا القانون وأذكر على نقطة ثانية قبل أكثر من تقريباً سنة أو عشرة أشهر كان هناك سعي لتشكيل لجنة الحشد الشعبي ضمن لجان البرلمان إلا انه لحد الآن لم نشاهد هناك لجنة فاعلة تجتمع وتقرر وتقدم توصيات ولذلك أؤكد على أن تكون هناك لجنة خاصة ضمن اللجان البرلمانية خاصة بالحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اعترضت لجنة الأمن والدفاع واعتبرت أن هذا يدخل ضمن صلاحياتها.
قبل المباشرة بعملكم أنا لدي ملاحظة فيما ذكر، لكي لا نستدرك على التشريعات وبعد ذلك تواجهنا حالة التناقض ويحتاج منا إلى تعديل حينما نجد أن هناك خلل في أي تشريع معين، هذا هو مقترح قدم وأخذ رأي الحكومة فيه والحكومة لديها ملاحظات حسب ما سمتها ملاحظات شكلية وملاحظات موضوعية أرجو أن تأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات وهنالك 4 ملاحظات للحكومة حول مقترح القانون:
1- يتعلق بالعنوان وشموليته كأحد تشكيلات القوات المسلحة باعتبار أن هذا الجانب أمر مهم ممكن ملاحظته.
2- أن يشكل من كل الأطراف وأن يشمل المحافظات وأن تراعى فيه المادة التاسعة من الدستور وإذا افترضنا جزء من القوات المسلحة فالمادة التاسعة من الدستور أيضاً تتحدث عن القوات المسلحة.
3- الارتباط تحديداً الإمرة والقيادة وشروط المنتسب كونه أيضاً ضمن هذه التشكيلات.
4- البعد المالي لأن ملاحظة الحكومة تقول وهذا يعني أن المقترح يرتب آثاراً مالية تقتضي الوقوف على رأي وزارة المالية بشأنها.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
نحن قد استمعنا لكل آراء الأخوة النواب واغلبهم يشجع في إقرار هذا القانون ولولا الحشد الشعبي لكان تنظيم داعش قد دخل بغداد اليوم الحشد الشعبي يسطر البطولات ويقدم التضحيات ونحن كلجنة الأمن والدفاع سنقوم بمناقشة هذا القانون مع اللجنة المالية حتى يكون بالصيغة النهائية وهنالك بعض الأمور ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة كمؤسسة وأيضا ستتضمن بألوية وأفواج حتى يمكن السيطرة عليه وهي الآن تحت أمرة القيادة نحن اقل ما يمكن من تقديمه لهؤلاء الأبطال هو إقرار هذا القانون للحفاظ على حقوقهم.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدين مجلس النواب ما تعرض له قضاء الرطبة يوم أمس من هجوم من قبل عصابات داعش الإرهابية مما أدى إلى استشهاد عدد من القوات الأمنية والعسكرية والمواطنين.
النائب عادل خميس المحلاوي ونواب محافظة الأنبار لديهم بيان بهذا الخصوص.
– النائب عادل خميس المحلاوي:-
يقرا بيان حول ما تعرض له قضاء الرطبة يوم أمس من هجوم من قبل عصابات داعش الإرهابية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955. (لجنة الأوقاف والشؤون الدينية)
– النائب علي حسين رضا العلاق:–
قبل أن أقرأ التقرير التشريعي لدي بعض التوضيحات للسادة النواب في عام 1955 صدر مرسوم جواز تصفية الوقف الذري والأوقاف رقم (1) لسنة 1955، والأوقاف عادة ما يوقف أنواع متعددة منها ما يسمى بالوقف الخيري (مستشفيات، مدارس، وغيرها) ومنها ما يسمى بالوقف الذُري والواقف يوقفها (لعائلته وذريته ولأقربائه ) وأحيانا يوجد الوقف المشترك على سبيل المثال (بناية يكون جزء من ريعها يذهب للذرية والجزء الأخر يذهب إلى مصالح خيرية عامة) فالمرسوم هذا يتحدث عن جواز تصفية الوقف الذري وكما يعلم السادة والسيدات النواب أن هذه القضية يوجد فيها خلاف فقهي بين المذاهب الإسلامية، فالمرسوم في عام 1955 أطلق الموضوع عموما من دون مراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب الإسلامية، والمادة الثانية من قانون جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 تحدثت عن شمول هذا المرسوم للوقف الذري والوقف المشترك أما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة فيه ونلاحظ أن العبارة مطلقة تشمل كافة المذاهب الإسلامية أما الآن بعد أن تشكلت دواوين للأوقاف الشيعي والسني فالمذاهب الأربعة تجيز تصفية الوقف الذري والوقف المشترك، أما المذهب الجعفري لا يجيز ذلك، لذا جاء هذا التعديل لتخصيص جوازية للمذاهب الأربعة حسب قانون دواوين الأوقاف الجديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا هو تقرير اللجنة.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نعم هذا توضيح وتقرير للأسباب التي استندت عليها اللجنة في تشريع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
لا توجد ملاحظات من السادة النواب، يبدو أن الثقة منعقدة بلجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تمت الإحالة إلى الجهة التنفيذية وبعثنا كتاب رقم 197 في 28/8/2016 وأرفقنا معه مقترح القانون وأردنا رأي الجهة التنفيذية الحكومية بهذا الخصوص وجاء الجواب الآتي:
فأن لنا بشأنه ملحوظات شكلية وموضوعية وعلى النحو الآتي:
1- نصت المادة الثانية من المقترح على أن يتمتع منتسبوا التشكيل بالحقوق الامتيازات كافة التي تكفلها القوانين العسكرية وهذا يعني أن المقترح يرتب آثاراً مالية تقتضي الوقوف على رأي وزارة المالية بشأنها.
2- لقد خلت التشريعات العراقية النافذة من الإشارة إلى القوانين العسكرية ففي حال انصراف النية إلى عد الهيأة جزء من القوات الأمنية فيخضع منتسبوها لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي أما في حال انصراف النية إلى وصف التشكيل جزءاً من القوات المسلحة فيخضع منتسبوها إلى قانون الخدمة والتقاعد العسكري.
الملاحظات الموضوعية:
1- استناداً إلى أحكام المادة الثانية الفقرة ثانياً من المشروع (يتمتع منتسبوا التشكيل بالحقوق والامتيازات كافة التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة في حين يجب أن تكون النصوص التي تنظم حقوق وامتيازات المنتسبين واضحة كي لا تكون محلاً للاجتهاد والتأويل)
2- لم يتضمن المشروع تنظيم علاقة هيأة الحشد الشعبي ببقية القوات المسلحة (وزارة الدفاع) ويعده جزءاً لا يتجزأ من هذه القوات.
3- أناطت المادة الرابعة من المشروع تحديد مهام التشكيل وأجزاءه ووحداته وملاكه وشؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية كافة بنظام يصدر من القائد العام للقوات المسلحة، ولا يخفى على سيادتكم أن إصدار الأنظمة تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء ونشير بهذا الشأن إلى البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور. مع التقدير
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
تكريم أبطال الحشد الشعبي واجب وطني وإنساني واليوم نحن نجلس هنا بفعل تضحياتهم هم والحشد العشائري والبيشمركة والجيش والشرطة ولكن للإنصاف أن الحشد الشعبي وقف انهيار مؤسساتنا ووضعنا على أبواب بغداد وهذا لا ينبغي الإنكار والتنكر له، كما أننا أكرمنا جهاز مكافحة الإرهاب بتشريع قانونهم وهذا واجبنا ونحن نفتخر بهم وهم أحسن قوة واليوم نفتخر بالحشد الشعبي، لدي أمور، الأمر الأول، أن يتم تنظيم صفوفهم مثل السياقات العسكرية ألوية أفواج فرق وبالتالي تنتظم ضمن الترتيب والسياقات العسكرية. ثانياً، أن يخضعون لقانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، حفظ حقوق شهدائهم وجرحاهم الآن ونحن جالسون هنا هنالك من يستشهد منهم أو يجرح منهم يجب أن يكون لهم غطاء قانوني والخطأ نشير له والتجاوز أيضاً نشير له، لكن (90%) من هؤلاء شباب وخرجوا للدفاع عن العملية السياسية وعنا وعنكم وهؤلاء أربعة أصناف
– النائب جاسم محمد جعفر:-
هيأة الحشد الشعبي شكلت بقرار من مجلس الوزراء وعملة وأداءه حالياً قانوني وبعد هذه الفترة من الأداء والشجاعة وتأييد المرجعية لهم ودورهم البطولي للحفاظ على العراق الجديد عدد كبير من هؤلاء استشهدوا وآخرين جرحى لابد من الحفاظ على هذه الهيأة وتفعيل دورها. نقطة أخرى كما ذكر أخينا أبو النور لابد من تشكيل قوة وسطى اكبر من الشرطة واقل من الجيش وهذه القوى موجودة في دول عربية كثيرة وإسلامية مثل العراق كالحرس الوطني والسعودية الحرس الوطني وإيران الحرس الثوري إذا لا ضير من أن تكون هناك قوى ثالثة بين الشرطة والجيش للحفاظ على العراق الجديد. ولاطمئنان عوائل الحشد من الشهداء والجرحى يجب إقرار هذا القانون وان ترتبط هذه الهيأة بالقائد العام للقوات المسلحة وان تكون لها هيأة عسكرية وأمنية واضحة.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أنا اثني لما ذكره الأخوين الأستاذ عباس البياتي والأستاذ جاسم محمد فقط، أضيف أن موضوع يحتاج إلى تقنين ووضع شروط وضوابط للتطوع المستقبلي طبعاً هؤلاء الموجودين مراعاة عوائل شهدائهم ومراعاة جرحاهم وموضوع رواتبهم وتقاعدهم وكلها لابد من تقنينها لكن في نفس الوقت للمستقبل وكيف يتطوعون بحيث يكونون تابعين إلى القائد العام للقوات المسلحة إذاً بحاجة إلى ضوابط وبنفس الوقت اقترح أن يكون لهم اسم كالحرس الوطني مثلاً أو أي اسم يتفق علية يقترح من القائد العام للقوات المسلحة ويتم التصويت علية هنا ويكون لهم اسمهم وقانونهم وترتيبهم.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
أنا أحب أن انوه لبعض الزملاء حتى لا تتكرر المداخلات حول موضوع الشهداء والجرحى ورواتبهم، سبق لمجلس النواب الموقر أن أضاف شريحة شهداء الحشد الشعبي إلى مؤسسة الشهداء وأصبحت هذه المؤسسة بثلاثة مديريات رئيسية تعنى بذوي ضحايا النظام السابق والمديرية الثانية تعنى بشهداء الحشد الشعبي والمديرية الثالثة تعنى بشهداء العمليات الإرهابية وجرحاهم ولكن المشكلة لدينا عدم قيام مؤسسة بتطبيق القانون بحذافيره أنا أدعو الأخوة في اللجنة عندما يقفوا عند امتيازات الحشد الشعبي أن يذهبوا إلى مؤسسة الشهداء لأن أعطيت حقوق وامتيازات كبيرة جداً لشهداء الحشد الشعبي في قانون المؤسسة.
– النائبة رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أؤيد مقترح قانون الحشد الشعبي لضمان حقوق هذه الشريحة التي ضحت في سبيل الله وتخليص هذا الوطن من براثن داعش التكفيري وأبلت بلاء حسن في جميع المعارك التي خاضتها فضلا عن كونها قوة عسكرية منظمة ذات معنويات عالية وقدرات قتالية متميزة، ويكون الحشد الشعبي قوة مستقلة ذات شخصية معنوية مرتبطة بالقائد العام لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالقوى العسكرية الأخرى وان يخضع الحشد لقانون الخدمة والتقاعد العسكري .
– النائب عبد الكريم علي عبطان النقيب:-
توجد ضرورة قصوى لتشريع هذا القانون لما لهم من أهمية في وضع الإطار الشرعي والقانوني لهيأة الحشد الشعبي ويجعلها مؤسسة رسمية من ضمن القوات المسلحة العراقية ثم أن هذا القانون يحفظ حقوق أفراد الحشد الشعبي المبارك المقدس الذي انطلق من اجل أهداف مقدسة ومن اجل حفظ العرض والأهل والمال والمبارك في خطواته التي طهرت المدن المحتلة من رجس داعش وأتباعهم وهذا القانون يعتبر بمثابة رد جميل بسيط لما قام به الحشد من انجازات كبرى، لذلك نرجو بالإسراع في إقرار هذا القانون للفائدة الوطنية العليا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هذا القانون قد استند على قرار مجلس الوزراء رقم (47) والقرار له حجية القانون وبالتالي بالإمكان المضي في إجراءات تشريعه ولدينا سابقة متعلقة بجهاز مكافحة الإرهاب الذي لم يكن له هيكلية في الدولة ولكن بعد إثبات جدارتهم ومواجهة تحديات البلد وبالتالي شرع لهم قانون وعلية أرى ضرورة تشريع هذا القانون باعتبار أن الواجبات الملقاة على جهاز الحشد الشعبي ويقومون بواجباتهم لحد الآن ولم تضمن لهم حقوقهم وهنالك شهداء وهناك ضحيا وهناك كبار السن وبالتالي نحن مع تشريع هذا القانون لضمان حقوقهم ورواتبهم وهيكليتهم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نحن مع تقنين وتنظيم وضع الحشد الشعبي لتثمين جهودهم وتضحياتهم ليشملوا بضوابطها وسياقات عملها وهو استحقاق وطني لابد من إنجازه لتوفير الحماية لعناصر الحشد إيفاءً لتضحياتهم التي قدموها وهو اقل الواجب، وأنا اقترح واحد من طريقين لتنظيم وجودها ضمن المؤسسة أما أن تكون جزء من قوات الشرطة الاتحادية وتصنف كقوة ضاربة بتشكيل خاص أو أن تصبح جزء من مكافحة الإرهاب باعتبارها موجودة في الميدان وأثبتت قدرتها وكفاءتها على أن تصنف كقوات خاصة ضاربة. وأنا اعتقد ليس من الصحيح في دولة ديمقراطية أن ترتبط قوات النخبة بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة خصوصاً أن التجربة الديمقراطية لم تضرب جذورها ليحصل الاطمئنان بعدم دخول السياسة في النشاط العسكري فأنا احذر من عملية ربط أي قوات نخبة بشكل مباشر بالقوات المسلحة إنما تنضم ضمن المؤسسات الرسمية ويمكن أن تأخذ تصنيف خاص وممكن أن تمنح امتيازات وفق الجهد والكفاءة التي تقدمها في الميدان.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يعني من المؤكد أن جهود وتضحيات الحشد الشعبي لا يمكن إنكارها ولا يختلف اثنان على أهمية تشريع قانون يضمن تشريع حقوقهم حتى عندما تتغير المسائل لا ينكر الجهد الذي قدموه سبقتني سيادة الرئيس بقراءة التقرير بتقديري وأنا لست مختصة بالجانب العسكري ولكن الدور الذي يقومون به ليس بقريب من قوى الأمن الداخلي وإنما قريب من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب وبالتالي يجب تحديد هوية التشكيل لتحديد مهامه وواجباته، شمول شهداء الحشد الشعبي بقانون مؤسسة الشهداء ليست قضية مزاجية يتصرف بها رئيس مؤسسة الشهداء ويفترض وجود قانون ويشمل بقانون مؤسسة الشهداء لان التضحيات التي قدموها ليست اقل من التضحيات التي قدمها أخواننا قبل خمسون أو ثلاثون سنة وتركوا أيتام وأرامل، سيادة الرئيس التشكيل يجب أن يشمل جميع مكونات الأطياف العراقية حتى لا يخرج احد الأصوات النشاز مستقبلاً ويقول أن هذا الحشد طائفي وعلية يجب أن يضم جميع المكونات العراقية ويكون به المسيحي الأيزيدية والكردي وأي شخص يرغب بالدفاع عن الوطن يدخل في التشكيل ضمن الضوابط، تشكيلات وأعداد الجهاز لابد أن تكون واضحة وأعدادها وتشكيلاتها معروفه وخاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سادة الرئيس نحن نستلم يومياً عشرات الشكوى حول موضوع رواتب الحشد الشعبي، لماذا لا يستلم أفراد الحشد الشعبي رواتبهم لحد الآن يجب أن يكون هنالك تدقيق وتشكيلات وإعداد واضحة حتى لا نضطر مستقبلا لمناقشة موضوع وجود الفضائيين، تشكيل بهيكلية محددة بحقوق وامتيازات وموازنة واضحة يضم أطياف الشعب العراقي وهنالك نقطة مهمة لا يجوز أن يتساوى بين من يلتحق بالجهاز اليوم كمن التحق به قبل سنتين وقاتل وحارب وضحى وحرر يجب أن تكون الخدمة مختلفة والامتيازات مختلفة لتكون عدالة فعلية.
– النائب رعد فارس ألماس سلمان:-
اثبت الحشد ومن خلال الميدان والمعارك مع تنظيم داعش الإرهابي وبقية التنظيمات انه القوة الضاربة في البلد فالحشد يستحق وبامتياز أن يكون له قانون خاص به نضمن من خلاله حقوق وامتيازات والبطولات التي قام بها كل هؤلاء الأبطال من أفراد الحشد لذلك نطلب من الأخوة في الأمن والدفاع واللجنة القانونية واللجان المختصة أن يثبتوا في فقرات هذا القانون أولاً فقرة قانونية والية واضحة من خلالها تلزم الدولة بصرف الحقوق والامتيازات المخصصة لذوي شهداء الحشد الشعبي والابتعاد عن الروتين القاتل لإيصال هذه الحقوق لعوائل الحشد الشعبي، بصراحة هذه نقطة مفصلية يجب أن تضمن في قانون هيأة الحشد الشعبي مسألة الحقوق والامتيازات وبشكل فوري ولا تترك العائلة عائلة الشهيد تراجع الدوائر وربما يطول الوقت حتى تصل هذه الحقوق وبالتالي اختزال هذه الإجراءات بفقرة قانونية حتى نشعر ذوي شهداء الحشد الشعبي بالاهتمام اللازم والرعايا اللازمة تكريماً لبطولاتهم.
ثانياً لا بأس أن توضع في هذا القانون تأسيس مستشفى خاص بأبطال الحشد الشعبي الجرحى وكذلك لجان طبية مختصة بأفراد الحشد الشعبي وذلك للاهتمام بعلاجهم والإيعاز بالعلاج الفوري سواء في الداخل أو الخارج بصراحة نحن نعيش مع كثير من الأخوة الجرحى الذين يشكون من قلة الاهتمام ومن قلة الرعايا اللازمة لهم لعلاجهم سواء في الداخل أو في الخارج كذلك نطالب اللجان المختصة في تشريع هذا القانون بتثبيت فقرة لتخصيص نسبه لتعيين ذوي الشهداء والحشد مثل ما قدمنا اليوم طلب من كثير من الأخوة النواب بتحديد أولوية في التعيين لجرحى الحشد الشعبي، أخيراً نحن على أبواب الموازنة نطال النواب بتخصيص كافي لحقوق شهداء الحشد الشعبي وكذلك لتخصيص كافي لعلاج الجرحى.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
لا يخفى على الجميع ما قدمه الحشد الشعبي من جهود جبارة تمثلت بتضحيات لإرساء سيادة البلد إضافة إلى قواتنا الأمنية والبيشمركة والحشد العشائري وكل الخيرين، أنا مع تشريع قانون خاص يتناسب مع الحشد الشعبي الذي اليوم يتعرض مع الأسف للتهميش، إلى هذه الساعة هنالك الكثير من عوائل الشهداء لم تستلم حقوق الشهيد مع إقرار قانون مؤسسة الشهداء للحشد الشعبي لكن لحد اللحظة لم يعمل بذلك القانون بل لا توجد هنالك رواتب لمؤسسة الشهداء لشهداء الحشد الشعبي إضافةً هنالك الكثير من جرحى الحشد الشعبي هنالك يعانون عدم الرعايا الصحية وكثير من الجرحى الذين تتطلب حالته إرسالهم إلى خارج العراق ولكن للأسف الشديد هنالك ذرائع ومبررات تحت الأزمة المالية لذلك أنا اقترح أن يكون هنالك قانون رصين يتناسب مع تضحيات الحشد الشعبي وكذلك أن تكون هنالك موازنة ومن أولياتها لشهداء وجرحى الحشد الشعبي.
– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-
بالتأكيد ما قام به الحشد من تضحيات وانتصارات لا يستطيع احد أن يتجاوز دوره في الحفاظ على العراق الديمقراطي الاتحادي ونحن نعيش تحت راية وعلمه، أريد أن أشير إلى جملة قضايا أشارت إليها الدكتورة حنان الفتلاوي فيما يتعلق بإقرار القانون أنا لا أتحدث عن الضرورات العملية ولا عن الاستحقاقات بما قدمه هذا التشكيل المبارك من عطاءً كبير إنما أتحدث عن جزئية واحدة ونقطة واحدة أن هناك الكثير ممن يطالبونه بربط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة أو بالمؤسسات الرسمية تحت سلطة القانون وان يتحرك كباقي الأجهزة. هذه الأصوات تأتي ممن يعترضون عن الحشد ودوره وتأتي من المؤيدين للحشد ودوره، أقول أن إقرار هذا القانون هو السبيل الوحيد الذي يوصلنا إلى أن يكون الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تخضع للقانون وتقطع الطريق على المتقولين وعلى الذين يقلقون كمؤيد أو معارضين أو رافضين وبالتالي فأن إقرار هذا القانون هو قطع للطريق بالنسبة لمن يتحدث بهذا الأمر هنالك جملة نقاط أولا في ما يتعلق برواتب الحشد الشعبي أنا أتحدث الآن أقول لا يوجد شخص واحد يسجل رسمياً في هيأة الحشد الشعبي في مديرياتها أو صنوفها الساندة أو ألويتها لا يستلم راتبه ومن كان يعلم بحالة مشابها لهذه أنا مستعد لمتابعتها تفصيلياً ثانياً جميع جرحى الحشد تقدم لهم العلاجات التي يمكن أن نقدمها وفق الإمكانيات والآليات بل نحن نرسل كثير من جرحى الحشد للعلاج خارج العراق أحياناً كثيرة خارج الضوابط وعلى نفقة الهيأة التي يعلم جميع أعضاء مجلس النواب الموازنة التي نقرها في كل عام ونضيف تعديلات وإضافات وتخصيصات إضافية ولكنها لاتصل بسبب النقض التي تتعرض لها هذه الموازنة وبالتالي نحن من نشرع هذه الأموال التي يستطيع الحشد فيها أن يصل إلى عوائل الشهداء أو أن يقدم المساعدات للجرحى فيما يتعلق بالأطراف الصناعية لدينا تعاون كبير مع وزارة الصحة ومع بعض المؤسسات الخيرية ومع بعض المتبرعين من خارج العراق وقدمنا الكثير ممن يحتاجون هذه الأطراف ولازال العمل إلى الآن في بداياته نظراً للإمكانات البسيطة وأعيد واكرر أن الموازنة التي تقر للحشد الشعبي هي التي تستطيع أن تعالج جميع هذه التفاصيل.
– النائب مثنى أمين نادر:-
لاشك أن الحشد قدم تضحيات معتبره ولاشك في ذلك وكذلك أنواع الحشد البيشمركة وغيرهم لكن الحشد حالة مؤقتة جاءت لتلبية نداء المرجعية ومن المفترض أساساً من أن أي شيء ينتج عن حالة مؤقتة أن يزول بزواله، لدينا الآن قانون للحشد الشعبي ولكن الحشد الوطني وهنالك أيضا حشد عشائري فكيف يتم أن نضمهم بهذا القانون بقانون وطني واحد، قانون الحرس الوطني أجهضه تشريعه لأسباب معروفه وأنا اعتقد لازال هذا القانون يمكن أن يكون وعاءً لمثل هذه المؤسسات التي نرى أنها ضرورية لتدعم الدولة وتدعم الأمن أن يضمن هذا القانون بأن يكون الطابع الوطني والمهني والمتوازن في تمثيل المكونات غالبا على أي مؤسسة تشرع لها قوانين في هذه الدولة وكذلك أن يكون هذا القانون باتجاه تجريد الحشد الشعبي من الطابع الفئوي والحزبي والرايات المتعددة والأسماء المختلفة والشعارات الكثيرة التي نراها أو نلمسها بأن نؤسس مؤسسة مهنية وطنية متوازنة تحمل الطابع الوطني وتدافع عن دولة العراق ومؤسساته وشعبة ولذلك أنا اقترح أن نتريث في سن هذا القانون شهراً أو شهوراً على الأقل إلى أن نتخلص من شرور داعش والإرهاب الذي فيه ثم نرى حاجة العراق الحقيقية لمؤسسة يمكن أن نستوعب المضحين الذين كانوا ولا زالوا يقدمون تضحيات كبيره من اجل مكافحة الإرهاب.
– النائب زيتون حسين مراد الدليمي:-
الكل يعلم أن تشكيل الحشد الشعبي يضم مقاتلين عراقيين قاموا بالدفاع عن العراق وقدموا الشهداء والدماء الغالية من اجل حفظ امن العراق علماً انه يوجد لدينا متطوعين الصحوات وهم أبناء العراق الذين قدموا الشهداء والتضحيات من اجل محاربة نفس العصابات الإرهابية والتي كانت تسمى تنظيم القاعدة منذ سنة 2005 وما تلاها وكذلك متطوعي العشائر الذين شاركوا أخوانهم في معارك التحرير ضد عصابات داعش، أنا أدعو إلى سن قانون شامل يحمي حقوق الكل ويثمن تضحياتهم جميعاً وأطالب بضم الصحوات ومتطوعي أبناء العشائر ضمن هذا القانون.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
لا احد يعترض على التضحيات التي قدمها الحشد الشعبي ولكن صراحة الورقة التي قدمت لقانون الحشد الشعبي لا تليق به، ورقه واحدة ولا تتضمن فقرات قانونية وإدارية تحتاج إلى صياغة المسألة الأخرى الحشد من كل مكونات الشعب العراقي لذلك اسم هيأة الحشد يجب أن تتغير هذه نقطة مهمة كالحرس الوطني كمسمى لكل الأطياف العراقية المسألة الأخرى نحن وضعنا فقرة في الموازنة نستقطع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لا لحشد الشعبي والنازحين يعني أنا لا اعلم ما هذه المبالغ التي تستقطعها الحكومة وهي مبالغ كبيرة جداً والأخوة يتكلمون عن رواتب الحشد الشعبي المسألة الأخرى أن الحشد شكل أكثر من سنتين لكن هنالك تشكيلات في الفترة الخيرة ولذلك لدينا مشكلة انه كيف سنتعامل مع هذه التشكيلات في السنة الأولى والسنة الأخيرة والتضحيات التي قدموها.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا اعتقد انه لا يوجد اختلاف بين العراقيين على أن الحشد الشعبي هو سبب رئيسي في تحرير الأراضي من تمدد سيطرة داعش والنقطة التي أريد أن أؤكد عليها أن العراقيين قدموا تضحيات قبل سنة 2003 ومن ثم صدرت قوانين لإنصافهم واحد المأساة التي يعيشوها هي الفترة الزمنية والتأخير لهذه العوائل ولذلك أؤكد على انه مهما اختلفت الآراء ومهما اختلفت المقترحات أؤكد على عدم تأخير إصدار هذا القانون ومادمنا نعيش اليوم أيام مناقشة موازنة 2017 لحد الآن بعد مرور أكثر من سنتين على تأسيس الحشد الشعبي وتقديم تضحيات من الشهداء والجرحى وكثير من المصائب التي مرت على هذه العوائل أنا اعتقد لابد من إعطاء الحقوق كما شرعت في مؤسسة الشهداء وأيضاً أن أي قضية نختلف عليها يمكن أن تضاف إلى القانون بعد فترة من الزمن وأؤكد على عدم تأخير تشريع هذا القانون وأذكر على نقطة ثانية قبل أكثر من تقريباً سنة أو عشرة أشهر كان هناك سعي لتشكيل لجنة الحشد الشعبي ضمن لجان البرلمان إلا انه لحد الآن لم نشاهد هناك لجنة فاعلة تجتمع وتقرر وتقدم توصيات ولذلك أؤكد على أن تكون هناك لجنة خاصة ضمن اللجان البرلمانية خاصة بالحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اعترضت لجنة الأمن والدفاع واعتبرت أن هذا يدخل ضمن صلاحياتها.
قبل المباشرة بعملكم أنا لدي ملاحظة فيما ذكر، لكي لا نستدرك على التشريعات وبعد ذلك تواجهنا حالة التناقض ويحتاج منا إلى تعديل حينما نجد أن هناك خلل في أي تشريع معين، هذا هو مقترح قدم وأخذ رأي الحكومة فيه والحكومة لديها ملاحظات حسب ما سمتها ملاحظات شكلية وملاحظات موضوعية أرجو أن تأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات وهنالك 4 ملاحظات للحكومة حول مقترح القانون:
1- يتعلق بالعنوان وشموليته كأحد تشكيلات القوات المسلحة باعتبار أن هذا الجانب أمر مهم ممكن ملاحظته.
2- أن يشكل من كل الأطراف وأن يشمل المحافظات وأن تراعى فيه المادة التاسعة من الدستور وإذا افترضنا جزء من القوات المسلحة فالمادة التاسعة من الدستور أيضاً تتحدث عن القوات المسلحة.
3- الارتباط تحديداً الإمرة والقيادة وشروط المنتسب كونه أيضاً ضمن هذه التشكيلات.
4- البعد المالي لأن ملاحظة الحكومة تقول وهذا يعني أن المقترح يرتب آثاراً مالية تقتضي الوقوف على رأي وزارة المالية بشأنها.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-
نحن قد استمعنا لكل آراء الأخوة النواب واغلبهم يشجع في إقرار هذا القانون ولولا الحشد الشعبي لكان تنظيم داعش قد دخل بغداد اليوم الحشد الشعبي يسطر البطولات ويقدم التضحيات ونحن كلجنة الأمن والدفاع سنقوم بمناقشة هذا القانون مع اللجنة المالية حتى يكون بالصيغة النهائية وهنالك بعض الأمور ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة كمؤسسة وأيضا ستتضمن بألوية وأفواج حتى يمكن السيطرة عليه وهي الآن تحت أمرة القيادة نحن اقل ما يمكن من تقديمه لهؤلاء الأبطال هو إقرار هذا القانون للحفاظ على حقوقهم.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
شكراً للسادة والسيدات النواب على الملاحظات البناءة التي قدموها وان شاء الله تؤخذ بنظر الاعتبار وتضمن بالقانون والملاحظات التي ذكرها السيد رئيس مجلس النواب والواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً ملاحظات عملية بنائه في أربعة نقاط أساسية هي الارتباط والعنوان والتخصيصات المالية تضمن داخل القانون إن شاء الله يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
مجمل المقترحات قطعاً اللجنة سوف تعقد جلستها وتناقش جميع هذه المقترحات وكما هو واضح أن الجميع وبدون استثناء متفقين على إقرار هذا القانون والتأكيد على سرعه إصداره ويقدم بمثابة هدية إلى المقاتلين في ساحات القتال، بالنسبة إلى كتاب الأمانة العامة قد تحدثنا مع الأمانة وقد أخذنا ببعض المقترحات واعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة موافق على هذا القانون بما أجريناه عليه من تعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة ليوم الثلاثاء القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:28) ظهراً.
**********************
************
***
شكراً للسادة والسيدات النواب على الملاحظات البناءة التي قدموها وان شاء الله تؤخذ بنظر الاعتبار وتضمن بالقانون والملاحظات التي ذكرها السيد رئيس مجلس النواب والواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً ملاحظات عملية بنائه في أربعة نقاط أساسية هي الارتباط والعنوان والتخصيصات المالية تضمن داخل القانون إن شاء الله يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
مجمل المقترحات قطعاً اللجنة سوف تعقد جلستها وتناقش جميع هذه المقترحات وكما هو واضح أن الجميع وبدون استثناء متفقين على إقرار هذا القانون والتأكيد على سرعه إصداره ويقدم بمثابة هدية إلى المقاتلين في ساحات القتال، بالنسبة إلى كتاب الأمانة العامة قد تحدثنا مع الأمانة وقد أخذنا ببعض المقترحات واعتقد أن القائد العام للقوات المسلحة موافق على هذا القانون بما أجريناه عليه من تعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة ليوم الثلاثاء القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:28) ظهراً.
**********************
************
***