مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 ويمدد الفصل التشريعي شهرا واحدا

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 171 نائبا اليوم الأثنين 24/10/2016 القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 ، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر .

وفي مستهل الجلسة، كلف الرئيس الجبوري اللجنة القانونية باعداد صيغة قرارات بناءا على طلبات مقدمة لهيئة الرئاسة تخص عددا من القضايا المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة مقبلة بناءا على تصويت المجلس.

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدمة من اللجنة المالية من أجل أقرار الموازنة الاتحادية للعام 2017.

وأعلن السيد رئيس المجلس عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى مجلس النواب.

وتلا النائب احمد المساري بيانا بمشاركة نواب محافظة كركوك أستنكر فيه الهجوم الارهابي الذي استهدف عددا من احياء مدينة كركوك وراح ضحيته كوكبة من الشهداء والجرحى، مشيدا بالموقف البطولي للقوات الامنية التي ضمت تشكيلاتها اطيافا مجتمعية ووقوفهم صفا واحدا ضد عصابات داعش الارهابي، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لتحديد اسباب الخرق الامني وايقاف الاجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد الاهالي من النازحين في بعض الاحياء بعد قيام بعض الجهات بخروقات غير قانونية ، داعيا الى الزام الحكومة بتعويض المتضررين جراء الاحداث والقصف الخاطئ في داقوق،فضلا عن اهمية ألاسراع بتحرير قضاء الحويجة.

من جانب اخر، أرجا المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل اشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في تشريع المقترح.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية .

بعدها تلا النائب عادل المحلاوي بيانا ادان فيه الاعتداء الارهابي الذي شنه تنظيم داعش على قضاء الرطبة يوم امس وراح ضحيته عددا من الشهداء والجرحى في صفوف القوات الامنية والمدنيين، منوها الى ضرورة الانتباه الى الخطر المحدق الذي يتمثل بالعصابات الارهابية في المحافظة، فضلا عن اتخاذ الحكومة القرارات اللا زمة ومنها اطلاق عملية عسكرية سريعة لتحرير قضاء الرطبة وغرب الانبار وزيادة اعداد المتطوعين من ابناء العشائر لتمكينهم من مسك الارض واعداد الشرطة وتسليحهم بالاسلحة المتطورة ورفد المؤسسة الامنية بالكفاءات العسكرية .

وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له والمقدم من لجنة الامن والدفاع.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب عباس البياتي على اهمية تكريم تضحيات الحشد الشعبي لدوره في منع انهيار البلد من خلال تشريع مقترح القانون ، لافتا الى اهمية خضوع الحشد الى قانون العقوبات العسكرية مع ضرورة توفير غطاء قانوني لمنحهم حقوقا تقاعدية.

وحث النائب محمد تقي المولى على وضع ضوابط ومهام الحشد الشعبي والعمل على تغيير اسمه الى الحرس الوطني او اي اسم اخر يقرره القائد العام للقوات المسلحة.

واشار النائب رياض غريب الى ان الحشد قوة عسكرية منظمة ومتميزة يمكن الاستفادة منها للدفاع عن البلد مع اهمية خضوعه لقانون الخدمة والتقاعد العسكري.

وبينت النائبة عالية نصيف ضرورة تشريع مقترح القانون لضمان حقوق الشهداء والجرحى وكبار السن وحسم مسالة الارتباط والهيكلية.

من جانبه اقترح النائب عمار طعمة بان يكون الحشد الشعبي جزءا من قوات الشرطة الاتحادية او جزءا من مكافحة الارهاب.

ونوهت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية تحديد هوية الحشد لمعرفة حقوقه وواجباته وهيكليته ويضم جميع المكونات العراقية خصوصا انه يؤدي دورا اقرب لعمل جهاز مكافحة الارهاب.

ولفت النائب رعد فارس الى القانون لابد ان يركز على مسالة الحقوق والامتيازات لذوي شهداء الحشد وتقديم التسهيلات لهم فضلا عن الاهتمام بجرحى الحشد ورعايتهم وعلاجهم في داخل وخارج البلد.

واكد النائب حسن سالم على ضرورة توفير المستلزمات كافة لتسهيل حصول عوائل شهداء الحشد على الرواتب التقاعدية.

بدوره طالب النائب احمد الاسدي بزيادة الموازنة المخصصة للحشد الشعبي مشيرا الى وجود تعاون بمسالة توفير الاطراف الصناعية لمن فقد اطرافه مع وزارة الصحة والجهات الصحية الدولية.

ودعا النائب مثنى امين الى التريث بتشريع مقترح القانون لحين الانتهاء من القضاء على تنظيم داعش والنظر بامكانية دمج المقترح ضمن مشروع قانون الحرس الوطني.

واقترحت النائبة زيتون الدليمي سن قانون شامل يحمي ويحفظ حقوق جميع من قاتل الارهاب يضم عناصر الصحوة والحشد العشائري.

واشارت النائبة نورا البجاري الى اهمية اعادة النظر بمسالة ارتباط شهداء الحشد الشعبي بمؤسسة الشهداء وان يتم معالجة حقوق شهداء الحشد وفقا لقوانين تخص ضحايا الارهاب او شهداء وزارتي الدفاع والداخلية.

من جهته شدد الرئيس الجبوري على اهمية ان يتم انضاج مقترح القانون ومراجعته منوها الى ان الحكومة لها ملاحظات شكلية وموضوعية على مقترح القانون تتعلق بالعنوان وشموليته كأحد تشكيلات القوات المسلحة وان يشمل كل الاطراف والمحافظات ، فضلا عن ان الحكومة لها ملاحظات بشان الامرة والقيادة وشروط المنتسب والبعد المالي للمقترح .

وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب واجراء اجتماعات داخل اللجنة او مع اللجنة المالية لغرض بحث الجوانب المالية لهذا التشكيل ، فضلا عن مناقشة مسالة ارتباط الحشد وهيكليته خلال الفترة المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 1/11/2016

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

24/10/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com