رئيس لجنة حقوق الانسان يحذر من كارثة إنسانية في القيارة بسبب التلوث البيئي

حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عبد الرحيم الشمري يوم الاربعاء26/10/2016، من كارثة إنسانية في ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى بسبب التلوث البيئي الذي تسبب به إحراق معمل كبريت المشراق وإحراق آبار النفط في المحافظة.
وقال النائب الشمري عن محافظة نينوى إنه “قام بزيارة الى ناحية القيارة للإطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها، وشاهد معاناة المدنيين الذين يتعرضون للدخان الناتج عن حرق آبار النفط وكذلك الاختناقات القاتلة القادمة من معمل كبريت المشراق نتيجة حرقه، لافتا الى  أن الكوادر الطبية تغيب عنهم ولا توجد أية طبيبة نسائية هناك”.
وحذر النائب الشمري من كارثة إنسانية قد تلحق بسكان ناحية القيارة ما لم تسرع الحكومة العراقية في إنقاذ الأهالي ومنع تسرب السموم التي نتجت عن إحتراق معمل كبريت المشراق وتقديم المساعدات الطبية والغذائية لسكان الناحية .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com