لجنة الشهداء ترفع قانون مؤسسة الشهداء لغرض التصويت عليه
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب رعد فارس الماس نائب رئيس اللجنة وبحضورالسادة اعضاء اللجنة يوم الاحد 1/11/2015 اجتماعا استكملت فيه النسخة النهائية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
وقررت اللجنة رفع القانون الى هيأة رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.